أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
انتهينا إلى بيان النتيجة الثالثة المترتبة على الاتجاه العام في مدرسة أهل البيت، هذا الاتجاه الذي يقوم على أساس أنّ الزمان والمكان ليس لهما أيّ مدخلية لا في فهم المعارف الدينية ولا في فهم موضوعات المعارف الدينية، ولا في فهم منظومة المعارف الدينية عموماً.
قلنا بناءاً على هذا الاتجاه هؤلاء انتهوا إلى أنّ الظهور الذي يمكن الاعتماد عليه من النصّ الديني هو ذلك الظهور الذي كان في عصر النص، ومن هنا لابد بأي طريقٍ كان لابد من تحصيل وإحراز ذلك الظهور، فإذا احرزناه فهو حجة، وان لم نحرزه فبطريق من الطرق لابد من الوقوف عليه.
قلنا ترتب على هذا النهج وهذا الاتجاه عدة نتائج أساسية اشرنا في البحث السابق إلى مسألة حجية الاجماعات التعبدية، قلنا أنّ هذه نتيجة طبيعية لهذا الاتجاه؛ لأنه إذا أجمع فقهاءنا المتقدمون، طبعاً بعد ذلك يتبين لا انه اجمع فقهاءنا المتقدمون إذا فهم فقهاءنا المتكلمون المتقدمون أيضاً ولهذا تجدون الآن ما قاله الطوسي وما قاله المفيد وما قاله الصدوق يعدّ من أركان المذهب ومن الخطوط الحمراء الذي لا يمكن الخروج عليها، أيضاً مبنيٌّ على هذا النهج وعلى هذا الاتجاه، هذه النتيجة الأولى حجية الاجماعات.
النتيجة الثانية التي ترتبت على ذلك هي حجيّة عمل المشهور بالخبر الضعيف، وحجية إعراض المشهور عن الخبر الصحيح، ولهذا قلنا أنّ عملهم جابرٌ كما هو المشهور، وإنّ إعراضهم كاسرٌ كما هو أيضاً المشهور، وان كان خالف في ذلك جملة من الأعلام منهم سيدنا الاستاذ السيد الخوئي وكذلك سيدنا الشهيد قدس الله نفسه.
النتيجة الثالثة والتي تعدّ أخطر هذه النتائج المترتبة على هذا الاتجاه، هو ما يعرف بمسألة محذورية تأسيس فقهٍ جديد، هذا المحذور الذي نجده يتكرّر في كلمات علماء الامامية، وفي دوائر متعددة، يعني ليس فقط في الفقه يقولون يلزم تأسيس فقه جديد، وحيث أن الكبرى كأصل موضوعي باطلة، لا يجوز تأسيس فقه جديد، إذن والتالي أو المقدمة الكبرى باطلةٌ إذن الصغرى أيضاً كذلك، في باب الفقه يكررون هذه الجملة، وفي جملة من القواعد الفقيه وخصوصاً في قاعدة نفي الضرر، وكذلك في قاعدة التجاوز، وكذلك في قاعدة الفراغ وعشرات القواعد يقولون لو التزمنا بهذا المضمون مع أن مقتضى القواعد الفنية الالتزام بالمضمون، لا محذور فيه، يعني مقتضى القواعد الفنية الأصولية الالتزام بها، ولكن لأنه يلزم منها تأسيس فقه جديد إذن لا نلتزم، يعني لو كنا نحن من غير محذور تأسيس فقه جديد لالتزمنا بالمنطوق باللوازم ولكن لا نلتزم لماذا لا نلتزم؟ المحذور يلزم تأسيس فقه جديد، هذا من قبيل في الفلسفة والقواعد العقلية تقول القاعدة تامّة ولكن يلزم منه اجتماع النقيضين، وإذا لزم منه اجتماع النقيضين باطل أو ليس بباطل؟ نعم، كلما يلزم منه اجتماع النقيضين لا إشكال أنّه باطلٌ، وهنا أيضاً كذلك يقول مقتضى القواعد الفنية ساشير إلى بعض القواعد التي هي مقتضى القاعدة ذلك، ولكنه لم يلتزم بها فقهاء الامامية في القواعد الفقيهة، وهكذا في القواعد الأصولية قالوا أن مقتضى القاعدة أن نلتزم بهذا اللازم، ولكنه لا نلتزم به، لماذا لا نلتزم؟ قالوا لأنه يلزم منه تأسيس فقه جديد، وانتم تعلمون واحدة من أهمّ طرق إثبات بطلان شيءٍ أنّه إذا لزم منه لازمٌ باطل فنستكشف أنّ الملزوم بطريق الإن نستكشف أن الملزوم أيضاً باطلٌ، وهنا أيضاً يقولون لازمه تأسيس فقه جديد وإلا الملزوم صحيحٌ في نفسه، ونحن سنضيف إلى كلمات الأعلام إلى ما ذكروه في الفقه وما ذكروه في الأصول وما ذكروه في القواعد الفقهية، نشير إلى بعض ما ذكروه في المسائل الكلامية، تجدون بأن مقتضى الأدلة أن نقول ألف، يقول ولكن لا يمكن الالتزام بالف، لأنه يلزم منه تأسيس مذهب جديد، طبعاً هو ليس مذهب جديد ولكنه قراءة جديدة ولكن لان القراءة الرسمية لابد أن تكون تلك القراءة وذلك الفهم الذي يكون في عصر الأئمة أو بُعيد عصر الأئمة إذن لابد أن نبقى على تلك القراءة، وأي قراءة أخرى لا تنسجم مع قواعد ذلك الفهم وتلك الأسس والمقدمات أيضاً هي باطلة، وكل بحثنا نحن لهدم هذا الأساس نحن كل أبحاثنا الفقيهة والأصولية والكلامية والفلسفية والعرفانية لهدم هذا الأساس وهو انه لا أساس له كما سيتضح.
نحن سنبحث في هذا الأصل وهو يلزم تأسيس فقه جديد في الأمور التالية:
الأمر الأول: الإشارة إلى بعض الموارد، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر والاستقراء التام، وإلا يوجد لا أقل خمسين مورداً في مختلف الدوائر العلمية ولكن أنا أشير إلى بعضها هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: ما هي حقيقة هذه المقولة؟ ما معنى يلزم تأسيس فقه جديد؟ نحن عندما نقول إجماع واضح، عندما نقول شهرة واضح، عندما نقول عمل الأصحاب واضح، عندما نقول إعراض الأصحاب واضح، ما معنى تأسيس فقه جديد؟ أولاً ما هو معناه وإذا كان معناه ألف أو باء على إطلاقه باطل بعضه باطل بعضه غير باطل، ما هو الميزان لمعرفة الصحيح من الباطل؟ السقيم من الصحيح؟ هذا الأمر الثاني.
الأمر الثالث: ما هو منشأ بطلان هذه الأصل أو هذه المقولة؟ أنتم تقولون كما قلنا هذه كبرى الاستدلال تقول هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد، هذه صغرى القياس، وكبرى القياس: وكل ما يلزم منه تأسيس فقه جديد فهو باطلٌ، إذن فهذا باطلٌ، سؤال: ما هو دليل بطلان هذه الكبرى؟
أمّا الأمر الأول: ما يتعلق بعلم الفقه صاحب الجواهر في كتاب الصلاة المجلد الثامن صفحة 154-155 هناك أصلٌ وهذا الأصل بغض النظر أن هذه الرواية تامة أو غير تامة ولكنها مسلمة بحسب الأدلة القرآنية والأدلة الكلامية وهو صلوا كما رأيتموني أصلي ما هو دلالة هذه الجملة يقول إذ ليس ما في معتبر من عدم فعل النبي والصحابة والتابعين يعني وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي والى آخره هذه القاعدة ما هي مضمونه؟ يأتي إلى صفحة 155 يقول بعد تسليم حجية مثله يعني أن هذا الحديث الوارد بعد أن تنزلنا وسلمنا بحجيته مما لم نجده مسنداً في طرقنا، الآن صاحب الجواهر يقول لم يرد في طرقنا هذا يحتاج إلى بحث سندي ونحن لسنا بصدد البحث السندي ولا نحتاجه لان القرآن الكريم اثبت لنا ما آتاكم الرسول فخذوه هذا الآن في علم الأصول وما نهاكم فانتوه وما آتاكم لا يختص بأقواله يشمل أيضاً أفعاله كما قلنا في حجية السنة قوله فعله والصلاة ما هي؟ فعلٌ من أفعاله ولهذا بغض النظر انه يوجد سند أو لا يوجد سند صحيحٌ أو لا هذه القاعدة تامة بلا إشكال بعد أن أثبتنا عصمة النبي صلى الله عليه وآله حتى لو لم نقبل العصمة المطلقة كما ذهب عليه أهل السنة وان كان غير تام ولكنه عصمته فيما يرتبط بالوحي وتطبيق الوحي مسلمٌ بين الاتجاهات الإسلامية والصلاة تطبيق للوحي الإلهي يقول بعد تسليم حجية مثله مما لم نجده مسنداً في طرقنا مضافاً إلى ما عرفته.
إذن الإشكال الأول الذي يشكل على هذه القاعدة يقول انه لم يثبت انه مسندٌ عن طرقنا.
الإشكال الثاني: ما في كشف اللثام قال انه ظاهرٌ في إرادة أجزاء الصلاة وكيفيات هذه الأجزاء لا كيفيات شروطها يقول ما فيها إطلاق يشمل الأجزاء وكيفيات الأجزاء والشروط وكيفيات شروط الصلاة، قلت: كل ما فعله يجب الالتزام به أم لا؟ بلا إشكال يجب لان قوله فعله تقريره إذن كل ما فعله فيكون حجة سؤال: وكلما لم يفعله في الصلاة يجوز لنا أن نفعله أو لا يجوز لنا أن نفعله؟ لم يفعله يعني يشمل التروك أيضاً أو يختص بالأفعال يقول لو كان المراد من هذا الخبر تناول اعتبار كلما تركه في صحة الصلاة يعني كما أن كلما فعله يعتبر في صحة الصلاة كل ما تركه أيضاً يعتبر في صحة الصلاة يقول لو التزمنا بهذا يكون مقتضاه ثبوت فقه جديد إذن لو كنا نحن وظاهر النص نعم يقول هكذا صلوا لا غير ولكن يقول لا نستطيع أن نلتزم ولا غير لماذا لا تستطيع أن تلتزم بغير هذا لأنه يلتزم تأسيس فقه جديد والتالي أو هذا الأصل باطلٌ إذن لا يمكن الالتزام كلما يفعل أيضاً يمكن الالتزام به وإلا كنا نحن نفس هذه الرواية ولا يلزم منها هذا اللازم كنا نلتزم أو لا نلتزم؟ نعم كنا نلتزم وما عندنا مشكلة ولكن لأنه يلزم منه تاسيس فقه جديد ويوجد أصل مطوي وموضوعي وهذا الأصل باطل ومحذور وكلما يلزم منه تأسيس فقه جديد فهو باطلٌ إذن لا يمكن الالتزام، يقول بل لو كان مراد من هذا الخبر بطلان ما كل ما تركه في صحة الصلاة وان كان لا يعلم منه أي الصلاة لكان مقتضاه ثبوت فقه جديد لا يقول به احدٌ من الامامية بل ولا من المسلمين أصلاً لا يمكن لان رسول الله افترضوا بيني وبين الله ما كان يلبس في الصلاة اللباس إلي أنا البسه كان يلبس لباس آخر إذا قلنا كل ما تركه حجة إذن بعد يمكن أن نلبس لباساً آخر غير ما لبسه رسول الله أو لا يمكن؟ لا يمكن، تنظرون بأنه كيف ا لمباني تؤسس لابحاث جديد وهكذا سواء في افعاله افترضوا بأنه رسول الله ما كان يرفعه يده مستحب لانه فعله الان كلامنا فيما تركه في الصلاة اذا ترك شيئاً لابد أن نتركه سواءً كان في طريقة الاداء في طريقة القيام والجلوس في طريقة الاراءة كل ما تركه كما أن افعاله حجة تروكه حجة واقعاً يلزم تأسيس ماذا؟ هذا الصلاة لو قايسناه مع صلاة رسول الله لعله كثير ما يتركه نأتي به بيني وبين الله الان متعارف عندنا مباشرتاً في الصلاة عندما نقف هكذا نجعل لم يثبت أن رسول الله لابد أن نحرز أن رسول الله لابد أن يأخذ بمحاسنه هكذا أمّا اذا لم يفعل لو فعلته يلزم بطلان الصلاة لانه صلوا كما رأيتموني اصلي وفيه أن يمسح على لحيته المباركة ولهذا يقول لم يقل به احد من الامامية وليس هو من التخصيص قطعاً بناءاً على آخر هذا مورد.
المورد الثاني: في جواز التستر بالحشيش والورق بالنسبة الى عورتين في الصلاة، الشخص الذي يصلي هل يشترط في الستر أن يكون ثوباً أن يكون مخيطاً أو لا يشترط؟ يقول وكيف كان فاذا لم يجد ثوباً يستر به القبل والدبر ستراهما بما وجده ولو بورق الشجر اذن في الشرائع ماذا يقول متى تصل الى ورق الشجر اذا لم يجد ثوباً بصحيح ابن جعفر سأله عن اخاه قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال أن اصاب حشيشا فيستر به عورته اتم صلاة بركوع وسجود وان لم يجد شيئاً يستر به عورته اومئ وهو قائم اذ من المعلوم هذا الستر بهذا المعنى عادتاً الستر بماذا يكون؟ في ذاك الزمان أو بهذا الزمان بالثوب أي ثوب كان فان لم يجد ينتقد يقول هذا المتعارف يقيد الاطلاق أو لا يقيد الاطلاق؟ لان المطلوب هو ستر العورتين الآن مصداقه المتعارف والغالب بماذا؟ الثوب فهل يتقيد الاطلاق أو يبقى الاطلاق على حاله؟ المطلوب هو الستر سواءً كان بثوب أو بحشيشٍ أو كان باشعة الاخر لا يستطيع أن يرى المهم أن لا يرى الاجنبي ذلك يكون مخفي بأي طريق كان.
يقول في صفحة 186-187 من نفس المجلد الثامن يقول وليس النصوص لفظ الساتر والستر كي يدعى انصرافهما الى المعتاد الذي يمكن منعه أيضاً صاحب الجواهر يقول اساساً اذا كان عندنا اطلاق وفي زمان كان منصرف الى مصاديق متعينة ومتعارفة هذه تكون مقيدة أو لا تكون مقيدة؟ يقول الذي يكون منعه أيضاً يعني في ذلك الزمان صم للرؤية وافطر للرؤية الرؤية بماذا كانت تتحقق؟ هذا يقيد الاطلاق أو لا يقيد الاطلاق أو لا يقيد الاطلاق؟ لان جملة الاعلام مشكلتهم يقول رؤية والمراد من الرؤية؟ رؤية العين العادية لا المسلحة؟ لانه هذا هو المتعارف نعم هذا هو المتعارف في ذلك الزمان وله في زماننا رؤية متعارفة قد لا يكون موجود يقول لا لابد أن نبقى لانه الحجية لأي شيء ممكن؟ لذلك الزمان يقول كي يدعى انصرافهما الى المعتاد الذي يمكن منعه أيضاً من قال كل اطلاق لابد أن ينصرف الى المتعارف والمعتاد والا لوجب مراعات الاعتياد في ذلك الزمان في الساتر اذا كان المطلوب المتعارف، اذن لابد أن نذهب الى ذلك الزمان نقول بماذا كان يسترون اذا كانوا يسترون بالصوف نحن أيضاً لابد أن نستر بالصوف اذا كان بالكتان نحن أيضاً لابد أن بالكتان طريقة الستر اذا كان الف نحن أيضاً لابد أن نستر به وهذا الطريق الموجود في زماننا، يقول والا لوجب مراعات الاعتياد في ذلك الزمان في الساتر بل وكيفية الستر لا فقط نوع الساتر بل كيفية ما كان يستر به اولئك لانه هو المتعارف النص ينصرف اليك يقول ولا يتصور الى ذهنكم بأنه هل يمكن أن يلتزم به احد بذلك يقول كما التزم به بعض مشايخنا نعم التزموا قالوا الستر لابد أن يكون بما كان يستر به الشيعة والمسلمون في عصر النبي والائمة وكيفية الستر أيضاً بتلك الستر اذا كان عندنا كيفية أخرى يجوز أو لا يجوز؟ يقول التزم به انظروا كيف ذلك الاصل بماذا كان يؤثر، نعم يجتزى بالوضع ونحوه مما لا يعد لبسه، سؤال: في ذلك الزمان كانوا يلبسون في هذا الزمان أيضاً لابد أن نلبس أو نضع وضع على العورتين من غير لبسٍ يشمل الوضع أو لا يشمل الوضع؟ يقول قد يقول قائل نحن ليس عندنا في الادلة لفظ الستر حتى نلتزم بمصداقه بل عندنا العورتان لا يظهران لا الستر، ضرورة عدم اكتفاء غير ذلك الزمن لعدم تعليق ولعل بأدنى نظر وتأمل في خلو النصوص عن الاشارة الى شيء من ذلك تقطع ببطلان الدعوى المزبورة أي دعوى؟ دعوى كيفية الستر والى غير ذلك، وان اشتهرت في هذه الاعصار الذي اشتهر فيها قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني نحن لا نعلم انه بهذا الشكل من الستر عندنا الذي يخالف ذلك كيفيت الستر عندهم تفرغ الذمة أو لا تفرغ؟ لانه نعلم باشتغال الذمة اذن لابد أن نعلم ماذا؟ فاثبت بها فقه جديد لم يكن معروفاً في الازمنة السابقة يعني لو التزمنا بمبنى هؤلاء يلتزم فقه جديد وحيث أن القاعدة تأسيس فقه جديد باطل اذن يمكن الالتزام بما قاله مشايخنا والمشهور بيننا أو لا يمكن؟ لا يمكن هذا أيضاً المورد الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر.
الحكيم في المستمسك المجلد الخامس في بحثٍ وهو انه لو صلى العصر قبل أن يصلي الظهر وتذكر في وسط صلاة العصر انه لم يصلي ماذا؟ فهل تجزي أو لا تجزي؟ هل يمكن الانتقال الى الظهر أو لا يمكن وهكذا فد ابحاث مفصلة الي هو في المجلد الخامس صفحة 90 يقول ويظهر منه عدم العثور على قائل به بل عن بعضٍ دعوى الاتفاق على خلافه ويشكل الاعتماد عليه بل لو بني على العمل بما اعرض عنه الاصحاب لحصل لنا فقه جديد، اذن تبين المدار النص القرآن والنص الروائي أو المدار فهم الاصحاب واجتهاد الاصحاب؟ واي اصحاب؟ ليسوا الاصحاب المعاصرين للسيد الحكيم ولا القرن الي قبله وانما الاصحاب الذين عاصروا الائمة أو اصحاب الائمة أو كانوا بعيد عصر النص ولو بـ 200-300 سنة بينك وبين الله انت الي الان عايش في هذا الزمان لو اسألك ما هو الجو القائم العام الي موجود في قبل 200 سنة تستطيع أن تتعرف عليه بدقة؟ الطوسي كان متوفى في 490 من الهجرة كيف يستطيع أن يتعرف من المتشرعة في عصر الامام الباقر والصادق والكاظم والفاصلة بينهم 300 عام، الان المهم فهم الاصحاب يقول بل بني على العمل بما اعرض عنه الاصحاب لحصل لنا فقه جديد فالمتعين تأويله أو طرحه يعني تأويل النص أو طرح النص لاجل فهم الاصحاب فاذن المدار النص الديني لو فهم الاصحاب؟ الآن لماذا فهمهم حجة علينا؟ يقول لانه اقرب لعصر النص نفس المنهج السلفي والوهابي لانه انت تقول له بينك وبين الله الصحابة ما زاروا رسول الله صحابة معصومين؟ لا، لانه لم يزوروا رسول الله ولم يتوسلوا به ولم يتشفعوا به اذن كله بدعة لماذا بدعة؟ يقول لانه صحابة رسول الله لم يفعلوا نحن لا فقط نقول صحابة الرسول لم يفعلوا وسعنا الدائرة لفقهاء عصر الغيبة الصغرى والكبرى لانه الفاصلة بين الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والسيد المرتضى والشيخ المفيد وهذه الطبقة فاصلتهم مع الغيبة الصغرى ليس صغيرة رحلة الشيخ الطوسي 460 والغيبة الصغرى 329 الفاصلة 130 سنة وهكذا الشيخ الصدوق وهكذا السيد المرتضى وهكذا الشيخ المفيد هذا كل هؤلاء بعد الغيبة الصغرى هذا على ما في كلامٍ كثير في بحث الغيبة الصغرى.
تقول سيدنا هذه فيها روايات لابد أن نبحث في الروايات هذا منشأه من أين؟ من فعل هذه الروايات لها منشأ أو ليس لها منشأ؟ موضوعة هذه الروايات أو ليست بموضوعة؟ جاءت من قبل رسول الله بعد ذلك أو عندما صارت الغيبة الصغرى جاءت هذه الروايات أي منهما؟ بحث لابد يبحث وفيها دراسات جواد علي صاحب كتاب المفصل في تاريخ الاسلام عنده كتاب اسمه المهدي المنتظر وهو مرتبط بالنواب الاربعة يشكك في هؤلاء النواب الاربعة رسالة دكتوراء بحث يوجد مفصل في هذه الفترة هي فترة الغيبة الصغرى ماذا حقيقتها ما هو دليلها ما هي حجيتها ما هي الرسال الذي صدرت فيها حجة أو ليست بحجة؟ من أين نتثبت من حجيتها؟ في عصر الظهور عندما كان الوكيل أو النائب العام أو النائب الخاص يقول قال الصادق شيعة الامام الصادق كان بامكانهم أن يتثبتوا من صحة ما قاله يذهبون يقولون يابن رسول الله فلان وكيلك نقل عنك كذا صحيح؟ إمّا أن يقول نعم وإمّا أن يقول لا، في الغيبة الصغرى يمكن التثبت أو لا يمكن التثبت؟ لا يمكن، الا من قبل نفس هؤلاء النواب الاربعة الخاصين وهذا يلزم منه الدور لانه لم تثبت عصمتهم نعم لو ثبتت عصمة النواب الاربعة ما قالوه يكون صحيح ولكن خبر آحاد هو يقول انا رأيت الحجة وقال لي وفعل لي واعطاني رسالة كذا وكذا من أين نتثبت الحجية؟ هذه ابحاث تطرح الان وتطرح في كل الفكر الاسلامي العام والفكر الشيعي الخاص علينا أن نرجع الى الاجوبة لنجد اجوبة أخرى هذا أيضاً المورد الثاني الذي ما ذكره في المستمسك.
المورد الثالث: ما ذكره السيد الخونساري قدس الله نفسه في جامع المدارك في شرح المختصر النافع هناك في المجلد الرابع صفحة 591 يتكلم في مسألة مرتبطة بالطلاق الخلعي وهو أن المرأة لو كرهت الرجل فافتدت نفسها بمال فالطلاق ماذا يكون رجعياً أو بائناً؟ يكون بائناً، الآن لو فرضنا أن المرأة رجعت قالت لا انا بيني وبين الله كان فلان قضية بالنسبة الي ولم تكن صحيحة ذيك الكراهة التي كانت عندي بعد الان غير موجودة فقالت الرجل والرجل ارجع لها الفدية هل يرجع ويكون طلاقاً رجعياً أو لا؟ لانه كان طلاقاً بائناً يعني بعبارة أخرى هل يتغير الواقع عما وقع عليه أو لا؟
هنا يوجد بحثٌ لسيد الخونساري وهو غير متعارف في حوزاتنا العلمية وهو جامع المدارك، الان لو تحول الى رجعياً ولكنه لم يكن مجالاً للرجوع يعني كانت صغيرة يمكن أن يرجع اليها أو لا؟ لا، كانت يائسة يمكن أن يرجع اليها أو لا؟ لا، لانه هذا لاطلاق ما فيه رجوع فهنا يلزم ضررٌ عليه فاذا لزم الضرر على الزوجة باعتبار انه بهذا الضرر يمكن نفيه بقاعدة الضرر أو لا يمكن؟ يقول وهل يعتبر في جواز رجوع المرأة الى الفدية تمكن الزوج من رجعتها بحيث لو لم يكن لها عدة كالصغير واليائسة لم يكن لها الرجوع قد يقال بالاعتبار يعني أن يتحقق الرجوع تمسكاً بقاعدة نفي الضرر ويشكل من جهة الاشكال في تعميم القاعدة قاعدة نفي الضرر ولذا قيل لو اخذ بعموم القاعدة يلزم تأسيس فقه جديد اذن تبين القاعدة بحسب المباني الاصولية عامة فيها اطلاق وفيها شمول ولكن لا يمكن الالتزام بعمومها لعدم توفر مقدمات الحكمة لعدم تمامية القواعد لا كلها تامة ولكن يلزم منه محذورٌ لازم باطل.
والحمد لله رب العالمين.
6 صفر 1436