نصوص ومقالات مختارة

  • السّنة النبوية: موقعها، حجيتها، أقسامها (59)

  • أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في موارد التفويض الذي ورد في الروايات وبيّنا قلنا المراد من التفويض في هذه الروايات هو الاجتهاد ولذا لا اشكال أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجتهد وان الائمة بتبع ذلك أيضاً كانوا يجتهدون ولكنه بيّنا فيما سبق بأنه ليس المراد من الاجتهاد الذي ننسبه الى النبي صلى الله عليه وآله والى الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام هذا الاجتهاد المتعارف عندنا في الحوزات العلمية، لا، ليس المراد بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي حتى يقال بأن هؤلاء لا يبذلون الجهد، وليس المراد اجتهاد قد يصيب وقد يخطأ كما هو عند المجتهدين عندنا، لا ابداً، وانما على نحو ما اشرنا اليه للمرة الرابعة أو الخامسة أو العاشر لا اعلم وهو أن المراد انهم يجتهدون مع انه لم يرد اليهم شيء يعني أنّه لم يرد أي دليل على الاجتهاد، التفويض في عالم التشريع الذي قلنا بأن هذه الابحاث اشرنا اليها بنحو الاجمال في كتاب علم الامام…  قال من غير أن يرد فيه شيء قال نعم من غير أن يرد فيه شيء من الله سبحانه وتعالى في هذا المجال.

    موارد الاجتهاد أشرنا الى بعض هذه الموارد: المورد الأول هو بيان المصاديق الذي عبرنا عنه بالتطبيق، من قبيل ما اشرنا اليه في البحث السابق أن الاية المباركة قالت (خذ من اموالهم صدقة) هذه الصدقة تطبيقها أو بيان مصاديقها موكول الى النبي صلى الله عليه وآله، فيضع ويبين المصداق باجتهاده بما فوض اليه، لا انه نزل وحي من الله انه خذ منهم في التمر والزبيب ونحو ذلك، لا، هذا مفوض امره اليه.

    المورد الثاني قلنا فيما يتعلق بتدبير أمور الحرب والسلم وقيادة الأمة، قلنا أن هذه من الموارد التي لم يأتي فيها وحي، يعني متى تحارب ومتى لا تحارب متى تصالح ومتى لا تصالح، متى تقبل متى ترفض، متى تنفي بعض الاشخاص، من تقرب من لا تقرب، من تتزوج من لا تتزوج كيف تعيش كيف تلبس كيف تأكل، كيف تشرف، هذه امور فردية اجتماعية قيادية سياسية ادارية ليست من الوحي، لا علاقة لها بالوحي، بل هي امور مرتبطة بما فوض اليه بحسب الاصطلاح الروائي، وبما يجتهد فيه بما نصطلح عليه. هذا هو الامر الثاني أو المورد الثاني.

    المورد الثالث: التفويض في العطاء المالي، قلنا من مصاديقي (هذا عطائنا فامنن أو امسك بغير حساب) وبيّنا ذلك مفصلاً في البحث السابق.

    المورد الرابع: التفويض في بيان المعارف الدينية كما ورد في المرسلة (اُمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم) بأنه نعطي من نعطي ونمنع من نمنع في المعارف الدينية على حسب استعدادات الناس، هذا أيضاً بيّناه مفصلاً في البحث السابق.

    المورد الخامس: ما يتعلق باضافة بعض التشريعات الدينية، بعض التشريعات الدينية في باب الصلاة، بعض التشريعات الدينية في باب الصوم، في باب الحج، في باب الارض، في باب المعاملات، في باب الحدود في باب الديات ونحو ذلك، هذا الذي يصطلح عليه عنوان التفويض في التشريع، وان كان خطأ على الالسن يعبر عنه بالولاية التشريعية، لا، هذا هو التفويض في التشريع، فُوض اليه امر أن يُشرّع اذا وجد المصلحة في ذلك، والروايات اشارت الى جملة من هذه المصاديق، نحن اشرنا اليها وهي موجودة في بصائر الدرجات، ولكن هذه الروايات موجودة في الكافي وغير الكافي انا اشير الى بعض هذه الروايات.

    قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس ودية الانف وحرّم النبيذ وكل مسكر، هذا مما فوض اليه، هذا لم يأتي وحي اليه من الله ليس كالوحي الذي جاء في اقيموا الصلاة، اقيموا الصلاة فرض ربكم، الصوم فرض ربكم، تحريم الخمر فرض ربكم، أمّا تحريم النبيذ وكل مسكر سنّة نبيكم، ولهذا: فقال له رجل فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيءٌ؟ قال نعم لم يجئ فيه شيء، ولهذا في بعض الاحيان عندما كان يسأل الائمة أنّه لم يكن له من الامر شيء، كان يقول بل في كل شيء، له الأمر في كل شيء يعني فوض اليه التشريع.

    رواية أخرى: قال فحرم الله الخمر وحرم رسول الله كل مسكرٍ، فأجاز الله ذلك كله وإنّ الله أنزل الصلاة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وقّت اوقاتها، اذن توقيت الأوقات ليس فرض ربكم بل سنة نبيكم.

    ثالثة: قال إنّ الله لما أدّب نبيه صلى الله عليه وآله إأتدب ففوض اليه (هذا الذي قلنا اجتهاد) بيّنا للمرة العاشرة المراد من الاجتهاد، انا ادري في المواقع سوف يقولون اتفضلوا رسول الله يجتهد يعني مثل باقي المجتهدين، انا اصرح الان أن هذا الاجتهاد غير ذلك الاجتهاد، مقصودي من الاجتهاد هو من غير أن يكون جاء فيه شيء هذا أو وحي؟ الجواب: لا من غير أن يكون جاء فيه شيء.

    قال: لما ادب نبيه ففوض اليه وان الله حرّم مكة وان رسول الله حرّم المدينة هذا سنة نبيكم، فاجاز الله له ذلك، وان الله حرّم الخمر وان رسول الله حرّم كل مسكر، فاجاز الله له ذلك كله، وان الله فرض فرائض من الصلب (في باب الميراث) وإن رسول الله اطعم الجد فاجاز الله له ذلك، هذا أيضاً في باب الميراث، أمّا في باب الصلاة القضية معروفة في ليلة المعراج الصلاة التي صلاها كانت ركعتين يعني عشرة ركعات هذه سبع ركعات الاضافية أو ستة ركعات على اختلاف الروايات هذه سنة نبيكم، حتى السجود فيما يتعلق بالسجود في كل ركعات الله فرض سجدة واحدة ولكن رسول الله ماذا فعل؟ اضاف سجدة ثانية، هذه بحسب الروايات، الآن يقول قائل أن هذه الروايات اولاً جاءت في كتاب غير معتبر وهو بصائر الدرجات، هذا اولاً، اذن المصدر غير معتبر وان كانت بعض هذه الروايات جاءت في اصول الكافي.

    ثانياً: حتى لو جاءت في مصدر معتبر فهي روايات من حيث السند ضعيفة، وتتذكرون قلنا روايات ضعيفة السند، ولذا جملة من اعلام الامامية لا اقول انكروا التفويض في التشريع، ولكنهم لم يشيروا اليه ابداً لا من قريب ولا من بعيد، مروا عليه مرور الكرام، لا إثباتاً ولا نفياً، ومنهم السيد الامام قدس الله نفسه في الرسائل، عندما يأتي الى صلاحيات النبي يقول من صلاحياته امور ثلاثة اولاً ابلاغ الوحي الالهي، ثانياً: الاحكام الولائية، ثالثاً: القضاء بين الناس، ولا يأتي على أي اشارة فيما يتعلق بالتفويض في التشريع، الآن ينكرها لا يقبلها أو متردد فيها أو انه ذكرها في موضع آخر لا اعلم، انا انقل من كتاب الرسائل في الاصول، هذا محل الخلاف يعني التفويض في التشريع.

    الرواية مفصلة والرواية موجودة في علل الشرائع وموجودة في الكافي في الفروع من الكافي انقل لكم بعض المقاطع منها، الرواية هذه: فقال له اقرأ وافعل كما فعلت في الركعة الاولى ففعل ذلك رسول الله ثم سجد سجدة واحدة فلما رفع رأسه ذكر جلال ربه فخرّ رسول الله ساجداً من تلقاء نفسه، الاولى فرض ربكم، والثانية من تلقاء نفسه، يعني تفويض ممن؟ فعل من هذا؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، لا لامر امره ربه عزّ وجلّ هذا تصريحه واضح، هذا من التفويض الذي قلته التفويض في التشريع، الى أن يقول: فقال يا محمد صلى الله عليه وآله واستقبل رسول الله تبارك وتعالى مطرقاً فقال السلام عليك فاجاز الجبار جل جلاله فقال وعليك السلام الى أن قال وانما كانت الصلاة التي امر بها ركعتين وسجدتين، فرسول الله ماذا فعل عندما نزل؟ بعضها اضاف عليها ركعتين وبعضها اضاف عليها ركعة، فصارت الظهر والعصر والعشاء اربعة وصارت المغرب، ثلاثة ثم اضاف لكل سجدة سجدة ثانية، وهو صلى الله عليه وآله إنّما سجد سجدتين في كل ركعة كما اخبرتك من تذكّره لعظمة ربه فجعله الله عزّ وجلّ فرضاً، يعني أمضى ما فعله رسول الله، هذه الرواية واردة في علل الشرائع الجزء الثاني صفحة 235 باب العلة التي اجازت فيها الصلاة ركعتين واربع سجدات الحديث الأول.

    الرواية الثانية: هذه واردة في الفروع من الكافي، المجلد الثالث صحفة 273 كتاب الصلاة باب فرض الصلاة الحديث السابع، الرواية قال الباقر عليه السلام عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركتا العشاء الاخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن هنا الشك في الثنائية مبطل للصلاة لماذا؟ لانها فرض ربكم الاحكام تختلف اذا الحكم يطلع من الله فله حكم واذا خرج من النبي فله حكم آخر ومن وهم في شيء استقبل الصلاة استقبالاً وهي الصلاة التي فرض الله عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا هذا المفروض انتهى القضية فاذا احد ما ثبتت له حجية السنة يستطيع أن يقرأ ركعتين وركعتين وانتهت القضية ويستطيع أن يصلي اذا واحد في بحث الاصول لم تثبت له حجية السنة بالمعنى الاصولي يعني قول النبي فعل النبي تقرير النبي اذن لا يقول رسول الله كان يصليها ركعتين يقول هو فعله ليس حجة عليه كيف تصلي؟ بيني وبين الله كل من يصل وقت الصلاة، الآن عبادة كانت أو أي شيء كان يحقق الصلاة عرفاً وعقلاً انا اصلي انتهت القضية.

    يقول وفوض محمد صلى الله عليه وآله فزاد النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة سبعة ركعات وهي سنة ليس فيها قرائة ولذا تجدون التسبيحات ذكر والقرائة الحمد والسورة وهي سنة ليس فيها قرائة انما هي تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم انما يكون فيهن في هذه فيما سن رسول الله الا فيما يتعلق في المغرب الذي شك في المغرب هم في دليله الخاص فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الاخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر لم يفرق بينهم هذه هماتين رواية كما قلنا في الفروع من الكافي.

    رواية أخرى قال لما عرج برسول الله نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين زاد سبعت ركعات شكراً لله هذه هم رواية موجودة، ما ادري عندما أأتوا الحسن والحسين لابد أن يخفف على الامة زاد على الامة هو يريد أن يشكر انا كيف؟! بلي بيني وبين الله ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا هذا اذا قلنا أن هذه الاية تفيد حجية السنة وفي علم الاصول شرحناه والاية مفصلة ذكرناها هل تدل على حجية السنة أو لا تدل؟ بيّنا انه لا دلالة لها على حجية السنة، لا قوله تعالى ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحي، ولا الحكمة، ولا اطاعة الرسول، هذه الطوائف الاربعة قلنا أنها دالة على حجية السنة أو غير دالة على حجية السنة؟ لا تقولون السيد ينكر حجية السنة ابداً لا زلنا في اول الطريق.

    يقول فلما ولد الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة سلام الله عليهما زاد رسول الله سبعة ركعات شكراً فاجاز الله ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها، لانها تحضرها (سلام الله عليها جيد بأنه ما جعلها 17 ركعة هي ركعتين والناس لا يقومون) ملائكة الليل وملائكة النهار فلما امره الله بالتقصير بالصلاة في السفر لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة في الاية وضع عن امته ستة ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً وانما يجب السهو فيما زاد رسول الله فمن شك في اصل الفرض في الركعتين الاولتين استقبل صلاته لانه تلك فرض ربكم وهذه سنة نبيكم ثم قال صلى الله عليه وآله ولم يرخصصه عليه افضل الصلاة والسلام عن الامام الصادق ولم يرخص رسول الله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الى ما فرضها الله عزّ وجلّ بل الزمهم ذلك الزاماً واجباً ولم يرخص لاحد في شيء من ذلك الا للمسافر وليس لاحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله فوافق امر رسول الله امر الله ووجب على العباد التسلم له كالتسليم لله ليعلم من يطع الرسول ممن يطيع الله أو بالعكس هذه ليتضح بأنه هذه اوامر صدرت منه.

    وهكذا في باب الحج انا اتذكر في سنة من السنوات استقرأناهن في باب الحج وذكرناها في باب الصوم وأيضاً ذكرناها ولذا اذا عندكم بحث اجمعوا هذه كلها التي قال فيها قضى رسول الله حكم رسول الله وضع رسول الله سن رسول الله هذه اجمعوهن تجدون يكون كتاباً يعني تجدون كثير من التشريعات انما هي كانت بتفويض من الله وتشريع من رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا هو الذي نعتقده في خمس ارباح المكاسب واضح الان مبنانا في خمس ارباح المكاسب؟ نحن نعتقد أن خمس ارباح المكاسب لا خمس المعادن ولا خمس غنائم دار الحرب ابداً اتكلم عن خصوص خمس ارباح المكاسب هذا الخمس لم يأتي فيه أي دليل يثبت وجوبها وانما هو مما فوّض فيه الى رسول الله والائمة والائمة ورسول الله هم أيضاً لم يشرعوه ولم يفرضوه على الناس ولهذا لا اخذ بخمس ارباح المكاسب في عهد رسول الله ولا اخذ خمس ارباح المكاسب في عهد من جاء من بعده الذين تصدوا للسلطة ولا اخذه امير المؤمنين في ايام خلافته ولا اخذه الامام الحسن في ايام امامته ولا اخذه الامام الحسين ولا اخذه الامام السجاد ولا اخذه الامام الباقر ولا اخذه الامام الصادق ولا اخذه الامام الكاظم انما بدأ بشكل واضح من عهد الامام الرضا عليه افضل الصلاة والسلام وقبله بقليل وانما صار كمنظومة واضحة من الوكلاء والمعتمدين والذين يأخذون الحقوق الشريعة من زمن الامام الرضا والجواد وما بعدها ذلك الى عهد الامام الثاني عشر وعهد الامام الثاني عشر أيضاً سلام الله عليه يعني الى غيبته ورد ذلك التوقيع الى آخره تعلمون هذا جيداً وهذا ما نعتقده في خمس ارباح المكاسب ولذا من يعتقد أن هذه الصلاحيات التي أعطيت للإمام انتقلت إلى فقهاء عصر الغيبة من حقه أن يضع خمس أرباح المكاسب ومن لم يعتقد ذلك كالسيد الخوئي الذي يقول تنحصر وظيفة فقهاء عصر الغيبة بالفتوى وكتابة الرسالة العلمية هؤلاء على هذا المبنى لا يحق لهم اخذ خمس أرباح المكاسب وان كان هم لهم مبنى آخر والسيد الخوئي له مبنى آخر إنشاء الله يخرج في كتابنا خمس أرباح المكاسب مفصل وقلت لكم الحمد لله أتنظم كاملاً إلى شهر شهرين يخرج يقع في حدود 850 صفحة الكتاب وكتاب مفصل كل أدلة القوم كل أبحاث القوم كل ما وجهه القوم كل ما ذكره من أدلتنا القرآنية من الروايات كلها بحثت بحثاً مفصلاً في هذا الكتاب هذا ما اعتقده في مسألة الخمس، وان كان الخمس مرتبط بباب آخر الآن قد يكون من هذا تشريعاً من الأئمة فهو ثابت أمّا إذا لم يكن تشريعاً كان حكماً ولائياً له حكم آخر يأتي، إذن المورد الخامس ما هو؟ التفويض في التشريع.

    المورد السادس: مما فوض إلى النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هي الأحكام الولائية، الأحكام التي اصدرها بعنوان إنه ولي هذا تعبير ولي لا يتبادر إلى ذهنكم مراد من الولي يعني الإمام والقاعد السياسي لا ليس بهذا نعم من مصاديقه ولاة الأمر ولكنه مراد من الولي ما ورد في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الأئمة سلام الله عليهم لم يتسنى لكلهم أن يقوموا بأمور الدولة والقيادة لا أبداً ولكنه من الناحية الشرعية هم ولاة الأمر وولاة أمرنا، وولاة أمرنا موجودة في الآيات والروايات، الآن أنت تعبر الآن عندما تقول هذا لابد الرجوع منه إلى الحاكم الشرعي ما معنى الحاكم الشرعي؟ يعني الذي له دولة؟ لا أبداً يعني ولي الأمر سواء كان عنده الدولة كما بحمد الله تعالى في الدولة الجمهورية الإسلامية أو ما في دولة كما الآن تجد في النجف وغير النجف إذن هذا عنوان ولي الأمر ليس مراد منه يعني الحاكم السياسي والذي له دولة لا مراد من الأحكام الولائية هي تلك الأحكام التي يصدرها من أعطي حق الاصدار الآن النبي والأئمة القدر المتيقن لهم صلاحية إعطاء الأحكام أو إصدار الأحكام الولائية، الآن هذه انتقلت إلى عصر الغيبة أو لم تنتقل هذا على المبنى هذا الذي أشار إليه السيد الإمام قدس الله نفسه في كتابه الرسائل صفحة 51 قال أن لرسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة شؤوناً.

    الأول: النبوة والرسالة أي تبليغ الأحكام الإلهية من الأحكام الوضعية والتكليفية.

    الثاني: مقام السلطنة والرياسة والسياسة لأنه سلطان من قبل الله تعالى والامة رعيته سواء استطاع بالفعل أن يكون كذلك أو لم يكون بالنسبة إلى أمير المؤمنين في أربعة سنوات استطاع قبل ذلك لم يستطع الإمام الحسن في كم شهر استطاع بعد ذلك لم يستطع باقي الأئمة لم يستطيعوا ولكن هذا لا ينزع عنهم عنوان أنهم ولاة الأمر ولهم حق إصدار الأوامر الولائية.

    وأمّا الثالث: مقام القضاء والحكومة الشريعة وذلك عند تنازع الناس في حق أو مال مقام القضاء طبعاً من الفرق بين الأحكام الشريعة وبين الأحكام الولائية هناك جهة اشتراك وجهة افتراق، جهة الاشتراك واجبة الطاعة، صدر أمر تشريعي أو أمر ولائي من النبي والأئمة تجب على الأمة الطاعة لا يحق لهم أن يقولوا لما لم يكن من الشارع فهو لا تجب لا هذا صادر وتجب طاعة، جهة الافتراق ما هي؟ في أمرين:

    الأمر الأول إنها ليست جزء من الدين يعني أنت عندما تعدد الأوامر الشرعية في الدين تقول الصوم، الصلاة، الحج، الزكاة إلى آخره لا تعدد منه الأوامر الولائية هذه ليست من أجزاء الشريعة هذا الأمر الأول ولكنه بخلاف الأمور التشريعية فهنا جزء من الشريعة.

    الفارق الثاني: انه تلك ثابتة وهذه متغيرة ولهذا قد يصدر أمر ولائياً الإمام أمير المؤمنين وقد يصدر أمر ولائياً آخر للإمام الحسن أو للإمام الحسين أو للإمام السجاد أبداً يختلف كاملاً كما الآن تجدون في عصرنا القائلون بولاية الفقيه تصدر أوامر صدرت أوامر ولائية في عصر سيد الإمام الآن هم تصدر أوامر ولائية في عصر السيد القاعد هذه الأوامر الولائية غير ذيك الأوامر الولائية ونحن وهذا كان سهو مني خمس أرباح المكاسب نعتبرها من الأحكام ليس من المورد الخامس التفويض التشريعي وإنما من الأحكام الولائية ليس الأمر الخامس الذي عبرنا عنه التفويض في التشريع، خمس أرباح المكاسب من الأحكام الولائية التي صدرت من الأئمة المتأخرين عليهم أفضل الصلاة والسلام فمن يعتقد من الفقهاء انه في عصر الغيبة أعطيت هذه الصلاحية من حقه أن يضع خمس أرباح المكاسب ومن لا يعتقد لا يحق له ليس فقط بامكانه أن يضع وان يرفع بل الإمام المعصوم قد يزيد وقد ينقص كما قرأنا لكم الرواية المعتبرة أن الإمام الجواد في عصره قال خذوا من الخمس نصف السدس ثم في عصر الهادي والعسكري رجعت إلى حالها هذا ما نعتقده في خمس أرباح المكاسب وهذا ما نعتقده أيضاً في مسألة ولاية الفقيه لعلماء عصر الغيبة حكمٌ ولائي صدر من الإمام الثاني عشر لغيبته سلام الله عليه ولهذا بمجرد أن يظهر يستطيع أن يجري الأمر على حاله ويستطيع ماذا؟ يقول ما أعطيتكم من الصلاحيات في عصر غيبتي الآن اسلب هذه الصلاحيات منكم ليس من أجزاء الشريعة وجزء ثابت في الشريعة.

    الآن النظرية القائمة للسيد الإمام أن السيد الإمام يعتقد أن نظرية ولاية الفقيه هي جزء ماذا؟ كما الله جعل الولاية لرسوله وللائمة جعل الولاية للفقيه في عصر الغيبة نحن نقول لا جعل الولاية لله والرسول هي جزء من الشريعة أمّا جعل الولاية للفقيه في عصر الغيبة هذا جعل من؟ وهذا هو نظر الشيخ المرتضى الأنصاري وقرأنا لكم في المكاسب أن هذا ولهذا قال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال فانهم حجتي عليكم ولم يقل فإنهم حجج الله عليكم لم يقل عن رواة الحديث فانهم حجج الله عليكم قال فانهم حجتي عليكم هذا هماتينه الأحكام الولائية.

    هذا تمام الكلام في مباحث التفويض وموارد التفويض صارن إلى هنا ستة.

    المورد الأول: التطبيق، الثاني: التدبير، الثالث: التفويض في عطاء المالي،  التفويض في بيان المعارف الدينية، التفويض في بعض التشريعات الدينية، التفويض في الأحكام الولائية وهذه هي دائرة ما فوض إلى النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ونحن نعتقد القدر المتيقن لعلماء عصر الغيبة بالمعنى الذي نحن نفهمه من العالم ليس الذي عنده دورة فقهية في باب الطهارة والنجاسة هذا ما اعتبره من رواة الحديث الذي اعتبره من رواة الحديث أن يكون عالماً بمنظومة المعارف الدينية يعني من الفقه الأكبر والفقه الأصغر يعني من أولئك الذين العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس هذا الذي أقوله هذه ثابتة له، سيدنا من هذه الموارد الستة ما هي ثابتة للفقيه في عصر الغيبة؟ الفقيه بالمعنى القرآني لا الفقيه بالمعنى الحوزوي لا الفقيه باصطلاح حوزه بتعبير السيد الإمام فقه اصطلاحي لا وإنما فقه القرآني ليتفقهوا في الدين والدين مجموعة المعارف ما هو الثابت للفقيه القرآني في اعتقادي أن المورد الأول: وهو التطبيق.

    المورد الثاني: وهو التدبير لامور الحرب والسلم.

    المورد الثالث: وهو التفويض في العطاء المالي.

    المورد الرابع: وهو التفويض في بيان المعارف الدينية.

    المورد الخامس: وهو الأحكام الولائية لا إشكال إنها ثابتة، إنما الكلام في المورد التفويض في التشريع ثابت أو ليس بثابت؟

    الجواب: أنا لم يثبت عندي انه هذا ثابت أو له في عصر الغيبة الكبرى هذه الموارد الستة أو الخمسة منها ثابتة إلا المورد الخامس وهو التفويض في التشريع أن يشرع شيئاً ثابتاً بل أنا معتقد بعدم ثبوته له ولم أجد احد من فقهاء الامامية يعتقد بأنه فوض إلى الفقيه في عصر الغيبة التفويض في التشريع هذا تمام الكلام في هذه الطائفة الرابعة من الآيات وهي قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقد اتضح إنها تدل على حجية السنة أو لا تدل؟ لا تدل على حجية السنة لا من قريب ولا من بعيد لأنه إلى الآن تتذكرون كم طائفة وقفنا عندها؟

    الطائفة الأولى: لتبين للناس ما نزل إليهم، الطائفة الثانية ما ينطق عن الهوى، الطائفة الثالثة يعلمهم الكتاب والحكمة، الطائفة الرابعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذه الطائفة الرابعة لا دلالة لها على حجية السنة بالمعنى الأصولي يعني قول النبي فعله تقريره لماذا؟ للملاحظتين التاليتين، الملاحظة الأولى قلنا أن عنوان الرسول هو إبلاغه من قبل الله ليس لشيء آخر ما على الرسول إلا البلاغ ليس انه من عنده من عند الله سبحانه وتعالى فكل ما جاء به من عند الله في القرآن فهو حجة عليك قلنا عنوان الرسالة يختلف عن عنوان النبوة وبيّناه مفصلاً بعد الآن لا نعيد هذه الملاحظة الأولى.

    الملاحظة الثانية: إذا تتذكرون أن جملة من علماء أهل السنة والشيعة قالوا أن هذه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذه أطيعوا الرسول يعني في الأحكام الولائية إذا تتذكرون نقلنا ومنه الشيخ جوادي آملي في كتابه التسنيم ماذا قال؟ قال هذه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني فيما صدر لكم من الأوامر الولائية لا علاقة لها بالتشريعات حتى يكون قوله وفعله وتقريره حجة قرأناه لكم ومنهم السيد الإمام قدس الله نفسه، السيد الإمام أيضاً يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذه مرتبطة بالاوامر الولائية أصلاً لا علاقة لها بحجية السنة هذه ليست أدلتنا على حجية السنة هذه الآيات آيات الإطاعة ولزوم الطاعة لرسوله لا دلالة لها على حجية السنة انظروا إليه يقول فإن أوامره من هذه الجهة يعني أوامره الولائية من هذه الجهة كاوامر الله وواجب الطاعة وليس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمة إرشاد إلى حكم الله بل أوامر مستقلة منهم تجب طاعتها يعني الأوامر الولائية بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان الآية ليس بصدد إثبات حجية السنة بل بصدد إثبات وجوب طاعة أوامر الولائية ناظر إلى تلك الأوامر والنواهي الصادرة عن الرسول وأولي الأمر بما أنهم سلطان وولي على الناس وبما أنهم سائس العباد أو ساسة العباد.

    قال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أيضاً يجعلها من الأوامر وهذه الآية المباركة مرتبطة باوامر الولائية لا مطلقة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً إنشاء الله تعالى  غداً سوف ندخل في آيات الاتباع قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ فإذا صدر منه قولا مطلقاً تجب التابعية له صدر منه تجب التابعية نقرأ الآيات ونقف عند الآيات التابعية.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2015/03/01
    • مرات التنزيل : 1325

  • جديد المرئيات