نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (439)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان في هاتين المسألتين الأولى هل أن الإمامة بالمعنى المصطلح عليها في الفكر الشيعي هل هي من الأمور الإيمانية أم من الأمور غير الإيمانية المسألة الثانية أنه إذا ثبت أنها م الأمور الإيمانية والعقدية فهل هي من أصول الإيمان وأركان الاعتقاد أم لا؟

    من باب الاستذكار مرادنا من الأمور الإيمانية هذا المعنى المعروف في كلمات أهل السنة وعلماء الشيعة من الكتب الجيدة في هذا المجال ممكن الرجوع إلى كتاب ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية الدكتور سعود بن سعد بن نمر العتيبي هناك في صفحة (41) وقبل ذلك يقول تعريف العقيدة لغة واصطلاحاً يشير إلى أنه ما هو المراد من العقد لغة بحسب كلمات اللغويين وما هو مراد العقيدة اصطلاحاً وهذا هو المهم محل الشاهد إلى أن يأتي وينقل من كتاب تعريفات للجرجاني من أهم الكتب في هذا المجال هو كتاب التعريفات للجرجاني، هناك ينقل كلمات متعددة منها تعريف الجرجاني يقول وقال في التعريفات عند تعريفه لكلمة العقائد ما يقصد فيه نفس الأعتقاد دون العمل هذا الذي أشرنا إليه قلنا أنه موضوع أولاً وبالذات للاعتقاد نعم قد تترتب عليه أمور عملية ولكنه إنما جعل إنما بين في الشريعة لأجل الاعتقاد به لأجل الإيمان به لا لأجل العمل نعم هناك جملة من الأمور العقائديّة تترتب عليه أمور عملية لا محذور ولكنه أصل الجعل إنما هو لأجل العقيدة وعقد القلب، بالأمس بينا وجهاً آخر لإثبات هاتين المسألتين قلنا أن هذا الوجه يقوم على طائفتين من الروايات: الطائفة الأولى من الروايات التي قالت بأنه يجب الإقرار بما جاء به النبي من عند الله هذا الأمر الأول أو الطائفة الأولى، الطائفة الثانية أنه عبرت عن أنه هذا الذي يجب الاعتقاد وذكرت المصاديق قالت هذا من دعائم الإسلام من أساسي الإسلام مفتاح تلك المعارف وعناوين من هذا القبيل قد يقال بالجمع بين هاتين الطائفتين فمن خلال الطائفة الأولى تثبت الإمامة بالمعنى المصطلح عليها في الفكر الشيعي تثبت أنها من الأمور التي يجب الإقرار بها هذا أولاً وكونها من دعائم الدين يثبت أنها من الأركان عند ذلك يصح عندما يسألنا سائل ما هي أركان الإيمان عندكم نقول بعد التوحيد وشؤون التوحيد تأتي النبوة وتأتي الإمامة على القاعدة نقول عندما تكون الإمامة من أصول الإيمان في مدرسة أهل البيت لو سألنا سائل أين دليلكم القرآني نقول حديث الثقلين ما قال لابد كل شيء أن يرد في القرآن لا نحن وردت عندنا في رواياتنا الخاصة المعتبرة الصحيحة وغيرها قالت لنا أن الإمامة أولاً من الأمور الإيمانية بل أنها من أصول الإيمان عندنا ومن أركان الإيمان بعد التوحيد وبعد النبوة تأتي الإمامة بالمعنى المصطلح له، السؤال هل أن هذا الوجه المركب من هاتين الطائفتين تام أو لا؟

    لكي نرى أن هذا الوجه تام أو لا لابد من الوقوف على هذه الجملة لتحليلها والإقرار بما جاء به من عند الله وحيث أنه ذكر من مصاديق ما يجب الإقرار به الولاية إذاً يجب الإقرار والإيمان بالولاية، هذا المقطع فقط يريد أن يشير إلى هذه النكتة أن الإنسان بعد أن آمن بالإسلام، كل ما يصدر منه لابد أن نعتقد أنه من دون الله أو من عند الله؟ لابد أن نعتقد أنه من عند الله والإقرار بما جاء به من عند الله أن كل ما أتانا به من عند الله، السؤال هذا الذي أتانا به هل هو أمر عقدي أو هو أمر فرعي عملي؟ هذه العبارة تبين ما هو الأمر العقدي وما هو الأمر العقدي أو لا تبين؟ لا تبين، تقول أن كل ما جاءكم جاء به من الله وأنا معتقد أنه جاءنا بالصلاة وأعتقد أنه جاء بالصلاة من عنده أو من عند الله ولكن الصلاة ما هي أمر إيماني أو أمر عقدي أمر عقدي أو أمر عملي؟ هذا النص يبين أيها أمر عقدي أيها أمر عملي أو لا يبين؟ الجواب ساكت عن هذا، ولذا قلنا ما الموصولة يعني ما أتاكم به متعلقه ما هو بيني وبين الله قد يكون أمراً عقدياً وقد يكون أمراً عملياً والشاهد أن رسول الله أتانا بالصلاة أو لم يأتينا؟ ولكن بهذا يثبت أن الصلاة بهذا أمر إيماني أو لا يثبت؟ لا يثبت، إذاً الإقرار بأن كل ما أتى به من عند الله هذا ليس معناه كل المتعلقات هي أمور عقدية وإلا نفس هذه الروايات أشارت إلى الصلاة وإلى الصوم وإلى الحج وإلى الزكاة هذه من فروع الدين أو من أصول الدين هل يمكن أن نستدل بهذه العبارة لإثبات أنها من أصول الإيمان هل يمكن ذلك؟ لا يمكن، لأن هذا المقطع لا يقول لنا أن كل ما جاءكم به فهو أمر عقدي يقول كل ما جاءكم به فهو ممن فهو من عند الله أما أنه أمر عقدي أو أمر عملي أمر إيماني أو أمر إيماني هذا يحتاج إلى دليل آخر، إذاً هذا الوجه يشير إلى هذه النقطة أن المؤمن الذي آمن بالإسلام لابد أن تكون من عقيدته أن كل ما قاله رسول الله فهو من الله يعني بعبارة أخرى مضمون قوله تعالى {ما ينطق عن الهوى إذ هو إلا وحي يوحى} مضمون قوله تعالى {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} أما ما آتانا هل هو أمر عقائدي أو هو أمر عملي بعد هذا لا يبين نحتاج إلى دليل آخر، إذاً المناقشة الأولى لهذا الوجه بأن هذا المقطع لا يثبت بنفسه أن الولاية من الأمور العقائديّة نعم يثبت لنا أن الولاية مما جاء به من عند الله نحن نقبل ولكن هذه الولاية التي جاء بها من عند الله من الأمور العقائديّة أو من الأمور الفقهية والعملية؟ بعد هذا المقطع يثبت أو لا يثبت؟ هذا لا يثبت.

    المناقشة الثانية نقول أساساً جعل الولاية في عداد وفي سياق الأمور الفرعية هذا كاشف عن أنه أمر فرعي إلا إذا قام دليل على الخلاف وإلا مقتضى هذه النصوص التي قرأناها جعلت الولاية في عداد الصلاة والصوم والحج والزكاة وهل يوجد أحد يقول أن أحد هذه الأربعة من الأمور العقائديّة أو من فروع الدين، نعم ما هو في سياقها أيضاً يكون منها نعم دلت الأدلة أنه مفتاح تلك الباب كما دلت أن الصلاة عمودها، إذا قالت الروايات الصلاة عمود دينكم هذا معناه أنه صارت من أصول الاعتقاد، فإذا قالت والولاية أفضلهم لأنه والدليل عليهن هذا يبين أهمية هذا الأمر الفرعي لا أنه يبين أنه أصل عقائدي، إذاً المناقشة الأولى أن هذا المقطع يبين لنا أن المتعلق عقدي أو فرعي أو لا يبين؟ لا يبين.

    المناقشة الثانية أنه هناك قرينة على أنها من الأمور الفرعية من الأمور العملية لا من الأمور العقدية، قال والوالي هو الدليل عليهن إذا ربطها بأولوية التصرف والوادي السياسي، ومن هنا أنتم تجدون لماذا أن الأعلام أن هذه هنا بالفتح لأنه وجدوا إذا جعلوها بالكسر تضر كاملاً بمباني المذهب قالوا لا اقل واردة في فروع الدين نجعلها بمعنى المحبة والنصرة حتى تضر أو لا تضر؟ لا تكون مضرة، هذا هو الدليل الأخير وفكري لم يصل إلى دليل آخر، هذا تمام الكلام في الجواب عن السؤالين الأول والثاني، ألخصه، المسائل العقدية أو المسائل الإيمانية أو المسائل التي إنما جعلت أولاً وبالذات لأجل الاعتقاد يمكن تقسيمها بهذا التقسيم النحو الأول من المسائل التفتوا إلى هذه المسائل عادة هذه ما تبحث في هذه في كلمات الأعلام النحو الأول من المسائل فقط يكتبون في أول الرسائل العملية أصول الدين لا يجوز فيها التقليد وانتهت القضية، النوع الأول من المسائل العقدية أعزّائي هي المسائل التي لا يمكن الاكتفاء إلا باليقين بالمعنى الأخص فيها، ما هو اليقين بالمعنى الأخص؟ يتقوم بجزمين بركنين أو المسمى باليقين المركب يعني الاعتقاد بأن المحمول ثابت للموضوع جزماً مئة في المئة وأنه يستحيل الانفكاك بين المحمول والموضوع جزماً مئة في المئة هذا نسميه يقين مركب لأنه قائم على يقين بثبوت المحمول واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع الآن أنا عندي يقين أنك جالس ولكن يستحيل الانفكاك أو لا يستحيل الانفكاك؟ لا يستحيل.

    إذن النوع الأول لا يكتفى فيها باليقين المركب أو يصطلح عليه بالمعنى الأخص من قبيل الإيمان بالله تعالى أنت تؤمن بأن الله موجود فقط ويستحيل أن لا يكون موجوداً؟

     إذاً أصل وجود الله سبحانه وتعالى لابد أن تعتقد به باليقين المركب واليقين بالمعنى الأخص.

    القسم الثاني مسائل عقدية يكفي فيها الإيمان والاعتقاد بنحو اليقين البسيط أو اليقين بالمعنى الأعم، يعني ثبوت المحمول للموضوع وإن لم يكن فيه استحالة في انفكاك المحمول عن الموضوع، النوع الثالث هو الذي يكفي فيه الاطمئنان الذي يسمى العلم العرفي.

    النحو الرابع من المسائل وهي التي يكفي فيها الظن.

    توجد هنا مسألة وهو سواء قلنا يجب تحصيل اليقين بالمعنى الأخص (النوع الأول) أو تحصيل اليقين بالمعنى الأعم (النوع الثاني) أو تحصيل الاطمئنان أو العلم العرفي (النوع الثالث)، أو الاكتفاء التحصيلي بالظن (النوع الرابع)، من قبيل أنه ما هي خصائص الصراط المستقيم يوم القيامة ماذا يوجد عندنا في بعض الروايات؟ وعموماً غير معتبر يعني غير صحيحة السند ما هو؟ أحد من السيف أدق من الشعر كالبرق الخاطف وهكذا، تفيد علماً أو لا تفيد علماً؟ لا تفيد، وإنما تفيد الظن، تقول هذه من المسائل الإيمانية الثانوية الهامشية فيكفي فيها خبر الثقة أو خبر الواحد، أما أصل المعاد تؤمن بالمعاد أو لا تؤمن بالمعاد؟ على اليقين أو على الظن؟ المعاد من أصول العقيدة وإذا صار من أصول العقيدة يكفي فيه الظن أو لا يكفي؟ الظن لا يغني من الحق شيئاً، تعالوا إلى الأصل الأول لإثبات وجود الله توحيده ما هو؟ أنت تؤمن أن الله واحد أو غير مؤمن؟ نعم من أصول الاعتقادات التوحيد، سؤال أي نوع من أنواع التوحيد تؤمن الله وحدته عددية أو غير عددية؟ أصل التوحيد لابد أن يكون يقيناً بالمعنى الأخص أما التوحيد وكيفية التوحيد هذا يكفي أن يكون فيه يقيناً بالمعنى الأعم؟

    التنقيح الجزء الأول صفحة (411) يقول التقليد في أصول الدين، نعم هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير، وهكذا بالنسبة إلى عالم محقق كبير، قال يكتفى به بالأصول أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستنداً إلى الدليل والبرهان؟ والصحيح جواز الاكتفاء به، يعني بقول الغير، ولكن بشرط أن يحصل لك من قول الغير اليقين.

    إذا المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما، المطلوب تكون على يقين من عقيدتك، سواء أنت بالدليل حصلت عليه، أو بماذا حصلت عليه من قول الغير، بل حصول اليقين من قول الغير يرجع الخ.

     إذن إلى هنا أتضح لنا المسائل العقائديّة، السؤال الإمامة من أي نوع من هذه الأنواع الأربعة؟ نحن قلنا بأن الأمور العقائديّة إما المطلوب فيها اليقين بالمعنى الأخص أو اليقين بالمعنى الأعم أو يكفي فيها الاطمئنان أو يكفي فيها الظن؟ لا إشكال ولا شبهة أنها من القسم الرابع، وإلا إذا كانت من القسم الرابع لماذا نجعلها في أصول العقائد لأنه جعلها في أصول العقائد يعني أنها أمر ثانوي أو أمر أصلي؟ أمر أصلي وليس فيها أيضاً يكفي حصول الاطمئنان أيضاً لا يكفي، فإذاً يدور الأمر إما أن تكون من التي يشترط فيها حصول اليقين بالمعنى الأخص أو لا أقل حصول اليقين بالمعنى الأعم، بأي دليل؟ بدليل أنها ليست فقط إيمانية بل من أصول الإيمان وما هو من أصول الإيمان يكفي أن يكون ظنياً أو يكفي أن يكون اطمئنانياً، لابد أن يكون يقينياً إما يقين بالمعنى الأخص فطوبا له وحسن مئاب، وإذا لم يستطع تحصيل اليقين بالمعنى الأخص لابد من تحصيل اليقين بالمعنى الأعم، سؤال هذه الأدلة التي قرأناها لإثبات أن الإمامة من الأمور الإيمانية بل من أصول الإيمان هل تورث اليقين بالمعنى الأعم هل تورث اليقين بالمعنى الأخص ولا أقل هل تورث اليقين بالمعنى الأعم أو لا تورث؟ هذا يورثني الاطمئنان.

    والحمد لله رب العالمين.

    5 رجب المرجب 1435

    • تاريخ النشر : 2014/05/05
    • مرات التنزيل : 1424

  • جديد المرئيات