أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
انتهى بنا الكلام إلى الوجه السادس لأنه انتهينا من الوجه الخامس واتضح بأن هذا الوجه الخامس أيضاً لا يمكن الإسناد إليه لإثبات عدم تاريخ موضوعات الأحكام الشرعية بل هذا البيان لا يقول لنا أن الموضوعات الأحكام الشرعية فوق الزمان والمكان والأفراد والأحوال والظروف لها ولكنه قبل أن انتقل إلى الوجه السادس لهذه المسألة أو لهذا المطلب لا بأس بالإشارة إلى تطبيق آخر من تطبيقات القضية الخارجية والقضية الحقيقية باعتبار أن الوجه الخامس كان يقوم على أساس التمييز بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية والإعلام عموماً عندما أرادوا أن يضربوا مثال للحقيقية عموماً يستندون إلى آية الحج {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} ولكنه بودي أن استند إلى آية أخرى وتجدون الآثار الأساسية المترتبة على القضية الخارجية وعلى القضية الحقيقية هذا أولاً والمثال أيضاً مثال من الفقه القرآني لا الفقه الروائي.
الآن قد يتبادر إلى ذهنكم سيدنا لماذا هذا التمييز بين الفقه الروائي والفقه القرآني سيتضح من خلال المثال انه ما هي خصائص الفقه القرآني وما هي خصائص الفقه الروائي؟! أشير إلى الخصيصة الأولى في الفقه القرآني نحن عندما نأتي إلى آية من آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن حكمٍ من الأحكام الفقهية، سواء قلنا أن الأحكام الفقهية الفقه الأصغر في القرآن مائتين آية كما قال بعضهم وأحصاها وبعض قال حدود 400 آية وبعض تجاوز عن ذلك حدود 500 آية المهم لا يتجاوز العدد عن 500-600 آية في القرآن يعني بعبارة أخرى ما يعادل عشر القرآن الكريم مجموع الأحكام الفقهية في القرآن الكريم وهذا يبطل نظرية أن القرآن فقط يتعرض للقوانين العامة والقوانين الدستورية لا هذه النظرية باطلة وإلا هناك أحكام فقهية وردت في القرآن تعد بحسب الطبقة والدرجة تعد من الطبقة العشرين أحكام قواعد من النساء بيني وبين الله كم أهمية القواعد الأحكام من النساء مثلا لها أهمية في الفقه الإسلامي؟ جداً قيمتها قريب الصفر ولكن القرآن عرض لها وهناك أحكام مهمة من الدرجة الأولى ولكن تعرض لها القرآن أو لم يتعرض لها؟ لا لم يتعرض لها واقعاً هذه مسألة لابد أن تحل هذه الدعوى الموجودة أن القرآن بمنزلة الدستور والقوانين الدستورية لا هذا الكلام منقوض بمئآت الآيات التي تكلمت عن تفاصيل أحكام الميراث ارجعوا إليه ما هو الوجه في هذا؟ إذا كان القرار هناك مسائل أخرى مرتبطة باصول العقيدة ولكن لم تأتي في القرآن الكريم هذا كيف نحل هذه المسألة.
إذن القرآن الكريم دعوى إنها آيات وكلها كذلك ليس كذلك وهكذا في الفقه تجد هناك أحكام فقهية من الدرجة الأولى لم تأتي في القرآن وهناك أحكام فقهية من الدرجة يعني أن الأولاد قبل أن يبلغ الحلم متى يحق لهم أن يدخلوا على آبائهم وأمهاتهم من غير أن يدقوا الباب ويستأذن؟! بينك وبين الله هذه تعد من المسائل الأساسية في الفقه؟ أصلاً في الفقه ما موجود والآن في الرسالة العملية هذه المسألة ما موجودة ولا تطرح مع انه وردت آيتين أو ثلاث في القرآن تعرضت لهذه المسألة.
إذن ما هو الميزان لما يتعرض له القرآن ولما لا يتعرض له القرآن هذا ليس بحثي وبحثي أن القرآن الكريم كل الآفات التي توجد في الفقه الروائي فالقرآن الكريم بمن جن من تلك الآفات يعني الآفات التي موجودة بالفقه الروائي أولاً النقل بالمعنى يعني فهم الراوي وثانياً الزيادة والنقيصة.
ثالثاً: انه السند كله ظني ورابعاً تقطيع، خامساً تصحيف، سادساً اختلاف النسخ، سابعاً الوضع، ثامناً التقية، تاسعاً وعاشراً وخمسين ومائة يوجد في الفقه الروائي أمّا كل هذه الآفات موجودة في الفقه القرآني أو ليس موجودة؟ لا، سند قطعي ولفظ الهي لا تقطعي ولا تصحيف ولا نقل بالمعنى ولا وضعٌ ولا زيادة ولا نقيصة ولا اختلاف النسخ ولا إلى آخره كلها ليس موجود وأنا لا اعلم بينكم وبين الله أيوجد عاقل إذا دار الأمر بين الفقه القرآني والفقه الروائي يرجح الفقه الروائي؟ تقول سيدنا يعني واقعاً توجد؟ أقول لا مع الأسف الشديد كثير من فقهاء المسلمين وجملة من كبار علماء الامامية نعم يرجحون الفقه الروائي على الفقه القرآني تقول لي سيدنا يمكن مثال؟ تفصيل الشريعة هذه الدورة أخيراً طبعة للشيخ اللنكراني يأتي في المجلد 23 في كتاب الطلاق والمواريث هناك في صفحة 363 وهو المسألة التي ذكرها صاحب العروة يقول يرث الزوج من جميع تركة زوجته من المنقول وغيره وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً ولا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً ولا قيمة ولا إلى غير ذلك، الذي هو يقول هذه هي المسألة المعروفة وهي معركة الآراء ولنبسط الكلام فيها ونقول ومن الله نستمد لارائة طريق الثواب فإنه من المزال ومن المسائل التي هي من عموم الابتلاء بيني وبين الله الآن يوجد مسألة أكثر ابتلاء من هذه المسألة؟ ينقل الروايات الواردة ويقول في المسألة أقوال أربعة:
القول الأول حرمان الزوجة، الثانية ما هكي، الثالث في صفحة 471-472 إلى أن يقول وكيف كان فالمتحصل من الروايات مع الخصوصيتين انه لا إشكال في كون بالحرمان حرمان الزوجة من الأرض إمّا عيناً وقيمة أو عين لا قيمة أو إلى غير ذلك ولا إشكال في كون الحكم بالحرمان مخالفاً للقاعدة المستفادة من الكتاب العزيز ولكن فقهاء الامامية ساروا باتجاه الرواية أو باتجاه القرآن العزيز؟ باتجاه الرواية مع انه النص القرآني ماذا يقول؟ لا فرق بينهم إلا ما يرتبط بالثم والربع والنصف ذاك القرآن ثابت وهذا ما موجود أبداً والعجيب أن الروايات متضاربة اشد التضارب والآن يوجد هناك تواتر من أهل البيت على المسألة نقول بيني وبين الله صاحب البيت أدرى فيما في البيت أهل البيت هم اعرف ما ندري ولكن هنا الروايات متضاربة وتضارب عجيب بل ادعي الإجماع من جمل على انه الخلاف ليس الإجماع على حرمان الزوجة من الأرض ومن غير المنقول لا الإجماع على ماذا؟ تعالوا معنى إلى صفحة 464 يقول بأن خلو جملة من كتب الأصحاب كالمقنع للصدوق والمراسل للسلار والتبيان للطوسي ومجمع البيان وجوامع الجامع للطبرسي وغيرها عن هذه المسألة أصلاً ما موجودة في كلمات السابقين في جملة من كلها يعني التمييز إنها لا ترث من غير المنقول ومع عدم الفرق في الكتاب في القرآن الكريم لم يفرق بينهما بين ارث الزوجين إلا من جهة المقدار الذي منشأه وجود الولد وعدم وجود الولد ربما يؤيد ما عن الاسكافي بل ادعى دعائم الإسلام هذا دعائم الإسلام الذي هو واحد من أهم المصادر هو المستدرك ودعائم الإسلام هناك عبارته صريحة وواضحة يقول فان هذا أيضاً لو حمل على ظاهره (يعني رواية لا يرث النساء من الأرض شيئا) لكان يخالف كتاب الله عزّ وجلّ والسنة وإجماع الأئمة والامة ومع ذلك الآن عموم فقهاء الامامية ذهبوا إلى اتجاه ماذا؟ إلى الفقه الروائي أو الفقه القرآني؟ إذن لا يتبادر إلى الذهن بأن هذا فقط تجميل فقه قرآني وكذا لا أساساً الفروق ما بين السماء والأرض وليس ما بينهم.
مثال آخر: هذه الآية في سورة النساء 23 وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يصل يوماً تتحمل فيه الحوزة أن نقول آرائنا في الفقه القرآني لا في الفقه الروائي، الآية 23 من سورة النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} هذه المحرمات عندما تأتي إلى المحرمات المصاهرة في الفقه الروائي ليست خمسة اضعاف هذه؟! كلما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع كل هناك يحرم، العقد على ذات البعل والزنا بالذات البعل كله تصير محرمات اليس كذلك؟ هذه الله سبحانه وتعالى عندما انزل هذه الاية كان يعلم أن النبي والائمة سوف يضيفون عليها أو لا يعلم؟ يعلم انه ذهب هناك وتأتي محرمات أخرى من النبي أو لا يعلم؟ يعلم، فاذن كان ينبغي أن يجعل الاية مفتوحة لان يضاف اليها أو يغلقها؟ المفروض أي منهما؟ اذا كان يعلم انه سوف تضاف محرمات جديدة ومن يضفها؟ رسوله نبيه يضيفه اليه صحيح .
اذن كان لابد يفتح الباب أو يغلقه؟ لابد يفتح الباب حتى اذا جاء تحريم غير هذا يقول يوجد قرينة في الاية ولكن الاية اغلقت الباب قالت هذه وليست الا واحل لكم ما وراء ذلك كل ما وراء هذه ماذا؟ حلالٌ .
سؤال: تأخذون بالفقه القرآني أو بالفقه الروائي؟ البعض يتصور انا عندما اتكلم مباني تختلف عن المشهور يقول سيدنا رسالتك العملية ما شفناه وتصدر انا كثير عندما كتبت هذه الرسالة العملية لطفتها لانه بيني وبين الله انا ما تكلمت ذيك وهذه المشاكل موجودة فما بالك اذا ذيك اريد أن اقولها، واحل لكم ما وراء ذلك هذا الفقه فقه قرآني ولهذا عليك ايها الفقيه، ايها الباحث، ايها المحقق عندما تريد أن تدخل الى الاستدلال تعين موقفت انت لو تتدخل الى هذا الصراط أو في هذا الصراط ما يمكن أن تتلاعب مرة هنا تصير ومرة هناك تصير ابداً ما هي احكام نشوز المرأة؟! اذا المرأة لم تطع ما هي احكام النشوز؟ يعني بيني وبين الله خرجت بدون اذن وبيني وبين الله لم تمكن كما يريد الزوج بيني وبين الله هذه ذكرناها حقوق الزوج على زوجته ولكنها في اللغة كلاهما تسمى زوجاً ليس الرجل زوج وهي زوجة لا كلاهما زوج ولكن للتميذ نقول زوجته، فاذا نشذت المرأة يعني لم تقم بواجباتها الزوجية كما ينبغي تجب نفقتها أو لا تجب نفقتها؟! يجب كل الحقوق على الزوج يعطيها بل اضربوهن وتوكلوا على الله نص القرآن الكريم.
سؤال طرحناه على خجل واستحياء اذا الرجل نشد ماذا نفعل؟ يعني ماذا الرجل ينشز؟ ليس عنده واجبات ازاء زوجته فاذا لم يقم بواجباته الزوجة ماذا تفعل له؟ هم بيني وبين الله اذا اقوى منه بدنياً تضربه؟ اذا نشز الزوج ولم يعطها حقوقها فهل تستطيع أن تقابل بالمثل فتمتنع عن اعطائه حقوقه أو ليس كذلك، تقول سيدنا هذه اصلها أين؟ هذا اصلها في القرآن ومثلهن ليس عليهن بالمعروف القرآن يقول هذه الحقوق ما هي؟ من طرف واحد أو طرفين؟ من طرفين ولكن الفقه الروائي لطينا طرف واحد أو طرفين؟ طرف واحد مرأة نشوز الزوجة ولا يوجد عندك في الفقه عنوان اسمه نشوز الزوج؟ المرأة لابد بيني وبين الله من حيث التمكين من حيث تهيئة الاجواء المناسبة من حيث اللباس من حيث الجمال من حيث التزيين من حيث الخروج وعدم الخروج هذه كلها حقوق الزوج على زوجته بيني وبين الله في المقابل ماذا؟ لا ابدا لا تزيين ولا تمكين كل 4 اشهر اذا عجب يأتي ساعة ويطلع وانتهت امّا هي 24 ساعة حتى صلاة مستحبة اراد أن يتمكن لابد أن تعمل! هذا اصلها قرآني ولكنه لاننا ذهبنا الى الاصل القرآني الى الفقه الروائي وفي الفقه الروائي ماذا يقول؟ يريد أن يشتريها باغلى الثمن ومشتريها ملك وحاجة يتصرف فيها كما يشاء وهذا الفقه الروائي أن المرأة اشتراها باغلى الثمن يعني تعامل معها تعامل انسان أو تعامل حاجة وملك؟
اليوم اذهبوا الى باب النكاح واقرؤوا الرواية كيف تريد أن تشتري بهيمة أو تشتري سيارة لابد من حقك أن تطلع على هذا البهيمة والسيارة الجيدة معيوبة أو لا قبل الزواج كذلك من حقك أن تفحصه جيد بلا لمس تنظر الى رجيلها وكذا أمّا هي عندها حق تفحص الرجل أو ليس من حقها؟ لا بيني وبين الله على من اعمى افتطس هذا كله ليس مهم هذا الفقه الروائي لا تقولون ولا يتبادر الى ذهنك في السنة قبل الشيعة وفي الشيعة قبل السنة بيني وبين الله تقول لي سيدنا تريد أن تنكر الروايات؟ لا لم انكر الروايات ولكن انا اربأ أن هذا منهج اهل البيت سلام الله عليه انا ليس معتقد أن هذه الروايات من اهل البيت انا بحثي في الصغرى وليس بحثي في الكبرى انا ليس أريد أن اقول بأنه صدرت ولا اقبل اقول انا لا اقبل أن هذه روايات من اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام هؤلاء الذين هم بيني وبين الله في قمة الانسانية وفي قمة الاخلاق وفي قمة اصلا هم القرآن الناطق هم القرآن المتجسد كيف يمكن أن تصدر منهم مثل هذه الروايات؟! ناقصات العقول وناقصات الحضوض وناقصات وناقصات ولا تجد وكأنه الذكور كلهم سلمان وابوذر ولقمان هذا الفقه الروائي ولذا وجدت فقط من اعلام الفقهاء الكبار في هذا المجال الذي مع الاسف هو مجهول القدر وهو العلامة الكبير الشيخ حسين الحلي رحمة الله تعالى عليه من كبار اعلام النجف ولكنه مع الاسف الشديد ذاك صاحبنا قال بأنه لماذا تسبون الدهر والدهر لا ذنب له؟ قال انا عندما لا أستطيع أن اسب اصحاب الدهر فمضطر أن اسب ماذا؟
انا لا أسستطيع أن اقول هؤلاء الناس هكذا فعلوا والفقهاء وكذا فعلوا اقول انزلني الدهر حتى انزل وقيل علي وهو امير المؤمنين يريد أن يعتب الدهر؟ يريد أن يعتب على من؟ على اهل ذلك الدهر اف لك؟ والا بتعبير الامام الهادي قال لماذا ترمي بذنبك على ما لا ذنب له وموجودة في تحف القول لماذا تقول الزمان والايام والهدر وهكذا لمماذا لترمي نفسك على من لا الدهر كذا لماذا ترمي بذنبك على من لا ذنب له فلهذا سألوا احد الاعلام قالوا له اذا قالوا لك ذلك اهل البيت لماذا هذا تكلموا اذا الدهر ليس له ذنب ما كان يقدر يتكلم على اهل ذلك الدهر تكلم على الدهر الشيخ حسين حلي أيضاً بيني وبين الله بإساً الى ذلك الدهر الذي عاش فيه الشيخ حسين الحلي انا بودي فقط ينظرون الى الدورة الاصولية الخارج له التي الان موجودة في 12 مجلد تذهبون وتنظرون اليه وكل من جاء بعد الشيخ حسين الحلي من الاعلام والفقهاء واصوليين من أين مأخذين مطالبهم؟ من الشيخ حسين الحلي هذا الرجل عنده كتاب باسم بحوث فقيه من محاضرات اية الله العظمى الشيخ حسين الحلي السيد العز الدين بحر العلوم مقرر هذه الابحاث هناك وجدت فقط هذا الرجل تحت عنوان من صفحة 183 الى صفحة 216 الحقوق الزوجية واثارها الوضعية يقول وأمّا الاثار المترتبة على تخلف الزوج (ليس تخلف الزوجة لانه تخلف الزوجة اصلا يوجد رسائل مكتوبة في نشأذة المرأة ولكن اذا تخلف الزوج عن وظيفته لم ينفق على زوجته لم يقم بتلبيت حاجاتها الجنسية لم يقم بتلبية حاجاتها العاطفية والاخلاقية هذه كلها حقوقها الشرعية ما هو السبيل؟
يدخل بحثاً قرآنياً مفصلاً انه اساسا يقينا يقول مباشرتاً لابد أن الحاكم الشرعي يتدخل إمّا أن يرفض عليه الطلاق وان لم يطلق فهو يطلق لانه يسقط حقه الطلاق لانه هذا الحق كام مقابل القيام بحقوقه فلما لم يقم بحقوق سقط الحق مشروط وليس حق مطلق ليس الطلاق بيد من اخذ بالساق مطلق بل هو مقيد بقيامه بحقوقه وكلها يذهب الى الايات القرآنية امسكوهن بالمعروفة سرحوهن… ليس بيدكم القرآن يقول لهن مثل عليهن، لهن القرآن عجيب اول يذكر حق المرأة ثم يذكر حق الرجل لهن مثل الذي عليهن لهم حقوق ثم يأتي في صفحة (الكثير بحث قيم وانشاء الله تذهبون وتقرؤونه حتى في المواقع موجود) 215 هذه عبارة يقول الآن هذه الزوجة ولكنه الزوجة لو لم يطلقها أو لم ترغب في الانفصال حتى يطلقها الحاكم الشرعي افترض أن تقول اريد ابقى ولكنه اعطوني طريق حتى اعالج زوجي يقول فهل من حقها أن تعارض عدم القيام بحقوقها أن تقابله بعدم القيام بحقوقه أو لا؟ فيطلب منه التمكين من حقها أن ترفض لماذا؟ لانه هو لا ينفق كما ينبغي عليه من حقه أو ليس من حقه بلي من حقه هذه كلها اصلها هذه الحققو المتقابلة هذه في الفقه الروائي موجود أو ليس موجود؟
اذن لا يتبادر الى ذهنكم نحن عندما نقول فقه قرآني هذه فقط للتجميل وللتذيين لا اصلا بيني وبين الله قواعد أخرى مباني أخرى نتائج أخرى واصلا لا علاقة هذا بذاك وهذه لا يتبادر الى ذهنكم هذا في فقه الشيعة وفي فقه مدرسة اهل البيت لا هذا ابدا بادئ من فقها علماء السنة قبل الشيعة وهو أن الفقه الذي يحكم العقل الاسلامي هو الفقه الروائي وليس الفقه القرآني اذن نحاول انشاء الله تعالى أن ماذا نفعل؟ انه اذا وفقنا واقولها مرة أخرى طبعاً لو تراجعون مقدار إلى رسالتنا العملية منهاج الصالحين هناك تكلمنا وكما تكلمنا عن حقوق الزوجة تكلمنا عن نشوز الزوج هناك كما تكلمنا الحق المرأة في الأشياء والمنقولة تكلمنا الحق في باب غير المعوقولات والارث اليوم ارث الزوجة موجود مع بعض القيود والاحتياط والا اكثر من ذلك كان، لماذا؟ لانه نصوص قرآنية هذه.
ولذا نصيحتي لكم اذا من الان تريدون أن تقرؤون فقه ونصيحتي اقرؤوا الفقه ولكنه بهذه المنهجية التي اقولها لكم وهي انه في أي باب من الابواب الفقهية، باب الميراث، باب النكاح، باب الطلاق، باب الحج، باب الايلاء وهكذا كله تعلمون انتم في الفقرآني والاحكام القرآن بيني وبين الله استعرضت كل الايات وسقمت هذه مرتبطة بالطلاق وهذا بالونكح وقبل ذلك اولاً قبل أي شيء الى الايات القرآنية المرتبطة بذلك الباب الفقهي واستعبوها كاملاً واستخرجوا منه القواعد مسلمتاً واضحة ثم أأتوا الى الفقه الروائي يعني خريطة لذلك الباب الفقه لمن يرسمها ليس الروايات وانما يرسمها القرآن فعندما ترسم انت الحقوق العامة، والقواعد العامة والضوابط العامة وما يجوز وما لا يجوز، اذا لم تطبق هذه الأمور اذن انت في الفقه الروائي مباشرة تعرف ما هو الموقف وما هو؟ ولكن مع الاسف الشديد هذا العمل قائما لأن مثال واضح عندكم بكتاب المكاسب للشيخ الاعظم، كل التعليقات والشروح والبيانات وترتيب المسائل كلها مبنية على الرواية لا ليس على الرواية على كتاب الشيخ المكاسب انظروا ماذا يقول الشيخ الانصاري في اول كتاب المكاسب وينبغي اولاً التيمن بذكر بعض الاخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب التيمن بماذا؟ يعني الفقه رواية أو قرآن رواية واللطيف أي رواية؟
رواية تحف العقول التي لها سند أو ليس لها سند؟ لا سند له من حيث المتن مضطربة أو غير مضطربة، اقروا حاشية صاحب العروة انظروا الاشكالات التي مأخذها على متن الرواية تحف العقول هو يتيمن بهذه الرواية التي لا سنداً تامة ولا متناً تامة ولا اقل عندنا 5-6 آيات في قرآن الكريم تكلمة عن كل قواعد باب التجارة والمكاسب المحرمة تجارةً أن تراض اوفوا بالعقود هذه آيات قرآنية لا فيها مشكلة سند ولا فيها مشكلة متن ولا نقل بالمعنى ولا تلاعب ولا تصحيف ولا وضع ولا تقية ولا الى آخره لماذا التيمن بالروايات لماذا ليس التيمن؟ ولهذا رحمة الله على شيخنا الأستاذ الميرزا جواد التبريزي في ارشاد الطالب عندما وصل الى هذا يقول كان المناسب التيمن قبل الاخبار بالكتاب المجيد كان ينبغي أن تتيمن ولو تيمن ولا استناد حتى التيمن القرآن ماذا يصير؟ على الرأي تيمن وليس استناد وكثير فرق بين التيمن وللبركة بدلاً من أن تقرأ الرواية اقرأ آية قرآنية.
اذن ما هو المنهج الصحيح في باب المكاسب؟! اننت جنابك عندما تدخل الى كتاب البيع اولا تبحث ما هو المستفاد من قوله احل الله البيع وحرم… انظر هذه الاية ماذا يخرج منها وقل أن تدخل الى باب العقود جميعاً كل العقول أي نوع من انواع العقود تبحث ماذا؟ اوفوا بالعقود ولكن انت الان واقعاً انا بالامس عموم كتب المسكاسب تصفحتها اريد بحث مستقل عن اوفوا بالعقود ليس موجودة لانه في الضمن موجودة لكنه في باب العقد يفيد اللزوم أو لا يفيد اللزوم استدلوا بها أمّا عنوان انت الان ابحث في الحاسوب عن تحف العقول تنظر بأنه عندك رسائل كتبت في مقبولة عمر ابن حنظلة وتحف العقود رسائل لماذا لا يوجد عندنا رسائل في احل الله البيع لماذا؟ لماذا لا توجد عندنا رسالة اوفوا بالعقود؟
الجواب: لان التوجه العام الحاكم في الحوزة توجه رواية أو قرآني؟ توجه رواية ولا علاقة له بالقرآن اذن انشاء الله تعالى هذه المقدمة المهمة والاساسي للتميز بين الفقه القرآني والفقه الروائي اريد غداً اقف عند قوله تعالى اوفوا بالعقود لمعرفة أن هذه اوفوا بالعقود قضية خارجة أو قضية حقيقة وان الفقهاء في الاصول ماذا يقولون وعندما يأتون الى الفقه ينسون الى ما قالوه في الاصول، هم يقولون أن القضايا كلها قضايا حقيقية ولكنه اليوم ابحثوا انظروا من من فقهاء الامامية يقول اوفوا بالعقود قضية حقيقية وليست قضية خارجية؟ ستجدون بأنه عموماً يقولون هذه القضية مرتبط بأي عقود؟ العقود المرتبطة بصدر الاسلام ولذا عقد التأمين لابد أن ترجعه الى العقل من العقود المسمات؟ لانه تقول أن الذي امضي أي عقد؟ العقد الحقيقي أو العقد الخارجي؟ خارجي.
اذن عقد التأمين عقد السرقفلية أو أي عقد جديد لابد من الارجاع الى ماذا؟ لانه اوفوا قالعقول قضية خارجية أو قضية حقيقية؟ قضية خارجية والا لو كانت قضية حقيقية كانت تنطبق الى أي عقد ضمن شرطها وشروطها ولكن هو في الاصول هو ماذا يقول؟ أن القضايا في المسائل الشرطية كلها قضايا حقيقية اليوم هذا هم البحث ليس هنا والبعض يقول سيدنا انت تقول اطاعلوا لا نعلم ماذا نطالع؟ اليوم انشاء الله من الان فصاعداً نعنون البحث انشاء عندما تطالعونه وتنظرون بأنه تجدون غداً اثر المطالعة وعندما ليس عندك اسألة يعني لم تطالع ولهذا تجدون أنه عندما يسألوني لا اجيب ولا اهتم لانه اشعر بأنهم لم يطالعوا واذا كان قد طالع كان يفهم طالعوا الابحاث قبل أن تأتون الى البحث.
والحمد لله رب العالمين.
11 ربيع الثاني 1436