نصوص ومقالات مختارة

  • السّنة النبوية: موقعها، حجيتها، أقسامها (49)

  • أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في هذه الاية المباركة من سورة النساء قلنا يوجد اتجاهان في فهم هذه الاية المباركة وقفنا عند الفهم الأول أو الاتجاه الأول وبيّنا بأن هذا الاتجاه الأول يعتقد بأن الاية دالة على عصمة النبي وبتبع ذلك دالة على عصمة اولي الامر وبينا لماذا أن الاية المباركة عندما قالت اذا وقع التنازع لابد أن تكون المرجعية لله والرسول ولم ترجع الى اولي الامر بيّنا ما هي النكتة في ذلك بناءاً على هذا الفهم وهذا الاتجاه للاية عند ذلك تتضح تلك الروايات التي وردت في وسائل الشيعة في باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة وكيفية العمل بها الباب التاسع من كتاب القضاء جزء 27 مؤسسة آل البيت صفحة 106 وما بعد ذلك انظروا الى الروايات:

    الرواية الاولى: قال سألت ابا عبد الله الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال اذا ورد عليكم حديثٌ فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله والا فالذي جائكم به اولى به اذن في معرفة اختلاف الحديث أو معرفة الميزان في قبول الحديث ورد الحديث فردوه الى الله والرسول لو سأل سائل من الدليل على أن روايات العرض تامة انتم تقولون أن الروايات لابد أن تعرض على كتاب الله من الدليل أن هذه الروايات تامة؟ بالاضافة الى الدليل العقلي الثابت في محله وهو اقوى الادلة لان القرآن مصون من التحريف والزيادة والنقص والحديث غير مصون بالاضافة الى ذاك هو هذه الاية المباركة من سورة النساء هذه رواية.

    وكذلك الرواية الثانية وهي الرواية الرابعة عشر من هذا الباب سمعت ابا عبد الله الصادق يقول كل شيء مردودٌ الى الكتاب والسنة وكل حديث الى آخره طبعاً هنا لابد أن يعرف أن المراد من السنة ليست هي السنة الاحاد التي هي من العرض لا وانما هي السنة التي توجد قرائن على صدورها من النبي الاكرم وهي رواية معتبرة هذه الرواية وكذلك الرواية السادسة عشر من هذا الباب من خالف كتاب الله وسنة محمدٍ صلى الله عليه وآله الى آخره اذن بناءاً على هذا الاتجاه الأول وان الاية بصدد إثبات حجية السنة فضلاً عن القرآن الكريم اذن هذه الروايات أيضاً تكون تامة هذا فيما يتعلق بالاتجاه الأول في فهم هذه الاية المباركة.

    الاتجاه الثاني: في هذه الاية المباركة يقول أن الاية لا دلالة فيها على عصمة النبي فضلاً عن كونها دالة على عصمة اولي الامر نعم هذه الاية واضحة الدلالة على انه تجب طاعة الرسول كما تجب طاعة اولي الامر ولكن أن تكون دالة على العصمة لا، لا ملازمة بين وجوب الطاعة وبين من امرت بطاعته فهو معصومٌ هذا الاتجاه تقريباً هو الاتجاه العام في كلمات علماء اهل السنة عموماً يعلمون أن هذه الاية المباركة ليست بصدد إثبات عصمة النبي انما هي بصدد إثبات حجية قول النبي بصدد إثبات أن النبي تجب طاعته بصدد إثبات أن اولى الامر تجب طاعته ولهذا انشاء الله تعالى اذا صار وقت تقرؤون المطلب يقولون ومن هنا هذه الاية اوجبت علينا طاعة الرسول وطاعة اولي الامر هل تنفي الاجتهاد عنهم أو لا تنفي الاجتهاد عنهم؟ يقولون ابدا لا تنفي الاجتهاد عنهم؟ تجب طاعتهم وان كان الرأي الصادر عنهم رأي عن ماذا؟ ليس رأي عن الوحي بل رأي عن الاجتهاد أيضاً تجب طاعته لماذا؟ لان الله امر بطاعتهم طاعة مطلقة قال تجب طاعتهم اعم من انهم نقلوا عن الوحي وابلغوا الوحي تجب طاعتهم أو اجتهدوا واصابوا تجب طاعتهم أو اجتهدوا واخطؤوا أيضاً تجب طاعتهم لماذا؟ لان الاية المباركة قالت انه تجب طاعتهم بنحو مطلقة وهذا ما ذهب اليه جملة من كبار علماء اهل السنة كالغزالي وغير الغزالي قالوا أن هذه الاية المباركة ليست بصدد نفي الاجتهاد عن النبي كلما تريد أن تقول انه النبي تجب طاعته مطلقاً سواء كان ما قاله عن وحي وابلاغ للوحي الالهي أو كان عن اجتهاد حتى لو علمنا بخطأه في الاجتهاد فانه أيضاً تجب طاعته.

    ولا يتبادر الى ذهنكم هذا رأي غريب لا، الان جملة من اعلام الامامية القائلين بوجوب طاعة ولي الامر يقولون أن تارة أن ولي الامر يقول شيئاً بمقتضى الفتوى فهنا اذا علمت بخطأه تجب متابعته أو لا تجب؟ لا تجب متابعته يعني لو قال ثبت عندي هلال العيد أو هلال شهر رمضان وانت تعلم انه من شهد عنده وتعلم انه اخطؤوا في الشهادة فرأيه حجة عليك وان كنت مقلداً رأيه حجة أو ليس بحجة؟ صرحوا بعدم حجيتها لانه انت تعلم خطأ الفتوى واخرى أن الذي قاله ليس بعنوان الفتوى قاله بعنوان حاكم شرعي بعنوان ولي الامر يعني يقول حكمة وامرت بعنوان ولي امر في الامة يوم الاثنين عيد لا تجوز مخالفته حتى مع العلم بالخطأ هذه يصرحون به وانشاء الله اذا اردتم اقول لكم المصادر لماذا؟ لان الشارع امر بطاعة اولي الامر مطلقى سواء اصابوا ام اخطؤوا، الآن لماذا الشارع يحكم بذلك هذا من حكم الله ولا نعلم أو لحكم نعرفها انه يرجح البعد الايجابي على البعد السلبي أو يرجح بعد الاصابه الى البعد الخطأ ونحو ذلك هذا الرأي كما قلته لكم هو الرأي الذي قاله عموم علماء اهل السنة وقاله أيضاً جملة من اعلام مدرسة اهل البيت.

    أمّا الذين قاله من علماء اهل السنة لا يحتاج أن اذكر مصادر كثيرة لانه القضية معروفة ومعلومة عند اهل السنة الاية هذه يقول الطبري في ذيل هذه الاية من سورة النساء قال وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ هذه الطبعة تحقيق الدكتور عبد الله بن المحسن التركي المجلد السابع صفحة 184 قال بطاعة ذوي امرنا كان معلوماً أن الذين امر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي امرنا هم الائمة ومن ولوه امر المسلمين دون غيرهم من الناس وان كان فرضاً القبول من كل آمر امر بترك معصيته انه لا تجب طاعته المهم يقول بأنه هذه وان كانت بالظاهر مطلقة ولكنه في الواقع مقيدة بماذا؟ الا اذا امر بمعصية أو نهى عن طاعة فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا المعنى بشكل واضح كما قلت أن هذا المعنى ثابت عند اعلام اهل السنة لم يختلف الا افترضوا لفخر الرازي أو لغير الفخر الرازي الذي قالوا أن الاية دالة على العصمة الا انه عموم علماء اهل السنة من المفسرين والمتكلمين واصوليين لانه قلنا أن هذه الاية فيها ابحاث تفسيرية فيها ابحاث كلامية فيها ابحاث اصولية من الاعلام الشيعة الذين قالوا أن الاية لا علاقة لها بالعصمة السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في كتابه اقتصادنا قال والدليل على اعطاء ولي الامر صلاحيات لملئ منطقة الفراغ هو النص القرآني يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ.

    اذن مقصوده من اولي الامر يعني الائمة المعصومين؟ لا يقول كل من تصدى الآن بالطريق الذي رسمه الشارع لانه هذه القضية لا تبين لنا من يكون اولي الامر ومن لا يكون وباي طريق يكون من اولي الامر وبأي طريق لا يكون ذاك مسكوت لادلة أخرى يقول وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات اولي الامر تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشرعي بطبيعته، الفعل المباح يستطيع أن يجعله واجباً ويستطيع أن يجعله محرماً بحسب المصلحة التي تقتضيه مصلحة الامة والمجتمع اما لا يستطيع أن يأتي الى محرمٌ فيجعله محللاً أو واجباً ويجعله حراماً مع انه لا طاعة لمخلوقٌ في معصية الخالق هذا المورد الأول وتبعه على ذلك تلميذه السيد الحائري في كتابه فقه العقود الجزء الأول صفحة 208 يقول في ذيل اية اوفوا بالعقود يقول في ذيل اية اوفوا بالعقود وردت روايات تقول أن المراد من العقود يعني العهود روايات أيضاً رواية معتبرة يقول هذه الروايات نحملها على الفرد الغالب والا ليس المقصود الاختصاص بالعهود التي أشار اليه القرآن الم اعهد اليكم يا بني آدم محمولة على التفسير بفرد بارز لا على الحصر كي يخرج مثل البيع لعدم كونه ميثاقاً فإن هذا اللحن يعني البيان الوارد في الروايات وهو التفسير ومراراً عبرنا هذا العبارة عبارات مسامحي هذا ليس تفسير وانما بيان فردٍ، الآن اما فرد نادر وإمّا فرد غالب فان هذا اللحن وهو التفسير بفرد بارز شائع في الروايات الواردة في تفسير القرآن من قبيل ما ورد في تفسير الصادقين كونوا مع الصادقين بالائمة .

    اذن الاية مختصة بالائمة أو ليس مختصة؟ لا ليس مختصة وانما من مصاديق الصادقين الائمة وشاهد آخر يقول وما ورد في تفسير اولي الامر في قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر بالعلي والحسن والحسين وهذه الاية الى آخره اذن يريد أن يقول أن هذه الاية مختصة بالمعصومين أو غير مختصة؟ غير مختصة ولو كانت دالة على العصمة لكانت مختصة بالمعصومين عليهم افضل الصلاة والسلام وحيث انه وسع الدائرة اذن لها اختصاص بالمعصومين أو ليس لها اختصاص؟ ليس لها اختصاص بالمعصومين هذا هم المورد الثاني.

    المورد الثالث: الذي وقف عنده مفصلاً الشيخ آصف المحسني والشيخ آصف المحسني بعد ليس تكلم في سطر وسطرين، الشيخ آصف المحسني في كتابه المشرعة بحار الانوار المجلد الأول صفحة 429 قال وأمّا قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الى آخره فالمناسب أن المراد باولي الامر في الاية المباركة المفروضين في حضور الرسول وحياته اولئك الاية تقول أن اولي الامر الذين نصبهم رسول الله تجب طاعتهم لا علاقة لها بما بعد رسول الله اصلا وانما مختصة بذلك قال وفي إرجاع التنازع الى خصوص الرسول من فوض رسول الله اليهم منصباً ومقاماً لادارة الناس واصلاح الامور وقيادة الجيوش والحروب فكل من ثبتت ولايته شرعاً على المسلمين سواء كانت ولاية عام أو خاصة على جميع المسلمين أو بعض المسلمين فتجب طاعتهم على المولى عليهم فان قلت ماذا تفعل بروايات الباب التي هي كثيرة؟ قال فروايات الباب الدالة على كون الائمة اولى الامر من باب الجري والتطبيق وبيان اكمل الافراد من قبيل ما ورد انما كلما ورد يا ايها الذين آمنوا اريد به امير المؤمنين سلام الله عليه يعني خاصة بأمير؟ لا من باب اكمل الافراد وهذا مسلّم فإنا علمنا بأدلة أخرى انهم اولى الامر ليس من نفس الاية علمنا لان القضية لا تثبت موضوعها لا يمكن الاية تقول من هم اولى الامر، الآن إمّا حديث الثقلين وإمّا حديث آخر فإن قلت بماذا تستدل أن الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام هم من اولي الامر؟ يقول لا نستدل بما قالوه هم والا لا يلزم الدور لانه لابد أن يثبت انهم بدليل من الخارج إمّا القرآن وإمذا حديث رسول الله القطعي ولا نستدل بروايات الباب على ولاية امرهم حتى يقال انه شبه دور واقعاً كذلك الآن يبقى عندنا الجواب.

    سؤال هذا الاستدلال الذي قاله اصحاب الاتجاه الأول فإن قلت ماذا تفعلون بما قاله اصحاب الاتجاه الأول؟ قالوا أن الامر بالاطاعة مطلقة هذه صغرى القياس وكلما كان الامر بالطاعة المطلقة فهو دالٌ على العصمة هذا كبرى القياس اذن النتيجة ماذا؟ النتيجة اذن اولي الامر من المعصومين واقعاً الحديث كل الحديث في الكبرى كما تعلمون دائماً في القياس من الشكل الأول نحن لابد أن نثبت أن الكبرى تامةٌ حتى تكون الصغرى من المصاديقها تقول زيدٌ انسانٌ امامي انسان يمشي ولكن وكل انسان ناطقٌ هذه الموجبة الكلية تحتاج الى دليل من قال وكل انسان ناطقٌ وكل انسان ميت وكل انسان ضاحكٌ؟ هنا أيضاً في الاستدلال لابد أن نثبت صحة الكبرى والكبرى ما هي؟ تقول هؤلاء امر الله بطاعتهم مطلقا هذه صغرى القياس، كبرى القياس وكل من امر الله بها طاعتهم الذي هو محمول في الصغرى صار موضوعاً في الكبرى هذه الشكل الأول وكل من امر الله بطاعتهم مطلقا فهو معصومٌ فالنتيجة ماذا؟ فاولى الامر من المعصومين يقول وأمّا ما ذكره جمعٌ من علماء الشيعة لا ليس فقط من علماء الشيعة وانما جملة من اعلام السنة أيضاً ذكروا قرأنا من الفخر الرازي واساسا هذا الاستدلال منشأه من الفخر الرازي وليس منشأه علماء الشيعة وأمّا ما ذكره جمعٌ من علماء الشيعة من أن الله اوجب طاعة اولي الامر بنحو المطلق على نحو الاطاعة الله ورسوله ولا يجوز أن يوجب الله طاعة احد على الاطلاق الا من ثبتت عصمته وامن منه الغلط والامر بالقبيح وجل الله سبحانه أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين بالقول والفعل فليس هذا جوابه اتركوه .

    اذن علينا إثبات صغرى القياس اذن اولاً النقض الذي اشرنا اليه قبل قليل وجملة من الاعلام وافقوا على ذلك قالوا أن الشارع قد يأمر لمصالح بالطاعة المطلقة وان كان يعلم أن من امر بطاعته قد يختلف ومثاله ضربناه لكم وهو انه الان نحن نعيش في نظام مشروع في الجمهورية في نظام شرعي في الجمهورية الاسلامية اذا شخّص ولي الامر من خلال القوانين التي وضعها في البلد شخّصه واوجب ذلك وجعله قانوناً وانت متخصص في ذلك الباب قلت انا اعلم أن هذا القانون خطأ وسيلتفتون اليه بعد مدة تستطيع يجوز لك مخالفته في الجمهورية الاسلامية أو لا يجوز؟ كل من قال بنظرية ولاية الفقيه ماذا يقول؟ تعلم ماذا؟ بخطأه وهكذا فيما يتعلق ولهذا انتم تجدون في مسألة الحلال تسأل المرجع لك أن هذا الذي تقوله تقوله على نحو الفتوى أو على نحو الحكم الشرعي؟ اذا كان على نحو الفتوى تستطيع اذا ثبت عندك خطأه واشتبائه تستطيع ماذا؟ اما اذا كان على نحو الحكم الشرعي الصادر من مرجعك تستطيع أن تخالفه أو لا؟ لا يجوز ويحرم المخالفة لانه حكم صادرٌ هذا نقضه وهو نقض واضح نعم لماذا الشارع يفعل ذلك؟ لانه يريد أن يعطي حرمة وقدسية للحكم الصادر والا لو فتح هذا الباب وقيل أن حكم الحاكم والولي والامر حجة ما لم تعلم بخطأه هذا يقول علمنا بخطأه وذاك يقول علمنا بخطأه اذن يعمل بالحكم أو لا يعمل؟ لا يعمل، فلكي يحفظ من مخالفة وان لا يقع الهرج والمرج وان لا تقع الفوضى وان وان وان الى آخره يقول تجب الطاعة مطلقاً هذا وجه.

    وجه آخر لا من قال بأنك هو كان على خطأ وانت على صح بل في الاعم الاغلب لان موسوعة معلوماته واطلاعاته على القوانين والوضع اكثر منك أو ليس اكثر منك؟ فلعلك انت المخطأ وهو المصيب فيصححك ويخطأك وان كنت عالماً بالخطأ هذه هم اثنين والوجه الثاني.

    الوجه الثالث: وان المولى يحسب أن هذا الشخص الحاكم والولي عندما يصدر مائة قانون ومائة حكم ينظر لانه اهل دين واهل تقوى واهل علم وكل حوله من المتخصصين كذا وكذا في كل مائة حكم لا يشتبه الا في ثلاثة أو في اربعة يعني نسبة الخطأ خمسة في المائة، نسبة الخطأ عشرة في المائة فاذا قال لا تعتمدوا عليه لانه يوجد في احكامه عشرة بالمائة خطأ هذا لازمه أن تضيع الاحكام 90 بالمائة الصحيح؟ فلحفظ احكامه 90 في المائة يقول حتى لو يشتبه 5-10 بالمائة ماذا تفعل؟ تجب أن تطيعه حفظاً لأي شيء؟ حفظاً لتلك 90 بالمائة هذا الذي اوضحناه مفصلاً للتزاحم الحفظي للسيد الشهيد لانه عندنا تزاحم ملاكي وعندنا تزاحم امتثالي وعندنا تزاحمٌ حفظي يعني أن الشارع في جملة من الاحيان يعلم أن هذا خطأ، مثال: وهذا التزاحم الحفظي كثير يحل لنا المشاكل في المباحث الديني والمعارف الدينية لو انه المولى قال لمن تحت يده قال اذا علمت انه ابني واصيب بضرر أو غرق يجب عليك انقاذه هذا ابني يجب عليك أو اذا كان مؤمناً يجب عليك انقاذه أمّا اذا ثبت انه كافرٌ وثبت انه عدوٌ لي يجب عليك انقاذه أو لا يجب؟ بل لا يجوز لك انقاذه اذا قال له هكذا يمكن هذا الذي تحت يد المولى يشتبه فيتصور أن هذا الابن ليس ابن المولى وانما هو عدو المولى فينقذه أو لا ينقذه؟ لا ينقذه، المولى حتى يحفظ انه دائماً ابنه ينقذ يقول من رأيته يغرق يجب عليك انقاذه يقول سيدي احتمال انه هذا عدوك يقول حتى لو كان عدوي انقذه اخشى منك انه يوماً انت تتصور عدويي وهو ابني فحفظاً لابني أن لا يغرق ولا يتضرر اقول احفظ حتى عدوي الف عين لاجل عين تكرم هذا يسموه تزاحم الحفظي، في حجية قول المفتي أو الولي حتى مع العلم بالخطأ هذا التزاحم الحفظي حاكمٌ.

    اذن لا يستفاد وهذا هو الجواب الحلي لما قاله امثال السيد الطباطبائي وهو انه لما قال تجب الطاعة مطلقاً اذن معصوم ابدا لا ملازمة ولا تجب الطاعة مطلقاً حتى لو لم يكن لماذا؟ باعتبار انه يريد أن يكون هناك نظام يريد أن يكون يحترم رأي الولي ويحترم رأي الرسول واذا قال للامة تجب عليكم طاعة رسول الله ما لم يأمر بمعصية وانت جنابك تجتهد تقول أن رسول الله امر بمعصية فلا تجب طاعته قالوا اذهبوا الى الحرب أن شخصة بأنه لا يوجد مصلحة فلا تذهب الى الحرب لا لا يمكن، يمكن ادارة المجتمع أو لا يمكن؟ يمكن ادارة الامة أو لا يمكن؟ هذا الرجل لابد أن يدير الامة والدليل على ذلك ما يلي:

    نحن في علم الاصول عندنا مجموعة من الضنون الحجة من الضنون التي جعل الشارع حجيتها ماذا؟ خبر الثقة، اليس الخبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ نعم، قائم اصولنا فقهنا عقيدنا قائمة على خبر الثقة سؤال: وكل ثقة دائماً يصدق في كلامه أو يكون مطابق للواقع أو اشتباه؟ لا اقول يكذب لانه ثقة لا يتعمد الكذب ولكن يسهو أو لا يسهو؟ يسهو، يخطأ أو لا يخطأ؟ يخطأ، لا يفهم جيداً أو يفهم دائماً؟ قد لا يفهم، من ينقل بالمعنى دائماً ينقل صحيح أو يخطأ؟ لا، يخطأ ومع ذلك الشارع اوجب الحجية أو قال بحجية الخبر الثقة مطلقاً أو مع خمسين قيداً؟ قال مطلقاً مع علمه انه يخطأ تقول لماذا جعل ذلك؟ قال لانه انا في اعتقادي أن الثقة، الضابط، العادل، المتدين، العالم يكون يقول 80 بالمائة منه مطابقة للواقع و20 بالمائة له مخالفة للواقع فله لم اجعل له الحجية لضاع عليكم حتى أن لا تقعوا في الخطأ عشرين بالمائة لفات منكم مصالح ثمانين في المائة فاذا وقع التزاحم بين حفظ ثمانين في المائة والوقوع في الاشتباه عشرين بالمائة أو أن لا تقع في اشتباه في عشرين بالمائة وضياع ثمانين بالمائة من الذي يقدم؟ يقدم حفظ ثمانين في المائة وان وقعتم اشتباه في عشرين هذا التزاحم الحفظي في باب حجية الظواهر أيضاً كذلك في باب الاستصحاب أيضاً كذلك في باب البرائة أيضاً كذلك انتم الشارع يقول كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس سؤال: واقعاً كلما انت حكمة بطهارته يعني في الواقع طاهر أو احتمال نجس؟ احتمال هم نجس، كل شيء حلال حتى تعلم انه حرامٌ بعينه فتدعه، سؤال قاعدة الحلية دائماً مطابقة للواقع؟ لا، سوق المسلمين، ذاك الشخص دخل على الامام تعرفون الرواية دخل على الامام قال يابن رسول الله كان يأكل الجبن مع الخبز الامام صباحاً قال له يابن رسول الله انت تأكل الجبن؟ قال بلي، قال الا تعلم بانه بعض القصابين لا يذبحون الذبح الشرعي وكذا والانفحة التي تؤخذ منها نجسة فلكي يتحقق الجبن ويتكون الجبن نحتاج الى الانفحة حتى انه كذا!؟ قال: الا عمل واحد يترك سوق المسلمين؟! افترض انت تجد قصاباً يفعل هذا الفعل انا كل سوق المسلمين اقول له نجسٌ هذا لا يمكن مع أنه يقيناً الان في أي سوق اسلامي انت تذهب احتمال يوجد أن الذبح غير الاسلامي أو لا يوجد؟ نعم يوجد، فالشارع يدور بين الامرين إمّا أن يقول أن سوق المسلمين لا اعتبار به وهذه حرج وضرر والى غير ذلك وإمّا أن يقول سوق المسلمين معتبر وامارة على التذكية وامارة على الصحة وامارة على الطهارة وامارة على الاباحة مع انه يوجد مخالفة للواقع أو لا يوجد؟ يوجد، اذن فتحصل أن الامر بالطاعة المطلقة لا تلازم العصمة وهناك شاهدٌ من القرآن يثبت هذا المعنى انشاء الله الى غد.

    والحمد لله رب العالمين.

    19 ربيع الثاني 1436

    • تاريخ النشر : 2015/02/10
    • مرات التنزيل : 1210

  • جديد المرئيات