نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (462)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    قلنا من هذا اليوم نرجع إلى بحثنا السابق، وهو ما يرتبط بقاعدة الاشتراك، وهذه القاعدة التي تعد من أهم مفاتيح عملية استنباط الأحكام الشرعية، وهذا ما أكدناه مراراً وتكراراً، قلنا أنّ العالم والمحقق والمجتهد لابد أن ينتهي أولاً من هذه القاعدة، ثم يدخل في البحث الفقهي، وإلا يكون أمره من قبيل حاطب ليل، من قبيل الذي يخبط خبط عشواء لا يعلم ماذا يفعل.

    هذه القاعدة لها اطلاقات متعددة، تارةً تطلق قاعدة الاشتراك، ويراد من هذه القاعدة اشتراك الأحكام الواقعية والأحكام الشرعية بين العالمين بها والجاهلين بها، بناءاً على نظرية المخطّئة، فإن المخطأة يعتقدون بأن الأحكام مشتركة بين العالم بها والجاهل، نعم الجاهل إذا كان قاصراً فإنه يكون معذوراً، وإلا فالحكم موجودٌ في حقه لا انه غير موجود.

    هذه المسألة تعد من المسائل الكلامية ولا علاقة لها بالأبحاث الأصولية أو بالأبحاث الفقهية، يعني نحن في الرتبة السابقة لابد أن ننتهي في علم الكلام أن لله تعالى في كل واقعة حكم هل أن هذه الأحكام مختصة بمن وصلت إليه ومن علم بها، أو إنها مشتركة لمن علم بها ولمن جهل بها، طبعاً المركوز في ذهن الأعزة والموجود في الحوزات العلمية الأحكام مشتركة، أمّا ما هو دليلها بيني وبين الله أيضاً من المسلّمات التي في الأعم الأغلب لا أصل لها، ولكنها موجودة في الأذهان وهو انه في الأحكام مشتركة، الآن لماذا مشتركة؟ بأي دليل مشتركة؟ ما هو الدليل العقل والنقلي؟ هل هو إجماع؟ هل هي الآيات؟ هل هي الروايات؟ هذه أبحاث ليست محل كلامنا، ولكنه بنحو الإجمال لابد أن تعرفون بين علماء المسلمين توجد اتجاهات ثلاثة:

    الاتجاه الأول: يعتقد بالاشتراك بهذا المعنى، يعني بين العالمين والجاهلين، إلا ما استثني، وإلا الأصل هو اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين.

    الاتجاه الثاني: وهو الذي ذهب إليه جملة من أعلام أهل السنة وهم المصوبة، قالوا الأحكام ليست مشتركة بين العالمين وبين الجاهلين، وإنما الأحكام مختصة بمن علم بها، وإلا إذا لم يعلم فلا يوجد في حقه حكم، لا انه يوجد في حقه حكم ولكنه هو معذور في المخالفة، لا حكم في حقه إلا إذا علم به. تقول قالوا ماذا نفعل بمشكلة الدور أجابوا عنها في محله بأجوبة متعددة وطبعاً هذا في اعم الأغلب موجودة في علماء أهل السنة.

    الاتجاه الثالث: وهو الاتجاه القائل بالتفصيل، يقول جملة من الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، وجملة من الأحكام مختصة بالعالمين بها، وممن ذهب إلى هذا الرأي صاحب الحدائق، فإنه لا يقبل قاعدة اشتراك الأحكام جميعاً بين العالمين وبين الجاهلين، وإنما يقول نحن والدليل، فإذا كان الدليل دالاً على الاشتراك قبلنا، وإن لم يدل الدليل على الاشتراك نقول بالاختصاص، ولهذا في باب النجاسة والطهارة يعتقد بأنه حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فهو قذر، أمّا إذا لم تعلم لا انه نجسٌ وقذرٌ واقعاً ولكنك معذور، لا أساساً ليس بنجس بالواقع بالنسبة إليه، وهذا بابٌ مهم في الطهارة والنجاسة واقعاً ويسهل الأمور لأنه عند ذلك نحن إذا علمنا بأنه نجسٌ نقول نجس أمّا إذا لم نعلم لا انه طاهرٌ ظاهراً ونجسٌ واقعاً، لا، طاهرٌ واقعاً وهذا في باب الصلاة والصلاة الذي علم بعد ذلك انه نجس وتأتي مسائل الأجزاء وغير الأجزاء، أجزاء الأحكام الظاهرية عن أجزاء الأحكام الواقعية وعشرات بل المئات المسائل التي تترتب على هذه المسألة، بإمكانكم أن تراجعون الدرر النجفية من مقتطات اليوسفية لصاحب الحدائق المتوفى سنة 1186 طبعة مكتبة فخراوي في أربعة مجلدات في الجزء الأول صفحة 69 يقول: وليس ثبوت النجاسة لشيءٍ واتصافه بها عبارةٌ عن مجرد ملاقات عين أحد النجاسات في الواقع ونفس الأمر خاصة، ليست النجاسة هذه انه إذا لاقى الثوب أو البدن واحدة من النجاسات التي هي: البول والدم و… فقد ثبتت النجاسة، علمت بذلك أو لم تعلم، لا ليس الأمر كذلك، وليس ثبوت النجاسة لشيء واتصاف الشيء بالنجاسة عبارة عن مجرد ملاقات عين أحد  النجاسات في الواقع ونفس الأمر خاصة، حتى يقال بالنسبة إلى غير العالم بالملاقات إنّ هذا الشيء نجسٌ واقعاً وطاهرٌ بحسب الظاهر، ليس الأمر كذلك الذي هو مشهور علماء الامامية، أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، بل هو نجسٌ بالنسبة إلى العالم بالملاقات، لمن علم بالملاقات كان ثوباً كان سجادة كان بدناً كان أي شيء، أن كان عالماً بالملاقات فهو نجسٌ، وطاهرٌ بالنسبة إلى غير العالم، ليس طاهرٌ ظاهراً بل طاهرٌ واقعاً؛ يقول والشارع لم يجعل شيئاً من الأحكام منوطاً بالواقع، بل جعل مناط الأحكام العلم به، هذا من الموارد التي يستلزم فقه جديد الحمد لله رب العالمين صاحب الحدائق لا يخاف من هذه وكأنه عندنا آية نازلة من القرآن ويحرم عليكم تأسيس فقه جديد، الذي فعله الشيخ الطوسي هو الفقه الذي أسسه يعني ويحرم عليكم مخالفة الشيخ الطوسي، وهذا فهم الشيخ الطوسي فهم تلامذة تلامذته إلى أن نأتي إلى زمان، وبيني وبين الله نحن ليس ثابت لنا العصمة لأكثر من 14 وهذا ليس ثابت لنا العصمة حتى نثبت العصمة لباقي العلماء ونقدس آرائهم، ولهذا مراراً واقعاً من أركان منظومتنا الفكرية كيف نستطيع أن نخرج آراء العلماء عن القدسية نعم يحترم ويقدر ولكن غير مقدس رأي بشري يصيب ويخطئ بلغ ما بلغ من العلم، فقيه كان أصولياً كان شيخ الطائفة كان أبو الطائفة كان لا يفرق، كل هؤلاء علماء وبشر، يصيبون ويخطئون، إلا من ثبتت عصمته، وذلك بحثٌ آخر، هذه القدسية للعلماء لماذا؟ وعندما أقول القدسية يعني لا تجوز المخالفة، نحن عندما نقول أن النبي مقدس يعني تجوز مخالفته أو لا تجوز؟ هذا طبعاً إذا ثبتت حجية قوله في علم الأصول بعد ذلك نبحث في علم الأصول أمّا إذا لم تثبت حجية قول النبي بعد ذلك أيضاً لا تثبت القدسية ذاك بحث آخر في علم الأصول، نعم القرآن، القرآن مقدس يعني لا تجوز مخالفته لأنه صدر من الحق سبحانه وتعالى، وحينئذ فلا يقال إلى آخره…

    إذن عندما نقول قاعدة الاشتراك تارةً مرادنا من قاعدة الاشتراك يعني ماذا؟ ونحن ما قاله المشهور الامامية لا دليل عليه كلامياً، هذا بحثه في محله، ونحن على مستوى السطح هذا البحث اشرنا إليه بإمكانكم أن تراجعون إليها في شرح الحلقة الثالث في الدليل الشرعي، لأنه تعلمون شرح الحلقة الثالثة ثلاثة أقسام الدليل العقلي، الدليل الشرعي والأصول العملية، مجموعها 14 مجلد، وهذا في الدليل الشرعي الذي 5 مجلدات الجزء الأول صفحة 251 القول بالاشتراك، هذا القول هو المشهور بين علماء الأصول من الامامية فالحكم الشرعي سواءاً كان تكليفياً أم وضعياً يشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل به على السواء ما هو دليله؟ دليله الوجه الأول دعوى استفاضة الأخبار، الوجه الثاني: التمسك باطلاقات الأدلة.

    الوجه الثالث: الإجماع، الوجه الرابع: استحالة اختصاص العالم به هناك اشرنا إلى بعض الأدلة أمّا تحقيق المطلب فموكول على مطلب آخر هذا أولاً إطلاق قاعدة الاشتراك ونحن عندما نقول بحثنا في قاعدة الاشتراك ما هو مرادنا؟ من الواضح ليس هذا مراد وليس هذا مرادنا من قاعدة الاشتراك هذا وإنما مرادنا من قاعدة الاشتراك التي هي محل الكلام ونعتقد إنها هي مفتاح المباحث الفقهية هو انه المشهور بل تقريباً المجمع عليه بل ادعيت الضرورة الدينية أن الأحكام مترتبة واحنه عندنا لكل حكم شرعي موضوعٌ ترتب عليه الحكم الذي عبر عنه بأن نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلة فإن الموضوع بمنزلة العلة والحكم بمنزلة المعلول فكلما تحقق الموضوع ترتب عليه الحكم الشرعي قهراً وطبعاً هذا القهر الذي نقوله ليس القهر العقلي الذي يستحيل الانفكاك هذا القهر الجعلي الشرعي والشارع قال إذا كان هذا دم فهو نجسٌ إذا كان هذا رجلٌ فهذه أحكامه إذا كانت هذه امرأة فهذه أحكام وإذا كان هذا صغيراً قبل البلوغ فهذه هي أحكامه إذا كان بالغاً فهذه أحكامه وهكذا وهكذا فإن الأحكام تترتب على موضوعاتها ترتباً قهرياً ما معنى قهرياً؟ ليس من قبيل ترتب الاستحال اجتماع النقيضين هناك يستحيل الانفكاك عقلاً أمّا هنا لا يستحيل الانفكاك عقلاً نعم يستحيل الانفكاك بحسب جعل الشارع.

    السؤال المطروح: لا إشكال أن الأحكام التي صدرت من الشارع هذه ثابتة لا تتغير يعني عندما يقول الدم نجسٌ هذه النجاسة ثابتة للدم سواءاً كان في عصر رسول الله أو في هذا العصر أو في أي عصر آخر في هذه الكرة أو في أي كرة أخرى ما دمنا في نشأت التكليف فإن النجاسة تترتب على البول أو الدم ترتباً قهرياً نعم قد بعض الأحيان ما نتصوره بول ليس ببول أو ما تعتقده ليس بدم وسالبة بإنتفاء الموضوع واحنه نفترض بنحو القضية الشرطية انه كلما تحقق، تحقق إذن الأصل أن كل الأحكام بشرط تحقق موضوعاتها فهي ثابتة لو متغيرة؟ ثابتة لما هو ثابتٌ من الضرورة الفقهية حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة هذا القدر ماكو خلاف فيه إنما الخلاف كل الخلاف في موضوعات الأحكام الشرعية هل الموضوعات ثابتة أو متغيرة؟ كيف تكون ثابتة ومتغيرة؟ تارةً أن الموضوع يتغير تغيراً داخلياً الذي نعبر عنه بالانقلاب أو الاستحالة إذا انقلب الخل أو الخمر خلاً بعد يبقى الحكم أو لا يبقى الحكم؟ لا يبقى، لأنه الأحكام تابعة لموضوعات والنجاسة والحرمة كانت تابعة لعنوان الخمرية وهذا خمرٌ لو خلٌ؟ خلٌ، إذن هذا يعبر عنه بالانقلاب وأخرى استحالة كما لو استحالت العذرة إلى تراب مثلاً أو استحالة الكلب إلى ملح مثلاً ونحو ذلك من الأمثلة التي تضرب وكثيرة أو استحال البول إلى بخارٍ مثلاً أيضاً يبقى الحكم الشرعي أو لا يبقى؟ لا يبقى، لان النجاسة مترتبة على عنوان البولية والآن هذا بولٌ أو بخارٌ؟ هذا بخارٌ إذن لا يترتب عليه الحكم إذن تارةً أن الموضوع يتبدل داخلياً يعني في ذاته يتبدل إمّا بنحو الانقلاب أو بنحو الاستقالة هذا أيضاً فيه لا يوجد خلافٌ بين علماء الامامية على القدر المتيقن انه يتبدل الحكم أو لا يتبدل؟ هذا التبديل أيضاً خطأ لأنه سالبة بإنتفاء الموضوع هذا الأمر أيضاً لا خلاف بين العلماء الامامية إنما الكلام كل الكلام انه لو أن موضوعاً من الموضوعات بحسب وضعه الداخلي وجوهره الداخلي لم يتبدل لا انقلاباً ولا استحالة ولكن الظروف الاجتماعية والثقافية والمالية والفكرية والاقتصادية وغيرها والعلاقات الدورية والى آخره هذه تبدلت هذا أيضاً يبدل حكم الموضوع أو لا يبدل؟ هنا تأتي نظرية السيد الإمام قدس الله نفسه انه كان يعتقد أن الزمان والمكان يعني مجموعة الشروط الخارجية إذا تبدلت وان بقي الموضوع على حاله فإنه يؤدي إلى تبدل الأحكام بيني وبين الله الآن تعالوا إلى سبيل المثال الشطرنج هذا الشطرنج شطرنجٌ لا فيه انقلاب ولا فيه استحالة وبينك وبين الله الآن الشطرنج لعبة دولية والجمهورية الإسلامية تشترك في الشطرنج ومسابقات الشطرنج هذه نفس ذاك الشطرنج الذي قبل ألف سنة أو لا؟ نفسه، لعب الشطرنج بنفس القواعد الثابتة، إذن بحسب الموضوع داخلياً لا انقلاب ولا استحالة ولكن من الذي تغير فيه زمانه ومكان نقول تغير زمانه يعني انه في ذلك الزمان كان لا يلعب بالشطرنج إلا بعنوان القمار الآن عنوانه على الفرض صار عنوانه صار قمار لو منافسة رياضية أو فكرية أي منهما؟ هذا الذي موجود معنونه نفسه لو تغير؟ لا هذا المعنون نفسه شطرنج لكنه ظروفه الخارجية تبدلت كان شيء وصار شيء هذا يبدل الحكم أو لا يبدل الحكم أي منهما؟

    الجواب: المشهور بل ادعيت الضرورة لا، لا يبدل لأنه نحن علينا الموضوع بما هو هو مجرداً بما يحيط به اجتماعياً وسياسياً وثقافياً ودينياً أبداً نحن ننظر إليه بتعبير مجرداً واساساً كل شيء ما عنده مثاله الآخر مسألة الحج انتم أن السيد الإمام قدس الله نفسه للسنين منع من الحج بعنوان ماذا؟ ركنٌ من أركان الشريعة وبني الإسلام على خمس ومن بني عليه الإسلام الحج بعنوان من؟ هنا تعدد الآراء واحد قال حكم ولائي وواحد قال كذا أبداً السيد الإمام لا يسمح لنفسه انه ركن من أركان الإسلام يقف أمامها بعنوان حكم ولائي إذن ماذا حدث؟ السيد الإمام يقول أن الحج له مجموعة شروط إذا تحققت وجب الحق ومن الشروع الاستطاعة المالية ومن الشروع الاستطاعة القانونية يعني يعطوك فيزياً ومن الشروط الشروط الحسية ومن الشروط الشروط الأمنية وهذا القدر موجود وإذا لم يعطى إنسان قدم إلى الحج الآن وبعد أن قدموا نوبتهم يصل بعد عشرين عام مثلاً بعد 15 عام مثلا لعله بعضهم يوصل وهو في عالم البرزخ سؤال: هل هذا عندما يموت يقولون له مت يهودياً أو نصرانياً أو لا يقال له؟ وهو منتظر في النوبة لأنه الشرط لم يتحقق والشرط أن يعطى فيزيا وما اعطوه فيزيا ماذا يفعل، هذا القدر وموجود في العلماء اللامامية السيد الإمام يقول لا هناك شرطٌ آخر أن لا يلزم من الحج إذلال المسلمين سيدنا هذا من أين؟ ويقول بلي أن الروايات دلت من حيث الشروط نستطيع أن نقوم بتمام الأعمال بنحو العزّة في بنحو الإذلال أساساً يوجد حجٌ واجب وأنا امنع عنه أو لا وجوب أي منهما؟ هنا بعض الذي لم يفهم بيان السيد الإمام يقول حكم ولائية ومن باب التزاحم أي تزاحم أساساً لا  وجوب للحج لا انه يوجد وجوبٌ وأنا امنع عنه وهذا يوجد اتجاهان في فكر الامامية.

    الاتجاه الأول الذي اشاروا إليه علماء الامامية يقول الجزء الثاني صفحة 53 قال إذا ثبت حكمٌ لأحد المكلفين أو لاطائفة منهم فيكون شاملاً في جميع الأزمنة إلى يوم القيامة والضروف والشروط؟ يقولا أبداً أي مدخلية ليس لها في ذلك والموضوع هذا المكلف أيضاً سواءاً كان في عصر رسول الله أو في عصرنا إلا أن يكون مأخوذاً في الموضوع خصوية وما هي الخصوصية؟ لا الخصوصيات الخارجية وإنما الخصوصيات الداخلية عند ذلك يكون خاصاً وكذلك في صفحة 58 وهذه الأحكام طبعاً بشرط موضوعاتها لم يجعلها شخص خاصٍ أو لطائفة خاصة بل لمجموعة المسلمين بل لجميع ولد آدم من زمان بعثته إلى يوم القيامة وليس مخصوصاً بزمان دون زمان إلى أن يقول وعلى كل حالٍ كان كلامنا في ذكر الأخبار التي تدل على الاشتراك الأحكام في المكلفين سواءاً كانت ظروفهم واحدة أو متعددة لا فرق وعلى هذا الأساس انتم تجدون أن علماء الامامية الآن الصلوات خمسة الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء يقول لابد أن تصلي كما يصلي هؤلاء مع أن الموضوع واحد لو متعدد؟ قد يقول أن الشارع إنما وقع صلوات خمسة في فرائض خمسة لمن كان أوقات خمسة عنده الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء وظهير وليل ونصف ليل أمّا إذا كان سنتين منه ليل وسنتين منه نهار هذا الموضوع واحد لو متعدد؟ الموضوع تجب صلاة الصبح يعني لابد أن يكون عندك صبح حتى تجب صلاة الصبح أمّا إذا صبح وظهر ما عندك ماذا تجب لك أصلاً ما موضوع له ولكن مع ذلك الفقيه الآن يقول لك حتى لو ذهبت إلى أي كرة أخرى تصلي كما يصلي أصحاب الاوقات الخمسة بأي دليل؟ هذا الدليل قاعدة الاشتراك، الشارع قال لعله رسول الله لو كان قد نزل في كوكبٍ آخر وظروفه الجغرافية آخر لاعطانا حكماً آخر في الصلاة وفي الصوم أيضاً كذلك نفس المشكلة، وفي الصوم رسول الله صلى الله عليه وآله اوجب علينا الصوم من الفجر إلى الغروب وفي مكان لا عندهم فكر ولا عندهم غروب يصومون مثلنا وهو بقاعدة الاشتراك وان الضروف المحيطة مؤثرة أو غير مؤثرة، لا يتبادر إلى ذهنكم ولهذا قلت لكم هذا ليس على هذا المبنى إذا قلنا أن الظروف مؤثرة يلزم تأسيس فقه جديد بل ينقلب الفقه على رأس عقبه لا فقط جديد فقه آخر يصير يختلف ماهوياً وجوهرياً عن هذا الفقه الموجود عندنا ولهذا عبارته هذه يقول في صفحة 56 ولعل إلى هذه ينظر بعض المحققين يقول والقول بأن الكون في زمان النبي دخيلٌ في اتحاد الصنف الذي هو شرط شمول الخطابات يقول إذا قلنا أن الوجود في زمان النبي وما يحيط بزمانه من الظروف الأحكام إنما هذه، هذا هدم لأساس الشريعة وقاعدة الاشتراك بهذه واقعاً هدمٌ لأنه تصير شريعة أخرى وبي باب المعاملات كذلك وفي باب الإرث كذلك نعم لأنه المرأة في ذلك الوقت لها دور في اقتصاد المجتمع أو ليس لها دور؟ ليس لها دور كانت تدفن وليس احد يعترض يعني ليس لها دور الآن مجتمعاتنا المرأة ماذا دورها؟ إذا دورها ليس أكثر من الرجال ليس بأقل أمّامكم الآن المرأة نصف المجتمع لماذا نطبق عليها أحكام فقهية مرتبطة بمجتمع المرأة ليس لها دور؟ فإذن كل أحكام العلاقات الزوجية ماذا تصير؟ المبنى هذا ولهذا انتم اقرؤوا كلمات السيد الإمام في صحيفة النور أو أقرؤوا ذلك المؤتمر الذي صار للزمان والمكان لفكر السيد الإمام ومقالاته طبعت في 14 مجلد أساساً بيني وبين الله عبارات السيد الإمام تعرفونها جيداً كان يقول أن الفقه المصطلح في الحوزات العلمية صالحٌ لمجتمعاتنا أو غير صالحٍ؟ لا يكفي، لماذا لا يكفي؟ يقول لأنه هذا الفقه نظم على أساس والآن نحن نعيش في أساساً آخر وذاك الفقه نظم على أساس فردي والآن نحن نعيش في دولة اسلامية يحتاج إلى فقه ينسجم مع نظام الدولة ليس نظام فردي يقول هدمٌ لأساس الشريعة وذلك من جهة أن الأحكام أن كانت مخصوصة بالحاضرين المجلس النبي المخاطبين أو مطلق الموجودين في ذلك الزمان فقط فأنتهى أمر الدين والعياذ بالله، مباشرتاً الفتاوى تطلع ظال ومظل وملحد وكافر وخارجٌ عن الدين والنماذج موجودة في ايران وفي مكان آخر وتكون بعد ذلك الناس كالبهائم والمجانين، هذا الاتجاه الأول.

    الاتجاه الثاني هكذا يقول التي هي نظرية السيد الإمام أن الخطاب الديني ليس خطاباً منبتاً (منقطعاً) بل هو خطابٌ نشأ وتطور في بيأت كان اهلها علاقة بالناس من غير جنسهم، كانوا يعيشون في مجتمع معين على علاقة بالفضاء على علاقة بالزمان فكان لابد لدراسة ذلك الخطاب من دراسة بيئته يعني الظروف المحيطة به ومحاولة الاحاطة بعناصرها المختلفة، اجتماعية اخلاقية اقتصادية والى غير ذلك فضمن هذه نقول الموضوع هذا حكمه ليس مجرداً عن هذه الظروف إذن بناءاً على ذلك الأحكام للظروف مدخلية فيها كقيود وشروط أو ليست لها مدخلية؟ يوجد اتجاهان أنت لابد أن تحدد موقفك قبل أن تدخل في عملية الاستنباط تقول أنا احدد مجرد عن الظروف والآخر يقول لا الظروف لها مدخلية وما هي الآثار في عملية الاستنباط؟ يأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    17 محرم 1436

    • تاريخ النشر : 2014/11/11
    • مرات التنزيل : 3777

  • جديد المرئيات