نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (498)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    انتهى بنا الكلام إلى الدليل السادس لإثبات قاعدة الاشتراك هذا الوجه يعد من الوجوه القوية أن تم هذا الوجه لإثبات قاعدة الاشتراك أو لا اقل لبيان عدم مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية لأنكم تعلمون نحن قلنا بأن محور البحث في قاعدة الاشتراك أن موضوعات الأحكام الشرعية هل لوحظ فيها الزمان والمكان والشروط والظروف المحيطة بنحو القرائن اللبية المتصلة فإذا انتفت تلك الشروط والقيود والقرائن فبطبيعة الحال ينتفي ذلك الموضوع ومع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم المترتب على ذلك الموضوع يبتني هذا الوجه على قاعدة ارتكاز المتشرعة وعندما نقول ارتكاز المتشرعة لا نريد منه عوام الناس، وإنما نريد أن الحالة العامة عند المتدينين وعند الذين كانوا من المتشرعة اعم من العلماء والمحدثين وعوام الناس.

    مثلاً الآن عندما نقول المتشرعة ليس مقصودنا يعني المقلدين يعني عوام الناس لا ليس هذا المقصود عندما نقول ارتكاز المتشرعة هذا العنوان ليس عنوان مختصاً بالعوام بغير العلماء لا يعني من يكون تابعاً للدين ومن يكون متشرعاً ومتديناً اعم من أن يكون من أهل العلم أو أن يكون من عموم الناس هذا الوجه يقول نحن عندما نأتي إلى ارتكاز المتشرعة لا اقل لثلاثة قرون يعني من عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حتى في عهده إلى عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الآن إمّا أن نقف عند الغيبة الصغرى أوائل أي الغيبة الصغرى وأما أن تمتد هذه الفترة إلى ما بعد الغيبة الصغرى التي تصل حدود 330 من الهجرة يعني حدود 33 قرن، ليست فترة قليلة .

    هذا محور الاستدلال احفظوا مقدمات الاستدلال حتى عندما نأتي إلى المناقشة يتضح ماذا نريد أن ننقاش أن ارتكاز المتشرعة من عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى غيبة الصغرى إلى هي حدود ثلاثة قرون وقدر ثلث وثانياً أن هؤلاء المتشرعة اعم من السنة والشيعة ليست فقط نتكلم على مستوى متشرعة الشيعة متشرعة أتباع مدرسة أهل البيت لا، الارتكاز العام للمسلمين لا ارتكاز المتشرعة في أتباع مدرسة أهل البيت لأنه هذا الارتكاز المتشرع على قسمين ارتكاز المتشرعة عند غير أتباع مدرسة أهل البيت وارتكاز المتشرعة عند أتباع مدرسة أهل البيت في محله هناك قالوا بأنه لا يوجد عندنا دليلٌ واضح ومحكمٌ وقويٌ على أن الوضوء أو غسل اليدين لابد أن يكون من المرفق نعم توجد عندنا الوضوءات البيانية ولكنه تعلمون أن الوضوءات البيانية أو الفعل اعم من اللزوم، الإمام بيّنه قال هكذا وتوضأوا أمامه هكذا فبدأ من المرفق ولكن هذا على نحو اللزوم أو على نحو الأفضلية أو على نحو الرخصة؟ الفعل لا لسان له حتى يقول له على نحو اللزوم هنا جملة من أعلام الامامية إنما استدلوا على ضرورة أن يكون الوضوء أو الغسل اليدين من المرفق قالوا هذا الذي نجده في متشرعة مدرسة أهل البيت عندهم التزام لابد أن يغسلوا اليدين من المرفق فلو كان على نحو الرخصة لبعضهم هكذا توضأ وبعضهم ذاك الشكل توضأ ولكن هذا الإصرار مع انه في كثير من الأحيان كانت قد تترتب عليه إضرار لأنه يعرف من أتباع مدرسة أهل البيت فيلحقه السجن ويلحقه الأذى ويلحقه كذا هذا الإصرار يستكشف منه أنهم اخذوا هذا من العلماء من علمائهم وعلمائهم أخذوهم من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا الارتكاز ارتكاز متشرعي في دائرة مدرسة أهل البيت انه هذا الارتكاز التي نريد أن نقوله ارتكاز عام ليس عند متشرعة مدرسة أهل البيت بل عند المتشرعة عموماً من أتباع مدرسة أهل البيت وغيرهم هذه المقدمة الثانية والأصل الثاني ليتضح الوجه السادس.

    الوجه الثالث وهو أن التغيرات التي حصلت في هذه القرون الثلاثة ليست قليلة في الشروط الفكرية الثقافية الاقتصادية السياسية الظروف العامة هل بقية كما كانت في عصر رسول الله أم تغيرت؟ لا حصلت تطورات كثيرة في هذه القرون الثلاثة حصلت الترجمات ترجمة الكتب وجدت الآراء وجدت النظريات وجدت الاجتهادات وجدت المدارس الفقهية وجدت المدارس الكلامية.

    إذن حصل تغير في الظروف أم لم يحصل؟ على القطع واليقين حصل هنا تغير في الظروف في هذه القرون الثلاثة إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة نجد أن المتشرعة وان الارتكاز العام بين المسلمين أنهم لم يدخلوا الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية نفس الموضوع الذي كان في عهد رسول الله عملوا به في القرن الثاني والثالث هذا يكشف عن أن الارتكاز العام عند المسلمين هل كان يرى دخالة الزمان والمكان في الموضوعات أو لا يرى؟ لا يرى.

    إذن نستكشف من هذا الارتكاز القائم في عصر المعصوم يعني في عصر حضور المعصوم أن هذا الارتكاز اما مأخوذ مباشرة من المعصومين وأما لا اقل يوجد له إمضاء من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام في النتيجة لو لم يكن هذا الارتكاز مقبولاً عند أئمة أهل البيت لاعترضوا عليه لمنعوه لنبهو عليه كما عندنا في الظواهر أخرى عندما وجدت ظاهرة القياس عند المدارس الإسلامية الأخرى أئمة أهل البيت لم يوافقوا عليه وردت هناك عشرات من الروايات قالت القياس ليس من مذهبنا فلو لم يكن هذا الارتكاز المتشرع الذي يرى عدم دخالة الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية لو لم يكن مأخوذاً من الأئمة أو لم يكن منظاً من قبل الأئمة لنبهوا عليه لاعترضوا عليه وحيث أنهم لم يعترضوا أن هو منظى من قبل أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.

    طبعاً هذا البيان بهذا النحو لم يرد في كلمات الأعلام ورد كلمات مختصرة جداً وغير واضحة ولكنه نحن أوضحنا هذا الوجه بشكلٍ فني حتى عندما نريد أن نذكر الملاحظات أن وجدت ملاحظات يتضح ماذا نريد المناقشة هذا الوجه أشار إليه بنحو الإجمال السيد البجنوردي في القواعد الفقهية المجلد الثاني صفحة 55 قال الثالث ارتكاز عامة المسلمين ليس ارتكاز أتباع مدرسة أهل البيت هذه أحفظوها التي قلنا ليس ارتكاز مرتبط بأتباع مدرسة أهل البيت بل عامة ارتكاز عامة المسلمين حتى العوام هذا معناه مراد من الارتكاز يعني ماذا؟ ليس خصوص العوام وإنما الأعم من العلماء والمجتهدين والفقهاء وأصحاب الرأي ومن يتبعهم في هذا ارتكاز عامة المسلمين حتى العوام بأن حكم الله في هذه الواقعة واحدٌ للجميع طبعاً مع لم يشر إليها السيد البجنوردي مع اختلاف الأزمنة مع اختلاف الظروف ومع اختلاف الشروط مع اختلاف الوضع المالي والفكري والاقتصادي ونحو ذلك ولذلك ترى أن احدهم لو سأل عن الإمام أو عن مقلده حكماً شرعياً لموضوعٍ أو لفعل من الأفعال وسمع ذلك الحكم غيره ممن هو مثله لا يتأمل ولا يتردد في ثبوته في حقه ولا يحتمل كذا فهذا خير دليل على أن اشتراك الأحكام بين جميع المكلفين شيء مرتكز في أذهان جميعهم ولا يمكن ذلك إلا بوصولهم إليه من مبدأ الوحي والرسالة يعني إمّا من النبي وإمّا من الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام ثم من هؤلاء إلى من بعدهم وهكذا إلى زماننا فادعاء الضرورة.

    إذن من هذا الوجه يريد أن يدعي السيد البجنوردي انه ضرورة اشتراك الموضوعات بين الأزمان والأفراد والأحوال ونحو ذلك فادعاء الضرورة على اشتراك الجميع في التكاليف لا بعد فيه بل هو كذلك أساساً لا فقط لا بعد فيه بل هو من الضروريات وهو كذلك انه أساساً هذه الموضوعات مجردات عن الزمان والمكان والظروف مشتركة بين الإفراد والأحوال والأزمنة والأمكنة نفس هذا الكلام بنفس هذا البيان ورد في القواعد الفقهية للشيخ اللنكراني هناك في صفحة 308 من كتابه القواعد الفقهية قال ثبوت ارتكاز المتشرعة حتى العوام على أن حكم الله واحدٌ وثابتٌ للجميع من دون أن يكون مختصاً بالمخاطب ومراد من المخاطب يعني في تلك الأزمنة وليس المراد من المخاطب يعني المشافه ولا يشمل غير المشافه لا قلنا كلام المحقق القمي مراده من المشافهين والمخاطبين ليس خصوص من في مجلس الخطاب وإنما في تلك الظروف وهذا الارتكاز لا محالة قد نشأ من مبدأ الوحي والرسالة لأنه تارة أن الارتكاز مبدأه عقلائي وأخرى أن الارتكاز مبدأه ما هو؟ مبدأه يعني هو أمر شرعي مرتبط بالأمور الشرعية من قبيل المثال الذي ضربناه قلنا أن الغسل في اليد يكون من المرفق أو لا هذا أمر عقلائي أو أمر شرعي؟ من الواضح أن هذا ليس من الأمور العقلائية لو ترك العقلاء مرة هكذا يغسلون ومرة هكذا يغسلون إذا كان الأمر عقلائياً فلا يستكشف منه مباشرتاً أن هذا من مبدأ الوحي أمّا إذا كان الأمر (ذاك الأمر الارتكازي) كان أمراً شرعياً فنقول لا منشأ له إلا الشارع.

    ولذا في أبحاث السيرة قلنا أن السيرة العقلائية تختلف عن السيرة المتشرعية ما هو الفرق بينهما؟ في السيرة العقلائية لا يستكشف منها (من السيرة العقلائية) إنها مأخوذة من الشارع لأنه لعله العقلاء بمقتضى عقلائيتهم ذهبوا خلف هذا الاتجاه الآن اذهبوا إلى المجتمعات على سبيل المثال المجتمعات التي لا تعتقد بوجود الله أو أساساً لا علاقة لها بالدين تجد هناك توجد عندهم مجموعة من الارتكازات العقلائية النظم مثلاً النظم هل هو أمر شرعي أو أمر عقلائي؟ لا، أمر عقلائي فإذا وجدنا سيرة عقلائية لا نقول أن هذا مبدئها شرعي بخلاف لو وجدنا سيرة متشرعية نقول هذه تكشف برهان إن بأنه مبأدها جاء من الشارع مباشرتاً وإلا لو ترك المتشرعة على مقتضى عقلائيتهم لما مشوا هذا المشي وعندما مشوا هذا المشي نستكشف أنهم أخذوه ولذا إصرار عندهم الجماعة يقولون أن هذا الارتكاز لا محالة قد نشأ من مبدأ الوحي والرسالة لماذا لا محالة؟ بالضرورة من الوحي والرسالة؟ يقول من ارتكاز عقلائي أو ارتكاز متشرعي؟ ارتكاز متشرعي فإذا كان من الارتكازات المتشرعية.

    إذن مبدأها من أين؟ مبدأها الشارع ثم وانتقل من السلف إلى الخلف ولذا وهذا لا ينافي إلى آخره نفس هذا البيان بتوضح أكثر ورد في موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت الجزء الثالث عشر صفحة 215 هناك قال رابعها سيرة المسلمين وارتكازهم حيث قامت على اشتراك (عبارة المسلمين وليس عبارة أتباع مدرسة أهل البيت وهذه عندنا شغل فيه لأنه الملاحظات بعد ذلك سوف نميز) المكلفين في الأحكام إلا ما ثبت بالدليل على اختصاص شخصٍ أو طائفة معينة منهم، يعني بعبارة واضحة الأصل إنما كلما شككنا في موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية إنها مختصة أو عامة مطلقة الأصل إنها عامة مطلقة إلا إذا دل الدليل على الاختصاص شككنا أن هذا الموضوع الشارع على سبيل المثال والأمثال تضرب ولا تقاس شككنا أن الشارع إنما أوصى بالوضوء أو قال توضؤوا قبل كل صلاة كذا وكذا وكذا هذه باعتبار أن أمر تعبدي فلابد من الصلاة أو باعتبار أن ذلك المجتمع من انه بيني وبين الله لا يعرف من النظافة شيئاً فالشارع عندما أراد أن يركز عامل النظافة ماذا قال له؟ يومياً توضؤوا ثلاثة مرات أربع مرات خمسة مرات ، اما اليوم الإنسان كل صباح يدخل الحمام ويخرج ويأخذ كذا وكذا، فهل يحتاج إلى الوضوء أو لا يحتاج إلى الوضوء؟ لا يحتاج هذه القراءات الحديثة هكذا تقول، تقول الشارع عندما قال كل اسبوع أو كل يوم جمعة غسل الجمعة بعض قال واجب وبعض قال مستحب مؤكد لأنه في ذلك المجتمع أساساً كانوا يذهبون إلى الحمام أو لا يذهبون إلى الحمام؟ لا يذهبون إمّا لقلة المياه أو إما وإما، هذه الثقافة غير موجودة والشارع ليؤكد حتى هذه الثقافة ماذا فعل؟ فاوجب كل جمعة غسل واجب أو لا اقل مستحباً مؤكداً، أما اليوم أنت جنابك تريد أن تخرج من البيت تأخذ دوش بالليل قليل صاير تراب أو كذا تدخل وتأخذ دوش بعد استحباب لماذا واجب لماذا وهذه كلها لذاك الزمان ماذا علاقتنا فيه فلو في كل موردٍ شككنا أن الزمان وان المجتمع والظروف الاجتماعية لها مدخل أو ليس لها مدخل الأصل عدم المدخلية إلا إذا دل دليل في مورد أن الظروف لها مدخلية.

    هؤلاء بصدد تأسيس قاعدة والأصل كيف انه كلما وجدنا العطف والعطف يدل فيه المغايرة أو التأكيد؟ النحويين ماذا يقولون؟ يقولون الأصل في العطف المغايرة إلا إذا دل دليل على التأكيد فنذهب إلى التأكيد في قاعدة الاشتراك نحن بصدد تأسيس الأصل القاعدة كلما شككنا أن الظروف المحيطة هل لها تأثير أو ليس لها تأثير؟ ماذا تقول قاعدة الاشتراك؟ ليس لها تأثير نعم إذا دل له دليل قوي على انه لا هذه الظروف لها مدخلية عند ذلك نلتزم وليس لها محذور هؤلاء يقولون ولهذا يقول إلا ما ثبت بالدليل على شخص أو طائفة معينة بذلك هذا هو الوجه مع الاضافات التي اضفناها والتصوير التي صورناه والمقدمة التي اشرنا إليها وهو الحق والإنصاف من الوجوه المحكمة والوجوه القوية لأنه هذه القرون الثلاثة واقعاً حصلت تغييرات كثيرة في المجتمع الإسلامي وليس فقط في المجتمع الشيعي بل في المجتمع الإسلامي بشكل عام أين الإسلام في القرن الثالث والرابع من الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أين وصل الإسلام هناك أين كان في عشرة وعشرين وثلاثين سنة الأولى في عصر النبي ومن بعده الخلافة التي وقعت غير ذلك الفاصلة كبيرة جداً ومع ذلك لم نعهد من احد انه قال هذا الموضوع مرتبطٌ بذلك الزمان أمّا في زماننا هذا الموضوع اختلف فيجري عليه الحكم أو لا يجري؟ يقول لا لم نجد احداً من علماء المسلمين، لم نجد احداً من عموم الناس اصلاً لم يلتفت احد الى مثل هذه المسألة، الجواب: هل أن هذا الوجه تامٌ أو لا، على القاعدة التي سبقنا ومشينا عليها أو انه عندما نجد توجد مناسبة في بحث اساسي ومهم أيضاً ندخل فيه وان كان البحث بحثاً استطرادياً في جملة من الاحيان.

    الملاحظة الاولى: كل اصل وكل ارتكاز انما يمكن الاستناد اليه لاثبات الحكم الشرعي أو لاثبات قاعدة واصل شرعي من خلال الارتكاز ومن خلال السيرة يتوقف على امر وهو أن هؤلاء اصحاب الارتكاز التفتوا الى المسألة ومع ذلك بنوا على خلافها أو على تأييدها يعني التفتوا الى انه قد يكون للزمان والمكان والظروف مع ذلك لم يدخلوها اذا ثبت لنا انهم التفتوا ومع ذلك لم يرتبوا الاثر على الزمان والمكان عند ذلك نقول هذا الارتكاز ارتكاز حجة لماذا؟ لان هذا الارتكاز من أين مأخوذ؟ من الشارع والا لو فرضنا انهم كانوا غافلين فلو نبههم احدٌ يقول لا كان الحق معك وانا لم التفت ولهذا انتم تجدون في باب الامر بالمعروف ونهي عن المنكر ما كان نقول؟ هناك من باب المثال اقول نظير ماذا تقولون؟ تقولون اذا وجدتم شخص يقوم بعمل منكر وشككتم انه يقوم به وهو يعلم انه منكر أو اساساً لا يعلم انه منكر هنا يجب عن النهي عن المنكر أو لا يجب؟

    ذكروا في باب النهي عن المنكر وفي باب الامر بالمعروف قالوا اذا كان الذي يقوم بالعمل يعلم انه منكرٌ ويقوم به عند ذلك يجب نهو عن المنكر اما اذا لا لم يكن انه منكر فانت اولا لابد أن تنبهه على أن هذا منكر وليس تنهاه عن المنكر لا معنى اصلا لا موضوع عن النهي عن المنكر لانه هو لا يراه منكراً حتى تنهاه عن المنكر ولهذا انتم تجدون الان الوهابية الذين يقولون أن زيارة القبور أو دعوة الاموات من الشرك هم يعتبروه هذا نهي عن المنكر ولكنه الذين يقومون بهذا الفعل يرونه منكراً أو لا يرونه منكراً؟ لا يرونه منكراً فمسؤوليتهم اذا يعرفون الفقه جيد اولاً لابد أن يثبتوا لهؤلاء الناس أن هذا العمل عملٌ منكر وبعد ذلك يقولون ويجب علينا النهي عن المنكر هنا في الارتكاز هم هكذا اذا أردنا أن نستفيد أو أن نعتمد على ارتكاز المتشرعة الكاش عن انه من الوحي والرسالة لابد أن نثبت اولاً أن هؤلاء المتشرعة التفتوا الى انه قد يكون للزمان والمكان مدخلية ومع ذلك لم يعتنوا بالزمان والمكان بنوا على عدم مدخلية الزمان والمكان بعبارة اوضح يعني شكوا هل أن الزمان والمكان لهما مدخلية في موضوعات الاحكام الشرعية أو ليس لهما مدخلية ومع شكهم بنوا على الاطلاق بنوا على الاشتراك عند ذلك يكون هذا الوجه نافعاً ومفيداً نقول اذن يكشف لنا عن ماذا؟

    يكشف لنا عن أن هذا الارتكاز اخذوه من الشارع اخذوه من مبدأ الوحي وهنا نقول هو دون إثبات ذلك خرط القتاد من أين تستطيعون أن تثبتوا لنا أن هؤلاء العلماء والمتشرعة انما بنوا على ذلك مع التفاتهم الى انه قد يكون للزمان والمكان مدخلية ومع ذلك لم يعتني أين الشاهد على ذلك اللهم الا على مبنى وهذا المبنى كل المحققين لا يقبلون يقولون اساساً اولئك اعقلوا منا واولئك اعلم منا واولئك ادق منا نظرية انه خير القرون القرن الأول وكل ما ابتعدنا عن القرن الأول قل عقل الناس ودقة الناس وفهم الناس واجتهاد الناس وهكذا وهكذا ولهذا قامت النظرية السلفية على هذا الاساس قالت أن السلف ماذا يفهم؟ فهو فهمه حجة علينا وهذه هم مراراً ذكرنا عندما نقول سلف لا يذهب ذهنك للوهابية مراراً ذكرنا أن السلفية عنوان منهجيٌ لا علاقة له بالوهابية نعم الوهابية يدعون انهم من السلفية وليس كل سلفي وهابي نعم كل وهابي هو سلفي والا السلفية اوسع بمراتب من الوهابية فلهذا رجائي من الاعزة الذين يرتقون المنبر الذين يخرجون على الفضائيات من يريدون أن يتكلمون ويعلنون ويسبون الوهابية لا يسبون السلفية لان السلفية غير الوهابية بل ذكرنا مراراً أن السلفية موجودة في الواقع الشيعي ما معنى السلفية؟ يعني السلف الصالح عنده ما ليس عندنا وان فهمه حجة علينا وهذا هو مبنى الاجماع والاجماع حجة ماذا معناه؟ يعني أن السلف الصالح من علمائنا ما اجمعوا عليه فهو حجة علينا وهذا هو معنى انه اصحاب الائمة فهمه اقرب واحسن وادق من فهمنا لانهم كانوا اقرب الى الامام الصادق انت تفهم الامام الصادق افضل أو زرارة؟ زرارة هذا السلفية مع انه في روايات الفريقين رب حامل فقه الى من هو افقه منه من قال زرارة اعلم؟ نعم اذا ثبت بالدليل زرارة اعلم نقبل اما كونه قريب من الامام فيصير اعلم يعني علة اعلمية اقربيته والا يلزم أن حواشي المراجع دائماً اعلم من الاخرين يوجد هذه ملازمة؟ لا توجد، تقول لماذا؟ لانه هذا قريب منه اصلا قائم وقاعد معه وجالس معه افكاره يعرفه نعم قد يوجد من هو قريبٌ من المراجع ومن حواشي المراجع ودائم البحث وكذا قد يكون اعلم من الاخرين وقد لا أساساً لم يجلس مع المرجع في عمره ولكنه يعرف المباني اكثر من المرجع نفسه لا يوجد ملازمة.

    اذن الفهم السلفي يكون في علمكم عموم المسلمين سلفية وعموم الشيعة سلفية ولكنه اولئك سلفيتهم بما فهمه صحابة النبي يقولون صحابة النبي هو حجة وفهمه للكتاب وفهمهم للسنة ادق واعمق من فهمنا للكتاب والسنة فلو فهم ابن عباس شيء وفهمة شيء ففهم ابن عباس حجة هذا فهم السلفي وكذلك بالنسبة لائمة اهل البيت يعني مدرسة اهل البيت فهم اصحاب الائمة العلماء، الفقهاء امثال زرارة محمد ابن مسلم يونس ابن عبد الرحمن زكريا ابن آدم هذه الطبقة هذه هؤلاء فهمهم ماذا؟ اساسا يكون في علمكم ليس السلفية الشيعية كذا اساساً كثير من عقائد الشيعة انما قامت على مبدأ السلفية ما قامت على مبدأ الاستدلال تقول هذا من أين جاء؟ تقول عموم اعلام وصحابة الائمة فهموا من الائمة هذا المعنى تقول دليله من أين؟ يقول لا يوجد دليل ولكنه بعيد جداً أن صحابة الائمة يجمعون على شيء ولم يأخذوه من الائمة وهذا المنهج السلفي.

    اذن لا تخلطون بين الوهابية وبين السلفية الوهابية يدعون انهم سلفية اصلا السلفية الواسعة لا تقبل الوهابية ولا الوهابية يقبلون هؤلاء سلفية يكون في علمكم اذن لكي نتأكد أو لكي نعتمد على هذا الارتكاز لابد أن نثبت أن هؤلاء المتشرعة وهذا الارتكاز لقرين أو ثلاث انما كان ناشئاً عن العلم لا عن الغفلة فاذا ثبت عندنا انهم كانوا قد التفتوا وشكوا ومع ذلك اجروا الاطلاق ومقدمات الحكمة عند ذلك نقول هذا الارتكاز حجة وعندنا شواهد على انهم لم يكونوا ملتفتي الى هذه المسألة ليس فقط لا يوجد دليل على التفاتهم بل توجد شواهد على عدم التفاتهم.

    والحمد لله رب العالمين.

    18 ربيع الثاني 1436

    • تاريخ النشر : 2015/02/08
    • مرات التنزيل : 1312

  • جديد المرئيات