أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان البحث في الأمر الأول من هذه المقولة المتداولة والمعروفة في كلمات الفقهاء والأصوليين، وهي أنّهم يُبطلون كثيراً من الأمور ولا يلتزمون بها على أساس أنه يلزم منها تأسيس فقه جديد.
وأشرنا بالأمس أنّ هذه القاعدة أو أن هذا الأصل وهذه المقولة استعملت عندهم في الفقه وفي علم أصول الفقه وفي القواعد الفقهية، ونحن إنشاء الله تعالى سنبيّن آثار هذا الأصل أيضاً على المباحث الكلامية.
أشرنا إلى بعض الموارد الفقهية وانتهينا إلى هذا المورد وهذا المورد الذي ذكره السيد الخونساري قدس الله نفسه في كتابه جامع المدارك، المجلد الخامس، صفحة 192 من كتاب الغصب، هناك بحثٌ بأنه أساساً هذه القاعدة تجري أو لا تجري في الأحكام الضررية النفيية لا الاثباتية؟ تارةً أنّ الإنسان يقوم بعملٍ يؤدي إلى ضرر الآخر هنا تجري قاعدة لا ضرر ولعله يكون ضامناً أو غير ضامن على البحث الموجود، يعني يقوم بفعل يؤدي إلى ضرر الآخر، وأخرى لا يقوم بفعل وإنما يكون سبباً لمنع الآخر من القيام بفعله هو لم يقم بفعل يؤدي إلى الضرر، ولكنه أخذ شخصاً ومنع شخصاً من الوصول إلى مزرعته فتلف الزرع، فهل يكون ضامناً أو لا يكون ضامناً؟ مع أنّه لم يؤدي إلى الضرر وإنما منع المالك أن يصل إلى مطلوبه.
هنا بحثٌ بين الأعلام في مسألة لا ضرر أنها شاملة أو ليست شاملة، يقول: وأما التمسك بقاعدة نفي الضرر والضرار فإن كان المراد من نفي الضرر الحرمة التكليفية، فلا يُستفاد منها غير الحرمة التكليفية، إذا كان المقصود هذا الأمر السلبي وهو المنع والمراد حرام شرعاً بلي هذا حرام شرعاً، وإنما الكلام في الحرمة الوضعية والآثار الوضعية، وإن كان المراد نفي الحكم الضرري ومن هذا يكون دليل القاعدة حاكماً بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للأحكام، كدليل وجوب الوضوء والغسل مثلاً، فتكون القاعدة نافية للأحكام لا مثبتة للحكم أعني الضمان، هذا مع قطع النظر عما يُقال من عدم الأخذ بعمومها، لماذا لا يؤخذ بعمومها؟ بل يُقتصر على ما عمل الفقهاء بها، وإلا لزم فقه جديد.
إذن الآن هنا المتابعة للقواعد الفنية أم المتابعة لعمل الفقهاء؟ المتابعة لعمل الفقهاء، لو كنا نحن ومقتضى القاعدة، كان ينبغي العمل بمقتضى الإطلاق أو العموم الموجود في القاعدة، إن تمت المقدمات نجري الإطلاق والعموم، إن لم تتم المقدمات لا نجري، يقول لا سواءً كانت عامة أم لم تكن نحن نظرنا إلى عمل الفقهاء، طبعاً عندما يقول عمل الفقهاء ليس مقصوده عمل الفقهاء المعاصرين لنا وإلا إذا كان هذا المقصود لما خالفهم، المقصود الفقهاء الذين جاؤوا بعد عصر الغيبة الصغرى بمائة سنة وبمائتين سنة وثلاثمائة سنة على الخلاف الموجود، وطبعاً عندما يقولون الفقهاء ليس مرادهم زرارة ولا محمد بن مسلم ولا يونس بن عبد الرحمان ولا حواري الأئمة؛ لأن هؤلاء لم تأتنا كتب فقهية عنهم حتى نعرف آراء فقهاء أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما هي؟ وإنما المقصود من عصر تدوين الفقه عندنا، وعصر تدوين الفقيه يعني من القرن الرابع وما بعد ذلك هذا عصر تدوين الفقه، وإلا بعد ذلك لا توجد عندنا لا كتب فقهية، ولا كتب حديثية، عندما أقول لا توجد ليس ثبوتاً ولكن لعله توجد ولكن وصلت إلينا أو لم تصل؟ يدعى هشام ابن حكم كان عنده فلان كتاب يونس كان عنده فلان كتاب ولكن وصلت إلينا أو لم تصل إلينا؟ لم تصل إلينا، نعم يقال انه وصلت عند بعض المتقدمين هم استفادوا منها، يقول: لا يمكن بعدم اخذ عمومها بل يُقتصر على ما عمل الفقهاء بها، وإلا لزم فقه جديد، وتأسيس فقه جديد باطلٌ إذن فالمقدم مثله، فالملزوم مثله هذا موردٌ آخر.
مورد آخر ذكره سيدنا الاستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه في مستند العروة الوثقى كتاب الخمس، في صفحة 145 فروع في المال المختلط بالحرام يقول: ومنه يظهر حكم ما لو لم يكن تحت اليد فإن المقدار المتيقن انه له أو لغيره يؤخذ به، والمقدار المردد بينهما حيث لا سبيل لتشخيص مالكه فيرجع إلى تعيينه إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل، والآن هذه الروايات الواردة في باب القرعة مشكل هل يمكن الالتزام بعمومها واطلاقها أو لا يمكن؟ ولكن قد يحتمل التنصيف والتوزيع في المقام كما احتمله الماتن عند التعرض لنظير ذلك، بدعوى أنّ أدلة القرعة لا يمكن العمل بها ما لم يصافق عليها أو يوافق عليها المشهور، لماذا إذا كانت القاعدة سندها تامّ ومضمونها تام لماذا لا نعمل باطلاقها وبعمومها؟ يقول للزوم تأسيس فقه جديد، وإلا لو كنا نحن وأدلة قاعدة القرعة كان ينبغي العمل بمقتضى إطلاقها، ولكن لا نعمل بها؛ لأن الفقهاء لم يعملوا بها، إذن المدار صار على الدليل على النص الشرعي على النص الديني من آية أو رواية، أو المدار على فهم العلماء؟ ما هو منشأ حجية فهم العلماء؟ ذاك الذي اشرنا إليه الأصل الأول، وهو أساساً الظهور الذي هو حجة هو الظهور المعاصر لعصر النص، وهؤلاء كانوا قريبين من عصر النص، إذن الحجية معهم لا مع غيرهم، ونحن نفهم خلاف ما يفهمون بشكل واضح وصريح مباني السيد الخوئي هم كثيراً لا تنسجم ولكن مع ذلك أيضاً يوافقهم على هذا.
مورد آخر مما ذكره السيد الخوئي في مصباح الفقاهة تقريرات أبحاث السيد الخوئي بقلم الشيخ محمد علي التوحيدي الجزء الثاني صفحة 530، هذه القاعدة مهمة وهي أنّه من الروايات الواردة عندنا والأدلة الواردة تعبير إن عمد الصبي خطأ، السيد الخوئي يقول في هذا الكلام عدم إمكان استفادة الإطلاق من هذه الروايات، إن عمده خطأ، لماذا لا يمكن؟ مع أن الرواية هذا مضمونها؟ يقول إذا عرفت ما تلوناه عليك، فاعلم انه لا يمكن الإطلاق على تلك الروايات لوجود المانع وعدم المقتضي، أمّا وجود المانع فلأن الأخذ بإطلاقها، عمد الصبي خطاٌ، موجب لتأسيس فقه جديد، سؤال: ما المحذور في ذلك؟ باعتبار هذا المحذور مفروغ عنه باعتبار أنه لايد أن لا يلزم تأسيس فقه جديد.
يقول: لضرورة المذهب، والضرورة من أين جاءت؟ مراراً ذكرنا أن الضرورات الموودة عند علمائنا على نحوين: ضرورات علمائية التي ينسبونها إلى المذهب يقولون ضرورات مذهبية مع انها ضرورات علمائية، العلماء هكذا فهموا والمتأخر قلّد المتقدم أو لم يجرأ نفسياً على مخالفة المتقدم، هذا الذي يعبّر عنه البعد النفسي في عملية الاجتهاد، هذا البعد النفسي والسيكولوجي في عملية الاجتهاد مؤثر جداً، يعني الفقيه يجد بأنه ألف سنة من فقهاء الطائفة قالوا، وهو الآن يخالفهم يحتاج إلى ثقل نفسي وجرأة نفسية وشهامة وشجاعة نفسية عالية جداً حتى يستطيع أن يخالف المشهور؛ لأنه مباشرة يرمى بأنه تجاوز الخطوط الحمراء وخرج عن اصول المذهب ولا يعتني وهكذا و إنشاء الله بعد ذلك سابين هذا البعد النفسي كيف يؤثر في عملية الاستنباط.
قال: بديهة أن لازم العمل بإطلاقها هو أن لا يبطل صوم الصبي مع عدم الاجتناب عن مبطلات الصوم، الصبي إذا ارتكب المفطّرات مقتضى القاعدة عمده خطأ، وارتكاب المفطر خطأ مفطر أو ليس بمفطر؟ ليس بمفطر، لابد أن يلتزم، وهكذا في كل الأعمال الأخرى أنّه إذا ارتكب ما يبطل الصلاة عمداً يعدّ من الخطأ، وإذا كان من الخطأ تشمله القاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس فلهذا يقول فإن ارتكابه بها خطأ لا يبطل الصوم والمفروض أن عمد الصبي خطأ، وأيضاً لزم من ذلك القول بصحة صلاة الصبي إذا ترك عمداً أجزائها التي لا يضرّ تركها خطأ بصلاة البالغين، وهكذا في ناحية الزيادة العمدية فيها، بل يلزم ويلزم يقول ومن هنا نحن لا نستطيع أن نلزم لأنه لازمه تأسيس فقه جديد، هذا المورد الآخر.
من الموارد الأخرى ما ذكره السيد البروجردي قدس الله نفسه في البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر بتقريرات الشيخ المنتظري، في صفحة 176 وهو فيما يتعلق بصلاة المسافر يقول: التمكن من طيّ فرسخين أو ثلاثة مثلاً في مدة قصيرة بسبب الوسائل النقلية التي بأيدينا لا يوجب تغيير الحكم، بل طيّ هذا المقدار من المسافة إن أضرّ بصدق الإقامة مطلقاً…، إلى أن يقول: فالتفكيك بين طيّ المسافة في زمانٍ قصير بالوسائل النقلية السريعة، وبين طيّه في زمان طويل مما لا يناسب الذوق الفقهي، يقول لا فرق أن المسافة تطوى في ذلك الزمان الذي كان يحتاج طيّ المسافة إلى يوم وليلة، أمّا في هذا الزمان لا يحتاج إلا دقائق أو عشرين دقيقة أو نصف ساعة، يقول الذوق الفقهي لا يساعد، هذا الذوق الفقهي قضية ذوقية واستحسانية، المحذور الثاني الذي يذكره، كيف ولو كان الأمر كذلك لزم تأسيس فقه جديد، المشكلة الأصلية هنا بأنه إذا كان كذلك إذن موضوعات الأحكام تبقى ثابتة أو متغيرة ، يعني وجوب القصر على طي المسافة الشارع عندما اوجب القصر لمن طوى تلك المسافة لعلّه والله العالم كان ناظر إلى تلك الظروف الموضوعية التي في ذلك الزمان، فلهذا جاءت للتسهيل، أمّا الآن في يوم وليلة يمكن أن يقضي أو يقطع عشرات الآلاف من الكيلومترات هذا لا ملازمة بينهما، إذن لا يمكن تطبيق ذلك الحكم في ذلك الموضوع على موضوع آخر، وانتم تعلمون مع تغير الموضوع لابد أن يتغير الحكم، لزم تأسيس فقه جديد في باب صلاة المسافر فإن مقدار المسافة الشرعية أعني الثمانية كانت في صدر الإسلام شاغلة لليوم، وكان طيها مستلزماً لصرف زمانٍ طويل وموجب لمشقة شديدة، الموضوع كان هكذا في ذلك الزمان، مع أن طيّها بالوسائل الفعلية ربما يكون في نصف ساعة من دون مشقة، ما المحذور إذا كان الموضوع كذا فكذا وإذا كان الموضوع كذا فكذا لأنه مع تغير الموضوع يتغير الحكم الشرعي، يقول لا، لا يمكن الالتزام، فلو بُني الأمر على مقتضيات الزمان (يعني أنّ الموضوعات تتبدل بتبدل الزمان والمكان والظروف) فلو بُني الأمر على مقتضيات الزمان الفعلي لزم تغيير الحدود المعينة في باب السفر، وتعيين المسافة بمقدار يشغل اليوم فعلاً كمائة فرسخ مثلاً ولا يلتزم بذلك احدٌ لماذا لا يلتزم ماذا المحذور فيه؟ تأسيس فقه جديد، هذا الاستبعاد النفسي فقط وإلا أي محذور لا آية في القرآن لا رواية مطبوعة لا دليل عقلي أي شيء ماكو فقط استبعاد الآن انتم إذا تذهبون إلى البعض يقولون كيف يصير بهذا الشكل وإلا فد دليل علمي ما موجود هذا السيد البروجردي يقول ذوق الفقهي لا يساعد وهذا ذوق الفقهي بيني وبين الله جرت سيرة علمائنا على هذا الشكل، انظروا إلى القاعدة التي يؤسس لها والتي هي من اخطر المناهج التي توجد يقول فيظهر بذلك أن الاعتبار في هذه الأمور ليس بما يقتضيه وضع زماننا كأن الشريعة إلى من أتت؟ لكن أتت لهؤلاء وكانوا اوادم بعد ذلك كلهم بهائم لابد يتبعون ذلك البشرية ليس الشريعة جاءت لكل زمان ومكان يعني كما أن السابقين كما أولئك الذين كانوا 99 بالمائة منهم جهلة وجاهلية ولا يعرفون القراءة والكتابة هؤلاء مخاطبين اما أنت العالم إلي وعي وصل إلى هذه الدرجة درجة الفهم وصلت أنت مخاطب أو ليس مخاطب؟ أنت لست مخاطب المخاطب هذا الذي قلناه فيما سبق الجميع يقول محقق القمي ولكنه من غير أن يشير إليه يقول أن الخطابات موجهة للمخاطبين يعني في ذلك الزمان، يقول: ولا يلتزم فيظهر بذلك أن الاعتبار في هذه الأمور ليس بما يقتضيه وضع زماننا بل ماذا لابد أن نفعل؟ ما هو التكليف الشرعي لكل زمانٍ؟ بل يجب على كل احد أن يفرض نفسه في المحيط الذي صدرت فيه الاخبار عن الائمة فيرجع الى الوراء 1400 سنة يفترض نفسه هناك فيجد كيف كان يفهم ذاك هو الحجة مو هذا عندما هم يقول محيط ما معنى المحيط؟ يعني الظروف الفكرية والاجتماعية والدينية والشرعية والمالية كل هذه افرض نفسك انك تعيش في عصر الجمال والبغال والحمير والخطاب افهمه بينك وبين الله اصلا هذا الفرض ممكن أو غير ممكن؟ اصلاً، ولهذا اذن ما فهمه السابقون هو الحجة علينا، ماذا علاقتنا اجتهاد ماذا؟ اجتهاد غير موجود.
بناءاً على هذه المباني التي فهمه السابقون نقبله ونقول حجة علينا، قال: بل يجب على كل احدٍ أن يفرض نفسه في المحيط الذي صدر فيه الاخبار عن الائمة الاطهار ومن المعلوم أن طي الفرسخين مثلاً في تلك الاعصار كان يتوقف لابد ذاك الاحكام تأتي الى زماننا كل الاختلاف في هذا انا اقول لا ابداً كما أن اولئك كانوا مخاطبين بالنص هذا القرآن أيضاً يخاطبني لي مباشرتاً لا بتوسط اولئك كما القرآن عندما يقول يا ايها الذين آمنوا يعني الذين آمنوا في زمانهم مخاطب والذين آمنوا في زماننا أيضاً مخاطب والذي يأتي بعد الف سنة مخاطب والذي يأتي بعد مائة الف سنة أيضاً مخاطب أي منهن حجة؟ اولئك الذين قالوا هم حجة؟ لا في كل زمان بحسب المباني والمنهج الصحيح الذي تتبعه فهو الحجة عليك ولهذا نحن نرفض باب الانسداد لانه المحقق القمي قال فد ظهور موجود وهو ذاك نحن نقول لا من قال للنص الديني يوجد ظهورٌ واحد بل النص الديني بحسب اختلاف الازمنة في مقام الاثبات والفهم له ظهورٌ واحد لو ظهورات متعددة؟ ظهورات متعددة كل بحسب زمانه وهو الحجة عليه انا فهمي حجة علي وما فهمه في صدر الاسلام حجة عليك لا فهمي حجة على ذاك ولا فهمه حجة علي تقول يلزم تأسيس فقه جديد فاليكن الامر كذلك من المحذور في ذلك كما انه اسسوا فقهاً لم يكن لا في القرآن ولا في الرواية لو سألت الان فقهاء عصر الغيبة من أين جئتم بهذا الفقه؟ يقول والله بحسب مبانينا الاصولية والرجالية وفهمنا وصلنا الى هذا الفقه كما أن هذا الفقه هو انتاج الانسان غير المعصوم وهو حجة نحن أيضاً لنا انتاجنا الفقهي غير المعصوم وهو علينا حجة 2 زائد 2 يساوي اربعة واضح جداً المعركة كل المعركة اذن الاثار كثيراً تختلف هذا هم مورد من الموارد الاخرى التي ذكرت وهو ما ذكره الكاشاني في مقاتيح الشرائع، انتم تعلمون بأنه الكاشاني في الفقه اخباري وفي العقائد فلسفي هذه من تناقضات الفيض الكاشاني وتعلمون بأن الاخباريين لا يقبلون حجية دليل العقلي يعني منتجات الدليل العقلي لا يقبلونها، الفيض الكاشاني يقول نحن لا نقبل منتجات الدليل العقلي في الفقه أمّا نقبل منتجات الدليل العقلي في العقائد فلهذا هو من جهة فيلسوف ومن جهة فقيه اخباري على طريقة الشيخ ابن عربي يقول يعني ماذا؟
يقول الشيخ ابن عربي هو هكذا كان الشيخ ابن عربي على طريق في الفقه هو فقيه كان يعتقد بمدرسة الظاهرية أمّا في العقائد لا، عرفاني فلسفي صوفي فلسفي نفس المنهج التي اتبعه الفيض الكاشاني ولذا عندما تأتون الى مبانيه الفقيهة تجدون بأنه قريباً جداً من مباني الاخباريين واحد من هذا المبنى مفاتيح الشرائع الجزء الأول صفحة 77 اذا وقعت نجاسات عينية على يد الانسان من الدم أو البول أو المني أو غير ذلك ثم ازالها الانسان بأي طريقٍ كان لا بالغسل بالماء أو بالتراب لا بما ذكر في الشرع لا اخذ قطعة من قماش ومسحها أو ببصاق فهمه ازالها هذا طاهر أو نجس ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها من زوال العين من الواضح اذا باطننا زالت العين تطهر أو لا؟ نعم، مضافاً وعليه وكذا اعضاء الحيوان المتنجسة غير الادم انه اذا غير الادمي تنجست اعضائه وزالت عين النجاسة يحتاج الى تطهير أو لا يحتاج؟ لا يحتاج الى تطهير ولهذا اذا دخل حيوان الف الى بيت انتم تعلم على القطع واليقين هذا متنجس ولكن عين النجاسة موجودة فاذا اصابت الرطوبة لا يتنجس المكان لانه هذا يحتاج التطهير الذي يحتاجه آدم كما يستفاد من الصحاح اذا زالت عين النجاسة من بدنه يكون طاهراً أمّا الادمي اذا زالت عين النجاسة مع عدم التطهير الشرعي المذكور في ذوق المتشرعة هل يطهر المكان أو لا يطهر؟ أمّا الادمي فاشترط بعضهم غيبته زماناً يمكن فيه الازالة وليس بشيءٍ اذ العضو الباطن لا يحتاج فيه بعد ذلك والظاهر لا يكفي فيه ذلك بل لابد فيه من العلم الى أن يقول ذهب الاسكافي يشترط على الماء ازالة الشيء المشهور خلافاً للسيد والمفيد فجوزا بالمضاف بل جوز السيد تطهير الاجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين لزوال العلة يقول والاسفكافي جوز ازالة الدم بالبصاق وله الموثقان وحملهما على غير الثوب والبدن من الصقال ممكنٌ الى آخره ولم يرد هذا المعنى هذا كلام بعض فقهاء الامامية الذين قالوا إمّا بجواز ازالة عين النجس بأي طريق؟ أو جواز ازالته بالمضاف الذي تعلمون بأن المضاف يرفع الخبث أو لا يرفع الخبث؟ الان كلام الفيض الكاشاني المحقق الهمداني في مصباح الفقيه المجلد الأول صفحة 275 ينقل هذه العبارة يقول وهذه العبارة كما تراها مقتضاها عدمٌ انفعال شيءٍ بملاقات النجس ما عدى الاجسام التي ورد الامر بغسلها بالخصوص نعم اذا دل دليلٌ بالخصوص واذا لم يدل بمجرد النجاسة العينية وزوالها كافٍ للطهارة كيف ولو بني على الاقتصار في حكم كل واحدة واحدة من النجاسات على متابعة النص الوارد فيها بالخصوص يعني لو اكتفينا بحسب الدليل والا ما لم يدل على الغسل بعد لا نقول بأنه متنجس يحتاج الى تطهير بالماء بالخصوص وعدم التخطي في مورده بالنسبة الى سائر النجاسات وسائر الاجسام الملاقي لها للزم تأسيس فقه جديد وحيث انه التأسيس فقه الجديد باطلٌ اذن كل ما يقوله الفيض الكاشاني أو السيد المرتضى أو الاسكافي أو غيره باطل وللزم التفكيك بين آثارها حتى في الثوب والبدن والاواني وغيرها من المأكول والمشروب ضرورة انه لم يرد في كل واحدٍ منها بالنسبة الى كل واحدٍ من هذه الأشياء نصٌ بالخصوص في هذه الموارد لم يرد في موارد خاصة افترضوا في البول ورد عندنا أمّا اصابة الدم للثوب أيضاً يحتاج لم يرد فيه نلتزم بازالة العين يكون طاهر، لانه هم من يطهرون المسجد ما يطهرونه بماء مطلق وانما يطهروه بماء مضافاً عملاً يكون وهنا كذلك بيني وبين الله المدار عندك ازالة عين النجاسة، وكيف كان في شبهة فساد ذلك ومخالفته للاجماع يعني فهم الفقهاء هذا هم مورد هذا تمام الكلام في الموارد الفقهية.
انشاء الله غدا نشير الى ثلاثة أو اربعة قواعد اصولية مهمة ولكنه احكام مقتضى مر الصناعة الفكرية كان ينبغي أن يلتزم بها يعني مقتضى قواعد علم الاصول والقواعد التي حققوها في علم الاصول لابد أن يلتزموا بها الا انه لم يلتزموا بها لماذا لم يلتزموا بها؟ قالوا لانه يلتزم منها تأسيس فقه جديد، يقول لا اشكال ولا شبهة أن الغناء بشروطه محرمٌ وما فيه اشكال، سؤال: ما هي النسبة بين الغناء وبين المراثي وقراءة القرآن؟ النسبة بينها لانه الوارد عندنا في قراءة القرآن حثٌ ومستحبٌ وراجحٌ أو ليس كذلك وبصوط حسن وفي المقابل الغناء محرم اذا تضع النسبة بينهما، بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه يعني قد يكون غناءاً في غير القرآن والمراثي وقد يكون قراءة للقرآن والمراثي في غير القرآن لانه هذا قراءة في غير غناءً وقد يجتمعان يعني صوط وتلحين الغناء في قراءة المرأة التي الان مشهور بين المداحين سواءً كانوا في الواقع العربي أو الفارسي انت عندما تجد بيني وبين الله أو موسيقة فلان أو تلحين فلان وفلان والكل يعرفونها فيجوز أو لا يجوز؟ يقول مقتضى القاعدة لابد أن يجوز لماذا؟ يقول لانه في مورد التوافق والاجتماع يلزم التعارض ومقتضى التعارض التساقط دليل الحرمة فنرجع الى اصالة البرائة والاباءة يقول ولكن لا يمكن لماذا لا يمكن؟ يلزم تأسيس فقه جديد وما موجود محذور آخر وهذا موجود في صفحة 219 من المكاسب المحرمة الجزء الأول.
والحمد لله رب العالمين.
7 صفر 1436