أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في بعض الموارد التي ذكرت في علم اصول الفقه والتي كان مقتضى القواعد والاصول أو مباحث علم الاصول وقواعد علم الاصول أن يلتزم بها الا انه لم يلتزم بها لانه يلزم منها تأسيس فقه جديد يعني يلزم من قبول تلك القواعد تأسيس قواعد جديدة في علم اصول الفقه كيف انه يلزم هناك لو التزمنا بكذا يلزم تأسيس مسائل ونتائج واحكام جديدة في علم الفقه هنا يلزم منها لو التزم بمر الصناعة فيها يلزم منها تأسيس قواعد جديدة في علم اصول الفقه وحيث انه لا يمكن الالتزام بتأسيس قواعد جديدة في علم اصول الفقه اذن لا يمكن قبول هذه النتائج وان كانت هذه النتائج أو هذه الاراء والنظريات هي مقتضى القواعد الاصولية الصحيحة.
المورد الذي اشرنا اليه بالامس وهو الوارد في كلمات السيد الامام في المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 219 قال وأمّا المراثي وقراءة القرآن بالغناء المحرم فربما قال باستثنائهما من حرمة الغناء المحرم الذي ثبتت حرمته يقول واستدل عليه بعمومات ادلة الابكاء والرثاء وقراءة القرآن كيف؟ يقول بدعوى انها التعارض بينها يعني بين ادلة الابكاء والرثاء وادلة القرآن بين ادلة حرمة الغناء من وجهٍ من الواضح لانه قد يكون الغناء في غير القرآن والمراثي وقد يكون قراءة القرآن والمراثي بغير اللحن المحرم وقد يجتمعان يعني قراءة القرآن والمراثي باللحن المحرم الذي هو الغناء هذا مورد الاجتماع.
يقول من وجه ومقتضى القاعدة تصاقطهما اذن في مورد الاجتماع عندنا تعارض هذا يقول حرام وهذا يقول مستحب لانه قراءة القرآن بصوت الحسن من المستحبات، قراءة المراثي من المستحبات، قراءة المدح من المستحبات، تصاطهما ومقتضى القاعدة تصاقطهما والرجوع إلى الاصل ما هو الاصل؟ الاصل هو الاباحة الاصل هو الجواز ومقتضى ذلك توسعة الجواز بكل موردٍ ينطبق عليه أو يلازمه عنوان مستحب يقول لا فقط في المراثي وقراءة القرآن والمدح كل عنوان حصل فيه استحباب اذن يجوز الغناء فيه وليس فقط هذه الموارد مثل ماذا؟ يقول فينبطق كل مورد عليه أو يلازمه عنوان مستحب كإكرام الظيف انا اغني لاجل ماذا؟ واكرام الظيف مستحب أو ادخال السرور في قلب المؤمن مستحب فيقع التعارض بين ادلة حرمة الغناء وبين ادلة ادخال السرور على قلب المؤمن النتيجة ما هي؟ التعارض من وجه وعموم والخصوص من وجه ففي موردها يجوز وقضاء حاجته بل توسعة نطاقه إلى سائر ابواب الفقه فيقال بمعارضة كل دليلٍ في المستحبات مع ادلة المحرمات اذن كل ما دل دليل على الاستحباب شيء ودل دليل على حرمة شيء في مورد الاجتماع يتصاقطان والاصل ماذا؟ والاصل هو، بل يأتي الكلام في ادلة المكروهات في الواجبات من المحذور؟ هذه القواعد الاصولية التي انتم اسستموها وبنيتم عليها كل عملية الاستنباط يقول وانت خبيرٌ بأنه مستلزم لفقه جديد وحيث يستلزم تأسيس فقه جديد فاذن هو باطل، اذن أين انتم بحثتم يا علماء الاصول ويا علماء الكلام يا علماء الفقه وكلما لزم منه تأسيس فقه جديد فهو باطل وفي محله عرفنا أن القياس باطل للادلة الكذائية وان الاستحسان باطل لانه ظن لم يقم عليه دليل أمّا ويلزم تأسيس فقه جديد وكلما لزم منه تأسيس فقه جديد باطلٌ هذا من أين ثبت ابداً واي بحث وانا طلبت اذا وجدتم بحثاً في هذا المجال حتى في المجلات ممكن يوجد هذا البحث وبإمكانكم أن تعينون به.
يقول: يستلزم لفقه جديد واختلال في الفقه يعني هذا الفقه كأنه آية نزلت كأنه ماذا؟ هذه الاطار هذه الاسس هذه القواعد لابد أن تحفظ يمكن تغييرها أو لا يمكن؟ الان هذا الاطار والاسس والقواعد من الذي وضعها؟ ما وضعها الائمة لانه الائمة لم يرد منهم فقٌ وانما صدرت منهم روايات وعلمائنا المتقدمين وضعوا هذه الاسس اذن لا يجوز الخروج عن تلك الاسس التي وضعها المتقدمون ولم يختلج ذلك التعارض والعلاج في ذهن فقهاء الشريعة وليس مبنى فقه الاسلام على نحو وهو كافٍ في فساد هذا التوهم يعني لا يمكن الالتزام بهذه القاعدة هذا أيضاً مورد.
الموارد الاخرى المهمة جداً في عملية الاستنباط في باب تعارض الادلة ولكنه في نظرية انقلاب النسبة تعلمون انه من المباحث الاساسية التي دخلت على المباني الفقهية على يد الميرزا النائني مسألة انقلاب النسبة وانا اتصور مسألة انقلاب النسبة معناها واضحٌ معنى انقلاب النسبة هو انه ورد عندنا دليلان احدهما يعارض الاخر اكرم العلماء ولا تكرم العلماء متناقضان أو لا؟ بينهما تعارضٌ مستقر أو لا يوجد بينهما تعارضٌ مستقر؟ لا انه يقول اكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم حتى نقول عامٌ وخاص لا، لان التعارض كما قرأتم إمّا تعارضٌ مستقر يعني يريد أنه متباينين وإمّا تعارضٌ غير مستقر يعني يمكن فيهما الجمع العرفي إمّا عام وخاص وإمّا مطلق ومقيد إمّا حاكم ومحكوم إمّا وارد ومورود وإمّا وإمّا فاذا ورد عندنا دليلان متعارضان بنحو التعارض المتسقر أي التباين فلابد أن نرجع إلى الترجيح إمّا التساقط إمّا التأخير إمّا العرض على الكتاب على الموازين، الآن اذا فرضنا انه يوجد لاحدهما مخصصٌ قال اكرم العلماء ثم قال ولا تكرم الفساق منهم هذه لا يتعارض مع قوله لا تكرم العلماء لانه منسجمٌ معه ولكنه يتعارض مع اكرم العلماء اذن هذا اكرم العلماء عامٌ ومطلقٌ ولا تكرم الفساق مخصصٌ أو مقيدٌ الان اذا نظرنا إلى الدليل الأول والثاني فالتعارض بينهما مستقر ومتباين وتباين بينهما أمّا اذا نظرنا إلى اكرم العلماء ولا تكرم الفساق العلماء هذا يتخصص اذن النسبة تنتقل إلى تكرم العلماء يعني لا تكرم العلماء الفساق واكرم العلماء العدول فالان ماذا نفعل هل نرى أن التعارض اولا بين العامين من غير نظر إلى المخصص أو نخصص العام ثم ننظر اليه إلى الثاني ماذا نفعل هذه هنا بعضٌ قال بانقلاب النسبة كالنائيني ومثله وبعض لا يتعرض بانقلاب النسبة.
السيد الشهيد قدس الله نفسه (السيد الخوئي والسيد الشهيد كذلك نقلوا هذه القضية وما مختصة بالسيد الشهيد) في تقريرات السيد الحائري في المجلد الخامس أو الجزء الخامس من القسم الثاني يقول هذا المعنى في صفحة 667 وكذلك بإمكانهم أن يرجعوا البحث في تقريرات السيد الهاشمي في المجلد السابق في صفحة 3-4-5-6 هذا المثال المعروف لو جاء عامٌ وورد عليه مخصصٌ ماذا نفعل؟ التعارض بينهما ما هو مستقر أو غير مستقر؟ لا، غير مستقر بينهما جمعٌ عرفي نقدم الخاص على العام ولماذا نقدم بحثٌ في محله خصوصاً اذا كان الخاص متقدم والعام متأخر يعني الخاص جاء من الامام الباقر والعام جاء من الامام الجواد مثلاً كيف يمكن الخاص متقدماً والعام متأخراً أيضاً جملة من المباني الكلامية اسسوها أن المتكلم واحد وانه بحكم المتكلم واحد وإلى آخره حتى يرتبوا تلك القواعد وبيني وبين الله موجودة في كلمات الاعلام، لو ورد عندنا عامٌ وورد عليه مخصصٌ فاذن بعد التخصيص دائرة العام تبقى على عمومها أو تضيق الدائرة؟ تضيق الدائرة، ثم في زمانٍ آخر غير الزمان المخصص الأول جاء مخصص آخر غير المخصص الأول يعني ورد عندنا عامٌ واحد ومخصصان ولكن ليسا مخصصان في زمان آخر مخصصان ولكن ليسا مخصصان في زمان واحد وفي رتبة واحدة زمانية بل في رتبتين زمانيتين الأول في يوم السبت والثاني في يوم الاحد فنحن بعد أن جاء المخصص الأول ضاقة دائرة العموم فكانت تشمل مائة صارت خمسين وصارت اربعين فجاء المخصص الثاني هذا المخصص الثاني اذا نظرنا نسبناه الى العام الى التخصيص فهو مخصص أمّا اذا نظرنا الى العام بعد التخصيص الأول فالنسبة عمومٌ من وجه تنقلب النسبة أو لا تنقلب؟ لانه اذا صار عموم من وجه يصير في مورد الاجتماع يتعارضان ويتساقطان أمّا اذا بقي العام على عمومه قبل التخصيص الأول يخصصه يعني بعبارة أخرى اذا قبلنا أنه يخصص المخصص الثاني العام قبل تخصيصه فالتعارض غير مستقر وبينهما جمعٌ عرفي اذا قلنا لا يخصصه بعد المخصص الأول فالتعارض ماذا يكون؟ مستقراً بنحو التباين لانه عمومٌ من وجه فماذا نفعل؟ مع أن مقتضى القاعدة.
ولهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في التقريرين أمّا الشبهة فهي أن العام بعد ورود المخصص المتقدم لا يكون حجة الا في المقدار الباقي اذ به يكشف عدم تعلق الارادة الجدية من لفض العام بالمقدار المشمول له فحين ورود المخصص الثاني على ذلك العام المخصص التي ضاقت دائرته تكون النسبة بينه وبين العام المخصص العموم من وجهٍ لا محال فاذا صارت كذلك ينقلب التعارض غير المستقر الى التعارض المستقر فماذا نفعل هل نبقي العام على عمومه بعد أن جاء المخصص الثاني أو ماذا نقول؟ اذا قبلنا هذا الاتجاه الثاني الذي يقول لا اولا العام بعد أن جاء المخصص الأول له سقط فيما يرتبط بالمخصص يعني خرج من دائرته يعود أو لا يعود؟ لا يعود الى الحجية العامة، اذن الذي عندنا وان كان بحسب مقام الاثبات عام ولكن بحسب المراد الجدي خاص بهذا القدر، فاذا جاء المخصص الثاني لا يوجد عندنا عامٌ عندنا عامٌ مخصص، اذن لابد أن ننظر من جديد بين العام المخصص وبين المخصص الثاني هذه مقتضى القاعدة اليس كذلك؛ لان العام الذي كان قبل التخصيص مات وخرج عن دائرة الحجية لا قيمة له والميت لا يعود.
السيد الشهيد يقول هذا الكلام اذا قلنا كل فقهنا واصولنا يتخربط لانه كم له من مصاديق فيلزم تأسيس فقه جديد اذن نبقى نقول العام يرجع الى الحياة مرة أخرى ثم نجعل المخصصين معاً يخصصان العام حتى يكون التعارف غير مستقر يقول لانه يلزم تأسيس فقه جديد اصول جديد ومباني كلها تخرب لابد كل شيء يبقى لانه يلزم تأسيس فقه جديد الان اقرأ لكم العبارة في تقريرات السيد الهاشمي الجزء السابع صفحة 306 يقول ولولا ما عرفته من الجواب لاستحكم الاشكال ولم يكن جواب السيد الأستاذ جواباً عليه وولزم تأسيس اصولٍ وفقه جديدين هذا لتقريرات السيد الهاشمي جزء السابع صفحة 306 والتقريرات السيد الحائري الجزء الخامس من القسم الثاني صفحة 676-677 اذن لم يبقى لنا فتخصيص العام باحداهما قبل الاخرى ترجيحٌ الى المرجح ولولا هذه النكتة لابد أن نلتزم بأنه نرجع العام الى الحياة مرة أخرى بعد أن مات وتخصص بالخاص الأول جاء المخصص الثاني فنفخ فيه روح الحياة صار حياً لماذا؟ يقول لانه يلزم تأسيس فقه جديد لا طريق لنا الا أن نلتزم انه يلزم تأسيس فقه جديد فليس ورود الخاص في زمانٍ معناه ارتفاع حجية العام الى الابد هذا مقيدٌ بعدم ورود المخصص الثاني فاذا ورد المخصص الثاني ذاك العام الذي خصص وسقط عمومه عن الحجية يرجع الى الحياة مرة أخرى لذلك يرجع العام حجة فيما اذا ورد عليه مخصصٌ بعد ذلك، وتعبير السيد الحائري الذي ينقل عن السيد الشهيد يقول انه ليس وضعه من قبيل الانسان اذا مات لان الانسان اذا مات يعود حياً أو لا يعود حياً؟ يقول لا هذا من قبيل الانسان الذي ينفخ فيه الروح الحياة مرة أخرى لماذا كل هذا الصعود والنزول نلتزم مقتضى القاعدة ذاك وهو العام اذا خصص سقط عن الحجية في عمومه يقول: ولولا هذه النكتة للزم تأسيس فقه جديد بملاحظة الادلة الشرعية المتعارضة وتحديد النسب والعلاقات فيما بينها هذا هو المورد الثاني.
المورد الثالث: ما ذكره الميرزا الشيرازي الكبير في تقريرات بحثه تقريرات اية الله المجدد ميرزا الشيرازي الكبير تقرير لمولى علي الروزدري المتوفى حدود سنة 1290 طبعة تحقيقات مؤسسة آل البيت لاحياء التراث المجلد الرابع صفحة 255 يقول لا اشكال اذا وقع التعارض اولا مقدمة أن التعارض قائمٌ في نصوصنا من اولها الى آخرها خصوصاً في باب الفقه هذه مما لا اشكال في ذلك هذه المقدمات يقول لا يمكن لاحد أن يخالف هذه المقدمة وهو أن التعارض قائم وفي التعارض ماذا نفعل نذهب الى التساقط أو نذهب الى تخيير أو نذهب الى الترجيح؟ يقول لابد من الترجيح، فكيف كان فلا ينبغي الاتياب في وجوب الاخذ بالمرجح لاحد الخبرين المتعاضين ما هو دليلنا لابد من الاخذ بالمرجحات لانه قد يقول قائل لم يتم عندي دليلٌ على الترجيح فاذهب الى التأخيير انا أينما اوقع التعارض ماذا افعل؟ لان روايات الترجيح هي في نفسها متعارضة فاذن تلك أيضاً ساقطة فانا اذن اخير أينما ورد وجوب استحباب اقول اختار الآن انت اختار وجوب انا اختار استحباب يقول أي فقه هذا؟ هو الان قائمة بعض الفقهاء يقول وجوب وبعض الفقهاء يقول مستحب بعضهم أيضاً يقول صلاة الجمعة واجبة وبعض يقول صلاة الجمعة محرمة منتهين بنفس النتيجة ولكن هذا يقول باستنتاج وصلت اليه ذاك يقول من خلال التقرير وصلت اليه فاينما وقع وهو من مباني صاحب الكافي الكليني وهو يقول بالتأخير هنا الشيرازي الكبير يقول لا لابد من الترجيح لنا عليه مضافاً الى تواتر الاخبار من غير ما يصلح ولاجماع المحقق والسيرة القطعية (أي سورة قطعية توجد؟ والا اذا توجد سيرة قطعية اساسا لم يختلف عليها) والمحكي عن الخلف والى لزوم الهرج والمرج في الفقه واحداث فقه جديد، يقول اذا بنينا على التأخيير بيني وبين الله هذا ينتخب هذا الطرف وذاك أيضاً ينتخب غير طرف وهذا يستلزم تأسيس فقه جديد ولكنه مقصودي المحذور ولذا احداث فقه جديد من طرح مرجحات كلية لو أن شخصاً فقيه الى أن ادلة المرجحات كلها إمّا غير تامة وإمّا ضعيفة السند وإمّا لا دلالة فيها وإمّا متعارضة وإمّا الى آخر فلا يقبل بنظرية الترجيح في التعارض يقول لا يقبل لانه يلزم الهرج والمرج في الفقه واحداث فقه جديد حيث أن من سير الفقه سيراً اجمالياً يجد الاخبار المتعارضة في عمدة ابوابه فوق حد الاحصاء هذه المقدمة مسلمة ما من مسألة ويوجد فيها الا ويوجد فيها تعارض اذ في عمدة ابوابه وردة الاخبار الموافقة للعام والمخالفة للعامة فاذا بني في تلك الابواب على الافتاء على طبق الموافقة لهم باعتبار انه روايات متعارضة بعضها موافقة للعام وبعضها كذا وان لم يثبت عنده الترجيح خذ بما خالف العامة يريد أن يعمل بالروايات التي وافقة العامة هذا التأخير يوجد اشكال أو لا يوجد اشكال؟ هذا اشكال فيه لانه هو من حقه أن يتخير بأنه من الطرف وإمّا ذاك الطرف ولعله الروايات العامة التي في طرف الموافقة اقوى وافضل سنداً واصح سنداً وافضل دلالة ويعمل بهذه.
يقول لا يلزم احداث فقه مباينٍ لطريقة الفرقة الناجية التي هذه من موضوعات الامويين هذه الروايات الفرقة الناجية ومع انها متواترة لانه بهذه الروايات كفرت كل فرقة الاخرى كل فرقة قالت من الفرقة الناجية؟ قالت انا والباقي في النار، انا اتصور هذه من الاسرائيليات التي دخلت في التراث الاسلامي حتى روايات انه النصارى اختلفوا الى 71 واليهود اختلفوا إلى كم؟ والمسلمين اختلفوا على كم؟ لماذا اليهود بهذا؟ حتى يقولون لا تقولوا لنا اختلفتم اكثر مما اختلفنا، وروايات تحريف القرآن من وضع اليهود والاسرائيليات لاننا اول اتهام وجهناه الى اليهود والنصارى هو أن التوراة والانجيل محرف فوضعوا مئات اللروايات في تحريف القرآن نحن وانتم على حد سواء روايات اذا دخلوا جحرضب دخلتم يعني انتم معهم لا تختلفون ولهذا مجموعة من المؤسسات العلمية الدقيقة في زمن بني امية وفي كتاب السلطة والصناعة الوضع والتأويل في زمن معاوية وبني امية واساساً بني امية ماذا فعلوا وما استطاع احدٌ أن يتخلص من شباكهم لا السنة ولا الشيعة الى يومنا هذا لانه كثير من تراث الاسرائيليات وضعت على أيدي اهل السنة يعني اتباع الامويين وبالضمن اخترقت التراث الشيعي والان وردت في مصادرنا الاصلية والفرعية هذا أيضاً المورد الثالث.
نحن قلنا لابد البحث في امور ثلاثة: الامر الأول الاشارة الى بعض الموارد.
الامر الثانية: ما هي حقيقة هذه المقولة هذا المحذور ما هو المراد منه.
الامر الثالث: ما هو دليل بطلان هذا المحذور.
والحمد لله رب العالمين.
8 صفر 1436