أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بالامس وقفنا عند المورد الأول لما يراد من التفويض في الروايات الواردة في مدرسة اهل البيت بالموروث الروائية لمدرسة اهل البيت وقلنا بأنه يراد من هذا التفويض المعنى الذي اشرنا اليه وهو التطبيق وهو بيان المصداق لما ثبت في الاصل القرآني وفي الايات القرآنية يعني أن القرآن الكريم أشار الى خذ من اموالهم صدقة أما ما هو المراد من المال وما هو مصداق المال الذي يؤخذ منه الصدقة هذا بعد مفوض الى رسول اله مفوض الى الائمة من بعده عليهم افضل الصلاة والسلام وهؤلاء هم يشخصون انه ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة وهكذا عندما قلنا يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة أمّا كيف تقيمون الصلاة هذا تشخيصه موكول الى النبي صلى الله عليه وآله وموارد وعشرات الموارد الاخرى التي الان نحن لسنا بصدد اقصائها أو احصائها ولكنه قبل أن اتمم الموارد الاخرى التي ينطبق عليها عنوان التفويض وهو مرادنا من اجتهاد النبي اذا قلنا أن النبي مجتهد أو أن النبي مجتهد أو أن الائمة يجتهدون هذا هو مرادنا من اجتهاده.
من هنا وجدت من المناسب جداً أن ابين اساساً معنى الاجتهاد واساساً ما هو الاجتهاد في الفكر السني وما هو الاجتهاد في الفكر الشيعي وما هو الاجتهاد الذي نحن نقوله بالنسبة الى النبي والائمة عليهم افضل الصلاة والسلام لانه أن لم يتحرر محل النزاع جيداً تقع مثل هذه الاشكالات لانه الان مباشرتاً يقال لنا بأنه يقال هذه نظرية السنة طبعاً الجهلة العوام أو المغرضين لانه والا يستمع لنا جيداً يقول لا أن الاجتهاد الذي يقوله فلان شيءٌ وما يقوله السنة شيء وما يقوله الشيعة أن الباب الاجتهاد مفتوح عندنا شيءٌ ثالث لهذا المفهوم وهو المجتهد والاجتهاد اطلاقات ثلاثة لا اعبر عنها معاني اطلاقات ثلاثة:
الاطلاق الأول: وهو الاطلاق الذي شاع في القرن الثاني والثالث ما هو هذا الاطلاق؟ يراد بهذا الاطلاق مدرسة الرأي التي كان على رأسها ابو حنيفة يعني كان يعتمد على النصوص أو لا يعتمد على النصوص؟ لا، كان يعتمد على رأيه، الآن إما على القياس اما على الاستحسان اما على المصالح المرسلة سميه ما شأت هذه تسمى مدرسة الرأي وعندما كان يطلق الاجتهاد يراد منه أي مدرسة بنحو القضية الخارجية يراد من هذه المدرسة في قبال مدرسة الحديث التي كان على رأسها الشافعي والمالكي وامثال ذلك خصوصاً المالكية هذا اطلاق وانتم تجدون أن الاخباريين بل الاصوليين من علماء الامامية من المرتضى والمفيد وبعد المفيد والمرتضى ذم الاجتهاد ليس مرادهم هذا الاجتهاد الموجود الان في حوزاتنا العلمية المراد أي اجتهاد؟ مدرسة الرأي، ولهذا يقول بأنه واذا وردت روايات وهي روايات ليست قليلة التي استندوا اليها الاخباريون لذم الاجتهاد الشيعي مع أن هذه الروايات مرتبطة بذم الاجتهاد الذي كان في مدرسة الرأي، يعني كانت القضية خارجية وليست القضية حقيقية، نعم عندنا روايات، اذا تراجعونها بأنه اجتهاد ومجتهد واجتهد هذا ذم عندنا في الروايات ولكن هذا محمول على القضية الخارجية حتى روايات من فسر القرآن برأيه هذه اشارة الى مدرسة الرأي التي كانت قائمة في ذلك الزمان، وهناك قرائن كثيرة تشير الى هذه المسألة هذا هو الاصطلاح الأول أو الاطلاق الأول في مفهوم الاجتهاد.
الاجتهاد الثاني لمفهوم الاجتهاد: هذا الاجتهاد القائم في حوزاتنا العلمية بيني وبين الله الان مفهوم الاجتهاد قائمٌ عندنا في الحوزات العلمية أو لا؟ نعم قائمٌ ولكنه ليس اجتهاد في قبال النص بل اجتهاد في فهم النص اجتهاد في دائرة النص لا اجتهاد خارج النص.
هذا البحث الاخوة الذين يريدون أن يراجعوه بنحو الاجمال أشار اليه السيد الشهيد المعالم الجديدة للاصول من صفحة 38 بحسب هذه الطبعة وهي طبعة مركز الابحاث والدراسات التخصصية تحت عنوان جواز عملية الاستنباط التي هي جواز عملية الاجتهاد يقول الاجتهاد يعني التفكير الشخصي فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع الى تفكيره الخاص وقد يعبر عنه بالرأي أيضاً يقال مدرسة الرأي، يقول وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني وعلى رأسها مدرسة ابي حنيفة وهي كانت مدرسة في قبال مدرسة ائمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت على هذا المعنى كانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الائمة الى القرن السابع يعني الى القرن السادس والسابع تجدون المحقق والعلامة عندما يذم الاجتهاد يراد أي اجتهاد؟ يعني مدرسة الرأي يعني القياس يعني الاستحسان يعني المصالح المرسلة يعني الى آخره يعني سد الذرائع الى آخره ولهذا تجد في كلماتهم واضح صريح يقول كتبت كتب في رد الاصحاب الاجتهاد والقياس الرد على من رد اثار الرسول واعتمد على نتائج العقول وهكذا وهكذا الى أن نصل الى الفقهاء يقول النقض على ابن الجنيد في الاجتهاد الرأي باعتبار أن ابن الجنيد كان قائل بالقياس وهكذا الى أن استمر هذا الاصطلاح بعد ذلك فالشيخ الطوسي يقول واما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين عجيب الشيخ الطوسي يقول الاجتهاد ليس بدليل هو مجتهد؟ يقول لا الاجتهاد الذي نحن نقوله شيء وهذا الذي انا اذمه اقوله ليس دليلاً هذا شيء آخر، هذا الذي كان في مدرسة الرأي بل محضور استعمالهما الى أن يقول ابن ادريس الحلي الذي هو في اواخر القرن السادس ولا ترجيح بغير ذلك عند اصحابنا والقياس والاستحسان والاجتهاد باطلٌ عندنا اذن هذا هو الاطلاق الأول.
سيدنا هل تقبل هذا المعنى من الاجتهاد والائمة على الجزم واليقين باطلٌ يعني النبي والائمة يعملون بالقياس ولا يعملون بالقياس؟ لا يستندون الى المصالح المرسلة؟ كلا ورأساً للذرائع؟ كلا ابدا، هذا المعنى من الاجتهاد الأول أو الاطلاق الأول.
الاطلاق الثاني: الاجتهاد في اطلاق الشيعة خير من اوضح ذلك المحقق الحلي في معارج الاصول ما هو الاجتهاد عندنا؟ واساساً اول من فتح أو اطلق على عملية الاستنباط الاجتهاد عندنا وتمييز الاجتهاد عندهم هو عند صاحب الشرائع في معارج الاصول في صفحة 253 الذي حققه السيد محمد حسين الرضوي الكشميري هناك يقول في حقيقة الاجتهاد وهو في عرف الفقهاء يعني فقهاء الامامية يعني ليس فقهاء مدرسة اهل السنة هو بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من ادلة الشرع اجتهاداً لانها تبنى على اعتبارات النظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الاكثر وسواءٌ كان ذلك الدليل قياس أو غيره يقول نحن لا نعتمد الاجتهاد الذي هو القياس فيكون القياس على هذا التقرير احد اقسام الاجتهاد فان قيل يلزم على هذا أن يكون الامامية من اهل الاجتهاد يظهر أن يكون في ذلك الزمان بعده الاجتهاد كان مذموم ومفروض يقول على هذا يلزم أن يكون الشيعة الامامية من اهل الاجتهاد وقد ذم قال قلنا الامر كذلك نعم الشيعة وعلماء الشيعة من اهل الاجتهاد لكن فيه ايهام يوجد اشتراك لفظي ما هو؟
من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد عندهم يعني ليس فقط القياس مصالح وكذا هو من جملة الاجتهاد عندنا أو ليس كذلك؟ ليس كذلك، هذا هو الاطلاق الثاني للاجتهاد هذان الاطلاقان يتفان في شيء ويختلفان في اشياء ماذا يتفان فيهما؟ مورد الاتفاق الكل يريد من خلال الاجتهاد أن يتنبط الحكم الشرعي (التفتوا حتى تعرفون الاجتهاد الذي نحن نقوله في النبي والائمة والاجتهاد الذي هو مصطلح عن السنة وعند الشيعة) كلاهما يريد من الاجتهاد الوصول للحكم الشرعي لا يعرف ما هو حكم هذه الواقعة هو الوجوب هو الحرمة هو الاستحباب هو الكراهة هو الاباحة لا يعرف الحكم الشرعي يعني يضع يده الى اهل الكتاب طاهر أو نجس؟
الجواب: يقول نجتهد هذا يقول طاهر وذاك يقول كذا هذا حكم لا علاقة له بالموضوع بالمصداق ولا علاقة لها نعم هذا جهة الاتفاق وجهة الاختلاف انه ذاك نستند القياس ونحن لا نستند القياس ذاك يستند المصالح المرسلة نحن لا نستند وهذا الاختلاف موجود بيننا السيد المرتضى لا يقبل حجية خبر الواحد الشيخ الطوسي يقبل حجية خبر الواحد من هذا القبيل والا كلٌ كلٌ يريد الاجتهاد للوصول الى الحكم الشرعي ولذا تجدون الشيخ الطوسي في العدة في هذه الطبعة الموجودة عندي تحقيق محمد رضا الانصاري القمي تحت عنوان في أن النبي هل كان مجتهداً في شيء من الاحكام اذن البحث أين الخلاف بين السنة والشيعة؟ هل يجتهد في الحكم أو لا يجتهد.
سؤال: هل أن النبي يجتهد في الاحكام أو لا يجتهد في الاحكام؟ يعني الحكم لا يأخذه من الوحي وانما يأخذه لا من الوحي في القرآن ولا من الالهام ما وراء القرآن وانما يجلس هو ويطبق القواعد ويستنبط حكماً شرعياً يقوم النبي بهذا أو لا يقوم؟ هنا مشهور علماء الامامية قريب من الاجماع يقولون لا لا يجتهد في الاحكام ابدا وانما الاحكام تأتي من أين؟ الآن يأتي من الله وحياً في القرآن كما عندنا القرآن الصلاة والصوم والحج والزكاة الى آخره وحرمة البرا الى آخره كلها موجودة في القرآن والطلاق والنكاح والمواريث هذه كلها باعتبار ايات الاحكام كلها، 200-400-600 آية ليست مهم ومنها ما هو؟ ومنها يلهم ويسدد ويسمى ما يشاء ولكنه يجتهد الشيعة الامامية ولهذا الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ يقول اعلم أن هذه المسألة تسقط عن اصولنا هذه لا معنى لها على مباني الامامية أمّا على مباني اهل السنة توجد فيها اقوال متعددة انا اشير اليها فقط العناوين، الجواز نعم يجتهد في الحكم الشرعي لاستنباط حكماً شرعياً وهو مذهب الشافعي وجل اصحابه ومذهب احمد ابن حنبل والقاضي ابن يوسف من الحنافية والقاضي عبد الجبار وابي الحسين البصري والشيرازي والامدي وابن الحاجب وابن السبكي هؤلاء من القائلون بأن النبي يجتهد في استنباط الاحكام الشرعية.
رأي آخر: عدم الجواز وهو مذهب بعض الشافعية وابي علي الجبائي وابنه ابي هاشم وابن حزم هذا هم الرأي الثاني.
الراي الثالث: التوقف وهو مذهب الباقلاني والغزالي، التفصيل بين بعض الاحكام والبعض الاخر اذن تبين المسألة ليست اجماع ولا يوجد عنه اجماع عند اهل السنة وانما هي محل الخلاف الاجتهاد أين؟ في استنباط الاحكام الشرعية سؤال: بين الامامية كيف؟ يوجد اجماع على انه ليس مجتهداً في استنباط الحكم الشرعي ام لا؟ فقط انا اقرأ عبارة واحدة انشاء الله الاخوة يبحثون هذه ويجدون بأنه هل هناك يوجد شواهد أخرى ام لا معارج الاصول صاحب الشرائع محقق من الطراز الأول من علماء الامامية وفقيه من الطبقة الاولى من علماء الامامية في صفحة 253 و254 لا يجوز أن يكون النبي متعبداً بالقياس في الاحكام الشرعية يعني الاجتهاد السني موجود عند النبي في استنباط الحكم الشرعي أو لا يوجد؟ لا يوجد، وهل يجوز أن يكون متعبداً باستخراج الاحكام الشرعية؟ يعني اجتهاد للوصول الى الحكم الشرعي بالطرق النظرية الشرعية يعني القرآن الله انزل حكماً في القرآن انت تستنبط منه خمسة احكام كما الان علماء الامامية ايات القرآنية الم يستنبطوا منها احكام شرعية؟ نعم يستنبطون واحد يقول جواز وواحد يقول كذا واحد يقول طهارة وواحد يقول نجاسة القائلون بنجاسة اهل الكتاب واحدة من اهم ادلتهم انما المشركون نجسٌ انتهت القضية السند والاخر يقول لا هذه الاية لا تدل على ماذا؟ كما السيد الصدر بحوث مفصل في العروة الوثقى يقول هذه النجاسة ليست النجاسة الاصطلاحية في الفقيه اساساً لم يعد في عهد النبي انه استعملت النجاسة بالمعنى الاصطلاح الفقهي عندنا عجيب اذن هذه النجاسة لم تكن موجودة؟ ذاك في محله بامكانكم أن تراجعونه.
يقول وهل يجوز أن يكون متعبداً باستخارج الاحكام الشرعية بالطرق النظرية الشرعية عدى القياس يعني عدى الطرق التي يستعملها اهل السنة احفظها، التفتوا بأنه صاحب الشرائع ليس محقق سني ولا متأثر بالوهابية قال لا نمع من جوازه سني أو ليس بسني؟! يا ريت استخرج اليكم وتنظرون في الكامرا كما كنا نفعل في الكوثر، وان كان لا نعلم وقوعه، نعم، الآن وقع منه ذلك أو لم يقع ذاك بحث آخر وانا اقول لا، وقع لانه الله سبحانه وتعالى قال الصلاة الظهر ركعتين ورسول الله قال اربعة ولهذا هذا كله سناها ماذا ذاك فرض ربكم وهذه سنة نبيكم الآن انت تقول بالوحي لا ليس بالوحي هذا يقول بأنه بالاجتهاد وجد المصلحة في انه اربعة وصلاة الصبح ركعتين واضاف ركعة على صلاة المغرب ويكون في علمكم صلاة المغرب كانت ركعتين هو اضاف اليه ركعة ولم يسقطها في السفر هذه تفصيلاً موجودة في رواية معتبرة في البصائر وغير البصائر، في مواريث الجد وفي مواريث كذا وفي السعي بين الصفا والمروة هذه كلها من وضع رسول الله سؤال: هذه اوحي اليه بها ام اجتهد؟ قد واحد يقول اوحي مثل المجلسي ام يقول امحي بها مثل المجلسي وقد آخر يقول مثل المحقق صاحب الشرائع يقول لا، اجتهد ولكن الفرق بين اجتهاده واجتاهد غيره أن اجتهاده مفروض الطاعة علينا لانه قال واطيعوا الرسول واجتهاد غير ما هو؟ مفروض بخمسين قيد اذا كان حياً اذا لم ينسى اذا بقي اعلماً الى آخره فاي قيد من هذه القيود فقد بعد يمكن الرجوع اليه أو لا يمكن الرجوع اليه؟ لا يجوز الرجوع اليه هذا الفرق هذا مضافاً على انه اجتهاده يصيب ولا يخطأ وان اجتهاد غيره يصيب ويخطأ.
سؤال: بعد أن اتضح هذا بأنه سيدنا انت ماذا تقول يجتهد في الاحكام أو لا؟ الجواب اقولها لا، لا يجتهد في الاحكام حتى تعرفون بيني وبين الله هم انزلوا درجة من صاحب الشرائع اقول لا يوجد ولا يجتهد اذن ما هذا الاجتهاد الذي تقوله انت؟ انا اقول في تطبيق الحكم الشرعي انا ليس اقول في استخراج الحكم الشرعي هو ما اوجب رسول الله ما اوجب زكاة المال الذي اوجب الزكاة في المال هو الله في كتابه خذ من اموالهم صدقة هذا وجوب الزكاة من الله نعم هذا المال على ماذا نطبقه فقط نطبقه على الحنطة والشعير والتمر والزبيب أو نطبقه على الرز والعدس وحبوب الاخرى نطبق أو لا نطبق أي منهما؟ واضح الان الاختلاف بيني وبين ماذا؟ لانه انا بالامس بعدي كذا وبدأت اتصالات هذه نظرية السنة! اصبر واسمع ما نقول الذي موجود عند السنة والاجتهاد عند الشيعة هو الاجتهاد لاستنباط الاحكام الشرعية انا في التطبيق الأول ما اشرت الى الاحكام وانما اشرت الى تطبيق الحكم الالهي على موضوعه.
سؤال: تجب النفقة على الزوج بالنسبة الى زوجته واولاده وعائلته أو لا تجب النفقة؟ تجب النفقة كيف ينفق عليهم؟ يأخذ لها بيت غرفة واحدة أو غرفتين كيف؟ تقول بيني وبين الله يختلف باختلاف المدن والبلدان والثقافات قد في بلد طبيعي جداً أن المرأة تعيش في غرفة واحدة هي واولاده في بلد اخر لا المتعارف كذا لانه لابد أن يرجع الى العرف والعرف في مجتمع ىخر ما يسمح بهذا فانت في هذا البلد اذا تريد أن تتزوج لابد أن تتهأ ولو غرفة واحدة ولكنه في ذلك البلد عندما تريد أن تتزوج!؟ حكم الله أي منهما؟ بيني وبين الله حكم الله الواقعي هنا غرفة وهناك ثلاثة غرف هذا تطبيق والا وجوب النفقة انت لم تجعله الله جعله الشارع شرعه وانت تطبق حكم الله على مصاديقه الخارجية.
اذن الاجتهاد الذي نحن قلناه في التطبيق الأول أو في المورد الأول هو كيف يطبق الحكم الالهي على مصاديقه هنا يأتي هذا السؤال وهو أن رسول الله عندما طبقه على هذه الامور التسعة في باب الزكاة هل هذا لكل زمان ومكان الى قيام الساعة أو مرتبط بظروفه وشروطه؟ قاعدة الاشتراك التي نقراها في الفقه يقول الى قيام الساعة انا اقول مرتبطٌ بظروفه وشروطه واساساً ليس فقط الى قيام الساعة اصلا الامام الصادق جاء بعد رسول الله بمائة اربعين سنة وبمائة وخمسين سنة طبق قانون الزكاة على غير الامور التسعة التي قالها رسول الله.
أقرأ لكم الرواية هذا تهذيب الاحكام للشيخ الطائفة المجلد الرابع صفحة 65 باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة الرواية أيضاً موثقة قلت لابي عبد الله هل في الارز شيءٌ يعني تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ فقال نعم توجد ثم قال الامام الصادق التفت كأنه دفع دخل مقدر يأبن رسول الله كيف تقول في الارز زكاة وجدك رسول الله اوجب الزكاة في الارز أو لم يوجب؟ لم يوجب، واوجبها في الحنطة والشعير من الحبوب ولم يوجبها في الارز كيف انت تقول، التفت الامام ويقيناً دفع دخل مقدر قال ثم قال أن المدينة (يعني في عهد جدي) لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه حتى جدي يضع فيها الزكاة أمّا في زماني هذه بياناتي وكيف لا يكون فيه يعني في الارز في زماني انا وعامة خراج العراق منه يعني اذا لم نضع الزكاة في الارز يعني على ماذا نأخذ الزكاة لانه الان الثروة الاصلية للعراقين في زمان الامام الصادق ما هو؟ الارز اذا لم نقل فيه الزكاة اذن من أين نأخذ الضريبة ومن أين ناخذ الزكاة ومن أين نؤمن الحاجات الناس، هنا فقهاء الامامية ذات العقل الاشتراكي (وليس الاشتراكية للشيوعية لا ذاك العقل القائلين بقاعدة الاشتراك) العقل القائل بقاعدة الاشتراك قال وقع التعارض بين هذه الرواية واي رواية؟ روايات أن رسول الله وضعها وعفى عن ما سوى ذلك فيذك الروايات اوجبت وذيك الروايات عفت عن الارز وهذه الرواية اوجبت ماذا نفعل؟ قالوا محمولة على التقية، واضح بأن الامام الصادق كان مضطر أن يعمل بالتقية ورسول الله ما كان يعمل بالتقية فمن كان مضطر أن يعمل بالتقية؟ الامام الصادق، واضح من أين يأتينا التعارض ومن أين نبتلي التقية وامثال التقية لانه انت جعلت الروايات الاولى الواردة في عهد رسول الله جردتها عن ظروفها الاقتصادية والمالية فجعلتها مطلقة هذه هم جردتها عن ظروفها وجعلتها مطلقة ماذا حصل بينهم؟
حصل التعارض واحد قال تقية والاخر ماذا قال؟ قال يحمل على الاستحباب الذي الان عموم فتاوى فقهاءنا محمول على من؟ هذه على هذا المبنى يقول بأنه تجب الزكاة في هذه الامور التسعة وما زاد عن ذلك في الحبوب ماذا؟ هذا الاستحباب من أين جاء؟ جاء من هذه الروايات ومن الروايات التي جعلها الامام في الارزق وجعلها في كل الحبوب في العدس والماش وبيني وبين الله رسول الله ماذا فعل بيني وبين الله اساساً في المدينة كان عدس وماش أو لا يوجد؟
قد يقول قائل سيدنا لا يمكن أن لا يكون موجوداً؟ اقول نعم قد يكون موجوداً ولكن يشكل العمود الفقري للثروة الناس ومال الناس أو ما يشكل؟ لا يشكل، الامام هم يضع على ماذا؟ النبي يضع الزكاة على هذه الامور، اذن واحدة من اهم طرق علاج الروايات المتعارضة التي الان ابتلى بها الفقه الشيعي والفكر الشيعي عموماً بنحو ادى الى التشكيك في عصمة ائمة اهل البيت قالوا لماذا اذا كانوا معصومين هكذا يختلفون فيما بينهم، بينك وبين الله المعصومان أو المعصومين يختلفان أو يختلفون؟ هؤلاء ليس مجتهدين حتى يختلفون في الاحكام لماذا اختلفوا؟ انتم تقولون معصومين كان ينبغي ماذا عندكم؟ أن لا يختلفوا نحن ماذا فعلنا؟ فما حيلة المضطر الا ضعها في رأس رواة المساكين قالوا الائمة ما اختلفوا وانما هذه الاختلافات من أين اتت؟ من الرواة، لماذا من الرواة؟ يقول باعتبار لم يكونوا ضابطين لم يكونوا دقيقاً نقلوا بالمعنى سنوا قطعوا الروايات وكذا اليس هكذا؟ حتى تنتهي من نظرية العصمة من التعارض لانه المعصوم كيف يتعارض فورد اشكال عليه وهذا الاشكال من اعقد الاشكالات الواردة على مبنى المشهور في فهم الروايات قالوا انتم اشترطم في الرواي أن يكون ضابطة اذا بهذا المقدار يختلفون، نحن من الضابطين أو لسنا من الضابطين.
اذن لا يمكن الاعتماد على رواياتهم فانتم بين اثنين فلا ثالث لهما إمّا أن ترفعوا اليد على عصمة ائمتكم وإمّا ترفعوا اليد على اعتبار رواة ائمتكم وهذا تراثكم يسقط هذه من اعقد الاشكالات الواردة ولهذا الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب يقول هذا الاشكال وهو يشير اليه يقول ادى ببعض علماء الامامية أن يترك التشيع ويتسنن وموجود في المقدمة صفحة 3 ويذكر بعض الأسماء يقول هؤلاء ما انحل عندهم وانا كتبت كتاب التهذيب لارفع تعارضات الروايات، الحل عندي واضح والائمة لم يتعارضوا لان الامام امير المؤمنين وضع أو بيّن المصاديق لزمانه والامام الصادق والامام الجواد بيّنوا المصاديق لزمانهم فهل يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض مثال الان انت في بلدك تذهب الى مرجعك تقول له انا اصلي تمام أو قصر؟ يقول لك أين مقيم؟ تقول له انا مقيم هنا في قم يقول صلي تمام هذا امام، افترض الامام الصادق تذهب الى الامام الجواد بعد 50-200 سنة أو في نفس اليوم الى امام اخر معصوم تقول له يابن رسول الله اصلي قصر أو تمام؟ تقول أين انت مسافر أو مقيم؟ صاحب البلد يقول له مسافر يقول صلي قصر يقول وقع التعارض واحد يقول صلي تمام واحد يقول صلي قصر هو هذا تعارض أو اختلاف الموضوع أي منهما؟ هذا اختلاف موضوع انا قلت تمام لمن كان مقيماً واقول قصراً لمن كان مسافراً أين التعارض موضوعان، انا اريد أن اقول أن رسول الله اوجب التسعة لضروف اقتصادية ومالية والامام الصادق اوجب الارز والعدس وكذا لضروف ماذا؟ وعامة خراج العراق منه أين التعارض؟!
هذا المبنى الذي انا اقوله يرفع جذر ويحرق جذر التعارض وما اريد أن اقول كل التعارض من هذا ولكنه اطمئنوا نسبة عالية جداً التي نسميها متعارضات هي في الواقع سالبة بانتفاء الموضوع لا يوجد أي تعارض فيما بينها وهذا لا يتم الا على مبنى انما قام به رسول الله بيان مصداق للحكم الشرعي وما قام به الامام الصادق والامام الجواد والامام العسكري والامام الحجة ما سيأتي في آخر الزمان عندما يطبقه على امور أخرى هذا ليس تعارض حتى نقول كذا ولهذا أن صحت تلك الروايات التي تقول يأتي بدين جديد واحدة من اسبابه هذا لانه تلك القواعد يطبقها على مصاديق أخرى غير مصاديق التي طبقها على آباؤه مصاديق أخرى اصلا وانت تتصوره تعارض ولكنه هو موضوع اخر لا علاقة له اذن فتحصل الى هنا كان بودي أن اشير لكم الى مثال اخر في الخمس ولكنه انشاء الله الى غد فتحصل الى هنا أن الاجتهاد الذي يقوله القوم ووقع فيها الاختلاف بين السنة والشيعة أو بين الشيعة انفسهم هو الاجتهاد في الاحكام وما قلته ليس اجتهاداً في الحكم هذا طبعاً المورد الأول بل هو تطبيق بيان مصاديق وتطبيقات تلك الاحكام.
والحمد لله رب العالمين.
26 ربيع الثاني 1436