الاستفتاءات

من المعروف أن المسافر حكمه القصر في صلاته الرباعية، فما حكم من كان حكمه القصر في صلاته إلا أنه صلى صلاته تامة؟

توجد حالات عدة نذكرها لبيان الحكم فيها: الأولى: أن يصلي  تماماً متعمداً مخالفة الحكم الشرعي بحقه في السفر، فتبطل صلاته، وعليه إعادتها. الثانية: أن يصلي تماماً بسبب عدم علمه بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، فتصحّ صلاته. الثالثة: أن يصلي تماماً عالماً بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه يتخيّل أنها أرادت بالسفر معنىً لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طيّ نصف المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إياباً، واعتقد أن من سافر على هذا النحو لا يقصر، فتصحّ صلاته. الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره وخُيّل له - مثلاً - أنّه في بلده فصلّى صلاةً تامّةً ثمّ تذكّر أنّه مسافر، فعليه إعادة الصلاة. ولكن إذا استمرّت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثمّ انتبه، فلا قضاء عليه. الخامسة: أن يكون المسافر عالماً بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلّي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنّما غفل عن الحكم، وحكمه هو الحكم في الحالة الرابعة. السادسة: أن يقصد المسافر بلداً معيّناً - مثلاً - ويخيّل له أن المسافة إليه قريبة وأنّها تقلّ عن المسافة المحدّدة فيتمّ صلاته، ثمّ يعرف بعد ذلك أنها بقدر المسافة المحدّدة الشرعية، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين الرابعة والخامسة.




  • الاستفتاءات