نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (496)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    قلنا لكي يتضح أمر القضية الخارجية والقضية الحقيقية والآثار المترتبة على جعل الأحكام الشرعية بنحو القضايا الخارجية أو بنحو القضايا الحقيقية لا بأس بالإشارة إلى مثالٍ آخر غير المثال الذي عرف في كلمات الفقهاء وهو مثال الحج عادتاً عندما يضربون مثال هناك يضربون مثال الحج ولله على الناس حج البيت وهذه مسألة مرتبطة بباب العبادات وهي من الواضح إنها ليست مختصة بزمان دون آخر من هنا نحن ارتأينا نقف عند مثالٍ يرتبط بباب المعاملات لا بباب العبادات وهو هذا المقطع من الآية الأولى من سورة المائدة وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} هل هي مجعولة على نحو قضايا الخارجية أو هي مجعولة على نحو القضايا الحقيقية. تتذكرون في الأبحاث السابقة نحن قلنا أن الآيات لم يكتب على جبينها إنها خارجية أو إنها حقيقية ولم يكتب على جبين كل آية إنها من المحكمات أو من المتشابهات وإنما نحن بواسطة القرائن التي بأيدينا أو الأدلة التي نقيمها نقول أن هذه القضية قضية خارجية أو إن هذه القضية قضية حقيقية.

    الآن لو قلنا أن هذا الحكم المجعول في قوله أوفوا بالعقود قضية خارجية وليست قضية حقيقية معناه أن تلك العقود التي كانت في زمان الشارع وعندما نقول في زمان الشارع على مدرسة أهل البيت يعني حدود القرنين والنصف عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تلك العقود التي كانت في زمان الشارع تأسيساً أو امضاءاً فهي التي يجب الوفاء به وأمّا العقود التي استحدثت بعد ذلك ولم تكن مرتبطة بتلك العقود المنضاة أو المؤسسة من قبل الشارع فلها شرعية أو ليست لها شرعية؟ ليست لها شرعية لماذا؟ باعتبار أن الشارع ينظر إلى العقود بنحو القضية الخارجية بحسب اصطلاح علم الأصول.

    وبعبارة أخرى بنحو القضية الشخصية بحسب اصطلاح علماء المنطق يقول هذه العقود الموجودة في الخارج يجب الوفاء بها، اعم من أن تكون هذه العقود كانت تأسيساً من قبل الشارع أو كانت امضاءً لما عليه العرف والعقلاء في ذلك الزمان لأنكم تعلمون بأنه أساساً في كثير من أبواب المعاملات الشارع ليس مؤسساً بل هو يمضي ما عليه العرف والعقلاء في زمانه أمّا عندما انقطع زمان التشريع بعد لا يمكن أن لا نؤسس عقداً ولو أسسنا فهو مشمول لافوا بالعقود أو غير مشمول؟ غير مشمول ولا يمكن أيضاً أن نقول يوجد إمضاء من الشارع لان الشارع الآن ظاهر أو أن الشارع غائبٌ لا الشارع غائب لا يمكن أن هو يمضي أو أن لا يمضي اذا يمكن راضياً لا يستطيع أن يبين لنا عدم رضاه عن هذا العقد.

    ومن هنا اذن كل عقد جديد بالمعنى الذي اشرنا اليه من العقد في البحث السابق ومن هنا كل عقد جديد لابد من ارجاعه الى احدى العقود المسمات في زمان الشرع فاذا امكن ارجاعها الى تلك العقود فتكون شرعية أمّا اذا لم يمكن ارجاعها الى تلك العقود وكانت عقود لا تنطبق عليها العقود المسمات في صدر الشريعة فهي صحيحة أو باطلة؟ تكون كلها باطلة والنتيجة ما هي؟

    والنتيجة الان انتم تجدون أن كثيراً من البنوك أو المؤسسات المالية عندما تريد أن تجعل أو تخرج من كونها ربوية الى كونها غير ربوية تحاول أن تقول هذا العقد مآله الى المضاربة هذا العقد مآله الى الاجارة هذا العقد مآله الى كذا وكذا لان العقود المسمات في صدر الشريعة لها المشروعية ولها الشرعية أمّا العقود المستحدثة فلها شرعية أو ليس لها شرعية؟ ليست لها شرعية، فمثلاً على سبيل المثال هذه العقود التي تقع بين المؤلف وبين الناشر اذا امكن ارجاعها الى بعض العقود المسمات فتكون عقود شرعية انه اذا نشر الكتاب بيني وبين الله افترض 10-20 بالمائة يعطي للمؤلف والباقي الارباح يأخذها الناشر هذا أي عقد؟ عقد البيع مثلاً عقد المضاربة؟ فاذا انطبق عليها احد العقود فهي شرعية والا فهي غير شرعية وعشرات بل مئات العقود المسمات بالعقود المستحدثة التي نحن اشرنا في كتابنا يعني الرسالة العملية المفصلة هناك التي عبر عنها بالعقود التي هي العقود الجديدة من قبيل على سبيل المثال عقود التأمين من قبيل عقود السرقفلية من قبيل العقود التي تقع الان في الفضاء المجازي يعني في المواقع الالكترونية هذه العقود هل ينطبق عليها عقد البيع؟ لا، لا يوجد مجلس لانه خيار المجلس لمن كان واحد جالس أمام الآخر وهذا جالس احد أمام الاخر أو لا؟ خيار المجلس يبقى ما دام المتبايعان في المجلس وهذان المتبايعان واحد منهم في الشرق الاوسط وواحد منهم في اوروپا هؤلاء في مجلس واحد أو ليس في مجلس واحد؟ فيجري عليهم خيار المجلس أو لا يجري عليهما خيار المجلس؟ وهكذا وهكذا.

    اذن هناك اثر كبير جداً بل اوسع الدائرة الان كثير من المواثيق الدورية والعلاقات الدورية القائمة كثير الان توجد علاقات بين الدول علاقات على أساس عقود دولية مرتبطة بالفضاء بالجو ومرتبطة بالبحار مرتبطة بالاجواء ومرتبطة بالترانزيت وهذه كلها هل يصدق عليها عقود يجب الوفاء بها أو ليست عقود يجب الوفاء بها أي منها؟ يعني الان في الامم المتحدة هناك مجموعة من المواثيق الدولية، الدولة عندما توقع افترض أي دولة ايران أو غير ايران توقع على هذه المواثيق هل يوجد الزام شرعي من قبل الشارع بوجوب الوفاء بها أو لا يوجد أي منهما؟ فإن قلنا أن اوفوا بالعقود اشارة الى قضية خارجية باصطلاح الاصولي أو قضية شخصية باصطلاح الاصولي تشمل هذه العقود أو لا تشمل؟ لا تشمل لانه مثل هذه العقود اساساً أو لم تكن في ذلك الزمان تكون هذه المواثيق والعلاقات الدولية التي نسميها القوانين الدولية والان يوجد مشكلة في القانون الدولي الاخوة الذين يريدون أن يطالعون في هذا المجال بودي أن يطالعون ان هذه القوانين الدولية ما هو منشأ الالزام لها؟ من أين يجب العمل بها ولماذا يجب العمل بها؟

    في الاحكام الصادرة من الله العقل يقول تجب طاعة الله أمّا فيما تجلس الامم فيما بينها وتوقع على مواثيق وعقود فيما بينها يجب الالتزام بها أو لا يجب الالتزام بها أي منهما؟ الجواب هذه مرتبطة بأنه هذه الاية المباركة اوفوا بالعقود أو اوفوا بالعهود واوفوا بالعهد أن العهد كان مسؤولا جيد الان هذه العهود وهذه المواثيق الدولية يجب الوفاء بها أو لا يجب؟ أي منهما؟ فإن قلت أن الالف واللام هنا الف ولام للعهد عهدية يعني للقضية الخارجية يعني للقضية الشخصية يعني لتلك العهود الموجودة التي كانت في ذلك الزمان أو العهود التي ذكرت في القرآن اذن تشمل العهود الدولية أو لا تشمل؟ لا تشمل المعهادات الدولية ولا يلزم الالتزام بها فاذا صرت قوياً اسحقها تحت رجليك كما الان تجدون القوى الكبرى تلتزم بالعهود ما دامت في مصلحتها فاذا ارادت لم تكن في مصلحتها ماذا تفعل؟ تضعها تحت قديمها وكما معاوية قال كل ما جرى بيني وبين الحسن تحت قدمي منطق الغار ومنطق الوحش أمّا اذا قلنا أن هذه الالف واللام وان هذه العقود وان هذه العهد في الايات القرآنية ما هو؟ بنحو القضية الحقيقية باصطلاح علم الاصول.

    اذن كل عهد وكل ميثاق وللكن بشرط واحد ما هو؟ أن لا يكون مخالفاً للموازين والقواعد التي ترتبط بتلك الشريعة في النتيجة نحن عندنا مجموعة من هذه القواعد والضوابط والاصول والاطر العامة اذا لم تكن مخالفة لها فيجوز وكل اشكال ما فيه تقول هذه عقود داخلة في أي شيء؟ يقول في الاجارة في المضاربة اقول ابدا اصلا عقدٌ جديد استحدثه العقلاء في علاقاتهم المالية والتجارية وكل علاقة ما فيه، هذه فائدة الفقه القرآني لا يستطيع احدهم أن يقول لنا بأنه هذه الجملة منقولة الينا بالمعنى لعل الامام أو النبي قال شيئاً آخر لا هذه الفاظ ماذا؟ هذه نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين فإن بنينا على أن هذه العقود والعهود بنحو القضية الخارجية والشخصية فاذن لابد من الاقتصار عليها على ما كان في صدر الاسلام وإرجاع الباقي اليها فإن امكن فبها وان لم يمكن فهي غير مشروعة، أمّا اذا قلنا لا أن هذه هي بنحو القضية الحقيقية يعني كل عقدٍ كل عهد كل ميثاقٍ وقع بينكم وكان عن تراض لان الايات القرآنية الاخرى ماذا قالت؟ تجارة عن تراض كل ما كان كذلك والنبي الاكرم باتفاق المسلمين المؤمنون عند شروطهم وهذه من شروطهم وهذه المعاهدات وهذه المواثيق وهذه العهود كلها شروطها يجب الالتزام أو لا يجب الالتزام؟ يجب الالتزام بها شرعاً ليس قضية اخلاقية وليس قضية علاقات دولية لا، نحن نلتزم نقول لدينا دليل شرعي على وجوب الالتزام بها ومخالفتها تكون مخالفة شرعية.

    اضرب امثلة أخرى وهي كلمتين اوفوا بالعقود هذا هو الفقه القرآني الان اذا ذهبتم الى بلاد ما يصطلح عليها بدار الحرب التي انا لا اوافق على هذا الاصطلاح على الاطلاق ولا ينقسم عندي الان البشر الى دار الاسلام ودار الحرب ابدا هذا دار الاسلام ودار الحرب لذاك الزمان وليس لهذا الزمان وهذا في محله بأي اساسا لماذا لذاك الزمان وليس لهذا الزمان؟ اتكروه وفي الفقه المتعارف الان الذي موجود في الفقه التقليدي القائم الان في حوزاتنا العلمية جنابك بيني وبين الله تذهب الى سفارة وبعد اللتي والتي والتواسيل وتقف في الصف شهر وشهرين وهناك يقدمون لك قائمة ويقولون لك اذا تريد أن تدخل الى بلدنا انت متعهد أن تلتزم بما يلي في بلدنا شروط البلد وانت ماذا تفعل عليه؟ فاذا دخلت الى البلد يجب الالتزام بعهد تعهدات أو لا يجب؟ أو تدل الى هناك وتسرق منهم تقول باعتبار انه استنقاذ من الكافر الذي الان فتاوى موجودة من بعض الفقهاء ماذا يقولون؟ يجوز أو لا يجوز؟ يقول الا اذا لزم منه عنوان ثانوي ينظروكم تسرقون هذه مضرة بالنسبة الاسلام والا بعنوان الاولي يقول جائز لماذا؟ يقول لانه كافر ومهدور وليس فقط مهدور المال مهدور المال ومهدور العرض بلي والا تستطيع أن تاخذ زوجته بعنوان عندك تأسره حلال فيها.

    بعض الفتاوى لن أذكر الأسماء ابحثوا يوجد أو لا يوجد سببها ودليلها واضح يقول لانه هذه العهود شرعية أو غير شرعية وهذه التعهدات شرعية أو ليست شرعية؟ غير شرعية، يجب الالتزام بها أو لا يجب؟ لا يجب الالتزام بها هذا اذا حملناه على القضية الخارجية أمّا اذا حملناه على القضية الحقيقية انت عندما تدخل ولذا تجد الان جملة من مراجع المعاصرين يقول عندما تدخل أي بلد يجب عليك الالتزام بقوانين ماذا؟ ليست قضية اخلاقية ابدا ولا عنوان ثانوي وانما قضية شرعية ما هو الوجه الشرعية؟ الوجه الشرعي لانه انت القرآن يقول لك اوفوا بالعقود أو واوفوا بالعهد والميثاق وهذا عهدٌ وميثاقٌ منك وقعت عليها انت لابد أن تلتزم بكل قوانين ذلك البلد بكل القوانين ومخالفتها مخالفة ما هي؟ مخالفة للنص القرآني وهكذا ينفتح واقعاً بابٌ ينفتح منه الف باب هذا الذي انا اقوله مراراً وتكراراً المنطق القرآني الفقه القرآني يعطي آفاق هذه الافاق غير موجودة في الفقه الروائي لا يمكن للفقه الروائي لماذا؟ لان هذا المنقول الينا عموماً الفاظ الرواة وهذا فهم الرواة لانه نقل باللفظ أو نقل بالمعنى؟ نقل بالمعنى وليس الفاظ الامام ولا الفاظ المعصوم ومن هنا في هذه الاية المباركة نفس هذه الاية اوفوا بالعقود وجد اتجاهان عند علماء الامامية طبعاً بين علماء المسلمين ولا يتبادر الى ذهنكم أن هذه القضية مختصة هذا الاختلاف في علماء الشيعة.

    الاتجاه الأول: وهو الاتجاه الذي يقول بأنه هذه لابد من حملها على نحو القضية الخارجية وليس على نحو القضية الحقيقية يشير اليهما الشيخ المنتظري في كتابه دراسات في المكاسب المحرمة هناك في الجزء الأول صفحة 38 يقول وبالجملة وجوب الوفاء في الاية اوفوا بالعقود لانه امر والامر ظاهر في الوجوب وجوب الوفاء في الاية موضوعه المواثيق الدينية وما اوجبه الله تعالى فما لم يثبت صحة العقد شرعاً بدليلٍ خاص من الخارج أو باطلاق دليل أو ببناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع لا يدخل تحت قوله تعالى اوفوا بالعقود.

    اذن نحن في الرتبة السابقة نقول هذا العقد اجازه الشارع يعني عقد البيع اجازه الشارع، عقد المعاطات اجازه الشارع، عقد النكاح اجازه الشارح، ثم يأتي قوله اوفوا بالعقود اذن العقود هذه يا عقود العقود المعهودة العقود التي اجازها الشارع التي دل دليلٌ من الخارج على صحتها ذيك يجب الوفاء بها لا أعلم واضح أو لا ليس انه هذا يؤسس للوفاء بكل عقد ولو استحدثته في زمانك لا ليس هكذا لانه بعض العقود الشارع اجازها أو لم يجزها؟ لا ابدا، لا اسس لها ولا امضاها ولا أي شيء آخر وانما استحدثت في زماننا كما قلنا في عقود التأمين وعقود التأمين الان عشرات العناوين للتأمين، التأمين على النفس التأمين على السيارة التأمين على البيت، التأمين على الاعضاء، التأمين على الاموال وعشرات العقود داخلة تحت عنوان عقود التأمين يقول فما لم يثبت صحة العقد شرعاً بدليل خاصٍ أو باطلاق دليل أو ببناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع لم يدخل تحت عنوان اوفوا بالعقود ولا يمكن اثباته بنفس الحكم في الاية لا يمكن أن تأتي الى عقد جديد وتقول الشارع قال اوفوا به لا يمكن اذ الحكم لا يثبت موضوع نفسه الشارع الاية لا تقول ما هو العقد الشرعي، الاية تقول اوفوا بالعقود المشروعة سؤال ما هي العقود المشروعة؟ الاية تتكلم هل تثبت موضوعها أو لا تثبت؟ لو قال المولى اكرم العالم انا لا استطيع أن اضع يدي على أي عالم واقول لابد من الخارج يثبت هذا عالمٌ فيجب ماذا؟

    ولهذا يقولون أن القضية لا تثبت موضوعها إثبات الموضوع يحتاج الى دليل من الخارج هذا رأي وبنا عليه وكل من اذا وجدتم احد من الفقهاء في الرسالة العملية أو في غيرها يقول لابد من إرجاع العقود المستحدثة الى العقود المسمات يعني حمل الاية على ماذا؟ حملها على القضية الخارجية، هذا اتجاه واتجاه آخر يقول لا وانما اساساً الاية محمولة على القضية الحقيقية وهذا الذي نحن اشرنا اليها والاخوة يستطيعون أن يراجعون بنحو الاجمال هناك قلنا العقود الجديدة وهي العقود في المجلد الثالث من الفتاوى الفقهية صفحة 65 وهي العقود غير المسمات من قبل لا اثر لها هناك في الزمان السابق، والتي تختلف عن العقود المعروفة بمعناها وطبيعتها ولا ينطبق عليها أي اسم من اسماء العقود المسمات والمعروفة كاتفاق المؤلف مع الناشر أو نسبة مأوية من السعر المحدد أو عقود التأمين أو عقود السرقفلية أو ما يستحدث في المستقبل من العقود كل عقد يستحدث ولكن بهذا الشرط أن المعاملات كلها تكون داخلة تحت قوله اوفوا بالعقود واخذنا منهم ميثاقاً غليظا وتجارة عن تراض والمؤمنون عند شروطهم هذه كلها تكون داخلة بأي شرط ولكن بشرطها وشروطها ما هي شروطها؟ بشرط أن لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً هذه الشروط العامة الموجودة أن لا يلزم منها الربا وهذا محرم باعتبار احل الله بيع وحرم الربا وهذه قواعد عامة والضوابط التي اجازها الشارع لا مطلقاً ولم يتنافى مع الشروط العامة والقواعد الاساسية التي اقرها الشارع المقدس.

    اضرب لك مثال عملي، الاعلام في كتبهم الفقهية وفي كتبهم الاستدلالية والرسائل العملية يقولون حتى يصح العقد لابد أن يكون المثمن له قيمة مالية أمّا اذا لم يكن له قيمة مالية يجوز لها وضع مثمن أو لا يجوز؟ يجوز دفع الثمن بازائها أو لا يجوز؟ لا يجوز، كلهم يشترطون أن يكون له قيمة مالية ولو قيمة مالية عرفية عقلائية الى آخره والا اذا لم تكن لها قيمة مالية لم يكن للمثمن مالية عرفية عقلائية يجوز جعلها مثمن في البيع أو لا يجوز؟ لا يجوز وجنابك عالم بيولوجيا أو عالم حشرات تعلق تحقيقاته وتجاربه في المختبر على حشرة وهذه الحشرة نادرة الوجود لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ ابدا اعطيها بيني وبين الله لأي انسان يأخذها منك أو لا يأخذها؟ لا يأخذها يقول ماذا افعل بها ولكن لها قيمة عرفية أو لها قيمة شخصية عند هذا العالم؟ يجوز أن يشتريها باغلى الثمن أو لا يجوز؟

    الجواب يقول لا يجوز لان لها مالية أو ليست لها مالية ولا يجوز مثال اوضح: صورة والدك المتوفى قبل 20 سنة وما عندك صورة من والدك انت واذا احد يأتي يقول انا قبل 30-40 سنة اخذت صورة مع والد هذه الصورة هم عندي وهذه الصورة اليها مالية أو ليست اليها مالية؟ عقلائية لها مالية يعني انت عندما تاخذها تدفع بازائها شيء؟ لا تدفع اذن انت أيضاً لا تدفع اما اذا قلنا المدار على المالية الشخصية لا، يستطيع أن يدفع بها ازاء ما يشاء.

    اذن نحن في اول بحث المعاملات قلنا هذه القضية لابد أن تحل والا اذا ما تحل المشهور بين الفقهاء الن المراد بالمنفعة المحللة التي على اساسها تجوز المعاوية والاتجار هي الفاعدة المحللة المحتاج اليها حاجة كثيرة غالبة الباعثة على تنافس العقلائي على اقتناء العين سواء كان واذا عند ذلك صحيح عندنا أن يكون للشيء منفعة يبذل بازائها المال سواء كانت غالبة أو نادرة شخصية أو اجتماعية لا يفرق لماذا سيدنا هذه التوسيع؟ توسعة اوفوا بالعقود وهذا عقد بيني وبين الله يخالف القضيايا الشرعية اولا يخالف يحرر الحرام؟ لا، يحلل حراماً ؟ حرم حلالاً؟ لا، فيه ربا؟ لا، كل الضوابط الشرعية موجودة لماذا لا تجوز؟

    اذن الى هنا نصل الى هذه النتيجة وهو انه وحقكم كلمتين في الاية ليس الاية هذه اوفوا بالعقود كم كلمة؟ وحقكم يعادل خمس جنطات من الروايات اذا اريد أن اتكلم بلغة عرفية خمسة جنطات روايات لا تعادل هذه الكلمتين والسند ما هو؟ قطعيٌ واللفظ ما هو؟ ليس نبويٌ الهيٌ والان العقلية الحاكمة في الحوزة تجد بأنه يذهب الى العيون الكدرة وهي الروايات ويترك العين الصافية لان الروايات صحيح فيها روايات معتبرة ولكنها مبتلات بالوضع أو ليست مبتلات؟ مبتلات بآفة وغير آفة أو غير مبتلات؟ فهي عيون صافية أو عيون كدرة؟ عيون كدرة ولكنه الان الثقافة القائمة في الحوزاتنا العلمية أن نذهب الى اليعون الكدرة ونترك العيون الصافية الشجرة الطيبة بتعبير السيد الطباطبائي وبتعبير القرآن اذن هذا الاتجاه جملة من الاعلام ذهبوا اليه منهم السيد الطباطبائي أيضاً قالوا بأنه هذه الاية المباركة عامة شاملة انظروا الى الميزان المجلد الخامس صفحة 158 قال ولما كان العقد وهو العهد يعني واقعاً اعم ليس فقط المراد العقود الشرعية يقع على جميع المواثيق الدينية التي اخذها الله من عباده كالتوحيد وسائر المعارف الاصلية والاعمال العبادية والاحكام المشروعة تأسيساً أو امضائاً ومنها عقود المعاملات وغير ذلك وكذا لفظ العقود أيضاً جميعاً محلى باللام لا جرم كان الاوجه حمل العقود في الاية على ما يعم كلما يصدق عليه انه عقد، كل ما يصدق عليه انه عقد فالاية المباركة شاملة لها وكذلك نفس هذا الكلام الشيخ المنتظري في الدراسات وفي الدراسات الجزء الأول الدراسات في المكاسب المحرمة فالاولى أن يقال أن لفظ العقود جمعٌ محلى باللام فمفاده العموم والالفاظ الواردة في الكتاب والسنة تحمل على مفاهيمها ومصاديقها العرفية الا أن يرد دليلٌ شرعي على خروج بعضها شرعاً اذا جاء الدليل قال هذا لا نقبله.

    اذن على هذا الاساس كل عقد فهو مشمول للاية الا اذا دل الدليل على عدم جوازه لا نحتاج أن يكون التأسيس من الشارع اولا ولا نحتاج الى أن يكون في عهد الشارع والشارع امضاه ثانياً ابدا لا تأسيساً ولا امضاءاً نعم كلما هو من الشارع اذا وجد مانعٌ من الشارع فالمقتضي موجودٌ في قوله تعالى اوفوا بالعقود نعم المقتضي ليس على نحو العلية التامة بل على نحو الاقتضاء فاذا وجد مانعٌ عند ذلك نرفع اليد والا فلها .

    ولذا انا عبارتي في صفحة 57 أن المعاملات والمعاوضات التي تستدعيها الحياة الاجتماعية لا تدخل في عد ولا حصر ابدا وهي تتسع وتزداد كلما تقدمت الحياة الاجتماعية وتطورت وكل معاملة عرفية قديمة كانت أو حديثة يجب تنفيذها على حسب ما قصد المتعاملان ما دام لا تتنافى وشيء من مبادئ الشريعة، الان فقط لاثارة اذهان الجماعة في يومين ثلاثة ابحثوا في باب النكاح هل يجوز للطرفان يجلسون ويتفقون فيما بينهم على شروط فيما بينهم أو لا يستطيعون؟ يعني الطلاق بيد من؟ بيد الرجل هل من حقه أن المرأة تطلب أن يكون الطلاق بيده لا تأخذ وكالة هو اساسا الطلاق حكمٌ للرجل أو حقٌ للرجل؟ يقولون حكم والاحكام يمكن أن يتنازل بها أو لا يمكن؟ لا يمكن ولهذا يضطرون أن يقولون يعطي وكالة للمرأة في ضمن عقد لازم حتى تطلق وكالة عن من لا انا لا اريد أن اتكلم بهذا الشكل اريد أن اقول لا هذا هو حقٌ وهذا الحق من حقه أن يتنازل يعطيه بيد المرأة من حقه أو ليس من حقه؟ فاذا فعل مشمول لقوله اوفوا بالعقود أو ليس مشمول بقوله اوفوا بالعقود؟ هذه هم مسألة لانه الاعزة طلبوا منا قالوا سيدنا اعطينا مسائل حتى نذهب ونبحث هذا ابحثوها انظروا ما هو الدليل على أن الطلاق حكمٌ من قبل الشارع لا هو ماذا؟ لانه اذا كان حكماً الحكم الشرعي يستطيع أن يتنازع عنه أو لا يستطيع؟ لا يستيطع وهذا الحكم حكم به الشارع انا اريد اتنازل عن هذا الحكم هو انت لم تضعه حتى ترفعه أمّا اذا ثبت انه حقٌ من قبيل أن تدخل الى مسجد وتسبق مكان الذي يكون لك حق وهذا الحق تستطيع أن تتنازل عنه أو لا؟ نعم من حقه أن استطيع عنه فهل أن الطلاق الذي ثبت للرجل هل هو حكمٌ أو حقٌ فاذا كان حقاً واراد أن يتنازل به لزوجته هل يكون مشمول لاوفوا بالعقود أو لا يكون؟

    والحمد لله رب العالمين.

    13 ربيع الثاني 1436

    • تاريخ النشر : 2015/02/03
    • مرات التنزيل : 1371

  • جديد المرئيات