نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (480)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في قاعدة الاشتراك هذه القاعدة لعلنا بدأنا الحديث عنها من تقريباً سنة أو سنة ونصف طبعاً تخللتها بعض الأبحاث الجانبية والاسترادية ولكن أصل البحث كان في قاعدة الاشتراكة وقلنا أن قاعدة الاشتراك تعد من أهم مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي طبعاً ذكرنا في أبحاث سابقة أن لفظ الاشتراك مشتركٌ لفظي لأنه قد يطلق الاشتراك ويراد الاشتراك بين العالمين والجاهلين هل أن الأحكام مشتركة بين العالم وبين الجاهل أم لا ليس حديثنا في هذا وإنما حديثنا في قاعدة الاشتراك هو اشتراك جميع المكلفين في الأحكام في جميع الأزمنة والأمكنة مع اختلاف ظروفهم وشروطهم الزمانية والمكانية هذه هي قاعدة الاشتراك التي لا تخلوا منه مسألة يعني أن هذه القاعدة سيالة لا في جميع الأبحاث الفقهية في جميع القواعد الفقهية، في جميع القواعد الأصولية والآن ما أريد أتكلم عن الأبحاث الأخلاقية والأبحاث الكلامية له أبحاث آخر الآن نحن في الفقه نتكلم في هذا وهذا ما يصرح به الأعلام لا يتبادر إلى ذهنكم انه نحن فقط التفتنا إلى هذا هم يعرفون أن أصل وأهمية وتأثير هذه القاعدة في كل مباني الاستنباط، السيد البجنوردي في كتابه القواعد الفقهية تحت رقم القاعدة 16 قاعدة الاشتراك.

    يقول إذا ثبت حكمٌ لأحد المكلفين أو لطائفة منهم سواءٌ كان ثبوت الحكم بخطاب لفظي أو دليل لبي من إجماع أو غيره فيكون جامع لجميع المكلفين في جميع الأزمنة إلى قيام يوم القيامة يعني بعد تصريح أوضح من هذا التصريح لم نجد إلا من خرج بالدليل الأصل ما هو؟ الأصل انه إذا صدر حكمٌ في القرآن أو في الرواية أو من إجماع (بناءاً على حجية الإجماع عندهم) هذا الحكم ثابتٌ كما هو ثابتٌ على الفرد ثابتٌ على الجماعة، كما هو ثابتٌ على الجماعة ثابت على جميع الأزمنة يعني يوجد إطلاق ازماني احوالي ثقافي إلى قيام الساعة إلا أن تكون مأخوذ للموضوع خصوصية والقيد لا ينطبق على شخصٍ خاص إلا ما استثني وإلا الأصل هو الشمول والإطلاق والعموم هذا كلام السيد البجنوردي في الجزء الثاني صفحة 53 وكذلك الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في كتابه القواعد الفقهية هناك أيضاً تحت عنوان القاعدة الاشتراك يصرح أكثر من السيد البجنوردي يقول وهي أيضاً من القواعد الفقهية المعروفة ويترتب عليها فروع كثيرة بل قلّما تخلوا مسألة في الفقه من الحاجة إليها والابتناء عليها ولهذا قلنا نحن ليس هذه من مفاتيح الاستنباط بل هي مفتاح جميع مفاتيح الاستنباط الفقهية معظم الأدلة لم ترد بعنوان قضية كلية حتى تشمل الأشخاص والازمان والأحوال قضية في واقعة عند رسول الله صدر لها حكم قضية في واقعة عند أمير المؤمنين صدر لها حكمٌ قضية في واقعة عند الإمام الصادق صدر لها حكمٌ في الأعم الأغلب إمّا مرتبطة بأشخاص معينين إمّا مرتبطة بأزمان معينة إمّا مرتبطة بأمكنة معينة وإمّا وإمّا.

    إذن بأي دليل نحن نقول لا مدخلية في الزمان والحال والى غير ذلك بناءاً على هذه القاعدة هذه الذي قلنا أن من أهم المسلمات الفقهية هذه القاعدة قال بل وردة في وقائع خاصة دعت الحاجة المكلفين في السؤال عنها فلا عموم فيها عموماً الأحكام التي صدرت لا يوجد فيها عموم فلا عموم فيها والمقصود انه إذن ما هو مقصودكم من هذه القاعدة؟ والمقصود منها إذا ثبت حكمٌ لواحدٍ من المكلفين أو لطائفة منهم ولم يكن هناك ما يدل على مدخلية خصوصية أو زمانٍ خاص فالحكم مشتركٌ بين جميع المكلفين رجالاً ونساءاً إلى يوم القيامة.

    إذن القاعدة الأصل هو ماذا؟ كلما شككنا في حكمٍ انه يوجد فيه إطلاق ازماني احوالي أفرادي وغير ذلك الأصل ما هو؟ الشمول والعموم والإطلاق إلا ما دل دليلٌ على خلافه هذا هو محل الحديث ما هي أدلة هذه القاعدة؟ واقعاً هذه القاعدة تستحق أن تكتب فيها رسائل متعددة رسائل جامعية واقعاً الإخوة إلذين يريدون أن يبحثون أبحاث مفيدة هذه من الأبحاث المفيدة والعملية والمعاصرة والمؤثرة في كل أبواب الفقه والأخلاق وغيرها وغيرها حتى في سنن النبي انتم الآن تجدون كتب طبعة موسوعة بعنوان سنن النبي في عشرة مجلدات كل مجلد 700-800 صفحة واقعاً ما كان يفعله النبي من سنن فعلية وغيرها هذه هل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق؟ يعني كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يجلس، كيف كان يلبس، كيف كان يتعامل مع الآخرين كيف وكيف مئات العناوين هذه فيها إطلاق حتى نقول الآن أيضاً من المستحبات يعني تحت الحنك الآن انتم تجدون البعض يضع الحنك البعض لا يضع الحنك انتم الآن تشاهدون في التلفزة إلذين يصلون المراجع والعلماء والأكابر تجد بعضهم يفتح تحت الحنك وبعضهم لا يفتح لماذا لا يعمل بهذا المستحب؟ لانه بعض يرى أن هذه مسألة تحت الحنك مرتبط بذاك الزمان ولا علاقة بهذا الزمان تقول هذه توجيه ماذا؟ اقول في محله نوجهها لماذا تحت الحنك كان موجود، أن رسول الله كان يحب كذا يأكل كذا يجلس كذا اذا فعل كذا الى آخره هذني كيف نتعامل معها هذه المنظومة، منظومة المعارف كيف؟

    في باب العقائد في مسألة اللعن هل هي فيها اطلاق ازماني احوالي مكاني أو لا يوجد فيها اطلاق الان اولئك الذين على المنابر على الفضائيات يلعنون يقولون قاعدة الاشتراك لما لعن افترضوا وان كان لم يثبت عندي مكان أن النبي أو الائمة لعنوا اشخاص معينين على أي الاحوال تقول سيدنا روايات موجودة اقول في محله لابد أن تبحث وعلى فرض ثبوتها هل هي الان في المخاطبات الدولية من حقنا أن نبدأ البحث اولاً باللعن بالطرف الاخر ثم ندعوه الى الهداية هذا منطقي الان؟ نعم في ذلك الزمان كان منطقياً انه يبدأ واللعن الدائم (مد ليس بثلاثة حروف بل بسبعة حروف) على اعدائهم اجمعين وواضح بأنه انت تريد تقول الى الطرف الاخر أنا العنك ولكن ادعوك الى مدرسة اهل البيت هذا المنطق لا اعلم كيف يكون وهذه القاعدة مهمة، ما هي ادلة القوم؟ ولهذا اعتنى به القوم اعتنائاً خاصاً وان لم يفردوا لها رسائل ولكنه في القواعد الفقهية تعد من القواعد الاساسية بل انا اعتبرها هي قاعدة القواعد الفقهية باب ومفتاح جميع القواعد الفقهية فضلاً عن المسائل الفقهية، في كلمات القوم بحسب الاستقراء انا استقرأت 12 دليل لذلك، الدليل الأول: اطلاقات الادلة استندوا الى اطلاقات الادلة قالوا الادلة فيها اطلاق، الدليل الثاني الاستصحاب.

    الدليل الثالث: ولعله من اقوى الادلة التي عند القوم هو الاجماع هذه الادلة الثلاثة عرضنا لها تفصيلاً في الابحاث السابقة وبإمكانكم أن تراجعوا الدورس من 354 في الفقه عندنا والان درسنا اليوم 480 ومن درس 354 الى درس 372 هذه الادلة الثلاثة عرضنا لها بشكل تفصيلي واجبنا عليها وقلنا لا دلالة فيها على قاعدة الاشتراك المدعات في المقام، أمّا الدليل الرابع وهي الروايات الواردة في المقام، الروايات نحن عرضنا لروايتين في المقام.

    الرواية الاولى واردة في الكافي ولعلها من اهم الروايات واحسن الروايات سنداً وهي الروايات الواردة بلسان سألت ابا عبد الله الصادق اصول الكافي الجزء الأول صفحة 147 رقم الرواية 179 كتاب فضل العلم الباب التاسع عشر باب البدع والرأي والمقاييس، سألت ابا عبد الله الصادق عن الحلال والحرام فقال حلاله صلى الله عليه وآله حلالٌ ابداً الى يوم القيامة وحرامه حرامٌ ابداً الى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره الى آخره وقفنا أن هذه الرواية كم سند يوجد لها في كم كتاب وردة بحثناها تفصيلاً ثم دخلنا الى فقه الحديث وقلنا أن هذه الرواية التي هي اهم رواية اهم مضمونٍ لهذا الباب لا تدل على قاعدة الاشتراك المدعات في المقام بوجهٍ من الوجوه تفصيلاً تقدم من الدرس 373 الى الدرس 406 يعني حدود 33 درس، نحن وقفنا عند هذه الدراسة لانه كنا نعلم انه اثر هذه الرواية في إثبات هذه الدعوى.

    الرواية الثانية التي وقفنا عندها هي الرواية الواردة في الفروع من الكافي وهي قوله الرواية واردة في كتاب الجهاد باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب رقم الرواية 8220 المجلد التاسع صفحة 388 فيها مقطع قال: لان حكم الله عزّ وجل في الاولين والاخرين وفرائضه عليهم سواء الا من علة أو حادث يكون والاولون والاخرون أيضاً في منع الحوادث الى آخره أيضاً وقفنا عند هذه الرواية من الدرس 406 الى الدرس 412 من ابحاث الفقه بامكانكم أن تراجعون وبينا أيضاً عدم تمامية هذه الرواية لاثبات قاعدة الاشتراك بالمعنى المدعى.

    اليوم انشاء الله تعالى سوف ندخل في الرواية الثالثة من هذه الروايات طبعاً بعد ذلك عندنا سيرة المتشرعة الدليل الرابع وعندنا أن الاحكام موضوعة على نحو القضايا الحقيقية الدليل الخامس وعندنا الاستناد أن الواقع لا تخلوا من حكم الدليل السادس وعندنا الاستناد الى دليل خاتمية هذه الشريعة السابع وعندنا الاستناد الى روايات العرض على الكتاب والسنة النبوية القطعية هذا الثامن وعندنا الاستناد الى قاعدة تنقيح المناط هذا التاسع وعندن الاستناد الى بعض الايات القرآنية هذا العاشر وعندنا الاستناد الى الروايات الواردة في المقام غير التي تقدمت هذه الاحدى عشر وعندنا روايات الارجاع هذه الاثنى عشر هذه كلها استدل بها على قاعدة الاشتراك.

    الرواية الثالثة: هذه الرواية الثالثة وردة في كتاب عوالي اللالي أو غوالي اللالي باعتبار انه كلاهما واردٌ وان كان المشهور عوالي اللالي وان كان احتمال هم يوجد انها بالغين لا بالعين هذه الرواية هذه وقبل أن نستدل بها اولاً نعرف أينما وردت هذه الرواية على منهجنا التي تعرفون بأنه لا نكتفي أن نبحث سند الرواية لا في أي كتاب وردت أن ذلك الكتاب معتبر أو غير معتبر لانه مراراً ذكرنا أن الرواية قد تكون في كتابٍ وبحسب السند الموجود في الكتاب الرواية معتبرة سنداً ولكن الكتاب غير معتبر لم يثبت أن هذا الكتاب لصاحبه حتى نتثبت من هذا السند يعني انت عندما تتذكرون قلنا في بصائر الدرجات في المحاسن الرواية السند صحيح ولكن لا نعلم انه واقعاً هذا الكتاب من صاحب المحاسن من صاحب البصائر أو لا الرواية اول ما وجدت في مصادرنا وجدت في كتاب عوالي اللالي الجزء الأول صفحة 456 تحت عنوان المسلك الثاني في احاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه بالطريق التي له الى روايتها قال اولاً ثانياً هذا في المسلك الثاني رقم الرواية 197 الجزء الأول صفحة 456 وقال صلى الله عليه وآله وقال صلى الله عليه وآله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة هذه الرواية هنا ومن كتاب العوالي جاءت الى البحار وهنا لابد أن تعلمون الرواية واردة في البحار كتاب العلم الجزء الثاني صفحة 272 وقال النبي حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، وبعد ذلك انتقلت الى كلمات الاعلام يعني الى كلمات المستدلين بهذه الرواية على قاعدة الاشتراك منهم الشيخ اللنكراني في كتابه القواعد الفقهية الجزء الأول صفحة 311 قال ومنها النبوي المشهور حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وظهوره في الاشتراك الى آخره ويأتي كيفية الاستدلال الان انا فقط اذكر الكتب التي ذكرت الرواية ومنه أيضاً كل الكتب الفقهية انا بقدر ما نحتاج اليه كذلك وردت في قواعد الفقهية للسيد البجنوردي المجلد الثاني صفحة 59 ومنها النبوي المشهور قال حكمي على الواحد حكمي على الجماعة هذه بحسب ورود الرواية في المصادر، السؤال المطروح هنا قبل العوالي نحن لا توجد عندنا هذه الرواية.

    اذن اول كتابٍ اورد الرواية بحسب التتبع صاحب العوالي، العوالي كما تعلمون هو للشيخ محمد بن علي بن ابي جمهور الإحسائي المتوفى قرن العاشر الهجري والبعض يقول حدود 940 من الهجرة وهذا غير الشيخ احمد الإحسائي لا تخلطون بينهم ذاك متوفى 1241 هذا متوفى 940 فالفاصلة بينهم ثلاثة قرون لا يصير خلط عندكم والشيخية منسوبون الى شيخ احمد الإحسائي ليس منسوبين لذاك لانه البعض يخلط بين هذا الرجل وبين الشيخ احمد الإحسائي، في الاون الاخيرة هناك جمعيت تشكلة تحت عنوان جميعة ابن ابي جمهور الإحسائي لاحياء التراث هذه الجمعية الان تنقح وتذهب وتحقق كتب ابن ابي جمهور الاحسائي لانه عادةً كتبه غير محققة وكثير منها غير مطبوعة وعنده كتب كثيرة وفي هذا الكتاب الذي بيدي سلسلة دراسات وبحوث حول ابن ابي جمهور الاحسائي فهرست مصنفات كتب الاحسائي كتاب يقع في حدود 470 صفحة فقط يشير الى مصنفاته الى النسخ الخطية كم نسخة موجودة وتعريف بالنسة والى غير ذلك هنا وهم جزاهم الله خير زارونا الجمعية وبعض تلامذتنا أتوا بنا دورة كاملة التي تحيقياته ضمن هذه الكتب التي من ضمنها ثلاث مجلدات شرح الباب الحاديث عشر من ضمنها 6-7 مجلدات اصول الكافي ونحو ذلك يقول في صفحة 95 يقول عوالي اللالي العزيزية في الاحاديث الدينية ضبط اسم الكتاب في مصادر علم الكتاب والتراجم بالعين المهملة والغين المعجمة هم توجد عندنا بعض النسخ عوالي وهم بعض النسخ غوالي وعلى الرغم من اشتهاره على الالسن بالغين عادة يقولون غوالي الا انه في المخطوطات الاصل واجازات المؤلف قد خط بالعين المهملة بالعوالي لا بالغوالي ومال الى هذا الضبط بعض المحققين منهم الميرزا النوري، ألفه ابن ابي جمهور خلال اربعة اشهر باسم السيد النقيب الطاهر العزيز الحسيني الرضوي فلهذا صارت العزيزية وذاك الزمان كان متعارف انه يكتبون الكتاب لأجل احد العلماء وغيرهم وانتهى من تأليفه كذا.

    ابتدأ المؤلف في هذا الكتاب بمختلف الوان روايات الشيعة الدائرة في مدار المطالب الفقهية وخلط معها بعض مقاطع من روايات العامة الضعيفة من وجهة نظر الشيعة مما سبب له هذا العمل أن يكون عرضةً لانتقاد جماعة من المحدثين الشيعة من امثال الحر العاملي المجلسي والشيخ يوسف البحراني هؤلاء باعتبار انهم لا يقبلون روايات العامة فلهذا انتقدوا كثير من روايات هذا الكتاب لم يظهر من ابن ابي جمهور أي تصريح لهذا الموضوع ولكن بنظرة دقيقة فاحصة الان اصحاب الجمعية المحققين يقولون نحن عندما تتبعنا روايات هذا الكتاب لانه في الاعم الاغلب كثير من الاعزة على المنابر وعلى الفضائيات ينقلون من البحار والبحار مصدره من أين؟ من العوالي من غير يشعرون ومن غير أن يعلمون ولهذا عندما قرأنا الرواية البحار ما يذكر المصدر ولكن مصدرها العوالي فاذا انت اذا لا تعلم بقيمة كتاب العوالي وانه معتبر أو غير معتبر هذه تنسبها الى من؟ وتكون ثقافة عامة في الواقع هي روايات عامية تقول من المحذور في الروايات العامية؟

    الجواب نحن اثبتنا في محله أنه كثير من الروايات العامة اسرائيليات أو ليست اسرائيليات؟ اسرائيليات مكذوبة امويات مجعولة موضوعة ضعيفة اساساً فيها عداء لمدرسة اهل البيت واضح هذا المعنى فأنت اذا لم تعرف كذا تنقل الروايات كما ذكرنا هذه القضية بشكل واضح امثلته انشاء الله اذا وقفنا وهذا الكتاب صدر وتهيئة مقدمات طبعه بحار الانوار تحت المجهر سوف يتضح أن كثير مما ذكر عن الائمة في البحار منشأه اعداء اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام ليس منشأه علماء اهل السنة لا منشأه اعداء اهل البيت مثل قضية الامام الحسن مطلاق هذه من موضوعات الامويين بني امية وضعوها لاسقاط اعتبار الامام الحسن بينيك وبين الله الشخص الذي اقل ما تزوج 70 اذا ليس 200-300-400 هذا بيني وبين الله عنده وقت يقود الامة؟ خلي يذهب ويعيش مع النساء فلهذا من استشهد الامام الحسن كانت خلفه 300 امرأة تقول وا حسنا هذه موجودة في البحار وفي آخر المطاف يقول لا 300 كثير ولكن كان 70 وانت من ترجع الى هذه المصادر تجد أن القضية كانت مرتبطة بمن؟ لا هذه القضية كانت مرتبطة ببني امية مروان ومغيرة وكذا وغيره كانت عندهم الف مرة والف جارية وكذا نسبوها الى الامام الحسن ومنه انتقلت الى المجلسي ومن المجلسي صارت عندنا ثقافة شيعية بل جاءت الى فروع الكافي لا تزوج الحسن فإنه امير المؤمنين صعد المنبر كم نصحه بابيت ما نفع الامام الحسن ماذا يفعل معه فصعد المنبر وقال أيها الناس لا تزوجوا الحسن فانه مطلاق ثم ينقل الرواية قبلها بصفحة يقول أن الله يبغض كل مطلاق في فروع الكافي موجود ويقولون لماذا سيدنا انت لماذا تريد أن تضعف الكافي!

    في فروع الكافي المجلد السادس في الطبعة القديمة موجودة صفحة 55-56 وفي 55 يقول أن الله يبغض كل مطلاق وفي صفحة 56 يقول لا تزوج الحسن فإنه مطلاقٌ صغرى قياس من الشكل الأول الحسن مطلاق وكل مطلاق مبغوض فالحسن مبغوض هذه في الفروع الكافي بلي معتبرات بغض النظر عن مبنى المجلسي هذني كل الروايات معتبرة وعلى مبنى الاخباريين كل الروايات الكافي قطعية الصدور متواترة عند القوم وهذا أين وانظر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت انظر الى قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه مع الصادقين يعني هكذا نكون مع الحسن نزوجها 300؟!

    هذه كلها هذا التراث من الاخر دخل الى موروثنا ارجوا الله أن هذا شهر أو شهرين يخرج الموروث الروائي بين النشأت والتأثير، نحن ذكرنا مجموعة من النماذج، يقول لم يظهر من ابن ابي جمهور أي تصريح على هذا الموضوع ولكن بنظرت دقيقة فاحصة نتوصل الى انه انما جاء بتلك المقاطع الروائية من اخبار العامة (المحقق يقول ليس ابن ابي جمهور قال هذا عمل الجمعية يقول هذا لمن) من وجه تطابق مع الروايات الشيعية يقول انما نقلها عن العامة باعتبار أن كان لها شواهد عند مدرسة اهل البيت وبما لها من مؤيدات للدلالة على محتواها الموجود في التراث الحديثي الشيعي انه عمل (طبيعي انما ينقلون عمل يريدون أن يدافعون عنه وما اريد أن اقول هذا الدفاع باطل ولكن اريد أن اقول هذا دفاع منطقي جمعية تريد أن تحيي تراثه) يمكن تسميته بالجامع للاحاديث المتفقة بين الفريقين فالعمل تقريبي جيد في نفسه وكان موفقاً على حدٍ ما في هذا المجال وعليه واستناداً الى تقرير السيد نعمت الله الجزائري استاذ المجلسي فقد عدل المجلسي عن رأيه السابق باعتبار المجلسي كان لا ينظر بعين الرضا لهذا الكتاب ولكن بتأثير استاذه السيد نعمة الله الجزائري غير رأيه فأخذ كل كتاب العوالي وضعه أين؟ وضعه في البحار وسحب انتقاده على الكتاب المذكور وذهب الى قبول هذا الكتاب.

    نأتي الى اصل الكتاب وهذا الكتاب له سند أو ليس له سند؟ الكتاب كما تعلمون في هذه الطبعة التي انا عندي قديمة والتي قدم له عليه السيد المرعشي قدس الله نفسه وبتحقيق البحاثة المتتبع الحاج اقا مجتبى العراقي هناك في مقدمة الكتاب يقول بأنه وها نحن (السيد المرعشي يقول في صفحة 3 و4) نبدأ بذكر النقود الواردة على الكتاب ثم النقود الواردة على المؤلف أمّا النقود الواردة على الكتاب انه يحتوي على روايات لا تناسب المذهب أن كل المرويات فيه مراسيل وليس فيها خبرٌ مسند والارسال من اقوى موجبات الضعف في الاخبار انه مشتمل على روايات تستشم منه المطالب العرفانية انه مشتمل على ما يشعر بالغلو انه مشتمل على بعض مرويات العامة والمخالفين انه تفرد بنقل احاديث لا توجد في غيره الى غير ذلك مما يطول الكلام بنقله وأمّا النقود المتوجه الى نفس ابن ابي جمهور الاحسائي انه كان من الغلاة اذا ثبت انه من الغلاة اصلاً هذا يسقط وثاقته.

    اذن عندما ينقل السند الرواية لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ انه من الغلاة انه من العرفاء والصوفية وهذه هماتينه شتيمة ليس بعدها شتيمة اذا واحد صار من العرفا على الاسلام السلام، انه من الفلاسفة كل الاضداد اجتمعت فيه ومنها انه كان متساهلاً في النقل (مثل افترضوا المحدث النوري) ومنها كان اخبارياً ومنها كان انه غير متثبت وغير ضابط في النقل الى غير ذلك من وجوه الاعتراض التمويهات هذه اعتراضات موجودة.

    السؤال: واقعاً هذا الكتاب مسند أو ليس بمسند له سند أو ليس له سند انشاء الله في بحث الغد.

    والحمد لله رب العالمين.

    14 ربيع الأول 1436

    • تاريخ النشر : 2015/01/05
    • مرات التنزيل : 1295

  • جديد المرئيات