هل يشترط تعيين المدة في ما يعرف بالمهر المؤجل، أم يكفي تعيينه كمؤجل؟
إذا أجل المهر كله أو بعضه وجب تعيين الأجل والمدة ولو بالجملة ، كما في تحديده بقدوم المسافر، أو وضع الحمل ، وأما جعل الأجل مبهماً كما في ورود مسافر ما، فالعقد صحيح، والمهر كذلك، ولكن يصبح المهر حالاً ،وللزوجة حق المطالبة به متى ما شاءت.