إذا كان الجيلاتين نباتياً أو كان حيوانياً لكنه علم أنه مصنوع من حيوان مذكى، فلا إشكال في طهارته وحليته، وأما لو شك في كونه نباتياً أم حيوانياً نجساً، فهو محكوم بالطهارة والحلية، ولا يجب على المكلف التفحص عن كونه نباتياً أو حيوانياً. وعليه فيمكنه استعمال هذه المادة إلا مع العلم بكونه حيوانياً من حيوان نجس. وأما المأخوذ من حيوان نجس أو علم باشتمال الجيلاتين على مواد حيوان غير مذكى، فلا يجوز تناوله، لعدم اطمئناننا بتحقق الاستحالة. نعم، لو أجريت عليه تغييرات جذرية أدت إلى تغيره واستحالته وثبت ذلك جاز تناوله، ولابد من سؤال أهل الخبرة عن ذلك. هذا إذا أخذ من بلاد غير الاسلام، واما المأخوذ من سوق المسلمين،فيحكم بطهارته وحليته ما لم يعلم بالخلاف.