نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (479)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في قاعدة الاشتراك، قلنا أنّ هذه القاعدة تعدّ مفتاح مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي، يعني أنّ الفقيه وأنّ المحقق لا يحقّ له أن يدخل عملية الاستنباط إلا بعد الانتهاء من هذه المسألة، يعني أن يتعرف أنّ موضوعات الأحكام الشرعية هل هي محكومة بالزمان والمكان أم لا؟ فإن بنى على أنها محكومة بالزمان والمكان، إذن لابد من معرفة تلك الشروط الزمانية والمكانية ليتعرّف على حقيقة الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي. وإن اعتقد وانتهى كما هو مشهور علماء وفقهاء الامامية والاصوليين، بل فقهاء المسلمين، من أنّه لا مدخلية للزمان والمكان في فهم موضوعات الاحكام الشرعية، فهو في راحة من الأمر، الموضوع في ذلك الزمان يجرّده عن شروطه ويجعله موضوعاً للحكم الشرعي، ويبقى ثابتاً إلى أن يرث الله الارض ومن عليها.

    ومن هنا تتذكرون بشكل واضح وصريح قلنا يوجد اتجاهان في المسألة، الاتجاه الأول وهو لا مدخلية للزمان والمكان، وقلنا أنّ هذا هو المشهور بين علماء الامامية، بل ادّعي على ذلك الضرورة المذهبية بل الدينية، وجُعل من المسلّمات التي لم يختلف عليها اثنان، وهذا هو الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه أيضاً كما قرأنا لكم من تقريرات بحثه، هذا هو الاتجاه الأول وهو الاتجاه العام الان في حوزاتنا العلمية.

    الاتجاه الاخر يقول أنّ الاحكام ثابتة، حلاله حلالٌ الى يوم القيامة، وحرامه حرامٌ الى يوم القيامة، ولكن موضوعات هذه الأحكام ليست ثابتة، وإنّما هي متغيّرة من زمانٍ الى زمان، فقد يكون موضوعاً من الموضوعات تحت الوجوب في زمانٍ، وقد يكون نفس الموضوع مع تغيّر الشرائط تحت الحرمة في زمانٍ آخر، نفس الموضوع بحسب مكوناته الداخلية، ولكن بحسب شروطه الخارجية، وبحسب علاقاته الاجتماعية، وبحسب الوضع الثقافي والفكري يختلف الموضوع من حكم الى حكم آخر، فقد يكون موضوعاً لالف وفي زمانٍ آخر يكون موضوعاً لباء، واوضح مثال على ذلك المرأة، يعني نحن عندما نرجع الى أحكام عنوان المرأة، تعلمون أنّ المرأة عندها احكام متعددة، تارةً بعنوان انها انثى وهذه الانثى تكون زوجة تكون اماً تكون بنتاً أياً كان، هذه عنوانها مشترك وانثى توجد احكام للانثى بما هي انثى، من قبيل البلوغ لا يفرّق أن هذه الاثنى تكون اماً أو تكون زوجةً أو أي عنوان آخر فقهي، فإن بلغوها لا يتغير، وان كان نحن نعتقد أن البلوغ كذلك يتغير من زمان الى آخر بحسب الظروف الجغرافية من حرارة وبرودة له بحثٌ آخر، وأخرى توجد أحكامٌ لا للانثى بما هي انثى في قبال الذكر، بل لعناوين الزوجة، فإن الانثى إذا صارت زوجة تترتب عليها مجموعة من الاحكام، اذا صارت أمّاً تترتب عليها مجموعة من الاحكام، اذا صارت بنتاً تترتب عليها مجموعة من الاحكام وهكذا، هذه عناوين.

    الان لو اخذنا عنوان الزوجة أو عنوان البنت أو نحو ذلك، نحن عندما نراجع احكام الزوجة في ذلك الزمان نجد أنّ الزوجة لا كانت لها قدرة اقتصادية، ولا كانت تشكل نصف المجتمع، ولا كانت تعمل في الدوائر ولا في الجامعات ولا ولا … أمّا عندما نأتي الى المرأة في زماننا وضعها الفكري وضعها الثقافي وضعها الاجتماعي وضعها التوعوي، نجد أنّ المرأة أوضاعها الفكرية اختلفت، سؤال: هل تبقى تلك الاحكام لعنوان الزوجة أو الانثى التي كانت في ذلك الزمان مع الشروط الفكرية والثقافية ثابتة، أو انها تتغير اذا تغيرت الظروف الاجتماعية والفكرية والثقافية، وهذه هي مشكلة حقوق المرأة التي الان تطرح، تعرفون بأنه اساساً كيف أن عنوان الزوجة التي هي من عناصر أو اصناف الانثى، كيف أن وضعها الثقافي والفكري والاجتماعي يغير موضوعات الاحكام الشرعية؟ في ذلك الزمان بيني وبين الله ولا خطر على ذهن أحدٍ لا في عصر الرسالة ولا في عصر خلفاء بعد رسول الله، ولا في عصر أمير المؤمنين ولا في العصر الاموي، ولا في العصر العباسي، يجعلون عقد زواج ويضعون فيه خمسين شرطاً من المرأة على الرجل، لماذا الآن في الجمهورية الاسلامية الذي يريد أن يتزوج لابد أن يوقع على خمسين شرطاً تأخذه المرأة على من؟ لماذا انه تؤخذ هذه الشروط للزوجة على الزوج، لماذا؟ المرأة نفس تلك المرأة ما الفرق ؟ بيني وبين الله الان يعطوها اذا تغير مكان الزوج (انا بيني وبين الله بودي أن تقرؤوا هذه الشروط هي التفاف الحكم الشرعي والا فرغت كل صلاحيات الزوج من خلال هذه الشروط، اقرؤوا هذه الشروط تجدون أنه ثمانين بالمائة من صلاحيات الزوج أعطيت للزوجة، يعني بيني وبين الله اذا اشتغل بشغل لا يناسب شأن المرأة يعطيها وكالة بلا عزل أن تطلّق نفسها، اذا نقل مكانه تستطيع، اذا سجن، تستطيع اذا صار معتاداً تستطيع اذا يريد يتزوج لابد أن يأخذ اذن منها، هذا خلاف النص القرآني؟

    الجواب: أن الوضع الاجتماع والوضع الفكري والوضع الثقافي والوضع العام في العلاقات الدولية وحقوق المرأة لا تسمح بأن نعطي صلاحيات مطلقة للزوج على زوجته، هذا مثاله الواضح، لماذا المشرع في الجمهورية الاسلامية التي تشريعاتها لا اقل في الأحوال الشخصية تقوم على أساس الاحكام الدينية والقيم الدينية، لماذا اضطر اخيراً أن يأخذ هذه الشروط ويضعها بيد من؟ هذه كلها تنافي صلاحية الطلاق بيد من اخذ مثله، لماذا هذه الصلاحيات تسلب من الرجل، هذا الاطلاق العام والشمول، وتعطى لمن؟ ولو بإلتفاف ولو الاكل بالقفى ولو بعنوان انه يعطيها وكالة، العنوان ليس مهماً، والمهم يتنازل الزوج بهذه الصلاحيات لصالح من؟

    الان انتم الاخوة الموجودين هنا في العراق في كثير من الدول العربية اساساً بيني وبين الله كثير من هذه الشروط الزوج يوافق عليها أو لا يوافق عليها؟ يرى اصلا هذه خلاف كونه زوج هو في البيت، خلاف قيمومته يقول انا لا اوقع، الان في بعض البلدان العربية ومنها العراق لو أنّ المرأة تقول شرطاً واحداً من هذه الشروط اصلا الرجل يتزوجها أو لا يتزوجها؟ يقول هذه لا تصلح أن تكون زوجة، ولكن الان متعارف في الشعب الايراني والمجتمع الايراني؛ لان الوضع الثقافي للرجل وللمرأة بشكل يسمح بهذه الشروط، انا أريد أن أبحث هذه القضية التي هي ليست فقط في باب الاحوال الشخصية، في باب المعاملات، في باب الارث، انا لا اريد أن ادخل في هذه الابحاث ولو أن اصل الفقه هو هذا، والله وبالله الطهارة والنجاسة ليست فقه وخلصنا منها والوضوء بأي شكل أو الغسل بأي شكل ما هي أصلاً؟ علوم نضجت واحترقت وانتهى دورها، والا انتم اخذوا الرسائل العملية عشرين ثلاثين خمسين سنة الاخيرة انظروا كم فرق يوجد في الفقهاء في مسألة الطهارات والنجاسات، لا يوجد أي فرق والله تتعبون انفسكم وتضيعون اعماركم في مثل هذه المسائل، لابد أن تبحثوا هذا الفقه، في المجتمعات السابقة المرأة لم يكن لها أي دورٍ في الحياة الاقتصادية ابداً؛ لان وظيفتها الاصلية كانت فقط هي خدمة الرجل، في البيت تطخ له جيد وتغسل له جيد وحتى يقنعوها وبعبارة العراقيين (يقشمروها) قالوا لها انتي تحفظين النوع، باعتبار النسل منك والنسل من المرأة فأقنعوها ولكن عندما تحولت هذه المجتمعات البدائية الى مجتمعات زراعية، واذهبوا إلى التطورات الحياة البشرية المرأة دخلت الى جنب الرجل تعمل الان في كثير من المناطق في ايران وغير ايران المرأة الى جنب الرجل تعمل في الزرائعة وبعد ذلك تحولنا الى مجتمع المجتمع الصناعي وفي المجتمع الزراعي باعتبار أن العمل يحتاج الى عضلات فالرجل اقوى عضلاته واقوي جسماً كان يعمل اضعاف ما تعمله المرأة، فبطبيعة الحال بحسب الانتاج الاجتماعي أو الانتاج الفكري والمالي والاقتصادي كان عمله اضعاف أو ضعف المرأة، فلهذا أعطي للرجل مثل حظ الانثيين، أمّا عندما انتقلنا الى المجتمعات الصناعية والمجتمعات فوق الصناعية بعد العضلات لها دور أو الفكر له دور؟ الفكر له دور والعلم له دور فاذا كانت المرأة من الناحية العلمية اقوى من الرجل في الناحية العلمية كما الان انظروا الاحصائيات في الجمهورية الاسلامية انا اتكلم في ايران يقولون أن المتعلمين الذين يتخرجون من الجامعات في الجمهورية الاسلامية النساء اعدادهم اكثر ممن؟ يعني الاناث اعدادهم اكثر من الذكور يعني من الناحية العلمية ليس هناك قصور علمي والا اذا كان قصور لماذا سبقوا الا اذا كان الرجل تخلف لا ليس تخلف بيني وبين الله توفر للمرأة ظروف من الناحية العلمية تقدم والنسبة البعض يقول 55 بالمائة والبعض يقول 60 بالمائة في مقابل في 40 بالمائة سؤال: اذا كان الامر كذلك وكان لها دور اساسي في الحياة المالية والثقافية والاجتماعية والى آخره لماذا لا تعطى حقوق أو لماذا ليس لها حقوق الا حقوق تلك المرأة الجاهلة التي لم يكن لها أي دور في المجتمع؟ انت الان بناء نظرية المشهور ماذا يقول؟ المشهور يقول نفس تلك الحقوق التي كانت للمرأة وهي جاهلة لا تعرف شيئاً ولا تعني شيئاً وليست متعلمة وليست كذا الان التي صارت متعلمة ومثقفة ولها دور في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية أيضاً ليس لها من الحقوق الا خمسة ولهذا تجدون أن هذا الاسلام ليس قابل للطرح الان هذه القرائة للاسلام ليس الاسلام هذه القراءة التي تقدمها فقهاءنا في الحوزات العلمية ليس قابلة للقبول في المجتمعات الاخرى لانه اول من يسألك يقول ما هي حقوق المرأة عندكم انت تقول بيني وبين الله ليس لها حقوق الا 3% الا 5% والشاهد على هذه الثقافة انتم تجدون الان حتى في الجمهورية الاسلامية عدد النساء الذين ينتخبن في مجلس الشورى كم عددهم في الجمهورية الاسلامية يتجاوز 290 عددهم 9-10 مع انه المتعلمات اقل؟ لا ليس اقل، الثقافة الى الان والحقوق الى الان تنظر اليها نظرة غير النظرية التي تتفق مع مجتمعنا المعاصر ولذا دخولك وخلونا عن العبادات بيني وبين الله انا حديث مفصل هم عندي في العبادات ولكن اتركنا عن العبادات نتكلم أين؟ في المعاملات بالمعنى الاعم للمعاملات تتذكرون قلنا في باب الديات واقعاً في ذلك الزمان اغلى ما يمكن أن يقال لقيمة الانسان أن يعطى 100 من الابل ولذا تجدون عندما اراد أن يضحي ويفدي عبد الله بدأ بعشرة وانتهى 100 من الابل هذا اقصى قيمة الانسان والآن مائة من الابل كم قيمتها في زماننا؟ هذه قيمة الانسان؟

    في ذلك الزمان جداً كان طبيعي لانه مائة من الابل كأنه تعطي مائتين مليون تعطي مليار والان ليس بهذا الشكل فإذن مسألة الديات تكون تابعة للظروف أو ليست تابعة أي منهما؟ هذا انت الفقيه لابد أن تشخص مرة مبناك الاتجاه الأول تقول ابداً قال مائة من الابل الان هم مائة من الابل قال المرأة ديتها كذا في ذلك الزمان الان هم دياتها نفس الشيء ابداً وهكذا باب الديات باب الحدود باب المواريث باب المعاملات بالمعنى الاخص كلها وكلها هذه النظرة تكون حاكمة يعني هي التي تحدد المسيرة تذهب من هنا أو تذهب من هنا فلهذا اعرفوا اهمية هذا البحث الذي نطرحه لان البعض يتصور لماذا نقف طويلاً عند هذا البحث لانه هو المفتاح الذي على اساسه ندخل من هنا أو ندخل من هذا الباب ويأتي الينا نتائج أو ندخل من هذا باب ويأتي الينا نتائج أخرى تختلف جوهرياً عن النتائج الاولى التي وقفنا عنده.

    اذن قلنا يوجد اتجاهان، بعد ذلك انتقلنا الى هذا البحث قلنا أن المشهور بنى عن الاتجاه الأول وهو انه لا دور لتغير الظروف والشروط لتغير الموضوعات يعني بعبارة أخرى كما أن الاحكام ثابتة الموضوعات أيضاً ثابتة ولا تتغير وتترب على ذلك ما يلي (هذه الخص في هذه الدروس 20-30 درس الماضي حتى يبدأ بحثاً جديداً انشاء الله) أن هؤلاء وجدوا بالوجدان أن ظهور وظهورات النصوص الشرعية متغيرة من زمانٍ الى زمانٍ آخر وهذا قلناه فيما سبق هذا خير شاهدٍ على أن الظروف مؤثرة في فهم النص الشرعي هذا قبلوه ولذا من الدليل على انهم قبلوه قالوا أن الظهور المعاصر لعصر النص هو الحجة لا الظهور المعاصر لنا الواصل الينا هو الحجة هذا يدل بالدلالة القطعية انهم قبلوا أن الظهور واحدٌ أو متعددٌ؟ متعدد الظهور ولكن الحجة منه أي منهما؟ الأول أو المتأخر؟ المتقدم أو المتأخر؟ قالوا المتقدم الذي هو في عصر صدور النص لا الظهورات التي تفهم بعد ذلك وهذا خير شاهد على أن الظروف مؤثرة في فهم النص الديني من هنا الاعلام صاروا بصدد إثبات انما نفهمه هو الفهم المتقدم بأي طريقٍ؟ إمّا بالاستصحاب إمّا باصالة عدم النقص إمّا باصالة تشابه الازمان إمّا باصالة الثبات ونحو ذلك من الامور وصلنا الى هذا السؤال وهو انه ما هي اهم النتائج التي ترتبت على هذا الاتجاه؟ قلنا ترتبت ثلاث نتائج:

    النتيجة الاولى: حجية الاجماعات التعبدية يعني تلك الاجماعات التي لا نعرف لها مستند شرعي لا يوجد بل الادلة الشرعية التي بأيدينا على خلاف الاجماعات.

    النتيجة الثانية: انهم قبلوا ما عمل به الاصحاب وما اعرض عنه الاصحاب عملهم يكون جابر واعراضهم يكون كاسر.

    النتيجة الثالثة: التي وقفنا عندها كثيراً قالوا على هذا الاساس بعد لا يحق لاحد أن يؤسس فقها على أساسٍ غير تلك الاسس التي بنى عليه المتقدمون وهو عبروا عنها يلزم تاسيس فقه جديد هذه من نتائج هذا الاتجاه الأول ونحن اضفنا على ذلك قلنا ليس فقط لا يوجد تأسيس فقه جديد بناءاً على هذه الرؤية وعلى هذا الاتجاه بل لا يجوز أيضاً تقديم قراءة جديدة لاصول مدرسة اهل البيت يعني في الامامة اذا قال المتقدمون العصمة لابد من الاعتقاد والا يخرج من ينكرها هذا بعد خطٌ احمر يعني يلزم تأسيس قراءة جديدة لا يجوز هذه كلها نتائج ذلك الاتجاه والان بعد أن اتضحت كل هذه الان نأتي الى محل الكلام سيدنا انتم ماذا تقولون؟ على هذا الاتجاه الأول وعلى الاتجاه الثاني ماذا يحصل؟ يعني على الاتجاه الذي يعتقد أن للظروف والشروط مدخلية في فهم الموضوع وتغير وثبات الموضوع ما هي النتائج المترتبة، البعض يسأل يقول في النتيجة أين تريد أن تنتهي؟ اريد أن انتهى الى هذه النتائج هذه المبانية التي يعتقد بها ولو على نحو الفتوى وبقدر ما نستطيع أيضاً نطبقها من خلال البحث العلمي.

    اولاً: هم قالوا أن الظهور واحدٌ أو متعدد؟ قالوا لا أن الظهور متعدد ولكن الظهور الحجة هو ظهور عصر الصنف والا قبلوا قالوا وما فهمناه في عصر الوصول غير الظهور الذي فهم في عصر الصدور ولكن الحجة ما هي؟ أي منهما؟ الجواب نحن نقول أن الظهور المتعدد كله حجة وكلٌ في زمانه حتى لو كان على النقيض والضد من ظهور عصر الصدور هم فهموا هذه من الايات والروايات ومن حقنا أن نقدم فهمنا وادلتنا لقرائة الاية والرواية بنحو ماذا؟ هم فهموا من هذه الايات الوجوب انا من حقي أن لا افهم هذه الوجوب اقول لا، لا تدل على الوجوب لا يقول ظهوره حجة وما تفهمه من الظهور ليس بحجة لا ابداً ليس من حقها وليس من حق احدٍ أن يمنعنا ما نفهمه من الظهور ضمن القواعد التي نؤسسها هم اسسوا لانفسهم قواعد في فهم النص الديني انا من حقي في علم الاصول أو في نظرية المعرفة اؤسس مجموعة من القواعد وافهم من خلالها النص الديني لماذا أن ظهورهم أو ما فهموه من الظهور المعاصر لهم يكون حجة على من بعدهم وهذا هو الذي قلنا معنى السلفي ومعنى السلفية عند الاتجاه السلفي هذا الاصطلاح ليس متعارف في مدرسة اهل البيت ولكن معنون به السلفية في الاتجاه اهل السنة ما هي؟ يعني انما فهمه صحابة رسول الله هو ذلك الفهم يكون حجة علينا الان هم ما فهمه اصحاب الائمة ما فهمه فقهاء عصر الغيبة هو ذلك الظهور يكون حجة علينا ولا يجوز الخروج عنها.

    اذن قولهم أن هناك ظهوراً واحداً حجة وانه هو ظهور عصر الصدور، الجواب: نقول أن الظهورات متعددة وان جميعها حجة ولكن كلٌ بحسب زمانه بحسب الادلة التي يقيمها ليس بهذه الشكل دعوى وليس كل انسان يدخل من الباب يقول انا افهم هكذا لا وانما ضمن الضوابط وضمن المنهج الذي يقال وكم له نظير في هذا المجال كثير من الظهورات التي فهمها علماءنا المتأخرين قبلوها أو رفضوها؟ لا، رفضوها اجماعات مدعات على نجاسة اهل الكتاب وطبعاً اجماعات ليس غير مدركية ولكن اجماعات مدركية يعني قالوا هذه الاية وهذه الرواية انما المشركون نجس وهكذا المتأخرون قالوا فهمكم لهذه النصوص تام أو غير تام؟ لا ليس بتام ولكن في درجات محدودة لم يخرجوا منها كثيراً.

    اذن هذا هو الاصل الأول الذي نختلف به عن مشهور علماء الامامية فقه واصولا على هذا الاساس اذن الاجماعات التي ادعوها حتى لو كانت اجماعات تعبدية حجة أو ليست بحجة؟ لا، فهمه حتى لو لم يكن عندنا مدركٌ عليها لانه السيد الشهيد مع انه واقعاً من المجددين في هذا المجال يقول لا الاجماع اذا صار تعبدياً فهو حجة ما معنى الاجماع التعبدي؟ الاجماع الذي ليس بأيدينا مستند علمي له بل بأيدينا مستندات على خلافه يعني الايات على خلافه والروايات على خلافه ومع ذلك اجمعوا الفقهاء الامامية ولهذا السيد الشهيد بشكل مفصل نحن تقدم في بحث الاجماع اشرنا في السنة الماضية قلنا بأنه يقول أن مثل هذا الاجماع ما هو؟

    بإمكانكم أن تراجعوا الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 312 يقول وأمّا التطبيق الصحيح فيتمثل في اجماع الفقهاء المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى أو بعيدها الى فترة كالمفيد والمرتضى والطوسي والصدوق فإنهم اذا استقر فتواهم جميعاً على حكم ولم يكن يوجد بأيدينا ما يقتضي تلك الفتوى بحسب الصناعة لكونها على خلاف القواعد المنقولة فمثل هذا الاجماع ما هو؟ حجة هذا الذي يسمى الاجماع التعبدي هذا الذي يعبر عنه فيما سبق السيد الشهيد قال بأنه مسلمات وصلت الينا وليس بأيدينا أي دليل عليها نحن نقول مثل هذا الاجماع أمّا الاجماعات المدركية فواضح عدم حجيتها لانه نرجع الى مدركها ومستندها لنرى انها تامة أو غير تامة أمّا الاجماعات التعبدية التي هي بالاتفاق انها حجة نحن عندنا ساقطة الحجية لا قيمة لها لا في الفقه ولا في العقائد ولذا لا نعتني ابداً لا بالاجماعات ولا بالشهرات ولا بفهم الاصحاب ولا بفهم الصحابة ولا بفهم التلامذة ابداً نحن والنص الديني من الكتاب والحديث ماذا يقول لنا نعمل به هذا اولاً.

    وثانياً: انه بهذا يتضح بعد أن الاعراض كاسرٌ أو ليس بكاسر؟ ليس بكاسر، وان العمل جابرٌ أو ليس بجابر؟ ليس بجابر اذن هذا الاصل أيضاً يسقط عن الاعتبار في عملية الاستنباط.

    وثالثاً وهو اخطرها جميعاً وهو انه بناءاً على ما تقدم بعد يوجد عندنا محذور يلزم تأسيس فقه جديد أو لا يوجد عندنا مثل هذا المحذور يعني نخشى انه يتأسس فقه جديد أو لا نخشى؟ نخاف أو لا نخاف؟

    الجواب: ابدا هم اسسوا فقه ضمن تلك المسممات والاطر عندهم ونحن أيضاً نؤسس فقه ضمن ما نفهم بل توسعنا الى ذلك وقلنا بل يحق لنا أن نقدم فهماً ودراسة وقراءة جديدة لاصول مدرسة اهل البيت هم قدموا الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى وهكذا هؤلاء الاعلام قدموا ونحن من حقنا أن نقدم الا أن تقولوا لا، ثبتت وجوب تقليدهم ذاك بحثٌ آخر من يريد أن يقلدهم بيني وبين الله حرٌ لانه نحن في ذلك كتابنا فقه العقيدة قلنا يجوز للمكلف أن يقلد في الامور العقائدية من حقه هذا انا ما امنع الاخرين أن يقلدوا ابداً بل ارى من الضرورات التقليد في الامور العقائدية كما هو الحال في الامور الفرعية أمّا اذا اراد شخصٌ أن يجتهد ضمن الموازين وضمن المنهج العلمي وضمن القواعد التي يؤسسها ويقدم فقهاً جديداً أو يقدم قراءة جديدة لاسس المذهب هذه ممنوعة وهذه خطوط حمراء أو ليست خطوط حمراء أو خضراء؟ لا بالنسبة الينا خطوط وضوء اخضر لا اصفر ولا احمر، هذا الذي نعتقده نحن وعلى هذا الاساس أيضاً نبني هذه الابحاث يعني هذه الابحاث التي الان نتكلم عنها نبنيها على ماذا؟ لانه البعض يتصور هذا الذي انا اقوله ما هو اساسه انت على أي أساس انت تخالف الشيخ الصدوق تخالف الاجماع الامامية تخالف مسلمات الامامية؟

    الجواب: انا لم تثبت عندي حجية مسلمات الامامية الذي عنده دليل يقول هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين طبعاً قلت بالامس قلت انه انا ليست فقط هذه اتكلم فيها أي ملف من الملفات بالنسبة الي مغلق أو مفتوح؟ مفتوح، ما معنى انه الملف مفتوح عندي؟ ليس معناه اني شاكٌ فيما عندي لا، اقول ما وصلت اليه من اليقين أو الاطمئنان هذا هو الحجة ويحتمل أن لا يكون كذلك اذا قام دليل على خلافه ما المحذور في ذلك انت الان واصل الى نتيجة قطعاً أن الله ليس بجسم تنفي الجسمية نفيت الجسمية ما فيه مشكلة هذا دليل والان بكرى بحثت يميناً ويساراً ذهبت لا أن الله جسمٌ ولكن لا كالاجسام كما يقول ابن تيمية وكما يقول الاخرين وضمن ضوابط علمية علم الاصول وعلم عقائد الفقه والى آخره انتهيت وبينك وبين الله لم تكن لا مغرضاً ولا عميلاً للسي آي أي ولا للموساد ولا لاحد ولا احد معطيك فلوس ولكن انتهيت الى هذه العقيدة انت معذور اذا كان خلاف الواقع أو لست معذوراً؟

    الجواب: انا اقول معذوراً لماذا؟ لانه بيني وبين الله بحسب الادلة كما انتم الان كل علماء الامامية عندما يصلون الى احكام السنا نقول انها احكام ظاهرية السنا نقول نحن من المصوبة أو من المخطأة؟ ما معنى نحن من المخطأة؟ نحن لسنا فقط مخطأة في الفقه نحن مخطأة في الفقه وفي العقائد أيضاً يعني ما انتهيت اليه هو الحجة علي بحسب الحكم الظاهري فقهياً فرعياً كان أو عقائدياً واذا كان خلافاً للواقع معذور واذا كان مصيباً للواقع فطوبى يعني الكل مصيب ومصيب ليس بمعنى المصوبة يعني بيني وبين الله يؤجر على عمله وجهده وكل مصيبٍ ناجٍ يوم القيامة لا انه مؤأخذ يوم القيامة نعم الآن هذا يكذب أو لا يكذب من يحاسبه؟

    جنابك انت عندك وكالة تفويض من رب العالمين انت ما عندك ذلك يوم القيامة رب العالمين يقول له انت مع أن ادلتك اوصلتك أن الحقانية لعليٍ واولاد علي ولكن عناداً وجحوداً وظلماً وعدواناً لم تقبل ذلك وحسداً أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بلي يوجد من كان يحسد ائمة اهل البيت كما في رواية الكناني والله نحن محسودون ما فيه مشكلة ولكن هذه من يشخصه كان صادق أو كاذب؟ انت أو ربك يوم القيامة؟ ربك يوم القيامة، هذه تمام الكلام في هذه المقدمة من غد انشاء الله ندخل في بيان ادلة الاشتراك يعني بيان ادلة الاتجاه الأول الذي تقدمت منها بعض الادلة ونتمم الباقي.

    والحمد لله رب العالمين.

    13 ربيع الأول 1436

    • تاريخ النشر : 2015/01/04
    • مرات التنزيل : 1172

  • جديد المرئيات