نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (456)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في المسألة الأولى وهي مسألة خلافة الإمام أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هل أن النص على هذه الخلافة تنطبق أو ينطبق على دليلها النقلي الشروط الثلاثة المتقدمة أم لا.

    قلنا فيما يرتبط بالشرط الأول وهو السند لا إشكال ولا شبهة أن السند قطعي اعم من أن يكون متواتراً أو غير متواتر إنما الكلام كل الكلام فيما يتعلق بالشرط الثاني والشرط الثالث، بينا بالأمس ما هي مواقف بعض علماء المسلمين من أهل السنة ومن أتباع مدرسة أهل البيت اشرنا إلى موقفين من هذه المواقف.

    أمّا الموقف الثالث: الموقف الثالث يعتقد بأنه هذه الشروط الثلاثة جميعاً متوفرة في النص على خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يعني أولاً أن السند قطعيٌ ثانياً أن المدلول يفيد اليقين، ثالثاً وان هذه الدلالة على نحو جلي يقول لا يوجد قصور في هذه المسائل والشروط الثلاثة جميعاً متوفرة سواءً كان في حديث الغدير أو كان الحديث الثقلين أو كان في حديث المنزلة وأدلة من هذا القبيل طبعاً هناك أدلة أخرى تكون داعمة ومؤيدة لهذه الأدلة ولكنها لا ترقى على مستوى هذه الأدلة اما من حيث السند لا ترقى مستوى هذه الأدلة لأنها سندها غير قطعي وإمّا من حيث الدلالة لا تصل إلى مستوى هذه الأدلة لأنها تفيد القطع بل لها ظهور تفيد الظن مثلاً أو الاطمئنان أو إذا افادة القطع أيضاً لا تفيد بنحو الجلي ولكنه من الواضح أن هذه كلها تكون قرائن وشواهد تقوي مضمون تلك الأدلة التي هي من قبيل حديث الثقلين من قبيل حديث المنزلة من قبيل حديث الغدير وأمثال هذه الأحاديث إلا أن هؤلاء ومن الواضح أن هؤلاء من أتباع مدرسة أهل البيت هؤلاء لا يوجد احد فيهم من علماء أهل السنة إلا أن هؤلاء العلماء قبلوا أن ذلك كان في صدر الإسلام حدوثاً نعم هذه الأدلة كانت واضحة ومفيدة ولكنه لأسباب متعددة أدى إلى أن لا تبقى هذه بنحو النص الجلي بل صارت خفية أو انه احيطت بعوامل أدى إلى ابهامها وعدم وضوحه هذه نقطة مهمة واقرار مهم من جملة من اكابر أعلام الامامية أننا نسلم وهذا ينفعنا كثيراً في مسألة بعد لا يمكن التكفير لأنه التكفير قائم على توفر الشروط الثلاثة فإذن خرم شرطٌ منها عند ذلك يغلق باب التكفير، طبعاً يوجد مع اختلاف بينهم الآن لا أريد أن ادخل في التفاصيل وفي السنة الماضية أشرت إليها هو انه هل هذا كان بالنسبة إلى جميع الصحابة في عهد رسول الله؟ يعني واقعاً عموم الصحابة عرفوا هذه الحقيقة بنحو النص الجلي أو لا إنما كانت هناك طبقة خاصة محيطة برسول الله، عشرة كانوا أو عشرين كانوا هؤلاء الذين كانوا في غرفته أو في منزله عندما حضرته الوفاة عليه أفضل الصلاة والسلام مع الاختلاف بينهم.

    من الواضح مراراً أنا ذكرت أن حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله كل من حجر نسائه حجمها ومسافتها كانت 17 متراً يعني ليست كبيرة، وتوجد أمام كل من حجرة نسائه أيضاً مساحة من البيت لا سقف لها لا تتجاوز 20-22 متراً، وكانت إحداها مجاورة للاخرى، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله للانتقال بين نسائه لا يحتاج إلى وقت حتى ينتقل، ومن ضمنها حجرة عليٌ وفاطمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، التي الآن تكون مقابل الصفة في المدينة، البعض يقول ان عموم الصحابة لم تكن هذه المسألة واضحة لديهم لا وإنما حواريي أو الخواص أو المحيطين برسول الله، الآن كانوا سيئين، كانوا جيدين، كانوا اتقياء، كانوا منافقين، ذلك بحث آخر، وهؤلاء أيضاً يعلمون القضية كاملة، ولذا منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب شيء في حياته لأنه كانوا يعلمون ماذا يريد أن يكتب رسول الله هؤلاء كانوا على اطلاع كامل أن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد بأمره بعده لمن؟ وبمجرد أن قال أتوني بدوات وقلم لاكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي ابدا مباشرة انبرا  كبيرهم وقال الرجل إمّا غلبه الوجع وإمّا يهجر إمّا هجر والألفاظ الذي وارد في أهم كتب القوم لماذا منعوا؟ لأنه كانوا يعلمون ماذا يريد أن يفعل رسول الله القضية ما كانت غائمة كانت من الواضحات أن رسول الله سيولي الخلافة من بعده لعليٍ عليه أفضل الصلاة والسلام ويظهر أن الذين كانوا في ذلك المجلس أيضاً لم يكونوا على رأي واحد ولذا وقع الخلاف بينهم وارتفعت الأصوات قال لهم رسول الله لا ينبغي الخلاف عند رسول الله ولهذا أمرهم قوموا عني لأنه يظهر كانت جبهة بأنه تؤيد ماذا يريد رسول الله وجبهة ماذا؟

    وعلى رأس الجبهة المخالفة كان الخليفة الثاني وواضحة هذه في كتب القوم في صحيح البخاري وغيرها صريحاً أن قال هذه الجملة وكان يقود هذه الجماعة هو الخليفة الثاني، إذن بغض النظر أن جميع الصحابة كانوا يعلمون أو خواص الصحابة كانوا يعلمون هذا في صدر الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك بعد لا يرد الإشكال الذي أورده السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هو انه رسول الله صلى الله عليه وآله لما لم يبين هذه القية بنحو لا يبقى فيها أي ضبابية أي إبهام لما لم يفعل لا هذا القول يقول فعل رسول الله قام وبين على أفضل ما يمكن ولكنه باعتبار أن السلطة انتقلت من بعد رسول الله إلى أيد غير أمينة فبطبيعة الحال هل يسمحون أن تبقى هذه القضية واضحة أو لا يسمحون؟ لا يمسحون، لابد أن يغلفوها بشيء من الإبهام والضبابية وعدم الوضوح، عند ذلك انتقلت من كونها ضرورية إلى أن صارت نظرية.

    وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق انه مسألة الإمامة والخلافة السياسية بعد رسول الله حدوثاً كانت ضرورية وبقاءاً صارت نظرية وهذا ما يصرح به جملة من أعلام الامامية أنا أشير إلى بعضها طبعاً لا يوجد فرق بين هؤلاء الذي يكونوا اخباريين أن يكونوا من الاصوليين تقريباً الجميع متفق على هذه القضية منهم كما اشرنا فيما سبق في الفوائد المدنية في صفحة 253 مؤسسة النشر الإسلامي تحت عنوان فائدة شريفة في كثير من المواضع النافعة يقول قد كان كثيرٌ من المسائل في الصدر الأول من ضروريات الدين ثم صار من نظرياته في الطباقات الآخرة إذن النظريات امور مطلقة لو امور نسبية؟ واضحة على هذا الأساس يوضح استرابادي إنها امور نسبية أمر يكون ضروري وبعد ذلك يكون نظري وقد يكون العكس أمرٌ يكون نظري وبعد ذلك يكون ضروري سؤال: هل كل ضروري عند ذلك بعد حجة أو لا؟ الجواب: الضروري الذي كان في عصرهم واقر من قبلهم يعني النبي والأئمة فسوف يكون حجة أمّا الضروري الذي حدث بعدهم حجة أو ليس بحجة؟ هذه أين تنفعنا؟ إنشاء الله بعد أن نأتي في مسألة العصمة وعصمة الأئمة هل كانت ضرورية في عصرهم أم صارت بعد ذلك ضروري أي منهم؟

    فإذا كانت ضرورية في عصر الأئمة عند ذلك إنكارها يخرج عن المذهب أمّا إذا لم تكن مطروحة أصلاً وإنما طرحة في القرون اللاحقة مثل هذه الضرورات له قيمة أو ليست له قيمة؟ ليس لها، من قبيل الاجماعات، الاجماعات المتأخرة حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة لو انه من القرن السادس والسابع والثامن اجمع علماء الطائفة كل المحققين الآن يقولون لو أن الإجماع إنما يكون حجة إمّا قرينة كانت في عصر النصر أو كان قريباً من أمرهم ليس غير ذلك والضروريات أيضاً كذلك مباشرتاً لا تخافون عن لك بأنه هذا من ضروريات المذهب هذا الضرورة أنا اعبر عنها ضرورات علمائية وفرق بين ضرورات مذهبية وبين ضرورة علمائية نعم ألف سنة الفين سنة علماء الامامية اجمعوا على شكل وصارت ضرورة هذا لا يكشف بأنه رورة يمكن الفين سنة أخرى هذه الضرورة تصير نظرية وكم له نظير في العقائد في الفقه مسألة نجاسة الكافر ومسألة نجاة البئر كامن من ضروريات العلامة وعند ذلك ماذا صارت؟ الآن تجدون كثير من العلماء يفتون بطهارة أهل الكتاب بل يقولون بطهارة الإنسان أين ذلك الضرورات والاجماعات؟ لماذا؟ لأنه امور نسبي يقول قد كان كثيرٌ من المسائل في صدر الأول من ضروريات الدين ثم صار في نظرياته في الطبقات اللاحقة بسبب التلبيسات التي وقعت والتدليسات التي صدرت هذه كبرى القضية وهذه كبرى أساسية قلت لكم هذه أحفظوها لأنه كثير من الأحيان نحن عندما نقول شيء يقول إذن ماذا يفعل بضرورة المذهب لا توجد ضرورة مذهب وإنما توجد ضرورة علمائية وليست ضرورة مذهبية طبق هذا شيخا؟

    قال ومن هذا الباب خلافة أمير المؤمنين هذا الاخباري يقول، يقول خلافة أمير المؤمنين في الصدر الأول كانت ضرورة دينية لأنه في ذلك الوقت لم  يكن مذهب كان الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله قال ومن هذا الباب خلافة أمير المؤمنين ولهذا بناءاً على مبنى ويقول على هذا الأساس تجد الروايات بعضها تقسم الناس في الصدر الأول إلى مؤمن ومرتد لا ثالث لهما لأنه هذه ضرورة دينية وإذا كانت ضرورة دينية فمن يقبلها يكون مؤمن ومن يرفضها هو ماذا؟ يخرج عن الدين لأنه وجد أن رسول اله يؤكد عليها مراراً وتكراراً من يوم الدار إلى يوم الغدير إلى يوم الرزية يوم الخميس هذا بالنسبة لمن يصدق؟ للصدر الأول للذين صارت عندهم ضرورة دينية، وبعد ذلك انتقلت صارت نظرية يقول انظروا الروايات تقسم المسلمين على ثلاثة أقسام إلى مؤمنٍ وناصبيٍ وظالٍ لماذا في الصدر الأول ينقسمون إلى قسمين في الصدر اللاحق أو بعد ذلك حدوثاً اسمان أما بقاءاً ثلاثة أقسام؟ يقول باعتبار إنها انتقلت وصارت نظرية ومع ذلك النظرية قد يجتهد ويخطأ إذا اجتهد وأخطأ بعد لا يكون ناصبياً كافراً وإلا لا يكون ضالاً مشتبهاً لا انه كافرٌ لأنه أنكر ضروري لا ضرورة لها هذا مورد الأول.

    المورد الثاني: ما ذكره الشيخ المعظم الأنصاري في كتاب الطهارة الجزء الخامس، لجنة تحقيقات تراث الشيخ الأعظم، هناك يقول في صفحة 126 يقول في باب الأعيان النجسة الكافر يقول يمكن منع ان ولاية يا ولاية؟ نحن لا نتكلم عن ولاية تكوينية ولا نتكلم وسائل الفض الإلهي، يمكن منع الولاية من الضروريات الدين مطلقا ما معنى الإطلاق هنا؟ يعني حدوثاً وبقاءاً أقول نعم ذلك أو يمكن منع ذلك، منع الإطلاق لا أن منع الأصل الولاية من الضروريات يمكن منع الإطلاق لا يمكن منع أن الأصل والولاية من الضروريات إذ لا يستفاد ذلك من تلك الأخبار الدالة على انه بني الإسلام على خمسٍ لأنه قل يقول قائل هذه الروايات التي قرأنها في السنة الماضية دالة على ماذا هذه بناء الإسلام ومنها هي المفتاح ولا يلزم فإن قلت أن الرواية ذكر انه والباب والمفتاح لهن هي الولاية فأهم من الصلاة فإذا كانت الصلاة من الضروريات فما بالك ما هو أهم من الصلاة التي هي أمر الولاية يجيب هذا ولا يلزم جواب عن سؤال مقدر، ولا يلزم من أهميتها في نظر الشارع صيرورتها ضرورية لا يلزم ذلك لعلها أهم ولكنه هناك امور أدت إلى أن لا تكون ضرورية فربما يتحقق في الاهم من دواعي الاستتار وموانع الانتشار ما لا يتحقق في غير الاهم مع انه اهم ولكن مع ذلك المصالح والأهواء وغيرها تمنع أن ينتشر له تمنع أن ينتشر الحقيقة فأهم من أن فيتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم وهذا ذكروه ما فيها إشكال، نعم لا يكونها عند بعض من الضروريات يعنهي بعد تاصير ضرورة مذهب أو ضرورة عالم نعم عند فلان كصاحب الحدائق يقول لا ضرورية حدوثاً وبقاءاً ولكن هذه يجعلها ضرورة مذهبية لو ضرورة عند صاحب الحدائق؟ يقول لا نضايق عند البحث ولكن هذا لا يجعلها عند جميع هذا تمييز مهم جداً التمييز بين ضرورات العلمائية والضرورات ماذا؟

    الآن نحن في ذهننا عندما صارت ضرورة عند العلماء فصارت ضرورة مذهبية، لا ملازمة أبداً، هو في ذلك اجتهد ووجد مع كونه ضروري نعم لا نضايقه من كونها عند بعض الضروريات كما ثبت عند ذلك في التواتر أو الشيع إذا ثبت عند مجموعة من العلماء أن فلان هو الاعلم يعني المذهب يقول هو اعلم؟ يعني مجموعة من العلماء اجتمعوا في زمان قالوا لا إشكال أن الشيخ الطوسي هو الأعلم، أو أن الشيخ المرتضى الأنصاري هو الأعلم هذا صار ضرورة مذهبية أو ضرورة علمائية؟ لعله بعد مئة سنة يقولون أبداً أصلاً لم يثبت اجتهاده، ما فيه مشكلة، هذا لا يهز قواعد المذهب، الآن الملاحظة التي يوردونها على هذه الأبحاث التي نطرحها يقولون السيد الحيدري بدأ يضعف قواعد المذهب وهذا هو الخلط والله العظيم أنا بصدد مناقشة ضروريات العلماء وفهم العلماء، ما علاقتي في المذهب، بل رأيي أن تقوية المذهب بمخالفة هذه الآراء التي يقولها بعض العلماء، عندما العلماء يقولون بكفر أهل السنة هذا يقوي المذهب أو يضعف المذهب؟ الآن في زماننا هذه المؤتمرات التي تعقد في قم ونجف هذا يكشف لك أن مسألة التكفير يقوي المذهب أو يضعف المذهب؟ أنا اناقش هذه النظرية ومناقشة هذه النظرية مناقشة المذهب و تضعيف المذهب؟ أو مناقشة آراء من كفروا المسلمين؟ إذن فرق، هذا الذي مع الأسف الشديد كثير ممن لا يتابع هذه الأبحاث، واما يكتفي بهذه المقطوعات القصيرة، أنا عندي استعداد الآن هذا القرآن الكريم اجمع كلماته واطلع اضعف كتاب، اخذ جملة من هنا وجملة من هنا تقول هذا القرآن؟ أقول نعم، أنت كم تستطيع أن تستخرج من القرآن ويل للمصلين كم مكان موجود؟ إذا جمعتهن وعملت عشرين آية تقول موجود القرآن ولكن القرآن كواحده لا يمكن مناقشته، أمّا عندما يقطع يمكن مناقشته، كما ثبت عند ذلك بالتواتر أو بالشيع ولا ينبغي الإشكال في كفره ولعل المراد يعني من ثبت عنده ذلك انه ضروريٌ ولا ينبغي ماذا؟ وهو صحيح كذلك يعني أنا إذا ثبت عند أن النص على إمامة أمير المؤمنين ضرورة دينية ومع ذلك أنكرها أنا أبقى مسلم أو لا ابقى مسلم؟ هذا ردٌ مباشر على رسول الله صلى الله عليه وآله؛ لأني اعتقد أن رسول الله قالها، يعني بعبارة أخرى وجحدوا بها واستيقنتها انفسه طبيعي كافر هذا ولكن الكلام في صغرى واقعاً هي كذلك أو ليست كذلك، هذا المورد الثاني.

    المورد الثالث: ما ذكره سيد الإمام قدس الله نفسه في كتاب الطهارة، السيد الإمام في كتاب الطهارة في صفحة 329 يعني في كفر منكر الضروري ونجاسته ويمكن أن يقال أن أصل الإمامة يعني هذه الإمامة التي محل خلاف المسلمين، التي هي محل الخلافة لا وساطة الفيض لا محل بالغيب، وإنما محل الخلاف النص على إمامة امير المؤمنين بعد الرسول أصل إمامة من صدر الأول يعني جميع الصحابة أو خواص الصحابة؟ والطبقة الأولى المنكرين لإمامة المولى أمير المؤمنين ولنص رسول الله على خلافته ووزارته، كانوا منكرين للضروري من غير شبهة مقبولة من نوعهم، الطبقة الأولى لا كل الصحابة يعني هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله يقوم يقومون معه يجلس يجلسون معه بالحرب معه، في السلم معه، في البيت معه هذه الطبقة الأولى سيما أصحاب الحل والعقد يعني الذين اجتمعوا في الثقيفة هذه نظرية السيد الإمام، ثم وقعت الشبهة للطبقات المتأخرة ومن وقعت الشبهة للطبقات المتأخرة ثم وقعة الشبهة إلى الطبق المتأخرة لشدة وثوقهم بالطبقة الأولى وهذه أهواي طبيعية هذه القدسية التي اعطوها لرسول الله بعد أنطت مجال لشك احد أو لم تعطي مجال؟ لم تعطي مجال، وعدم احتمال تخلفهم عمداً عن قول رسول الله ونصه على المولى سلام الله عليه وعدم انقداح السهو والنسيان من هذا الجم الغفير هذه أدلة مدرسة الصحابة هذه يستدلون بهذني يقولون ما يمكن أن هؤلاء الصحابة كلهم اشتبهوا كلهم نسوا كلهم خالفوه عمداً ما يصير هذه أدلة لا أن يؤيده السيد الإمام يريد أن يقول هذه أدلتهم التي أورثتهم الشبهة وصارت قضية نظرية، قال ولعل ما ذكرناه هو سرّ ما ورد من ارتداد الناس بعد رسول الله إلا أربعة أو اقل أو أكثر، يقول المراد ارتداد إمّا هذه الطبقة الخاصة الذي يعلمون الحق ولكن أنكروه، أو المراد من الارتداد ليس الخروج من الدين وإمّا الخروج من رد الإمامة لا رد الإسلام، يقول والظاهر عدم أرادة ارتداد جميع الناس، هذه غير مقصودة وإنما المقصود من هم؟ هؤلاء الذين ثبتت لهم ضرورية هذه المسألة سواء كانوا حاضرين في بلد الوحي أو لا؟ الذين كانوا حول رسول الله نعم مشمولين بهذا الأصل أمّا الذين لم يكونوا حاضرين بعيدين ويحتمل هذا احتمال يعني يقبل أن المراد من ارتدوا إلا أربعة أو خمسة يراد منه الارتداد يعني الإسلام ولكنه لعددٍ محصور إمّا هكذا وإمّا يفسر الارتداد بمعنى آخر يقول إذا كان المقصود الجميع يعني ليس المراد من الارتداد ما يقابل الدين، وإنما المراد ما يقابل الإمامة، ويحتمل أن يكون من ارتداد الناس، المراد من ارتداد الناس نكث عهد الولاية، حتى نقول هؤلاء خرجوا من الدين ولو ظاهراً وتقية، لا الارتداد عن الإسلام وهو اقرب، إذن تسألون توجد روايات تقول بكفرهم، هذا قول السيد الإمام، يقول المراد من الكفر والارتداد ليس الارتداد في مقابل الإسلام، بل الارتداد في مقابل أنهم عصوا أمر رسول الله في أمر الإمامة، هذا عصيان فاعله يستحق العقاب، لكن لا يخرجه عن الدين أبداً، من قبيل انه الآن مرجع ديني يأمرك بشيء وأنت لا تطيعه وتعلم انه حق، اتخرج من الدين أو لا؟ لا تخرج عن الدين وعاصي أنت.

    إلى هنا السيد الإمام يقول بأن الإمامة حدوثاً في طبقة خاصة كانت ضرورية وبعد ذلك صارت نظرية يترقى يقول لم تكن نظرية فقط، بل صارت الضرورة على خلافه لا انه يعني انقلبت الضرورة إلى ضرورة معاكسة، بينك وبين الله إذا عنده ضرورة هو إلى عدم إمامة أمير المؤمنين، هل يمكن لانكاره إمامة أمير المؤمنين أن يخرجه عن الدين؟ عنده ضرورة على عدم الإمامة، يعني عنده قطعٌ ويقينٌ، والقطع ضرورة ولو حصل من اصطكاك حجرين، السنا قرانا في علم الاصول أن هذا معتقد بأن إمامة أمير المؤمنين ثابت أو غير ثابتة؟ لا أنه لا يعلم بثبوتها، يعلم بعدم ثبوتها ماذا يفعل هذا القطع حجة أو غير حجة؟ لا يمكن أن تقول القاطع الذي بصالحك حجة والذي ليس بصالحك ليس بحجة، هذا ليس منطقاً علمياً، بعد قلت بأنه أنا هذه لم أجدها في أي مكان إلا في هذه العبارة، يقول ومن بعض ما ذكر يظهر حال الدعوى إلى صاحب الحدائق الذي ادعى أنها ضرورية حدوثاً وبقاءاً وهذا هو الموقف الرابع وهي أنهم منكرون للضروري من الإسلام ومن كان كذلك فهو كافرٌ جيد لكنه خلط بين مطلق العامة ونصابهم من قبيل يزيد وابن زياد وفيها وهذه في دعوى صاحب الحدائق وفيها أولاً أن الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية ليست من ضروريات الدين، فإنها عبارة عن امور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين ولعل الضرورة عند كثيرٍ على خلاف والضرورة تفيد القين أو لا تفيقد اليقين؟ إذا واحد صار عنده ضرورة فوق اليقين ضرورة حصل عنده أن دعوى أو ما يدعيه علماء الشيعة من أن الإمامة ضرورية هو عنده ضرورة على عدمها، هذا حجة بالنسبة إليه أو غير حجة هذا أولاً.

    الاثنين معذور أو غير معذور؟ قطع القطاع حجة لمن اصابه الواقع أو حجة مطلقاً سواءً اصاب المخطأ أو لا أي منهما؟  ماذا قرأتم في علم الاصول؟ قرأتم مطلقاً قلتم سواء اصاب الواقع أو اخطأ الواقع؛ لأنه أساساً اصابة الواقع ليست بيد المكلف، أنت الآن تصلي هذه الصلاة وافترض عندك قطع بأن هذه الصلاة صحيحة، وإذا تذهب يوم القيامة تقول لا هذه ليست الصلاة التي كان يصليها رسول الله، كانت هناك فروق بينها أنت معذور أو لست بمعذور؟ تثاب أو لا تثاب؟ الذي يعمل بالحكم الظاهري المخالف في الحكم الواقعي ماذا قرأتم في باب الأجزاء في علم الاصول؟ فقط معذور أو معذور ويثاب على عمله؟ يعني أنت جنابك تقلد مرجعاً وقال بطهارة أهل الكتاب وأنت هم صليت بصلاة بطهارة أهل الكتاب وإذا بعد خمسين سنة المرجع تبدل رأيه قال أنا ثبت لي بأن أهل الكتاب ليسوا محكومين بالطهارة بل محكومين بالنجاسة، أنت ايضاً كنت موضع سجودك أخذته من أهل الكتاب المحكومين، فإذن صار موضع السجود نجس وهذا حكم واقعي، يعني حتى لو أخطأه الصلاة ماذا تصير؟ الصلاة باطلة؟ لا أبداً ليست باطلة وكل المراجع يقولون يثيب إليه، بيني وبين الله هذا الإنسان هم قطع بإمامة أمير المؤمنين بعد رسول الله ليس فقط معذور ويثاب عليه إلا إذا قد كان قصر في المقدمات ذاك بحث آخر.

    قال وعلى ضرورة عند خلاف فضلاً عن كونها ضرورة دينية نعم هي من اصول المذهب ومنكرها خارجٌ عن المذهب هذا بحثه يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    4 ذي الحجة 1435

    • تاريخ النشر : 2014/09/29
    • مرات التنزيل : 1317

  • جديد المرئيات