أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بعد أن انتهينا من بيان مصادر هذا الحديث في كتب مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وتبين لنا أن هذه الرواية ليس لها سندٌ إلا في كتاب عوالي اللالي وإلا المصادر الأخرى التي نقلت الرواية فليس لها سند يعني الشهيد الأول عندما نقل الرواية لم يذكر لها سنداً نعم في كتاب عوالي اللالي بناءاً على ما ذكره الشيخ الاحسائي في المقدمة فإن للرواية سنداً إلا انه هل يمكن قبول صحة هذا السند على ما أشار إليه في المقدمة؟
اجبنا عن ذلك انه لا يمكن قبول هذه العبارة لا تثبت صحة أسانيد جميع الروايات أولاً وثانياً على فرض ذلك فإنها قضية حدسية وليست قضية حسية أو قريبة من الحس وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يقال أن هذه الرواية لها سندٌ معتبر طبعاً كما أشرت في البحث السابق انه جملة من الأعلام يقولون أن الرواية مرسلة أو أن الرواية لا سند لها بيّنا قلنا أن هذا الكلام غير دقيق لا يمكن أن يقال أن الرواية مرسلة أو أن الرواية لا سند لها، لها سندٌ إلا انه غير معتبر.
نأتي إلى مصادر أهل السنة هل أن هذه الرواية وردت في كتبهم أم لا وإذا وردت هل لها سندٌ صحيح أم لا تعرفون بأنه في الواقع واحدة من أهم الشواهد والقرائن لاعتبار الرواية هو أن تكون الرواية مجمع عليها بين علماء المسلمين يعني لا اقل وردت في مصادر أهل السنة وفي مصادر أهل البيت، في مصادر أهل السنة في كتاب كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل العجلوني المتوفى 1162 تحقيق احمد القلاش مؤسسة الرسالة الجزء الأول صفحة 436 رقم الرواية 1161 قال حكمي على الواحد حكمي على الجماعة نفس النص الذي قلناه من العوالي اللالي حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وفي لفظ كحكمي على الجماعة.
إذن حكمي على الواحد حكمي على الجماعة أو حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة ليس له أصلٌ بهذا اللفظ إذن الرواية بهذا اللفظ ليس لها أي أصل في كتب أهل السنة يعني بعبارة أخرى قد تكون الرواية بألفاظ أخرى لها أصل ولكن بهذا اللفظ وهذا كثير مما يدقق لها علماء أهل السنة عندما تجد انه روايات يقولون إنها ضعيفة وتجد رواية ما يقاربها يقولون صحيحة تقولون هؤلاء يتناقضون الجواب لا، لا يتناقضون لأنهم يريدون أن يقولوا بهذا اللفظ الرواية ضعيفة أمّا بهذا اللفظ الرواية معتبرة مثلاً عندما يأتون إلى الحديث الثقلين يقولون نعم بصيغة ما ورد في صحيح مسلم أذكركم الله بأهل بيتي أذكركم بأهل بيتي يقولون هذه الرواية معتبرة وصحيحة السند أمّا ما ورد وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض كما ورد في مسند احمد وغير مسند احمد افترضوا شعيب الأرنؤوط في المجلد السابع عشر في مسند احمد يقول لا لها سبعة طرق وكلها ضعيفة.
إذن ومن اشتباهات أولئك الذين ينقلون الروايات يقولون حديث الثقلين واردٌ في صحيح مسند الذي ورد في صحيح مسلم لا ينفعنا شيء لأنه التوصية بأهل البيت والتوصية بأهل البيت بيني وبين الله لا يخرج منه شيءٌ وهم يقبلون التوصية والاعتناء والاحترام والكرامة لأهل البيت نحن نريد أن نقول وانهما لا يتفرقا حتى يردا علي الحوض من تمسك بهما فقد نجى من الظلال وهكذا.
إذن يقول وفي لفظ ليس له أصلٌ بهذا اللفظ بهذه الاصطلاح وبهذه الصيغة ليس لها حديث وهذه الصيغة الواردة عندنا كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي وقال في الدرر كالزركشي لا يعرف وسأل عنه المزي والذهبي فأنكراه إذن جملة من أعلام أهل السنة يعني منهم العراقي ومنهم البيضاوي ومنهم الزركشي ومنهم المزي ومنهم الذهبي يقولون أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له ونفس هذا المعنى محققون آخرون أيضاً أشاروا إليه منهم ما ذكره محمد صبحي حسن بن حسن حلاق في حواشيه على نيل الاوطار من أسرار منتقى الأخبار نفس هذا الكلام الجزء الأول دار ابن الجوزي صفحة 173 في ذيل الحديث السابع من مسح الرأس يقول حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة ليس له اصلٌ بهذا اللفظ وأيضاً صاحب نيل الاوطار وهو الإمام الشوكاني هكذا يقول: يقول حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة وهو وان لم يكن حديثاً معتبراً عند أئمة الحديث.
إذن واضح تقريباً كلماتهم كلها تصب على انه إمّا ليس له أصل وإمّا حديث غير معتبر ولكن يقولون له شواهد هذه من تعابيرهم يعني يمكن استفادة صحة مضمون هذا الحديث من شواهد من أحاديث أخرى وان لم تكن بهذا اللفظ ولكنها بهذا المضمون هذا الذي يعبرون عنه بالشواهد هذا الذي يعبرون عنه بالمتابعة وهو أن الحديث بهذا اللفظ بهذه الصيغة لا أصل له أو ليس معتبراً ولكن هناك شواهد تؤيد مضمون هذا الحديث ما هي هذه الشواهد؟
الشوكاني هكذا يقول، يقول: وهو إن لم يكن حديثاً معتبراً عند أئمة الحديث فقد شهد لمعناه (أو الشواهد أو المتابعات) حديث إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة يعني قولي لواحد قولي للجماعة أو للجميع مع أن الرواية واردة بلفظ آخر ولكنها مضمونها واحد، المحقق يقول: وهو جزءٌ من حديث اميمة بنت رقيقة الصحيح (الرواية معتبرة بهذه الصيغة) أخرجه احمد والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم والحميدي والطيالسي والطبراني في الكبري قال الترمذي هذا حديثٌ حسنٌ صحيح هذا من باب حاشي وهذه من مشاكل كتاب الترمذي انه يجمع في كثير من الأحيان بين قوله حسنٌ صحيح مع أن الصحيح فد اصطلاح وان الحسن اصطلاحٌ آخر فكيف يشتمل حديثٌ على كون حسناً وصحيحاً كتبت رسائل في هذا انه ما مقصود أن الترمذي من قوله حسنٌ صحيح وأربعة أقوال موجودة في المسألة ومن الأقوال يقول يعني مقصوده انه هذا الحديث له طريقان طريقٌ منه حسن وطريقٌ صحيح أو اصطلاح خاص بالترمذي في كتابه، هذا أيضاً المورد الثاني.
المورد الثالث الذي أشير إليه وهو ما ذكره صحيح سنن الترمذي مراراً ذكرنا أن هذه السنن الأربعة قلنا أن العلامة الألباني حاول يصنف روايات السنن الأربعة إلى صحيح سنن والى ضعيف السنن من ضمنها سنن الترمذي هناك في رقم الحديث 1597 يقول الرواية سمع اميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول الله في نسوة قال لنا فيما استطعتن قلت الله ورسوله ارحم بنا منا بأنفسنا قلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان تعني صافحنا فقال رسول الله إنما قولي لمائة امرأة كقول لامرأة واحدة يقول القول صحيح وكذلك الرواية في ابن ماجة رقم الرواية كذا وكذا وكذا إلى آخره.
مراراً ذكرنا انه واقعاً من أجرأ علماء السلفية هو العلامة الألباني وإلا لم يجرأ احد من علماء السلفية أن يقول السنن تنقسم إلى روايات صحيحة والى روايات ضعيفة لم يجرأ احدٌ وإنما كل الروايات التي عندهم واردة في السنن الأربعة هي صحيحةٌ معتبرة إلا العلامة الألباني فإنه قسم السنن إلى صحيح سنن النسائي وضعيف طبعاً فإذا ذلك بالنسبة إلى البخاري ومسلم أيضاً ولكنه لم يفعله بالطريق المباشر وإنما فعله بطريقٍ غير مباشر تحت عنوان مختصر صحيح البخاري ومختصر صحيح مسلم وهناك تحت عنوان الاختصار ما أراد أن يضعفه ضعفه جو الاستبداد العلمي هكذا يفعل وهو انه لم يجرأ أن يكتب صحيح صحيح البخاري وضعيف صحيح البخاري لم يجرأ على هذا وإنما قام بعمل فيما يتعلق بصحيح البخاري هذه المجلدات الأربعة التي أنا أنصحكم أن يكون بأيديكم لأنه ميز بين الروايات المعتبرة والروايات غير المعتبرة انتم في كثير من الأحيان تستندون إلى صحيح البخاري مع أن الوارد في البخاري ليست روايات وإنما شاهد يذكره البخاري ولهذا أنت تستند إليه ومباشرتاً الطرف الآخر يقول هؤلاء أهل جهل لا يعرفون أن هذه ليس رواية ينقلها البخاري والبخاري بعد أن نقل الرواية يأتي بشواهد من كلمة الصحابة يقول ابن عباس هكذا قال هذه ابن عباس ليس رواية وانما تأييد وانت تنقله بعنوان رواية من صحيح البخاري وهكذا وهكذا انا بودي هذه المجلدات الاربعة في صحيح البخاري ومجلد واحد مختصر صحيح مسلم بأمكانكم أن تراجعون اليها وطبعاً من باب الاعزة أن يطلبون هذه المصادر نذكرها اخيراً وقع بيدي بحمد الله تعالى ستة مجلدات في الرد على الالباني في تقسيمه السنن الى صحيح والى ضعيف ويرد عليه ويقول كلها صحيحة ولا يوجد عندنا صحيح سنن الترمذي أو النسائي وضعيف سنن النسائي.
اذن على هذا الاساس بناءاً على ما تقدم اتضح بأن الرواية بهذا اللفظ بهذه الصيغة لا سند معتبر لها لا في كتب اهل السنة ولا في كتب مصادر أو في مصادر مدرسة اهل البيت عليهما افضل الصلاة والسلام هذا تمام الكلام في سند الرواية في المقام الأول من البحث ثم لو سلّمنا أن الرواية معتبرة بيني وبين الله لا يمكن أن نبذل فقه على رواية وخبر آحاد هذا وضعها وهذا حالها هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث.
المقام الثاني من البحث فقه الرواية، فيما يتعلق بفقه الرواية ذكر السيد بجنوردي القواعد الفقهية المجلد الثاني صفحة 59 هذه العبارة، يقول ومنها النبوي المشهور قال حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة، فقه الرواية هو أيضاً يقول نبوي مشهور يعني من حيث السند ليس له طريقٌ من ائمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، قال: فإن ظاهر هذه الجملة أن حكمي الذي هو حكم الله، الرواية ليست فيها حكمي الذي هو حكم الله هذا فهم السيد البجنوردي وبعد ذلك ابين لماذا يقيدون هذا القيد يعني من الذي يضطرهم أن يقيدوا حكمي يعني حكم الله لماذا؟ أن حكمي الذي هو حكم الله على احدكم حكمي على الجميع بمعنى ما هو تفسيرها؟ بمعنى انه لم يخص احداً بالحكم بل كلكم في حكمي سواء لا فرق بينكم عندي ابدا هذا هو المتفاهم العرفي والظاهر من هذا الحديث الشريف ولا شك في حجية ظواهر الالفاظ والجمل وطبعاً نحن لا نريد أن نشكل الاشكالات الاساسية، سيدنا انت اولاً ثبت أن هذا لفظ رسول الله حتى نقبل منك بأنه ظواهر حجة من قال لك أن هذه غير منقول اليك بالمعنى ولم ينقل الينا باللفظ وكم له نظير بل 90-95-85 بالمائة رواياتنا منقولة بالمعنى وليست منقولة باللفظ، ولا شك في حجية الالفاظ والجمل فيدل هذا الحديث المبارك على المطلوب، ما هو المطلوب؟
الذي ذكره في اول قاعدة الاشتراك شامل لجميع المكلفين في جميع الازمنة الى يوم القيامة هذا كلام السيد البجنوردي وتبعه على ذلك بشكل واضح وصريح في القواعد الفقهية للشيخ اللنكراني نفس العبارات جاءت هناك قال ومنها النبوي المشهور حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وظهوره في الاشتراك بعد كون المراد بالجماعة هو العموم أي عموم؟ ليس عموم الاشخاص الذين كانوا في زمان النبي أو الائمة وانما العموم الازماني يعني لكل الافراد الى قيام الساعدة بعد كون المراد بالجماعة هو العموم لا جماعة خاصة انما هو بلحاظ أن الظاهر منه أن حكمي الذي هو حكم الله نفس العبارات السيد البجنوردي (وانما سأبين لماذا هذه النكتة) على كونه مخاطباً أو مورداً لا يختص بذلك المخاطب أو ذلك المورد بل يعم الجميع فدلالته على الاشتراك بالمعنى الذي ذكره في مقدمة بيان القاعدة ظاهرة في صفحة 311 الجزء الأول، تحقيق ونشر مركز الفقه الائمة الاطهار وكذلك ما ورد في الموسوعة الفقهية، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيت الجزء الثالث عشر في مادة مشترك أو اشتراك ومنها النبوي المشهور والمتفاهم العرفي من هذا الحديث أن الحكم على البعض حكمٌ على الكل وانه لا يخص احداً بالحكم بل الكل في الحكم سواء ومراده من الكل يعني سواءاً كان في زمانه أو باقي الازمنة الى قيام الساعدة هذا مضمون الحديث لكي يكتم الاستدلال بهذا النص بغض النظر عن سنده لابد من تمامية امرين، الأمر الأول عندما قال رسول الله حكمي مراده من كلمة حكمي يعني الاحكام الثابتة في الشريعة لاننا مراراً ذكرنا أن الاحكام الصادرة من النبي نوعٌ واحد أو انواع متعددة؟ قلنا نوعٌ منها الاحكام التي هي جزءٌ من الشرعية كوجوب الصلاة ووجوب الصوم والى غير ذلك حكمٌ من احكامه هي الاحكام القضائية نوع ثالث من الاحكام هي الاحكام الولائية السلطانية بما هو سلطانٌ بما هو حاكمٌ هذه الاحكام الولائية التي تسمى.
اذن عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث حكمي لكي يتم الاستدلال مراد من حكمي يعني النوع الأول من الاحكام التي هي جزءٌ من الشرعية يعني من الاحكام الثابتة في الشريعة هذا الامر الأول والامر الثاني عندما يقول على الجماعة مراده من الجماعة ليس فقط الجماعة التي في زمانه الجماعة التي في زمانه وكل جماعة تأتي بعد ذلك الى يوم القيامة يعني بعبارة أخرى امة الاسلام أن هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون أن هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون مراده من الجماعة يعني ماذا في كلمة واحدة؟ مراده من الجماعة يعني الامة الاسلامية فاذا فهمنا من قوله حكمي الحكم الثابت ومن الجماعة يعني الامة عند ذلك تكون ظاهرة فيما ذكره السيد البجنوردي والشيخ اللنكراني وغيرهما من الاعلام والان سؤال: هل هذان الامران تامان يعني واقعاً عبارة حكمي هل هو يدل على ذلك ام لا؟
أمّا الامر الأول: مراراً نحن ذكرنا في ابحاث سابقة تفصيلاً أن الاحكام الصادر من النبي صلى الله عليه وآله نوعٌ واحد أو انواع متعددة؟ قلنا لا اقل أن الاحكام الصادرة من النبي على ثلاثة انواع وعلى ثلاثة اصناف نعم تجب طاعتها جميعاً ومشتركة وجوب الطاعة ولكنها مختلفة في ماذا؟ أن النوع الأول منها فقط يعد جزءاً من الاسلام يعني عندما تعد الاحكام الاسلام فقد النوع الأول يعد من الاحكام الاسلام الثابتة الى قيام الساعة من قبيل وجوب الصلاة ولهذا عبر عنها بني الاسلام على خمس وبيّن الصلاة الصوم الحج والى غير ذلك ولاية ونحو ذلك هذه من الاحكام الثابتة أمّا عندما نأتي الى القسم الثاني وهي الاحكام الولائية أو الاحكام السلطانية أو الاحكام القضائية هذه هل هي جزء من الاسلام من الاحكام الاسلامية الثابتة؟
الجواب: مراراً وتكراراً اوضحنا انها ليست كذلك وبإمكانكم أن تراجعون هذا البحث بنحو الاجمال وذكرنا فيما سبق مصادرها مفصلاً ولكنه بنحو الاجمال أشار اليها السيد الامام قدس الله نفسه في كتابه الرسائل الجزء الأول صفحة 50 قال: أن لرسول الله في الامة شؤوناً احدها النبوة والرسالة وثانيها مقام السلطنة والرياسة والسياسة وثالثها مقام القضاوة والحكومة الشرعية عند تنازع الناس وهنا أيضاً تقريباً اتفقت كلمة علماء التفسير القرآن عندما يقول حكم يحكمونك يعني مرتبط بباب القضاء ليس الاصطلاح المصطلح على الحكم الان عندما نقول الحكم مرادنا السلطة السياسية يعني ادارة شؤون الامة هذا الاصطلاح لم يكن متعارفاً لا في الايات ولا في الروايات فتحاكموا يعني تحاكموا الى الطاغوت يعني تقاضوا الى الطاغوت ولهذا جملة من العلماء قالوا أن رواية عمر ابن حنظلة هذه لا دلالة لها على الحكم بمعنى السياسي وانما مرتبطة بباب القضاء انحكم بينهم هذا ليس احكم يعني كن قائداً سياسياً وانما مراد يعني اقضي بينهم حال التنازح سؤال ما هي القرائن لكي نميز في محله ذكرنا مجموعة من القرائن قلنا كيف نميز أن هذا الحكم الصادر هل هو حكم من النوع الأول أو هو حكم من النوع الثاني حكمٌ اصيل ثابت في الاسلام أو حكمُ ولائي سلطان؟
ذكرنا في محله في باب الخمس هذا عرضنا له مفصلاً قلنا واحدة من الشواهد والقراءن للتمييز انه اذا وقعت فيه زيادة ونقيصة نعرف انه حكمٌ ولائي أمّا اذا لم يقع فيه أي زيادة ونقيصة نعرف انه حكمٌ ثابت وعلى هذا الاساس قلنا أن خمس ارباح المكاسب من الاحكام الولائية بأي دليل؟ بدليل أن الامام الجواد في عصره في اخريات حياته اخذ من الخمس اخذ نفص السدس ولم يأخذ الخمس لو كان من الاحكام الثابتة هل يحق للامام الجواد أن يزيد وينقص أو ليس من حقه ذلك؟ ليس من حقه ذلك لا يمكنه أن يقول صلاة الصبح، الآن رسول الله قال ركعتين وانا اقول للمناسبات اجعلوها اربعة ركعات بعض الاحيان لا اربعة ركعات زحمة واجعلوها ركعة واحدة مثلاً يصير بهذا الشكل أو لا يصير؟
الجواب كلا فإن الاحكام الثابتة فإنه في حكم خمس الارباح المكاسب ليس مطلقاً خمس ارباح المكاسب نجد أن الامام سلام الله عليه عندما ضاقت الامور بالناس اخذ منهم نصف السدس وعندما جاء هادي مباشرتاً بعد ذلك ارجعها الى الخمس وعندما بناءاً على انه روايات التحليل اشارة الى خمس ارباح المكاسب ما كان لنا فهو لشيعتنا ماذا هي ارث شخصي أو حق شخصي حتى انه تتنازله انت؟
نحن قلنا بأن هذه الروايات غير مرتبطة بالخمس ارباح المكاسب ولكنه من يقول انها مرتبطة يعني القائلين بالتحليل في عصر الغيبة الكبرى هذا خير شاهدٍ على أن خمس ارباح المكاسب من الاحكام الثابتة أو من الاحكام الولائية المتغيرة؟ هذه فد قرينة وقرينة أخرى السيد الامام يشير اليها في الرسائل جزء الأول صفحة 51 يقول بأنه بحسب الاستقراء نحن عندما استقرأنا وجدنا أن الروايات الواردة بعنوان قضى رسول الله حكم رسول الله هذه من الاحكام السلطانية يعني عندما نسب الحكم مباشرتاً لمن؟ الى رسول الله هذا يكشف انه حكمٌ سلطاني، يقول كل ما ورد من رسول الله وامير المؤمنين عليهما افضل الصلاة والسلام بلفظ قضى أو حكم، محل شاهدنا ليس فقط حكم رسول الله بل حكمي اساسا اوضح هذه لانه اذا كان حكم الله لا معنى لان يقول حكمي قال كلما ورد من رسول الله وامير المؤمنين بلفظ قضاء أو حكم أو امر وامثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي يعني ليس المراد بيان الحكم الشرعي الثابت يعني الصنف الأول ليس انه حكماً شرعياً لا حكمٌ شرعيٌ تجب طاعته اولي الامر ولو اريد منه ذلك لا يكون الا مجازاً فإن الظاهر من تلك الالفاظ هو انه قضى أو امر أو حكم من حيث انه سلطانٌ وامير أو من حيث أنه قاضٍ وحاكمٍ شرعي لا من حيث انه مبلغ للحرام وللحلال لما عرفت الى آخره وفي مقامنا ماذا قال؟ ليس حكم رسول الله في الواحد والجماعة وانما حكمي في الواحد حكمي على الجماعة ومن هنا تلتفت لماذا أن السيد البجنوردي مباشرتاً يقول حكمي الذي هو حكم الله لانه يعرف حكمي ليس فيه انه دلالة على انه حكمٌ ثابت ولهذا هنا الاشكال الأول على بيانات السيد البجنوردي والشيخ اللنكراني وغيرهما من الاعلام بأي قرينة قلتم بأنه حكمي مراد منه يعني حكم الله الا انكم اسستم في رتبة سابقة اصلاً موضوعياً وقلتم أينما قال حكمي امر قضى مراد الحكم الثابت الا ما خرج بالدليل ولا دليل على هذا الاصل ولا لهذه القاعدة، اذن الاشكال الوارد على هذا هو:
الاشكال الأول هو انه القرينة على أن هذا ليس على الاحكام الثابتة واذا قبلنا من السيد الامام فهو من الاحكام المتغيرة.
الاشكال الثاني لو شككنا وفي النتيجة لم نقبل القرينة التي أشار اليها السيد الامام شككنا انه في النتيجة انه عندما قال رسول الله حكمي مراده هذا أو ذاك يكون من الامور المجملة والاجمال لا يمكن أن يثبت به حكمٌ معين أو قاعدة عامة لا نعلم أن رسول الله عندما يقول حكمي مراده الصنف الأول من الاحكام يعني الثابتة أو مراده النوع الثاني من الاحكام يعني الولائية المتغيرة جيد، هذا فيما يتعلق بهذا طبعاً بهذا المعنى تجد بشكل واضح في موسوعة الفقه الاسلامي اشكل بهذا الاشكال بشكل واضح قال ويلاحظ عليه مضافاً الى ضعف سند الحديث.
اذن جيد هنا على المبنى ليس انه الحديث لا سند له وانما الحديث ضعيف السند (بلي سنده غير معتبر) مضافاً هذا من حيث السند وقوة احتمال نظر الحديث الى باب الاحكام الولائية والسلطانية الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله ولا يبين ما هي القرينة على انه يقوى المراد من حكمي أي حكم؟ النوع الثاني من الاحكام، الاحكام الولائية الاحكام السلطانية يريد أن يقول بأنه الرسول صلى الله عليه وآله في ذلك الزمان يقول لا يتبادر الى ذهنكم اذا انا في مورد حكمت بحكم ولائي سلطاني تقولون انه وارد في المورد الكذائي فلا علاقة له بالامة والجماعة في زمانه لا صار يسري على الفرد وان كان المورد فرداً كما في قضية لا ضرر ولا ضرار بناءاً على انه لانه السيد الامام يعتقد أن قضية لا ضرر ولا ضرار ليست من الاحكام الشرعية الثابتة وانما هي من الاحكام الولائية هذا الحكم الذي صدر من النبي مرتبطٌ بشخص معين وبمورد معين أو انه على كل الجماعة في زمانه؟
لهذا يقول أن الصادر على الحديث انه ينوي وجود احكام شخصية في الشرعية الى آخره ولكن عنده قيداً آخر أشار اليه في الموسوعة هذا القضية نحن لا نقبله يقول لاحتمال انه من باب الاحكام القضائية أو الولائية، الجواب كلا اذا احتمل انه من باب الاحكام القضائية فليس حكمه على الفرد حكمه على الجماعة لماذا؟ لانه في باب القضاء كلما حكم النبي على فرد يحكم على الجماعة لا علاقة له لان لكل موردٍ حكمه الخاص.
اذن هذا البيان وانه احكام قضائية لا هذه النكتة أشار اليها في الموسوعة غير تام أمّا ما ذكره في الاحكام السلطانية بلي كلام تام للقراءن التي اشرنا اليها ولا اقل من الاجمال يبقى عندنا الكلمة الثانية حكمي على الفرد حكمي على الجماعة ما هو المراد من الجماعة هذا يأتي.
والحمد لله رب العالمين.
19 ربيع الأول 1436