الاستفتاءات

هل يجوز تلقيح حيمن الرجل ببويضة أخت الزوجة ،لعدم وجود بويضة عند الزوجة للإنجاب؟

يجب على الأحوط وجوباً أن لا تكون البويضة الملقحة بحيمن الزوج من المحارم ، وأخت الزوجة ليست من المحارم، والولد يلحق بصاحبة الرحم، ويلحق أيضاً بصاحبة البويضة على الأحوط وجوباً، فتراعى المسائل الشرعية بينهما من الإرث وغيره.




  • الاستفتاءات