نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (492)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    اشرنا بالأمس إلى بعض الفوارق الأساسية التي يترتب عليها بعض آثار عملية في التمييز بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية بحسب اصطلاح علماء الأصول، وتبين لنا بأن هذه المسألة ليست من المسائل الهامشية أو المسائل المنطقية التي دخلت علم الأصول ولا تترتب عليها آثار عملية، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هي من المسائل الأساسية والمسائل التي تُعدّ من مفاتيح عملية الاستنباط، وهو التمييز بين أن هذه القضية، أو أن الحكم مجعولٌ على نحو القضية الخارجية أو على نحو القضية الحقيقية.

    الإخوة الذين يريدون مراجعة هذه الأبحاث اشرنا إلى بعض المصادر منها فوائد الأصول الجزء الأول، ومنها أيضاً أجود التقريرات أيضاً الجزء الأول، ومنها أيضاً ما أشرت إليه وهو شرح الحلقة الثالثة الدليل الشرعي الجزء الأول، في هذا المبحث من الحلقة الثالثة أيضاً اشرنا إلى مجموعة من النكات يمكن للإخوة الرجوع إليها.

    ولكن السؤال الآن هو هذا، وهو السؤال الأساسي، يعني هذه كانت مقدمة لدخولنا في هذا المبحث، إذا تتذكرون في مسألتنا ـ يعني في الاشتراك ـ قالوا بأنه نحن لا نحتاج إلى قاعدة الاشتراك، لماذا؟ باعتبار أنّ الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، ومع فرض جعل الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية، إذن لا اختصاص لها بالمشافهين أو بطبقة أو بزمانٍ، لماذا؟ لأن الحكم الشرعي مقدّر الوجود كلما تحقق قيده وشرطه يترتب الحكم الشرعي، بناءاً على ذلك لا حاجة لنا لقاعدة الاشتراك، وهذا ما اوضحناه مراراً في الأبحاث السابقة.

    إذن من هنا يأتي هذا السؤال وهو أنّه ما هو الدليل على أنّ الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية؟

    إلى هنا كنّا نقول إذا كانت الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية فعند ذلك تكون شاملة لكل زمان ومكان، بلا حاجة إلى قاعدة الاشتراك، ولكن السؤال هو أنّه ما الدليل على أنّ الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية؟ هذا من قبيل ما ذكرنا فيما سبق قلنا بأنّ القرآن يقول أنّ الآيات تنقسم إلى محكمات والى متشابهات، ولكنه لم يُكتب على أي آية أن هذه محكمة وهذه متشابهة.

    السؤال لم يُكتب على أي حكم شرعي ورد في القرآن الكريم أو ورد في نص نبوي أو ورد في السنة الواردة عن الأئمة أهل البيت أن هذا الحكم مجعولٌ على نحو القضية الحقيقية، نعم لو قال المولى لو القرآن أشار أو الرواية عن النبي أو الأئمة أشارت أن هذا الحكم مجعول على نحو القضية الحقيقية أو ما يؤدي مؤداها، نقول هذه الأحكام لا معنى لاختصاصها بالمشافهين أو بطبقة أو بزمان معين.

    من هنا نجد أنّ الأعلام صاروا بصدد إقامة الدليل على أن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، طبعاً الميرزا النائيني في فوائد الأصول المجلد الأول صفحة 278 يقول لا ينبغي الإشكال في أنّ المجعولات الشرعية ليست على نهج القضايا الشخصية الخارجية، وهذا أيضاً واضح أن هذه العبارة على خلاف الاصطلاح؛ لان القضايا الخارجية شيءٌ والقضية الشخصية شيءٌ آخر، ولكنه من هنا يتضح أن هؤلاء لا يميزوا كثيراً بين القضية الشخصية وبين القضية الخارجية، مقصودهم من الخارجية هي القضية الشخصية التي ذكرها علماء المنطق، وليس هذا هو المهم، بحيث يكون ما ورد في الكتاب والسنة اخباراتٌ يعني قضايا شخصية فإنّ ذلك ضروري البطلان كما أوضحناه فيما سبق، بل هي إنشاءات أزلية وأنّ المجعولات الشرعية على نهج القضايا الحقيقية كما هو ظاهر ما ورد في الكتاب والسنة.

    الآن مجموع هذا الكلام وكلماته الأخرى كأنه يحيلون أن هذا من المسلمات، وهذه من الأمور التي لا خلاف فيها هذه من الأمور المرتكزة في العقل الأصولي، وانه واضح أن الأحكام ليست مجعولة على نحو القضايا الخارجية أو الشخصية، وإنّما هي مجعولة على نحو القضايا الحقيقية.

    من هذا الكلام لا يخرج أي دليل ولكنّه في اعتقادي الشخصي أن هذه المسألة كانت عندهم من المسلّمات من المرتكزات الأساسية التي تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل؟ لا تحتاج إلى دليل، ولهذا ارسلوها إرسال المسلّمات، ولعله من مصاديق انه لو لم نقل كذلك للزم تأسيس فقه جديد، لو قلنا أنّ الأحكام مختصّة أو بنحو القضايا الخارجية والشخصية للزم تأسيس فقه جديد، كما يلزم على مباني المحقق القمي تأسيس فقه جديد، يقول لأن هذه الأحكام مختصة بالمشافهين والمخاطبين وفي ذلك الزمان.

    ولكن السيد البجنوردي وجد بأن هذا الكلام على عمومه غير تام، من هنا حاول الاستدلال على ذلك، حاول الاستدلال على إثبات أنّ المجعول في القضايا على نحو القضية الحقيقية، في منتهى الأصول الجزء الأول صفحة 164 يقول فالظاهر بل المتعيّن أنّه على نهج القضايا الحقيقية، لماذا؟ يقول لأن الجعل التشريعي يماثل الجعل التكويني، أنا لا أريد أن اقرأ العبارات كلها لأنها كثيرة لكنه يشير إلى هذا المبنى يريد أن يقول بعد أن آمنا بمسلك العدلية هذا أصل ما هو هذا الأصل؟ وهو أن الأحكام الشرعية تابعةٌ للمصالح والمفاسد الواقعية، لا فرق، بناءاً على هذا كل حكم صدر من الشارع صدر على أساس مصلحة ومفسدة واقعية، هذا أصل، أساساً مبنى مدرسة الامامية على هذا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية هذا أصل.

    الأصل الثاني: وهو أنّه إذا كان الأمر كذلك على المصالح والمفاسد الواقعية، إذن ما الفرق بين زيد في المكان ألف وبين زيد في المكان باء، بين زيد في الزمان ألف وبين زيد في الزمان باء، لأن الأحكام تابعة للمصالح، وزيد سواء كان في أمكنة متعددة أو كان الإفراد في أمكنة متعددة أو في أزمنة متعددة، هذا يغيّر من المصلحة أو لا يغير من المصلحة؟ لا لانها أمور تكوينية واقعية وليست أمور اعتبارية بيد المعتبر تارة يجعلها وتارة يرفعها.

    ولهذا يقول لان الجعل التشريعي مثل الجعل التكويني تابعٌ للمصالح وللمفاسد فإذا كان في علم الله تعالى صدور الحج مثلاً على الإنسان العاقل البالغ المستطيع من أمته صلى الله عليه وآله ذا مصلحة ملزمة تتعلق إرادته التشريعية بلزوم صدور الحج، بعد ذلك لا فرق أن تكون هذه الأمة في الصدر الأول أو بعد ألف سنة، في الزمان الأول أو في الزمان الآخر، في زمان كذا أو في زمان كذا لا فرق بينهما، ولهذا تجدون يصرح وإلا يقول تتعلق بلزوم صدوره عن كل من ينطبق عليه مثل هذا العنوان وإلا يلزم تخلف الإرادة عن ملاكها؛ لأنه إذا كان الملاك ملاكاً ملزماً، فتتولد وتترشح عنها إرادة ملزمة، ومن الإرادة الملزمة يتولّد جعلٌ شرعي، يقول (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).

    بعبارة أخرى المصالح الموجودة في الأفعال الصادرة عن الأشخاص، إلى آخره…. بودي أن تراجعون البحث، ولكن خلاصته هذا الذي اشرنا إليه وهو الاستدلال بدليل مباني العدلية على انه المجعول في الأحكام على نحو القضايا الحقيقية، نفس هذا الكلام بشكل واضح وصريح أيضاً جاء في القواعد الفقهية المجلد الثاني، السيد البجنوردي قال: وبعبارة أخرى حيث أنّ الله تعالى عالمٌ في الأزل بوجود المصلحة الملزمة في الفعل الفلاني الصادر من شخصٍ متصفٍ بكذا وكذا وهذا العلم علة لجعل الوجوب فلا محالة يحصل الجعل فيكون الفعل الكذائي واجباً على كل شخصٍ كان مصداقاً لذلك العنوان مع القيود المأخوذة فيه ونسبة الحكم إلى جميع المصاديق في عرض واحد سواء كان في الزمان الأول أو في زماننا بعد أن الموضوعات تتأثر في الزمان والمكان تتأثر؟ لا تتأثر ولو كان بيننا فأراد الإنسان مستطيع وان لم تكن بحسب الوجود الزماني في عرض واحد بل كان بينهم تقدم وتأخر بل وان كان بين أفراد الإنسان علية ومعلولية ومجموعة اباء ومجموعة أبناء ولكن مع ذلك كله شمول حكم للجميع في عرض واحد لماذا؟ لان الحكم ذهب على العنوان لا انه ذهب على الإفراد وذكرنا بالأمس إذا ذهب الحكم على الإفراد لا يمكن تسريته.

    أمّا إذا ذهب الحكم على العنوان كلما تحقق العنوان يأتي الحكم لان الحكم على نفس الطبيعة المقدرة الوجود ولا نظر له بالنسبة إلى الإفراد المجودة فعلاً في الخارج أو المقدرة ومعلومٌ أن نسبة الطبيعة إلى الإفراد الموجودة فعلاً والتي كانت موجودة في الماضي والتي ستوجد فيما بعد على حدٍ سواء فإذا كان موضوع الحكم تلك الطبيعة السارية المقدرة الوجود فقهراً يشمل الحكم جميع الإفراد وبناءاً على ذلك إذا كانت الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية إذن بعد لا مجال لقاعدة الاشتراك فتنهجم قاعدة الاشتراك لماذا؟ لأنه نحن قاعدة الاشتراك كنا نحتاج إليها أين؟ إذا اختص الحكم بطبقة فكيف نسري الحكم إلى طبقة أخرى أمّا إذا من أول الأمر الحكم غير مختص بل هو شامل لكل الإفراد على حد واحد على حد سواء في عرض واحد إذن فلا يبقى مجالٌ لدليل الاشتراك إذن دليل الاشتراك تكون سالبة بالانتفاء الموضوع لان موضوعها إذا كانت الأحكام على نحو القضايا الخارجية وقد ثبت أن موضوع الأحكام على نحو القضايا الحقيقية وفي الحقيقة هذا الوجه الخامس يوجب هدم هذه القاعدة إذن والسلام قاعدة ما نحتاج اسمها قاعدة الاشتراك ولا يبقى معه احتياج إلى تلك القاعدة هذا كلام السيد البجنوردي لإثبات أن المجعول في الأحكام الشرعية إنما هو على نحو القضايا الحقيقية لا على نحو القضايا الخارجية.

    السؤال: هذا الكلام تامٌ أو غير تام؟ رحمة الله على سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه بعض الأحيان كنا نسأله نقول سيدنا هذا الذي قررت المطلب بهذه الطريقة ما موجودة في عبارة الميرزا أو في عبارة الآخرين من أين؟ يقول أنا منهجي (هو كان يقول وواقعاً نحن تعلمناه منه قدس الله نفسه) وعندما أقرر مطالب الآخرين لا أقررها بنحو ضعيف حتى أشكل عليها بعشرين إشكالاً هذا خلاف الإنصاف العلمي وإنما اقرر مطلب الخصم ومن أخالفه تقريراً حتى لو كانت في ثغرات أنا ارمم تلك الثغرات وأصححها وأقويها حتى من أشكل عليها أشكل على مطلب قوي محكم مستحكم، الآن الميرزا بيني وبين الله قال من المسلمات واضح هذه والبيان السيد البجنوردي كان يحتاج إلى بيانات ومباني وعدلية والى آخره وعندما أشكل أتذكر في وقتها عندما كتب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كتاب اقتصادنا قرر مطالب النظرية الماركسية تقريراً دقيقاً ولهذا الماركسيين في ذلك الزمان التابعين لاتجاه الماركسي كان يقولون لأتباعهم إذا تريدون أن تفهمون النظرية اقرؤوا النظرية من كتاب اقتصادنا أو فلسفتنا بس لا تقرؤون الرد له لأنه السيد كان مقررهن كثير تقرير دقيق لأنه كثير القضية مبعثة في كتار رأس المال لماركس أو كتب انگلز هذه مبعثرة كثيراً.

    تعلمون بأن أساس النظرية الماركسية مأخوذة من هيگل الذي يعتقد انه كل شيء يحمل نقيضه معه أساساً هؤلاء جاؤوا النظرية وطبقوا في مجال الاجتماعي والتاريخي والاقتصادي هو هيگل كثير أوسع مطبقها في منطقه ومنطق هيگل هو هم يعترف في مقدمة كتاباتها يقول بأنه نظرية معقدة عبارات غير واضحة وإلا إلى الآن كثير ممن يريدون أن يفهمون نظرية هيگل يصابون بعدة إشكالات هنا ليس الأمر كذلك وخصوصاً في كلمات السيد الشهيد هذا الكلام تامٌ أو ليس بتام؟ لكي يتضح أن الكلام تام أو ليس بتام نحتاج إلى مقدمة هذه المقدمة تقوم على أساس المراحل التي يمر بها الحكم الشرعي إلى أن يصل إلى المكلف طبعاً من نقول المراحل التي يمر بها الحكم الشرعي إلى أن يصل إلى المكلف ليس نقول الله هكذا يفعل ولكن باعتبار نحن نجد في العقلاء وفي التشريعات العقلائية هذه المراتب وحيث انه تعالى أيضاً يفعل كما يفعل العقلاء نقول الله هم شرع بهذه الشريعة ومبني على هذا الأساس، انتم عندما تأتون إلى المجالس التشريعية والنيابية تجدون بأنه أول مرحلة يبحثون عن أن الفعل الكذائي فيه مصلحة للناس وللامة وللمجتمع أو لا توجد مصلحة فإذا أدركوا انه هناك مصلحة في الفعل الكذائي أو أن هناك مفسدة في الفعل الكذائي يتولد عند من أدرك تلك المصلحة والمصلحة يتولد منه إرادة وتترشح منها إرادة يقول إذن أريد هذا الفعل أو لا أريده أو أريد الترك ونحو ذلك.

    إذن المرحلة الأولى إدراك المصلحة، المرحلة الثانية هي الإرادة المترشحة عن المصلحة أو المفسدة التي أدركت، المرتبة الثالثة ماذا يفعل؟ يشرع تشريعاً يعني يصوغ تلك المصلحة والإرادة بصياغة تشريعية يعني يجعلها قانون هذا القانون لو سألنا بناءاً على مباني العدلية وإلا مباني الاشاعرة الذين يقولون بالعكس لا هذا الكلام لا يرد إذن يجعلها على نحو صياغة قانونية ما هي هذه الصياغة القانونية من أين نشأت ما هي جذورها ما هي مبادئها نشأت من تلك المصلحة والإرادة سؤال: إلى هنا هذه وصلت إلى المكلف أو لم تصل إلى المكلف؟ لا، لم تصل إلى المكلف، متى تصل إلى المكلف؟

    إذن ابلغه فيها ولذا انتم تجدون الآن المجالس النيابية والتشريعية المصلحة موجودة والإرادة موجودة والتشريع موجود ولكن إذا لم يبلغ بها الجهات التنفيذية لايصالها إلى الناس ملزمة للناس أو غير ملزمة؟ غير ملزمة وإلا أنت الآن جنابك دخلت في المجلس النيابي ووجدت أنهم بعد المداولات شرعوا تشريعاً ولكن يبلغوا بها الجهاز التنفيذي أو الإعلامي إذا خالفته تؤآخذ أو لا تؤآخذ؟ لم تؤآخذ لأنه لم تبلغ أنت صحيح أنت من المولى انه شرّع ولكن التشريع إذا لم يبرز ولم يجعل في مقام الوصول إلى المكلفين، المكلف مسؤول عن ذلك التشريع أو غير مسؤول؟ يعني افترضوا الله سبحانه وتعالى هناك مصلحة وهناك إرادة وفي اللوح المحفوظ جعلٌ وما هو الجعل؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً يعني هذه الآية القرآنية في اللوح المحفوظ.

    الآن افترضوا شخص يدعي أنا عندي قدرة انه اتصل باللوح المحفوظ ووجدت انه مكتوب في اللوح المحفوظ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً هذا يجب عليه الحج أو لا يجب؟ الجواب: لا يجب، لماذا؟ لان المولى إلى الآن لم يبلغ الناس ولم يأتي بلاغٌ للناس بلغ ما انزل إليك لم يأتي.

    إذن متى يتنجز على المكلف؟ عند الإبلاغ وعن الابراز، ابراز ماذا؟ ليس ابراز المصلحة ولا ابراز الارادة ابراز القانون الذي جعل في الواقع من هنا قسموا قالوا التكليف له مرحلتان، مرحلة الواقع ويتكون من عناصر ثلاث، المصلحة، الارادة، الجعل والمرحلة الثانية هي مرحلة ظاهر الابراز الايصال والذي ينجز ويعذر ويكلف أي مقام؟ المرتبة الاولى المرحلة الاولى أو المرحلة الثانية؟ اصلا كل علاقة ما عندك بالمرحلة الاولى ماذا جرى فيها ولذا انت لا علاقة لك لعله اصلا الذي كان في المرحلة الاولى كان الحكم واسعاً ولكن المولى وجد بأن المكلفين لا يستطيعون العمل به فانما نزل اليك جعله اضيق ممكن هذا كما عندنا في بعض الروايات أن السواك واقعاً فيه ملاك الالزام لولا أن اشق على امتي لامرتهم بالسواك هذا معناه أن السواك والمسواك فيه مصلحة لكن يعلم لانه جاء بسهلة السمحة كان ويعلم أن الامة لا يمكن أن تلتزم فجعلها من المستحبات المؤكدة هذا ليس بالضرورة أن في الواقع هم موجود لا في الواقع هو قد يكون واجباً ولكن انا المسؤول ما هو الواقع أو ما وصل الي ما وصل الي وما ابرزه المولى مثل صلاة الليل وصلاة الليل بيني وبين الله مثل غسل الجمعة والغسل الجمعة البعض يحتاط فيها ومسائل أخرى كثيرة هذا معناه ماذا؟ معناه انه ليس بالضرورة يكون هناك تطابق كامل بين مقام الابراز وبين مقام الواقع لا ليس بالضرورة قد يكون مقام الابراز اضيق من مقام الثبوت وقد يكون اوسع كيف يصير اوسع لانه هو دائرته خمسين لماذا يجعله سبعين؟ يقول لان المولى يخشى انه اذا جعله في دائرة خمسين الناس لا يطبقوه جيداً يوسع الدائرة حتى ذيك الخمسين تحفظ عنده وهذا معنى الاحتياط ومعنى الاحتياط ما هو؟ وهو أن دائرة الواجب اشكد هي؟ افترض قطرها خمسين سنتي متر المولى يجعل قطرها اشكد؟ سبعين أو مائة سانتي متر لانه يعلم هؤلاء المكلفين اذا يجعله خمسين يعملون اربعين فالافضل يقول لهم سبعين حتى لا اقل الخمسين يصلون اليه هذا معنى الاحتياط وهذا الذي يسميه سيدنا الشهيد بالتزاحم الحفظي يعني بعض الاحيان الشارع يوسع دائرة الحكم عنده ليحفظ الملاكات الواقعية الموجودة وهذا معنى الاحتياط في الدماء والفروج ما معنى الاحتياط؟ ولهذا تجدون فيما يرتبط بالدماء والفروج وامثالها اذا شك الانسان لا يقول له الشارع اجري البراءة يقول له ماذا؟ احتياط أمّا اذا كانت القضية طهارة ونجاسة يقول له اجري الطهارة.

    اذن بناءاً على ما تقدم عندنا ملاك والاخوة الذين يريدون أن يراجعون هذا المبحث المصدر بشكل واضح أشار اليه سيدنا الشهيد في الحلقة الثانية الحكم الشرعي مبادئ الحكم التكليفي قال تنقسم الى مرحلتين مرحلة الثبوت ومرحلة الاثبات مراد من الثبوت يعني تلك العناصر الثلاثة ومراد من الاثبات يعني الابراز ولهذا قال ولكل واحدٍ وان كان اذا تصدى المولى لابرازها بقصد التوصل الى مراده والى المصلحة التي شخصها لذلك اذا اتضحت هذه المقدمة وطبعاً الاخوة الذين يريدون أن يراجعوا شرح تفصيل لهذا المطلب في شرح الحلقة الثالثة الدليل الشرعي الجزء الأول صفحة 215 كاملاً نحن اوضحناه مع بيان الامثلة اذا اتضحت هذه المقدمة ما ذكره السيد البجنوردي أن المولى اذا وجد أن المصلحة ملزمة وانه يريد وان الارادة تترتب عليها حكم جعل بنحو قضية حقيقية نحن علينا ما ذكره في التحليل الواقعي أو علينا بحسب الادلة الموجودة بأيدينا؟ والله سيدنا لعل الحق معك لان المولى شخص ماذا؟ ولكنه انا من أين اعرف جعله بنحو القضية الخارجية أو جعله بنحو القضية الحقيقية؟! من خلال ذلك الدليل العقلي الذي اقمته من المسلك العقلي أو من خلال ظواهر الادلة التي بأيدي من أين اتعرف الى ذلك الواقع من أين اتعرف؟ ما هو الطريق للوصول الى الواقع ما هو؟ من أين يمر؟ يمر من خلال الاية انا أقرأ الاية المباركة فإن كان مضمونها بنحو القضية الحقيقية فأقول كذا أمّا اذا كانت بنحو القضية الخارجية بعد مسلك العدلية والدليل العقلي ينفعني أو لا ينفعني؟ لا ينفعني لماذا؟ لانه انا وهذا الدليل لعله في الواقع المصلحة ماذا؟ واسعة النطاق لكل زمان ومكان ولكل الافراد طولاً وعرضاً وكله صحيح لكن هذا كله في عالم الامكان وفي عالم الوقوع من أين استكشف؟ في مقام الاثبات من أين؟ من لسان الدليل.

    الآن نأتي الى الدليل الان انتم تصعدون وتنزلون وتقولون لله على الناس سلمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قضية حقيقية سلمنا معكم ولكنه من أن كلما ورد في الكتاب وفي الروايات ورد بنحو القضية الحقيقية؟ بل هناك المئآت بل الالاف أن لم يكن اكثر من القضية الحقيقية فليس اقل من القضية الحقيقية أن الاحكام وردت بنحو القضية الخارجية تقول هذا خلاف المسلك العدلي نعم والمسلك خلاف ما تقول ولكنه المولى اخرج الينا بنحو القضية الخارجية لأي شيء؟ يقول لمصلحة انا لا اعلم اقرأ لكم رواية والرواية هذه وسنقف عندها الرواية عن زرارة قال اصاب ثوبي دم رعاف أو غيره (هذه من اهم الادلة الاستصحاب) يعني الاستصحاب هم فقط في باب الصلاة بل في كل شيء ونظر بأنه دليله أين اصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت اثره وضعت عليه علامة أن الى أن اصيب له من الماء حتى احصل ماء واطهره واصلي به يظهر ما كان عنده غير هذا فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً (راح من ذهني بأن كان هذا مصاب مقدار من الدم أو المني وماء هم كان عندي والان لا ماء عندي) وصليت ثم ذكرت بعد ذلك مرة الامام يقول كل من حصل عنده كذا تجب عليه اعادة الصلاة هذه تصير قضية حقيقية لماذا؟ لانه ما ربطها بشخصٍ معين ومرة ماذا قال؟

    قال: تعيد الصلاة وتغسله هذه خارجية أو حقيقية؟ مرتبطة بمن؟ بزرارة اولا مرتبطة بزرارة وثانياً مرتبطة بالطهارة والنجاسة وثالثاً في باب الصلاة سؤال انتم سريتموها الى الجميع والى كل شيء على أي أساس؟ لانه بعد ذلك الحديث يقول تغسل من ثوبك الناحي حتى تكون على يقينٍ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك هذه قضية حقيقة أو قضية خارجية؟ من اوضح مصاديق القضية ليس الخارجية من الاوضح المصاديق القضية الشخصية حكمٌ مرتبطٌ بزرارة لعله والله العالم زرارة فقيه ويريد يحتاط والى آخر الامام وقال بأنه افعل هذا أمّا اذا يأتي واحد عادي يقول له لا تهتم انشاء الله، الله يقبل منك وانتهت القضية.

    اذن يا سيدنا الجليل انت تقول واللطيف اسمع كما قرأنا هنا وقرأنا من الميرزا قال لا اشكال في أن المجعولات الشرعية على نحو القضايا الحقيقة هذا من أين اتى هذا لا اشكال؟! الا اذا انكم تستندون على قواعد عقلية أخرى غير ظواهر الادلة مرة انتم وظاهر الادلة وظاهر الادلة فيه قضية خارجية وفيه قضية حقيقية وفيه قضية ماذا؟ يعني بعضها مجعول بنحو حقيقي وبعضها مجعول بنحو خارجي شخصي ومرة تقولون لا، لان هذه الشريعة خاتمة الشرائع لانه لا تخلوا واقعة هذا بعد ادلة أخرى غير الدليل القضية الخارجية والقضية الحقيقية هذه النكتة تحتاج الى توضيح اكثر انشاء الله في الغد.

    والحمد لله رب العالمين.

    5 ربيع الثاني 1436

    • تاريخ النشر : 2015/01/26
    • مرات التنزيل : 1717

  • جديد المرئيات