أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اتضح إلى هنا بأنه لا إشكال عند مشهور علماء الامامية من أن الإمامة بالمعنى المصطلح عليها في مدرسة أهل البيت، وهي التي تتقوم بالاركان الأربعة التي أشرنا إليها وهي النص على الخلافة السياسية من بعده لعليٍ عليه أفضل الصلاة والسلام، والعصمة، وأنّهم اثنى عشر إماماً، وأنّ الثاني عشر منهم حيٌ يرزق، هذه هي أركان الإمامة في مدرسة أهل البيت، لا إشكال عند مشهور علماء الامامية، وأنّ هذه الأركان الأربعة ليست من اصول الدين وليست من الضرورات الدينية، وعلى هذا الأساس حكموا بإسلام من أنكر هذه الأركان، وإلا إذا صارت أصلاً من أصول الدين أو ضروري من ضروريات الدين فإنكارها يؤدي إلى الخروج من الدين، هذه قضية لا أتصوّر أنّه يوجد هناك إنسانٌ يحترم فهمه وعلمه يمكنه أن ينكر هذه الحقيقة، لا اقل بقاءاً لا حدوثاً لأنكم تعلمون جملة من الأعلام قالوا انه حدوثاً أيضاً لم تكن من الضرورات الدينية نعم ذهب أعلام آخرون إلى انه لا، حدوثاً تكون ضرورة دينية ولكنها بقاءاً لم تكن ضرورة دينية هذه من مسلمات هذا البحث، إنما الكلام كل الكلام إذن ما هو موضع الإمام بالمصطلح الشيعي في منظومة المعارف الدينية إذا لم تكن من اصول الدين بحسب الأركان الأربعة ولم تكن من الضرورات الدينية إذن ما هو موقع الإمامة بالمعنى الشيعي لها في منظومة معارف الدين ما هو موقعها؟
الجواب: هنا ذكر جملة من المتأخرين وإلا أنا في السنة الماضية والآن اطلب منكم انه اذهبوا إلى كلمات علماء الإمامة وتقصوا تاريخ دخول هذه المصطلح وهو أن الإمامة من اصول المذهب لا من اصول الدين الآن الثقافة الشيعية قائمة على أن الإمامة من اصول المذهب وان الإمامة ضرورة من الضرورات المذهبية انظروا تاريخ هذا الاصطلاح من متى بدأ جملة من الأعزة الذين تابعوا وتقصوا تاريخ هذا المصطلح قالوا بأنه لم نجد لهذا المصطلح ذكرٌ إلا في المئة أو المئتين السنة الأخيرة، طبعاً أنا عندما اعبر أصل من اصول المذهب أو ضروري من ضروريات المذهب باعتبار كلمات علماء الامامية مختلفة فيها وذكرنا فيما سبق أنه هناك فرق كبير بين أن كون الشيء أصلاً وبين كون الشيء ضرورية إذا كان الشيء أصلاً هذا معناه من الأمور الاعتقادية من الأمور الإيمانية، ولهذا نقول اصول الدين واصول المذهب أمّا إذا قلنا انه ضروري فهو اعم من كونه أمراً فإنه كثير من ضروريات المذهب موجودة وليست من اصول الاعتقادات خمس أرباح المكاسب يقولون عنها من ضروريات المذهب طبعاً وان كان هذا لم يثبت أبداً ولكنه الآن المتعارف هذا أن خمس أرباح المكاسب من ضروريات المذهب أخيراً هذا ليس معناه إذا صار ضرورياً يعني أن يكون أصل من اصول المذهب أو عقيدة من عقائد المذهب لا فرعٌ من الفروع ومسألة من المسائل الفرعية والفقهية لماذا اعبر تارة عن الإمامة بإنها أصل من اصول المذهب أو ضروري باعتبار أن علماء الامامية مع الأسف الشديد لم يفرقوا بينهما بعضهم عبروا من الإمامة يعني ضروريات المذهب وبعضهم عبر عن الإمام يعني من اصول المذهب.
السيد الخميني قدس الله نفسه في كتاب الطهارة المجلد الثالث صفحة 325 هذه عبارته هناك يقول نعم هي من اصول المذهب ومنكرها خارجٌ عنه (أي عن المذهب) لا عن الإسلام إذن يعبر عن الإمامة بأنها من اصول المذهب يعني يعتبرها من امور العقائدية وهذا يعبر يقول أن الإمامة بالمعنى الذي عند الامامية ليست من ضروريات الدين وهذه العبارة قرأناها قال والضرورة على خلافها يعني أنه يمكن أن تنقلب الضرورة إلى ضرورة معاكسة إذا كانت ضرورة كيف تنقلب؟
هذا يكشف لكم أن الضرورات ثابتة مطلقة أو امور تاريخية ونسبية وإلا إذا كانت الضرورات ثابتة ومطلقة في كل زمان كيف تنقلب ضرورة إلى ضرورة معاكسة لها لا أن الضرورة تبقى تكون نظرية لا، تتحول إلى نظرية بل ضرورة الإمامة تنقلب إلى ضرورة عدم الإمامة وهذا يصرح به السيد الإمام قدس الله نفسه ويكشف لك أن الضرورات امور مطلقة لو نسبية؟ تابعة للزمان والمكان تابعة للاجتهادات المجتهدين هذا إنشاء الله بحثه سيأتي هذه عبارة والعبارة الثانية لسيدنا الخوئي قدس الله نفسه في كتابه التنقيح المجلد الثالث صفحة 86 قال نعم الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين إذن هناك السيد الخميني يعبر أصل من اصول المذهب وهنا يعبر السيد الخوئي ضروري من ضروريات المذهب وقد ذكرنا مراراً أن هناك فروق متعددة بين الأصل وبين الضروري، ما هو موقع الإمامة في منظومة المعارف الدينية من هذه العبارات وأمثالها قال إنها أصل من اصول المذهب وضروري من ضروريات المذهب إذا كان الأمر كذلك من الواضح كيف إنكار أصل من اصول الدين يخرج عن الدين؟
كذلك إنكار أصل من اصول المذهب يخرج عن المذهب، كيف أن إنكار الضروري من ضروريات الدين يخرج عن الدين كذلك إنكار ضروري من ضروريات المذهب يخرج عن المذهب لا عن الدين ومن هنا قالوا من أنكر عصمة الأئمة (بنحو القضية المهمة لا انه حدودها) فهو شيعي أو خرج عن التشيع؟ بناءاً على أن العصمة من ضروريات المذهب خرج عن التشيع من أنكر الخلافة السياسية للامام أمير المؤمنين بعد رسول الله بلا فصل خرج عن المذهب من أنكر إمامة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت خرج عن المذهب من أنكر واحداً من أئمة الاثني عشر المعروفين في مدرسة أهل البيت خرج عن المذهب لأنهم فرضوا أن هذه الأمور الأربعة هي من اصول المذهب هي من ضروريات المذهب هذه إلى هنا القضية الأصلية.
السؤال المطروح أن هذه الأركان الأربعة في الإمامة بالمعنى الشيعية لها هل هي ضرورة مذهبة أو ضرورة علمائية أي منهما؟ فإن ثبتها إنها ضرورة مذهبية كما هو المشهور والمركوز والثابت في العقل الشيعي عموماً فبطبيعة الحال إنكار واحدة منها خروج عن المذهب وهذا هو المتعارف الآن وهذا الآن راكز في ذهن كل من له انس بمثل هذه المباحث أمّا إذا ثبت إنها أو لم يثبت إنها ضرورة مذهبية بل هي ضرورة علمائية والعلماء قالوا ذلك ليس أن المذهب، الآن من قائل أن يقول ما الفرق بين العلماء وبين المذهب هذا بحثه سيأتي وهذا اصطلاح جديد وهو انه أننا نميز بين الضرورة المذهبية وبين الضرورة العلمائية لا اقل واحدة من أهم الفروق بين الضرورة المذهبية والضرورة العلمائة واحدة من أهم الملاكات التي نعرف هذا أمر علمائي يعني العلماء قالوه أو أمر مذهبي أو ديني من أهم الفروق أن الضرورات المذهبية ثابتةٌ لا تتغير من زمانٍ إلى زمان آخر ومن عصرٍ إلى عصر ومن ظرف إلى ظرف ثابت لا يتغير من قبيل خاتمية نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هذه ضرورة دينية لو ضرورة علمائية؟ من الواضح إنها ضرورة دينية لا ضرورة علمائية بدليل من أنكر الخاتمية فليس بمسلم من قبيل التوحيد مسألة التوحيدة ضرورة دينية لو ضرورة علمائية؟ من الواضح بأنها ضرورة ماذا؟ نعم ما معنى التوحيد ذيك ضرورة أو أبحاث علمائية واحد يفسر التوحيد بالف واحد يفسر التوحيد بالباء هذا التفسير التوحيد فأما أصل التوحيد فهي ضرورة دينية أصل المعاد ضرورة دينية.
الآن هذا المعاد ما هي حقيقته روحاني جسماني أصلاً تناسخ أو غير تناسخ هذا أبحاث أخرى أصل المعاد لم يختلف فيها احد حتى التناسخية يحكمون بالمعاد اما يقولون المعاد هنا لا في عالم آخر لا يوجد احد ينكر المعاد إلا المادي الذي لا يؤمن لا بالمبدأ ولا بمعاد إذا وجدتم مسألة من المسائل وضروري من الضروريات اختلف من زمان إلى زمان آخر ومن ظرف إلى ظرف آخر فهو ضرورة دينية ومذهبية لو ضرورة علمائية؟ ضرورة علمائية وان وجدتموه ثابتاً لا يتغير فهو ضرورة دينية أو ضرورة مذهبية من هنا لابد أن نبحث في أن هذه الأركان الأربعة التي أشير إليها هل هي من الضرورات المذهبية اتضح إنها ليست من الضرورات الدينية هل هي من الضرورات المذهبية أو من الضرورات العلمائية ما هي الثمرة المترتبة؟
الثمرة المترتبة واضحة إذا كانت مذهبية فإنكارها خروجٌ عن المذهب إذا كانت علمائية فإنكارها خروج عن المذهب أو ليس خروج عن المذهب؟ لا، لأنه هذا اختلاف في الرأي في مسألة عقائدية والحمد لله رب العالمين عموم علماء الامامية يقولون لا يجوز التقليد في العقائد.
السؤال المطروح هنا هذا وهو انه أساساً هذا تعبير ضروري هو ورد في آية ورواية أو لم يرد؟ ابحثوا لنا أنا ادعائي لا أصل لهذا الاصطلاح لا في الآيات القرآنية ولا في الروايات واردة عن النبي والأئمة إذن لماذا نضيع أوقاتنا بالبحث بأنه هل الإمامة ضروري أو ليست بضروري سواء كانت ضروري أو لم يكن ضروري هو ما هو المراد من الضروري؟ هو لم يرد عندنا لفظ الضروري في الآيات والروايات حتى نبحث ما هو المراد منه الآن انتم عندما تأتون إلى الآيات والروايات تجدون بأنه ورد لفظ الطهارة لفظ النجاسة لفظ الصوم لفظ المسلم لفظ المؤمن لفظ الكافر لفظ أهل الكتاب هذه اصطلاحات لابد أن نعرف المراد منها في الاستعمالات النقلية قرآنا أو روايتنا ولكن لا يوجد عندنا آية أو رواية عبرت عن شيء بأنه ضروري هذا اصطلاح علمائي هذا ليس اصطلاحاً دينياً حتى نبحث المراد منه هذا أمر.
الأمر الثاني: وإذا صار لو سلمنا وتنزلنا وقلنا أن له جذراً واصلاً نقلينا أساساً ما هو المراد منه افترضوا ورد في رواية من الروايات أن الإمامة من الضروريات سؤال: ما هو تعريف الضروري؟
تتذكرون في السنة الماضية في الدرس 414 من الفقه هناك اشرنا إلى عدة معاني وتعاريف للضروة وناقشنا جميع هذه التعاريف قلنا بأن هذه التعاريف لا أصل لها، الآن أنت تريد أن تعرف الضروري تعريف واحد قال الضروري المذهبي أو الديني كالضروري المنطقي واحد قال المعروف بين الناس واحد قال وهكذا، فإن الإشكال الأول على هذا التعبير وهو تعبير ضروري المذهب انه لم يرد لا في آية ولا في رواية حتى نبحث المراد منه الإشكال الثاني حتى لو ورد في آية أو رواية سلمنا فإن تعريف الضروري واضح ومسلم أو مختلف فيه؟ مختلف فيه، بعبارة أخرى تعريف الضروري ضروري أو نظري؟ هو نفس تعريف الضروري هو نظري لاختلاف العلماء الشيعة في تعريف الضروري إذن بناءاً على هذين الاشكالين كيف يمكن إذا أنكر ضروري على أمر نظري نخرجه عن المذهب على أي أساس؟ أنت ثبت العرش ثم انقش أول قل لي بأن الإمامة ضروري المذهب بأي دليل تقول لي علماء قالوه هذه هم رجعنا بأنه هذه ضرورة علمائية أو ضرورة مذهبية، نحن نتكلم في ضرورات المذهب لا في إجماع وكلمات العلماء فإذن الإشكال الأول أن هذا الإصلاح له أصل أو لا أصل له وان شاع في كلمات الأعلام الامامية لا أصل له هذا اجتهاد من العلماء.
الإشكال الثاني: حتى لو كان له أصل فهو ضروري وواضح لو نظريٌ هذا الاصطلاح نظري.
الإشكال الثالث: هل هو ضروري المذهب لو ضروري العلماء؟ ضرورة مذهبية لو ضرورة علمائية؟ قلنا ما هو الضابط؟ الثبات والتغير فإن وجدتم هناك ثباتاً ووضوحاً وعدم اختلاف وعدم تغير من زمان إلى زمان آخر فهو ضرورة مذهبية وان وجدتم الاختلاف والتغير من زمان إلى زمان فهو ضرورة علمائية وليست ضرورة مذهبية، التغير الضروري.
أول ما نطبقه نطبقه في كلمات السيد الإمام قدس الله نفسه سيد الإمام الآن قرأنا عبارته من كتاب الطهارة صفحة 329 هذه عبارته قال ويمكن أن يقال أن أصل الإمامة (بالمعنى الشيعي) إذا كان في الصدر الأول من ضروريات الإسلام، لا فقط من ضروريات المذهب بل من ضروريات الإسلام ثم وقعت الشبهة للطبقات المتأخرة لشدة وثوقهم بالطبقة الأولى وعدم احتمال تخلفهم إلى أن تحولت يأتي في صفحة 325 يقول أن الإمامة بالمعنى الذي عند الامامية ليست من ضروريات الدين إذن تحولت من ضروريات الدين إلى أن ليست من ضروريات الدين هذا أولاً بل يترقى السيد الإمام يقول فإن ولعل الضرورة عند كثير على خلافها لا انه فقط لا توجد ضرورة بل لا توجد ضرورة على خلافهم إذن هذه الضرورة ضرورة مذهبية دينية لو ضرورة علمائية؟ وإلا الضرورات الدينية قابلة لان تمس لو غير قابلة لان تمس أساساً بمسها يلزم السالبة بانتفاء الموضوع، إذا وقع الاختلاف فيها يلزم السالبة بإنتفاء الموضوع يعني شخصٌ يأتي يقول أنا اعتقد بالإسلام ما هو تعريف الإسلام؟ يعني انه جاء به رسول من قبل الله ولكن يعتقد أن رسول الله ليس نبياً بل عبقري من العباقرة هذا مسلم أو ليس مسلم؟ وان سمى نفسه مسلماً لان هذا الاجتهاد بعد ابقى الإسلام أو لم يبقى الإسلام؟ لزم سالبة بانتفاء الموضوع في المسائل الأصلية والضرورية لابد انتفاءها يلزم نفي الموضوع سالبة بانتفاء الموضوع لو أن شخصٌ قال أنا شيعي ولكن لا معتقد بالأئمة الاثني عشر ولا بالحياة الثاني عشر ولا بإمامتهم وإنما ناس علماء مجتهدين قد يصيبون وقد يجتهدون بعد هذا يبقى تشيع أو يكون غير تشيع هذا لا يبقى لأنه في النتيجة التشيع متميز عنه له فصل مميز إذا أنت أنكرت كل فصوله المميزة بعد يبقى التشيع أو لا يبقى التشيع؟ لا يبقى التشيع، إذن إذا وجدتم من نفي شيء السالبة بإنتفاء الموضوع فهو أصل من اصول الدين أو المذهب أمّا إذا وجدتم لا يعتقد بأن الدين يأخذ من عليٍ ولكن لا يعتقد بعصمتهم هذا لا ينتفي عنه التشيع لأنه بنفي العصمة ينتهي التشيع؟ لا يبقى الفصل المميز هو يأخذ الدين من هؤلاء ولا من غيره إذن هذا المورد الأول أن السيد الإمام بشكل واضح وصريح يصرح بأنها ما هي؟ أن الإمامة بالمعنى الشيعي كانت ضرورة من ضروريات الدين والإسلام ثم تحولت إلى أمر نظري بل تحولت إلى ضرورة مخالفة لها هذا المورد الأول.
المورد الثاني: ما ذكره صاحب الفوائد المدنية صفحة 253 قال فائدة شريفة قد كان كثيرٌ من المسائل في الصدر الأول من ضروريات الدين ثم صار من نظرياته في الطبقات اللاحقة إذن ثابتٌ لو متغير؟ متغير، فإن هي ضرورة دينية أو علمائية؟ لا، العلماء مرة اجتهدوا فصارت ضرورة دينية ومرة اجتهدوا فصارت نظرية وثالث اجتهد قال لا تبقى ضرورية حدوثاً وبقاءاً كلها نظريات كلها اجتهادات من العلماء ومن حقهم هذا هم المورد الثاني.
المورد الثالث ما ذكره سيدنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه في كتاب الطهارة بحوث في شروح العروة الوثقى في المجلد الثالث صفحة 369 قال: ورد عليه أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف أن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة أصلاً السيد الشهيد ينكر إنها ضرورية لا حدوثاً ولا بقاءاً في مقابل صاحب الحدائق الذي يثبت إنها ضرورة حدوثاً وبقاءاً في المقابل الاتجاه الثالث يقول ضرورية حدوثاً وبقاءاً هذا يكف بأنه هذه الضرورة مذهبية دينية أو علمائية؟ وإلا إذا كانت دينية أو مذهبية وقع الاختلاف فيها أو لا يقع فيها الاختلاف؟ لا يقع في الاختلاف ومن هنا تجدون بأنه امور لم يقع فيها الاختلاف أبداً وجوب الحج في الإسلام هل يوجد اختلاف بأنه الحج واجب؟
نعم قد يختلف احد في بعض تفاصيل الحج لا يؤثر أصل الحج أصل الصلاة أصل الصوم أصل الزكاة وهكذا كلها من مسلمات ولم يقع فيها الاختلاف، أصل التوحيد أصل النبوة أصل المعاد كثير من المسائل واقعاً من الضروريات والمسلمات، ولهذا عنده تعريف المحدث الاسترابادي في فوائد المدنية تعريف لطيف للضروري في الفوائد المدنية صفحة 252 يقول وبالجملة ضروري الدين ما يكون دليله واضحاً عند علماء الإسلام بحيث لا يصلح لاختلافهم فيه بعد تصوره بمجرد أن يرى الدليل يراه واضحٌ كالشمس هذا إشارة إلى الشروط الثلاثة التي اشرنا إليها ما هي الشروط؟ أن يكون من حيث السند قطعي أن يكون من حيث الدلالة نصاً لا ظاهراً وان تكون هذه النصية بنحو الجلي لا بنحو خفي هذه الشروط الثلاثة هذا واضحة وموجودة في كلام المحدث الاسترابادي ومعنى ضروري المذهب ما يكون دليله واضحاً عند علماء المذهب بحيث لا يصلح للاختلاف فيه لا أن يقع الاختلاف فيه لا يصلح يعني ما فيه شأنية وقوع الاختلاف يعني نصٌ جلي يعني سند اطهر، سؤال: الإمامة في المذهب هكذا؟
الجواب كلا وسيأتي وسنضرب لكم عصمة عن الأمثلة وسنضرب منعاً ومتعددة وعلماء المذهب هم اختلفوا فلو كانت من اصول المذهب يلزم ماذا؟ سالبة بانتفاء الموضوع ومع انه نجد المنكر من علماء المذهب والمؤمن كلاهما من علماء فلا فرق كلاهما يكونوا من علماء المذهب هذا هم المورد الثالث.
الآن القاعدة الأصلية انه الإمام بشكل عام اما يوجد بعض مسائل الأساسية من قبيل سهو النبي، من قبيل نوم النبي عن صلاة الصبح من قبيل عصمة الأئمة الاثني عشر لنرى انه من ضروريات الدين والمذهب لو من الضروريات العلمائية في الدين والمذهب أي منهما؟ فإن لم يقع فيها أي اختلاف ولا مجال لاي اختلاف فيه فتكون من ضروريات علماء المذهب المتقديم لهم رأي وعلماء المذهب المتأخرين لهم رأي آخر فتصير ضرورة مذهبية أو ضرورة علمائية؟ يعني مجموعة من اكابر علماء الامامية قالوا بألف ومجموعة من اكابر علماءنا المتأخرين قالوا ماذا؟ والعجيب أن كلا الطريف وكلا الاتجاهين يقولون هذا من اصول المذهب يعني المؤمن بسهو النبي يقول من اصول المذهب بينك وبين الله هذا تكون من اصول المذهب تكون لو من الضروريات المذهب بتكون. مسألة سهو النبي ومسألة نوم النبي عن صلاة الصبح ومسألة عصمة الأئمة، هذه المسائل الثلاثة التي هي الآن في العقل الشيعي وفي الثقافة الشيعية تعد من المسائل النظرية أو من المسائل الضرورية؟ لو أن شخصا أنكر قال لم تثبتت عندي عصمة أهل البيت ماذا نقول له شيعي أو ليس بشيعي؟ نقول ليس بشيعي لو أن شخصاً اثبت بأنه عن رسول الله نام عن صلاة الصبح هذا شيعي أو ليس بشيعي؟
إذن تطالعون هذه المسائل الثلاث: المسألة الأولى سهو النبي في صلاته، المسألة الثاني نوم النبي عن صلاة الصبح وهسو الني لان النبي ولذا جملة من أعلام الامامية قالوا أن السهوي ولكن النوم ليس نقصاً ولا عيب آمنوا بنوم النبي في صلاة الصبح وان انكروا سهوٌ ولهذا المحدث والرواوي للحديث إذا كان كمثير النوم لا يطمئن؟ لا فرق، أمّا إذا كان كثير السهو والاشتباه والنسيان وهنا ميزوا وقالوا كثير من علماء الأهل البيمامية قالوا ميزموا بين سهو النبي أو نوم النبي وسهو النبي المسألة أخرى وهي بيت القضية عصمة الأئمة عليهم الفضل الصلاة والسلام هل هي من ضروريات المذهب أو من الضروريات العلمائية فإن ثبت من ضروريات المذهب إذن لا تتغير ولا تتبدل أمّا إذا لم تثبت إنها من ضروريات المذهب يتبني من الضروريات العلماء إذن إنكارها يخرج عن المذهب أو لا يخرج عن المذهب؟
وهنا بودي أن أشير إلى جملة وهو أنه في الآونة الأخيرة كثرت هذه المقاطع التي تقطعت من هذه الدروس وتوزع على المواقع وغيرها وغيرهعا بشكل رسمي أقول أي موقع مقطوع وليس في موقعي الرسمس أو المواقع الاجتماعية المرتبط بي فليس له قيمة واعتبار لهذا والبحث العلمي في الحوزات العلمية أو لا؟ إمّا يجاب عن الإشكال أو يقرر له لأنه في النتيجة أنا اقرر المطلب والى الآن ما قلت رأيي والبحث العلمي في الحوزات العلمية أولاً يقرر الإشكال وبعد ذلك ماذا؟ إمّا يجاب عن الإشكال وإما يلتزم بالاشكال أمّا بمجرد تقرير الإشكال لا يشكل أن ينسب ذلك الإشكال إلى من قرر الإشكال.
والحمد لله رب العالمين.
16 ذي الحجة 1435