نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (497)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    قلنا بأنه هذه الآية أو هذا المقطع من الآية المباركة في أول سورة المائدة وهي قوله تعالى: أوفوا بالعقود تارةٌ ينظر إليها على إنها بنحو القضايا الخارجية وأخرى ينظر إليها بنحو القضايا الحقيقية وبيّنا بعض الثمرات المترتبة على اخذ هذا النحو من الأحكام على نحو القضايا الخارجية أو على نحو القضايا الحقيقية وقلنا انه لا إشكال عندنا أن هذا المقطع من الآية مأخوذ الحكم فيها على نحو القضايا الحقيقية وأكدنا مراراً أن المراد من الحقيقية هنا الحقيقية باصطلاح الأصولي لا الحقيقية باصطلاح المنطقي واوضحناه مفصلاً فيما سبق.

    ممن صرح من الأعلام بأن هذه الآية أو هذا المقطع من الآية المباركة مأخوذ على نحو القضايا الحقيقية الشيخ الأنصاري في ذيل هذه الآية المباركة.

    طبعاً أخيراً وقع بيدي كتاب مفيد واقعاً وهو الأنظار التفسيرية للشيخ الأنصاري التدوين صاحب علي المحبي مركز الثقافة والمعارف القرآنية هذا مستقرأ كل موسوعة الشيخ الأنصاري وكل بحث مرتبط بالآية أو كل آية بحثها الشيخ الأنصاري في أي بعد من أبعادها جمعها في هذا الكتاب الذي يقع حدوداً في 1100 صفحة هناك في صفحة 332 يقول فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود يقول دل على وجوب الوفاء بكل عقدٍ أي عقد من العقود لا العقود المسمات المعروفة في ذلك الزمان فقط بل كل عقد يجب الوفاء به والمراد بالعقد مطلق العهد ليس فقط ما يصطلح في الفقه عندنا عقود كعقد النكاح ونحو ذلك لا مطلق العهود التي هي أهم من العقود باصطلاح الفقهي أيضاً مشمولٌ لقوله أوفوا بالعقود وبينا فيما سبق أن الاستعمالات اللغوية أيضاً كذلك نعم في الاستعمال الفقهي قد يطلق العقد على غير العهد ولكنه في الاستعمالات اللغوية كما قرأنا من كلمات العلامة المصطفوي وغيره انه اشرنا إلى انه العقد اعم من العقد المصطلح فقهياً والعهد قال والمراد بالعقد مطلق العهد كما فسّر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي ابن إبراهيم أو ما يسمى عقداً لغة وعرفاً كل ما صدق عليه انه عقد لغة أو عرفاً فهو مشمول لهذه الآية المباركة والمراد بوجوب الوفاء يعني في قوله أوفوا العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب الدلالة اللفظية إلى آخره هذا اولاً.

    ثانياً وممن صرح بذلك أيضاً الميرزا النائيني في منية الطالب في شرح المكاسب تقريرات الشيخ النائيني وبتقرير الشيخ موسى الخونساري مؤسسة النشر الإسلامي الجزء الأول صفحة 238 قال ولا وجه لدعوى اختصاصه بالعقود المتعارفة والمعاملات المتداولة إلا إرادة العهد من اللام يقول لا معنى لان نقول أن هذه مختصٌ بالعقود المسماة إلا القرينة الواحدة وهي الالف واللام الموجودة في قوله العقود فإذا حملنا هذه الالف والالام على العهد عند ذلك تكون مختصة بالمعاملات المسمات المتعارفة في ذلك الزمان وهو خلاف ظاهر اللام وهذه القرينة لا يمكن قبولها لأنه اللام هنا ليست للعهد وهو خلاف ظاهر اللام في كل مقامٍ إلا إذا دل الدليل على ذلك، إذا دل الدليل على أن الالف واللام عهدية نصير على العهدية أمّا إذا هناك لم يكن قرينة على العهدية يحمل على العموم والجنس ونحو ذلك كما هو محققٌ في علم الأصول هذا هو المورد الثاني.

    المورد الثالث كما ذكرنا إليه في البحث السابق ما أشار إليه الشيخ المنتظري في دراسات في المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 38 هناك قال فالاولى أن يقال أن لفظ العقود جمعٌ محلى باللام فمفاده العموم وعلى هذا فيشمل العقود في الآية الشريفة كلما حكم العرف أو الشر بكونه معاهدةً وميثاقاً أي شيء صدق عليه انه عهدٌ أو ميثاقٌ أو عقد فانه يكون مشمولاً لقوله أوفوا بالعقود سواءٌ كان مما تعاقدها الناس بينهم وإنشاء الله سنبين بعض المصاديق واشرنا مثل المواثيق الدولية وغيرها وغيرها والعلاقات الدولية وغيرها سواءٌ كان مما تعاقدها الناس بينهم أو تعاقدوه مع الله تعالى لان الآيات في القرآن كم مكان عندنا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ هذه أيضاً مشمولة لقوله أوفوا بالعقود، قال: بإجراء صيغة العقد وما شابهه أو الالتزام بما جاء به أنبيائه واستعمال لفظ العهد أو الميثاق في الأخير أيضاً شائع في الكتاب والسنة قال تعالى: أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ وفي نهج البلاغة وواتر إليهم أنبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمتك هذا أيضاً مورد من الموارد التي أشير إليها.

    أمّا من علماء أو من فقهاء القانون الوضعي هذا فيما يرتبط بكلمات فقهاء القانون الشرعي الذي هو الشيخ الأنصاري والشيخ الميرزا وأمثال هؤلاء ولكنه علماء وفقهاء القانون الوضعي في القرن الأخير من أهم أعلام فقهاء القانون الوضعي هو عبد الرزاق السنهوري يقول في علمكم هذا العالم وهذا الفقيه القانون الوضعي هو الواضع للأعم والأغلب في الدول العربية القانون المدني الذي تحكم به البلدان العربية الآن يعني في العراق هو الواضع لقانون المدني في المصر هو الواضح في الدول العربية الأخرى هو الواضع واهم مرجعٍ للقانون المدني، طبعاً بعد ذلك جاءت شروح وغيرها وغيرها ولكنه الإطار العام والأسس العامة موجودة عند هذا الرجل في كتابه المعروف وهو الوسيط في القانون المدني هذا الكتاب يقع في مجلدات عشرة الوسيط في القانون المدني وكل مجلد أيضاً لا يقل عن 1000 و1100 صفحة يعني كتاب جد كبير.

    ولهذا كل العقود الموجودة الآن وكل التشريعات والمواد الواضع لها هو عبد الرزاق السنهوري وهذا الكتاب مكتوب في ما قبل الخمسينات من القرن الماضي هذا الرجل عنده كتابٌ آخر أيضاً مهم أنا أنصحكم إذا كنتم بصدد المطالعة طالعوا هذا الكتاب الذي يقع في خمسة أجزاء في مجلدين كبيرين هو ما يعرف بمصادر الحق في الفقه الإسلامي في هذا الكتاب حاول عبد الرزاق السنهوري أن يوجد مقارنة بين قواعد الفقه الإسلامي والفقه الغربي ولهذا يقول مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي ولهذا دورة واقعاً مفيدة جداً للأعزة التي يريدون أن ينظرون واقعاً الاتجاه الأخرى ماذا يقول وما هي كلماته في هذا المجال وهي مفيدة جداً في هذا المجال هذا الكتاب الجزء الأول له لدار أحياء التراث العربي التي هي دروس ألقاها على قسم الدراسات القانونية عام 1953 من الميلاد حدوداً 60-65 سنة قبل الآن.

    هناك في الجزء الأول من هذا الكتاب تحت عنوان تقسيمات العقود يقول والسؤال الثاني وهذا السؤال مطروح الآن هنا في الفقه الإسلامي وكذلك مطروحٌ في الفقه الغربي يقول إلا يوجد في الفقه الإسلامي عقود أخرى غير هذه العقود؟ يعني غير العقود المسمات عندنا التي هي الإجارة، بيع وكفالة وحوالة ووكالة صلح وشركة ومضاربة وهبة ورهن ومزارعة ومساقات إلى آخره هذه كلها عقود مسمات عندنا إلا يوجد في الفقه الإسلام عقود أخرى غير هذه العقود؟ وبوجه عام هل عرف الفقه الإسلامي مبدأ حرية التعاقد هل أعطى الإسلام لطرفين أن يتعاقدوا أي عقد يشاؤون فيما بينهم أم قيدهم بقيود كثيرة؟ رأي يقول لا قيد الشارع الفقه الإسلامي قيد المسلمة بالعقود التي هو أجازها وأمضاها فقط وعلى هذا الأساس فأي عقد آخر أرجعها إلى احد هذه العقود لماذا؟ لأنه لم يجز غير هذه العقود هذا رأي الذي معناه حمل الآية المباركة على القضية الخارجية وهذا هو الآن في عقد النكاح هل أنت تستطيع أن تعقد عقد نكاح وارتباط بين الرجل والمرأة خارج هذه الضوابط التي ذكرها الشارع أو لا يمكن كذلك؟ لا يمكن، هذا معناه إنها توقيفية.

    اما إذا حملنا الآية على القضية الحقيقية لا بالإمكان ذلك هذه العلاقة قد تترتب بهذه الطريقة؟ نعم بشرط أن لا تكون منافية للضوابط العامة التي وضعها الشارع ليس بالضرورة انه لابد أن تكون إذا كان عقد نكاحٍ هذا عقد النكاح لابد أن تكون بالنحو الموجود الذي بأيدينا بإمكان ذلك سواء كان في المدة وسواء كان في النفقة وسواء كان في الميراث وسواء غيرها وغيرها نعم إلا إذا قلنا تلك أحكام شرعية عند ذلك بعد لا يمكن التصرف فيها اما إذا قلنا إنها حقوقٌ للطرفين انه يتنازل هذا يتنازل أو ذاك يتنازل هذا الذي قلنا لكم بأنه تبحثون وهو انه أساساً عقد النكاح القائم بين الطرفين هل هو من الأحكام أو الطلاق من هو اخذ بيده الساق هل هو حكمٌ شرعي أو حق للزوج هنا بعد أن يشير إلى هذا السؤال يأتي في صفحة 81 هذا الكلام في صفحة 78 يأتي في صفحة 81 يقول ومن ثم فما ذكره الفقهاء (يعني فقهاء الشريعة) من العقود المسمات إنما هي العقود التي يلغب أن يقع بها التعامل في زمنهم يقول هذه العقود المسمات التي وجدت في الشريعة هذا ليس من باب التوقيف التي لا يمكن الإضافة عليها شيئاً جديداً باعتبار انه هذه هي العقود المتعارفة في ذلك الزمان والغالبة في ذلك الزمان فإذا استحدثت الحضارة عقوداً أخرى وجدت أنواع أخرى من العقود كما ذكرنا في البحث السابق عقود التأمين عقود التأليف عقود النشر عقود العلاقات الدولية وغيرها فإذا استحدثت الحضارة عقوداً أخرى توفرت فيها العقود المقررة فقهاً كانت عقوداً مشروعة ولكنه بشرطها وشروطها ما هي الشروط؟ وهو انه لا تكون مخالفة للقوانين والأصول والقواعد العامة الموجودة في الشريعة بعد تلك تكون قرائن لبية مقيدة لإطلاق هذه العقود ولهذا ينفتح باب كبير ولهذا أشرت إلى مصاديقها والآن سأشير إلى مصاديق أخرى.

    الإخوة الذين يريدون أن يراجعوا هذا البحث بشكل تفصيلي واقعاً ليجدونه في كتاب نظرية العقد في الفقه الجعفري تأليف هاشم معروف الحسني صاحب كتاب الموضوعات ومن الكتب المفيدة أيضاً يعني كتاب الموضوعات في الأخبار والآثار من الكتب المفيدة واقعاً انصحكم أن تطالعوه حتى تعرفون الموضوعة والروايات الموضوعة في تراثنا كم قسم وكم تصنيف وكيف دخلت إلى تراثنا نظرية العقد في الفقه الجعفري عرضٌ واستدلال منشورات مكتبة هاشم هذه الطبعة التي عندي من الطبعات القديمة والآن الطبعات الحديثة عدد الصفحة له أين لا اعلم وهذه من الطبعات القديمة التي عندي في صفحة 110 و111 تحت عنوان العقود المستحدثة يقول بأنه الحديث عنها يرجع إلى أن العقود المدونة في كتاب الفقه هو وحدها التي أمضاها الشارع؟

    بمعنى أن كل إلزام أو تصرف إذا لم يكن مصداقاً لواحدٍ من تلك العقود لا تترتب عليها الآثار المقصود للطرفين بالنظر الشائع كما هي القضية الخارجية أو أن هذه العقود قد اقرها الشارع الإسلامي كتاباً وسنة ودونها الفقهاء في مجاميعهم لا لخصوصية منها بل لأنها كانت هي المتعارفة في ذلك الزمان فإذا وجدت عقودٌ أخرى ومواثيق أخرى وعهود أخرى أيضاً تكون مشمولة لقوله أوفوا بالعقود ومشمولة لقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم نعم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو حلل حراماً هذه ضوابط عامة ولهذا يقول إلا أن يقول على هذا الأساس والإلزام الذي يجب، فلابد أن تكون الذي يجب عليهم الوفاء به والالتزام الذي يجب تنفيذه هو الذي يسميه الناس عقداً وتجارة والتزاماً في عصرهم وفي جميع العصور حسب حاجات الزمن ومقتضيات الحياة فتتسع الدائرة كاملة.

    الآن طبقوا هذا المعنى على ما يجري الآن في البلدان من قضايا الانتخاب والتوافقات التي تحصل بين الناس وبين الأمة أو بين الشعب وبين السياسيين مثل هذه العقود أو العهود أو الالتزامات بين الطرفين لازمة شرعاً أو غير لازمة شرعاً؟ يعني تكون هناك انتخابات أو يكون هناك أي طريق تصوير أو يكون اتفاقات وتوافقات حتى لو لم تكن انتخابات انتم تعلمون في قضية الانتخابات عموماً الذين يأتون الى السلطة آراء التي حصلوا عليها لا يتجاوز عدد عشرة أو خمسة عشر في اغلب الاحيان عشيرن بالمائة.

    لا تقول لي سيدنا 51 بالمائة لا، لا يوجد 51 بامائة وهذه 51 بالمائة في الاغلبية بحسب المشاركين ليس بحسب الواقع يعني افترض اذا يوجد 10 ملايين له حق الانتخاب ودخل 60 بالمائة في الانتخابات ففي كثير من البلدان 60 بالمائة أيضاً لا يدخلون يدخلون 50-40 بالمائة انتم اسمعوا الانتخابات الموجودة في كل البدان الواقعية هذه الانتخابات الكاذبة والخادعة التي 85-90-95-99 بالمائة هذه ليس لها واقعية الا بالاستفتاءات والاستفاءات نتكلم في التنافس الموجود بالاحزاب تجد 60-65-55 بالمائة فاذا 10 ملايين له حق الانتخاب ودخلوا في الانتخابات 60 بالمائة يعني دخلوا ستة ملايين في الانتخابات فاذا جاؤوا واحد من ستة ملايين نصف الاصوات زائد واحد فأحرز 3 ملايين اذن من عشرة ملايين هو باصوات ثلاثة ملايين يصير ماذا؟ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يعني ثلاثين بالمائة من اصوات من لهم حق الانتخاب أمّا اذا نظرت الى المجموع قلنا عشرة ملايين لهم حق الانتخاب يعني عشرة ملايين أخرى أو اكثر ليست لهم حق الانتخاب من صغار السن دون 15 دون 16 دون 18 يعني عشرين مليون هذه اشكد جاب منهم اصوات حتى صار رئيس الوزراء؟ 15 مليون سؤال: هذا شرعي أو غير شرعي؟ ومرادي من الشرعي ليس يعني الفقه مرادي من الشرعي يعني ملزم للناس أو ليس ملزماً للناس أي منها؟ هل يستطيع من لم يدخل الى الانتخابات أو من لم يأتي رأيه في الانتخابات أن يخالف ما انتهت اليه أو لا؟

    الجواب لا، لا يمكنه ذلك لماذا لا يمكنه مخالفة ذلك؟ الجواب باعتبار انه في النتجية المجتمع يدار بطريقة ما اما بهذه الطريقة اما بهذه الطريقة واما بهذه الطريقة ولا يمكن انه كل واحد له طريقته في ادارة المجتمع هذه الاية المباركة أن العهد كان مسؤولا وخصوصاً هذه الاية اوفوا بالعقود تقول يجب الوفاء بهذا العهد الان مسألة مطروحة في القانون المدني ومطروحة في هذه الانتخابات شخصٌ انتخبتموه ووافقتم عليه وجاء بأكثريت الاصوات لمدة اربع سنوات في وسط الطريق هل من حقك أن تتنازل عن هذا العقد أو ليس من حقك؟ لا ليس من حقك لانه هذا لازم في الدستور وكما في القانون الاساسي هذه اربع سنوات ملزمة اليك نعم اذا قلت استطعتم أن تجعلوه يستقيل بمنصبه فبها ونعمت اما اذا لم تجعله يستقيل فهو ملزمٌ لكم ولازم لكم الى انتهاء مدته ولهذا انتم تجدون الان في الانتخابات القائمة في كل العالم عندما ينتخب الرئيس الجمهورية أو المجلس أو كذا حتى لو قلت الاصوات صارت 5 بالمائة 10 بالمائة لا يسقط ذلك المجلس ولا يسقط ذلك الرئيس ولا يسقط ذلك الرسول ابدا لا يسقط لانه هذا عقدٌ لازم بين الطرفين بين الامة وبين الاحزاب بين الجهات السياسية وبين الشخصية والى غير ذلك.

    اذن هذه المسألة واقعاً اذا عندكم خلق واقعاً تكتب فيها رسائل متعددة بأنه هذه اوفوا بالعقود هل هي شاملة لها جميعاً أو ليست شاملة لها جميعاً تبقى لنا مسألة واحدة وهو انه انت الى الان ذكرت لنا بأنه نحن نحمل هذه القضية أو هذا الحكم الوارد في الاية المباركة على نحو القضية الحقيقية ولا نحملها على نحو القضية الخارجية.

    سؤال: ما هي النكتة؟ ما هو الدليل وما هو الشاهد الذي جعلكم تحملونها على قضية حقيقية لا على قضية خارجية ولقائل في الطرف الاخر يقول لا نحملها على القضية الخارجية وانت تقول لا نحملها على قضية حقيقية من النكتة ما هو الشاهد على ذلك؟ لا اريد اقول دليل لا اقل ما هو الشاهد ما هي القرينة التي على اساسها نقول أن هذه القضايا أو الاحكام نحملها على نحو القضايا الحقيقية أو نحملها على نحو القضايا الخارجية، انا ما اريد ادخل اليه تفصيلا ولكنه فقط اشير اليه نحن عندما نأتي الى الاحكام الشرعية نجدها على نحوين أو على قسمين الاحكام الشرعية:

    الاحكام الشرعية التي هي توقيفية عبادية لا نعرف منها الا البعد التعبدي لا نعرف أي شيء منها اكثر من ذلك ولهذا انتم تقرؤون في محله عندنا احكام تعبدية ما معنى تعبدية؟ يعني بيننا وبين الله لا نستطيع أن نقف على دللها على حقائقها اساساً لماذا قال الشارع كذا ولماذا لم يقل كذا الى آخره لماذا الشارع يقول في صلاة الصبح لابد أن تكون الصلاة جهرية لماذا أن لابد أن تكون جهرية انا اريد أن اصليها اخفاتية يقول لا الصلاة باطلة، لماذا لابد أن تكون صلاة الصبح ركعتين وصلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة الظهر والعصر والعشاء تكون اربعة ركعات لماذا أن الحج لابد أن يكون بهذه الطريقة لماذا أن الصوم بكذا لماذا كل هذه المسائل التي تسمى عبادات يعبر عنها بأنها امور تعبدية ومن هنا تكون كلها توقيفية لا يمكن لا الزيادة عليها ولا النقيصة منها .

    هذا قسم من الاحكام وقسم من المعارف الدينية التي نقرأها في الفقه الاصغر التي نعبر عنها بالعبادات أو التعبديات اما القسم الثاني، القسم الثاني لا ليست امور تعبدية وانما هي امور مرتبطة بحياة الناس وبمجتمع الناس فيما يتعلق باحكام النكاح، احكام البيع والشراء احكام الميراث هذا بيني وبين الله ليست امور تعبدية وانما هي لادارة حياة الناس ومن هنا انتم تجدون انه في الاحكام التعبدية في الاعم الاغلب الشارع كان مؤسساً لها يؤسس هذه الاحكام وما كانت موجودة واذا كانت موجودة موجودة بغير هذه الطريقة افترضوا توجد صلاة عند الاخرين عند الاديان الاخرى بل عند الاتجاهات الاخرى عند الجميع توجد صلاة اكو دين واكو نحلة لا يوجد عندها صلاة؟ لا كلهم عندهم صلاة ولكن هذه الصلاة التي عندنا تختلف جوهرياً عن تلك الصلاة نعم عنوانها واحد في المسيحية هم توجد صلاة ولكن أين الصلاة هناك واين الصلاة عند المسلمين في البوذية أيضاً عندهم صلوات وصلاة ولكن أين الصلاة هناك واين الصلاة هنا ولهذا عبروا عنها بأنه عموماً في التعبديات والعبادات الاحكام تأسيسية من قبل الشارع ومن هنا اذا كانت تأسيسية لا يمكن لاحد أن يتدخل في الاضافة عليها أو النقيصة منها ابداً هو اسسها بهذه الحدود ومن يتعدى حدود الله الى آخره أمّا والاصل والقاعدة في الاحكام الاجتماعة والاحكام غير التعبدية الاصل فيها الامضاء لما كان عليه في ذلك المجتمع ليس مؤسس الشارع نعم اذا كان عنده شيء فهو في الاعم الاغلب اما يضيف قيداً جديداً أو يضيف شرطاً جديداً أو يضيف مانعاً جديداً واذا بينك وبين الله يعني في عصر الجاهلية نكاح ما كان موجود بين الناس؟ لا، موجودة احكام النكاح، لم تكن تجارة ومعاملات؟ لا، موجودة تجارة ومعاملات، ما كان احكام معاملات أخرى؟ موجودة، لم تكن موجودة احكام المواريث؟ موجودة احكام المواريث والى غير ذلك من قال لنا بأنه هذه الاحكام كلها تأسيسة من قبل الشارع لا ليست تأسيسية في الاعم الاغلب هذه الاحكام امضائية يعني كانت موجودة في حياة الناس ولكن الشارع اتى وقال بأنه نعم هذا البيع بشرط أن لا يكون ربوياً كان ربوياً الان البيع لابد أن لا يكون ربوية أن لا يكون غررياً وهكذا.

    اذن هذا الاصل لابد أن نبحثه قبل أن ندخل في باب المعاملات وهو أن احكام المعاملات هل هي امضائية أو هي تأسيسية جملة من اعلام الامامية الكبار ومنهم السيد الامام قدس الله نفسه انتم اذا تراجعون الان المكاسب المحرمة أو تراجعون البيع اساسا يقول المعاملات من اولها الى آخرها مبنية على انها احكام امضائية وليست احكام تأسيسية اذا كانت الامر كذلك وهي احكام المعاملات احكام امضائية وليست تأسيسية جيد في ذلك الزمان كانت مجموعة من التعاملات امضاها الشارع والان هم في مقتضى زماننا وظروفنا هناك مجموعة من التعاملات لم تكن في ذلك الزمان يقيناً أيضاً أن الشارع يمضيها كما امضى تلك ولكنه بالشروط التي وضعها كضوابط عامة المستفاد من القرآن والسنة القطعية اذن عندما نحمل هذه القضايا على انها حقيقية وليست انها خارجية بسبب انها احكامٌ امضائية وليست احكام تعبدية والا في القضايا التعبدية بيني وبين الله ليس بيدنا أن نضيف فيها أو ننقص منها.

    اذن فتحصل الى هنا هذا مثال آخر للقضية الخارجية والقضية الحقيقية وبهذا ينتهى الكلام في الدليل الخامس تتذكرون قلنا أن ادلة اشتراك الموضوعات الاحكام الشرعية اقيمت عليها ادلة متعددة، الدليل الخامس الاستدلال بنحو القضايا في إثبات قاعدة الاشتراك وقد اتضح أن هذا الدليل يثبت قاعدة الاشتراك بنحو يخرج الموضوعات عن تأثير الزمان أو المكان أو لا يثبت؟ اتضح انه لا يثبت غداً انشاء الله تعالى فقط في هذه الليلة تطالعوه ندخل الى الدليل السادس وهو ارتكاز المتشرعة صحابة النبي واصحاب الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام هل يمكن أن يثبت لنا السيرة المتشرعية لصحابة النبي واصحاب الائمة لقرنين ونصف ولثلاثة قرون تقريباً هل يمكن أن يثبت لنا أن موضوعات الاحكام الشرعية لا يدخل فيها الزمان والمكان أو لا الى الغد.

    والحمد لله رب العالمين.

    17 ربيع الثاني 1436

    • تاريخ النشر : 2015/02/07
    • مرات التنزيل : 1489

  • جديد المرئيات