أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
قلنا بأنه فيما يتعلق بمعالم نظرية العرض على القرآن الكريم توجد مجموعة من التساؤلات لابد من الاجابة عنها، فيما يتعلق بتساؤل الذي اشرنا اليه وهي المسألة الخامسة والمسألة السابعة قلنا في المسألة الخامسة هل المراد من أن المخالفة هل خصوص المخالفة التباينية أو الاعم من المخالفة بنحو العموم من وجه وبنحو العموم والخصوص مطلق هذه مسألة والمسألة الاخرى وهي اساساً المسالة التي تستحق أن نقف عندها هي في هذا الباب هي مسألة اذا كانت النسبة بين الرواية وبين النص القرآني هي نسبة عموم والخصوص المطلق يعني بنحو العام الاطلاق والتقييد ونحو ذلك.
بعبارة أخرى الجامع لها في مسألة الاصول أو في مباحث التعارض ما يوجد بينهما جمعٌ عرفيٌ أن العرف يرى انه يمكن الجمع بينهما في هذه المسألة قلنا بأنه اساساً اختلفت الانظار بين علماء الاصول فبعض منع عن ذلك مطلقا وبعض اجاز ذلك مطلقا وبعض فصّل، الشيخ الانصاري قدس الله نفسه في مطارح الانظار هناك في الجزء الثاني في صفحة 219 قلنا قال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وهذا لا بحث فيه لان القرآن يفسر بعضه بعضا ويجوز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر أيضاً لا كلام عنده انه ولكن الكلام في الصغرى انه اين يوجد الخبر المتواتر كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلافٍ معتدٍ به واما تخصيص الكتاب بالخبر الواحد فالاقرب جوازه أيضاً موافقاً لاكثر المحققين اما في المقابل يوجد من خالف في هذه المسألة وحكي عن الذريعة والعدة والمعارج عدم الجواز مطلقا، مطلقاً لا يجوز تخصيص الكتاب.
بعد ذلك التفصيل سيأتي كتابياً الشيخ قدس الله نفسه توجد عنده عبارة يقول ولعل منع السيد المرتضى مبني على اصله من انكار حجية الخبر الواحد يقول السيد المرتضى طبيعي لابد أن لا يقبل بتخصيص الكتاب بخبر الاحاد لماذا؟ لانه لا يقول بحجية خبر الاحاد ومن الواضح انه أن لم نقل بحجية خبر الاحاد فمع عدم الحجية كيف يمكن أن نخصص العموم القرآني طبعاً هذا الكلام بعد لا يأتي عند الشيخ الطوسي باعتبار أنه قائل بحجية خبر الاحاد ولا يأتي عند صاحب المعارج لانه أيضاً قائل بحجية خبر الاحاد الا ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه فيما يتعلق بالسيد أيضاً غير تامٍ باعتبار أن السيد المرتضى في الذريعة يصرح اننا حتى لو قبلنا حجية اخبار الاحاد أيضاً لا نوافق على تخصيص العام القرآني بخبر الاحاد.
هذا الكلام في الذريعة في صفحة 280-281 تحت عنوان فصل بالتخصيص بخبر الاحاد اختلف العاملون في الشريعة باخبار الاحاد يقول الذين قالوا بحجية خبر الواحد اختلفوا فيما بينهم في تخصيص عموم الكتاب بها فمنهم من ابى أن يخص بها على كل حالٍ هذا هو الذي منعه مطلقاً ومنهم من جوّز تخصيصه والذي نذهب اليه (في آخر الصفحة 280) يقول والذي أن اخبار الاحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حالٍ وقد كان جائزاً أن يتعبد الله تعالى بذلك فيكون واجباً غير أنه ما تعبدنا به والذي يدل على صحة ما ذهبنا اليه أن الناس بين قائلين ذاهبٍ الى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة ونافٍ لذلك على انا لو سلمنا أن عملك بها أيضاً لا نوافق.
اذن يظهر أن الشيخ الانصاري راجع عبارة السيد المرتضى أو لم يراجع؟ هو تصور على النقل وعلى الحكاية وحكي انه تصور ينفي تخصيص العام القرآني باخبار الاحاد لانه من باب السالبة بانتفاء الموضوع مع انه السيد يصرح بأنه لا يوافق على ذلك من باب السالبة بانتفاء المحمول يعني حتى لو قلنا بان الله كذا فبطل التخصيص بها لما ذكرناه ولهذا وسندل على انه اولاً انه حتى لو قلنا وثانياً انه حتى لو لم نقل واضحٌ الاخوة أن شاء الله يراجعون البحث هناك بشكل واضح وصريح واما في العدة كما اشرنا بالامس في صفحة 396 والذي اذهب اليه انه لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال وكيف كان هذه العبارة وقعت مورداً للبحث بين اعلام الاصوليين انه لماذا لا يجوز من الدليل على عدم الجواز؟
هذه العبارة قالوها قالوا وكيف كان والذي كان يدل على ذلك أن عموم القرآن يوجب العلم هذا معناه أن الايات القرآنية الشيخ الطوسي يعتبرها دلالتها ظنية أو دلالتها علمية؟ يعني انها نص أو ظاهر؟ هذه نص عبارة السيد المرتضى ولهذا حاروا الاعلام ولهذا نحن بالامس قلنا بأن المنسوب الى السيد المرتضى في عباراته انه يقول أن الدلالات القرآنية دلالات تفيد العلم اما دلالات الروايات فلا تفيد الا (لانها ظهور) ظنا، قال والذي يدل على ذلك أن عموم القرآن يوجب العلم وخبر الواحد يوجب غلبة الظن من الواضح انه لا يمكن رفع اليد عن لمن يرفع العلم لاجل ما يفيد الظن لابد أن يكون الامر بالعكس يعني أن يكون الخاص اقوى من العام لا أن يكون العام في الدلالة اقوى من الخاص ولا يجوز أن يترك العلم للظن على حالٍ في أي حال من الاحوال لا يجوز أن نعمل بالظن ونترك العلم فوجب لذلك أن لا يخص العموم به أن يخص العموم القرآني بالظن الروائي.
طبعاً هذا المعنى يقول بأنه اساساً (الشيخ الانصاري يقول) الذي يسهل الامر هو انه الشيخ الطوسي قال ذلك في كتبه الاصولية ولكنه من الناحية العملية لم يعمل بذلك وكم من الفروع رتبها على تخصيص العام القرآني بأخبار الاحاد وفصّل بعضهم بين كذا وكذا فالمحكي عنه كذا ثم انه وبالجملة وجوب تخصيص الكتاب بالخبر الواحد عندهم على منارٍ وكيف كان ما هو الدليل؟ يقول وكيف كان فيمكن الاستدلال على الجواز بالاجماع من الاصحاب بعد واضح انه يعني انه دليل محكم الا على المباني الآن هذه الاجماعات.
وطبعاً نفس هذا الكلام انت تجدها اين؟ تجده في كلمات علماء اهل السنة انه اجماع المسلمين على تخصيص الكتاب أو العموم القرآني باخبار الاحاد على العمل باخبار الاحاد في قبال العام الكتاب وهذه والثاني السيرة المتشرعة يعني المتشرعة الخاصة يعني العلماء وهذه سيرة مستمرة الى زمن الائمة بل وذلك مما يقطع به في زمن الصحابة فإنهم كثيراً ما يتمسكون بالاخبار في قبال العمومات الكتابية ولم ينكر ذلك عليهم هذا أيضاً استدلال بسيرة الصحابة الآن سيرة الصحابة أيضاً لابد المنضات من قبل الائمة والا سيرة الصحابة على مباني القوم الذي هؤلاء مرتدين ومنافقين كيف تكون نافعة مثل هذه السيرة ومن هنا ترى أن الشيخ مع انه منع من ذلك في الاصول فقد بنى عليه في الفقه كما يظهر من تتبع موارد كلامه وتضاعيف الفروع كالمحقق أيضاً فإن المحقق أيضاً (في المعارج) رفع تخصيص العام القرآني باخبار الاحاد ولكنه من الناحية الفقهية من باب ضيق الخناق التزم بذلك يقول ودليل هؤلاء احتج المانع بأن العام المفروض في الكتاب قطعيٌ الآن هناك عبر علم هنا عبر القطع يعني أن الدلالة القرآنية نصٌ أو ظاهرٌ؟
من الواضح بأنها من النص وليس من الظاهر والا اذا كان من الظاهر فلا تفيد الا ظنا وخبر الواحد ظنيٌ وهو لا يعارض القطعي والجواب الشيخ الانصاري يقول نحن نسلم معكم من حيث السند فإن القرآن قطعيٌ وخبر الاحاد ظني ولكن الان ليس بحثنا نحن في السند وانما بحثنا في الدلالة ومن قال لكم بأن الدلالات القرآنية دلالات قطعية ودلالات تفيد اليقين والعلم والجواب أن القطعي لا يعارض بالظني في جهة ما هو القطعي (يعني من حيث السند) واما في غيرها فلا نسلم عدم المعارضة .
وبعبارة واضحة الكتاب قطعي سنداً وخبر الواحد ظنيٌ سنداً ولا تعارض بينهما من هذه الجهة حتى نقدم القطعي على الظني وانما التعارض بينهما من جهة الدلالة يعني الدلالة القرآنية والدلالة الروائية الراجعة في العام على اصالة الحقيقة التي يجب تقديم ما هو صالح للقرينية عليها ومن الواضح أن خبر الاحاد من حيث الدلالة يقدم على ماذا؟ لانه قرينة يقدم على ذي القرينة هذه هو العموم القرآني ولهذا عموماً الاعلام يعتقدون أن آيات الاحاكم هذا اصلٌ كلي عموماً دلالاتها في القرآن دلالات ظاهرية لا دلالات نصية فإذا كانت دلالات ظاهرية في النتيجة تفيد ظنا واذا كانت تفيد الظن.
اذن كان هناك عامٌ قرآني يمكن تخصيصها بالرواية بخبر الاحاد لانه أيضاً ظنٌ واذا تعارض ظاهرٌ مع اظهر فالاظهر يقدم على الظاهر والخاص اظهر من العام اذن يقدم الخاص على العام كما قرأنا بالامس فالنتيجة طبعاً الاستدلال الاصلي هو هذا وهو اخبار المخالفة واخرى يعني استدل المانع تارتاً بهذا واخرى بطائفة كثيرة من اخبار الدالة على أن الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها وضربها على الجدار وانها زخرف وانها مما لم يخبر بها الامام وهي كثيرةٌ جداً وصريحة الدلالة على وجوب الطرح وهذه عامة لا تخصص لنا الا اذا كان بنحو التباين الا اذا كان بنحو العموم من وجه ولا يقع التعارض بينها وبين ادلة حجية خبر الواضح لسبب آخر فالنتيجة والحاصل انه لا ينبغي التوقف في العمل بالاخبار المخالفة لعموم الكتاب في زماننا هذا لاستلزامه حدوث شرعٍ جديد كما لا يخفى عن ما تدرب.
اذن ماذا نفعل؟ يقول فلابد من حمل تلك الاخبار على الاخبار المخالفة على وجه المباينة ولكنه الشيخ الانصاري بعد هذا اصولي من الطراز الأول يقول ولكنه الاخبار على حمل المباينة هذا حمل على الفرد النادر ولا يحمل الادلة طرح المخالف على فرد الموافق لانه من من العقلاء الذين يضع شيئاً مخالفاً للقرآن يضعه مباينة هل يوجد عاقل هكذا يفعل؟ اذا يريد أن يفعل يفعل على خصوص عموم وخصوص المطلق يقول فلابد ولا ينافي قلتها في زماننا يعني أن الروايات المخالفة بنحو التباين هذه قليلة جداً ما موجودة في زماننا.
اذن روايات عرض على الكتاب اذا حملناها على التباين يلزم حملها على فرد النار وكيف يمكن حمل هذه الروايات الصريحة على نحو نادرٍ لان جوامع الاخبار الموجودة عندنا انما هو بعد التهذيب فلعلها كانت كثيرة في تلك الازمنة يقول في ذلك الزمان لعله كثير كانت لان الائمة قالوا والا في زماننا عندما نبحث نجدها قليلية لا يقال انه لا داعي للاخبار المباينة، نعلم العلم بكذبها بينك وبني الله أي عاقل يضع رواية مخالفة بنحو التباين للقرآن فلا يقع بها التدليس المقصود من دس الكذابين بحثٌ لطيف ومهم وعزيز بيني وبين الله انتم ما من باب من ابواب الفقه الا ويوجد عندكم عامٌ وعمومات قرآنية ومطلقات قرآنية من اهم المسائل الابتلائية.
هذه المسائل وهذه من المفاتيح الاصلية في عملية الاستنباط وليس فقط مسألة اصولية لا في عملية الاستنباط في كل المعارف الدينية هذه المسألة مبتلات بها وهي انه عندنا عمومات في كتاب الطهارة في كتاب الحج في كتاب الصوم نكاح كل الابواب انتم لا تجدون باباً فقهياً وتوجد عندكم هناك ىية أو آيتين أو ثلاث أو خمسة أو عشرة مرتبطة بذلك الباب ويمكن استفادة اجراء مقدمة الحكمة لاثبات العموم والاطلاق واساساً ادوات العموم مستعملة فيها وليس مقدمات الحكمة لابواب الاطلاق ولكن بيني وبين الله حتى لو سلمنا الان اريد أن اسلم مع الشيخ الانصاري سلمنا معكم أو سلمنا مع القائلين بأن الايات تنقسم الى نصٍ والى ظاهرٍ وان آيات الاحكام عموماً تدخل في النص أو في الظاهر؟ تدخل في الظاهر.
اذن تكون الدلالة دلالة ظنية اذا كانت الدلالة ظنية؟ فتقدم الدلالة الظنية الاقوى في الرواية على الدلالة الظنية الاضعف في العموم أو الاطلاق القرآني ولا تقول لنا بأنه اساساً القرآن يمتاز بميزة ما موجودة هنا وهو أن السند هناك قطعي وان السند هنا ماذا؟ لانه البعض ماذا فعل؟ قال القرآن سنده قطعي دلالته ظنية والرواية ظهورها اقوى وان كان سندها ظني فيتساويان فلا يقدم احدهما على الاخر، الجواب: هذا الكلام غير علمي لانه يوجد عندنا دليل قطعي على حجية اخبار الاحاد دليل قطعي عندنا نحن لم نستند الى خبر الاحاد لاثبات حجية خبر الاحاد لم نستند الى الظن الى إثبات حجية الظن استندنا الى القطع الى حجية الظن اذن يقدم.
قد يقول القائل الجواب: ومع ذلك لا يقدم هذه النكتة التي نادراً التفت اليه الاعلام وهي انه صحيحٌ أن العموم القرآني دلالته بنحو الظهور فلا تفيد الا ظنا وان الخاص الروائي اقوى من الظهور القرآني في العموم فيقدم الاقوى على الاضعف الجواب: هناك امتياز في الظهور القرآني هذه النقطة أو هذه نقطة الامتياز غير موجودة في الخاص الروائي ما هي؟ وهو انه الظهور القرآني لفظه قطعي انه منقول الينا باللفظ هذه الفاظ الهية هذه كلام الله ما عندنا شك في هذا بناءاً على عدم وقوع التحريف في القرآن ما عندنا شك أن هذه الفاظ من؟ هذه هي كلمات صدرت من فم خاتم الانبياء والمرسلين ما عندنا شك في هذا وابداً أي زيادة ونقيصة ما موجودة فيها فالمنقول الينا باللفظ أو منقول الينا بالمعنى؟ منقول اليه اما الخاص الروائي ما هو؟ لكي يتقدم لابد أن نحرز انه لفظ النبي أو المعصوم اذا ثبت ذلك بلي اهلاً بالوفاق وهذه هي النكتة التي لم يشر اليها لا من القريب ولا من البعيد لا الشيخ الانصاري ولا الشيخ الطوسي ولا السيد المرتضى ولا ابداً كأننا نتعامل مع لفظين صادرين من معصوم الآن المعصوم الأول هو القرآن والمعصوم الثاني هو اللفظ الروائي مع انه هذا اول الكلام .
اذن من هذا يتضح انه شرطٌ اساسي حتى لو قبلنا بجواز تقديم الخاص الروائي على العموم القرآني لابد من احراز أن هذه الرواية منقولة الينا باللفظ والا اذا منقولة بالمعنى هذه الالفاظ الواردة نعم انه لعل الراوي فهم منها الخصوص وهي غير خاصة هذا فهم الراوي الا أن تقولوا لا فهم زرارة حجة علينا فهم الصحابة حجة علينا ذاك على المبنى ليس عندنا حجة هو سمع من الامام شيئاً ففهم من كلام الامام انه خاصٌ فعبر عن ذلك الذي فهمه بالفاظ خاصة والا لو كنا بخدمة الامام لقلنا سيدنا هل يدل هذه؟ لا هذا ليس مقصودي كان وكم له نظير عندما كان يقع التنازع بين اصحاب الائمة ماذا كان يذهبون؟ يذهبون الى الامام والامام اما يؤيد هذا الطرف الى ذاك أو اما يؤيد ذاك الطرف على هذا.
اذن حتى لو قبلنا اصل الكبرى ما هي؟ انه يجوز تخصيص العام القرآني لان الدلالة دلالة ظهورية فلا تفيد الا ظنا يجوز تخصيص باخبار الاحاد ولكن يبقى هذا الامتياز يقدم النص القرآني والعموم القرآني على الدلالة الروائية لان الدلالة الروائية لم يثبت انها منقولة اليان باللفظ بل منقولة الينا بالمعنى وعلى هذا الاساس بعد هذا البحث الذي وقفنا واشرنا اليه بالامس وهنا لابد أن اؤكد للاعزة بأنه هذه الابحاث التي اطرحها ليس بعنوان الفتوى العملية هذه ليس رسالة عملية وانما ابحاث استدلالية فنية لا علاقة لها بالفتوى.
انظروا الى هذه الاية المباركة التي وقفنا عندها بالامس وهي آية 22-23 من سورة النساء قال حرمت عليكم هذه آية 23 قم الاية 24 قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك، عموم كتب الاحكام والتفاسير عندما راجعتها ما وجدت الا بتفسيرين كل يقول أن ظاهر الاية المباركة انما وراء ذلك محللٌ هذه امامكم القرطبي في جامع لاحكام القرآن يقول وهذا يقتضي (في ذيل هذه الاية بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي مؤسسة الرسالة المجلد السادس صفحة 205) أن لا يحرم من النساء الا من ذكر، هذا الظهور ليس فيه مجال للمناقشة نعم من حقك أن تقول ما من عامٍ وقد خص، هذا أيضاً يحتاج الى هذه قاعدة لا آية قرآنية ولا رواية وانما قاعدة متصيدة من كلمات العلماء والا هو كثير من العمومات القرآنية وان لم تكن في باب الاحكام لم تخص اساساً يستحيل تأبى عن الحديث.
وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ عام أو ليس عام؟ الا في هذه المورد الله يظلم العبيد؟ بلي هذه قاعدة عامة متصيدة واستقراء ناقص حتى في مسائل الاحكام أيضاً هذه القاعدة غير تامة لانه كثيراً ما يقولون واللسان آبٍ عن التخصيص يعني انه مثل من قبيل ما لا يعلمون قالوا بانه هذا اللسان يأبى لانه اللسان لسان الامتنان على الامة لا معنى لان يكون لسان الامتنان وبعد ذلك يقول الا في هذا المورد كذا وكذا لا معنى له على أي الاحوال قال وهذا يقتضي أن لا يحرم من النساء الا من ذكر وليس كذلك من اين تقول وليس كذلك؟ قال: ولله حرم على لسان نبيه يعني تخصيص العام القرآني بالسنة بلي من حقك هذا الاصل هو ثابت وسأذكر الشروع، فيضم اليها قال الله تعالى وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا بعد تتذكرون نحن في بحث الاصول وقفنا مفصلاً عندها وهكذا العلامة الالوسي في ذيل هذه الاية المباركة عندما وصل اليها قال وحديث تخصيص هذا العموم بالكتاب والسنة مشهورٌ يقول هذا العموم لابد أن يخصص بالكتاب كيف يخصص بالكتاب؟ لانه هنا في المحرمات لم يذكر بأنه زواج الخامسة، آية أخرى ذكرت ماذا؟ مقصود المهم اقول آيات أخرى قرآنية يوجد وليس فيه اشكال لانه القرآن يخصص بعضه بعضا ويشهد بعضه على بعض.
اذن فتحصل الى هنا فانه المختار ما هي الشرائط بالاخبار أو هذه القاعدة وهي انه هل يجوز تخصيص العام القرآني بأخبار الاحاد ام لا؟ الجواب: نعم ولكن بالشروط التالية هذه مبنائي ومختاري:
الأول: شرطان مرتبطان بابحاث علم الاصول هذا ليس محله اولاً إثبات أن السنة حجة قد يقول قائل أن السنة ليس محكي ويوجد من زمان الشافعي يوجد تقول قال تعالى يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة يقول كل ما صدق عليه عنوان الصلاة فهو تطبيق للاية المباركة الاخوة اذا يريدون أن يراجعون هذا البحث موجود أن شاء الله في تاريخ التشريع الاسلامي للخضري بيگ المفتش للوزارة المعارف هناك صريحاً يقول فقال من جاء بما يقع عليه اسم الصلاة واقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد ادى ما عليه ولا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يومين أو في كل ايام وقال من لم يكن فليس لاحد الى آخره وهذه الى باقي الاحكام كذلك وهذه ليست بحجة أو حجة؟ ليست بحجة، هذا مسألة في علم الاصول أن السنة الواقعية حجة أو ليست بحجة هذا بحث.
المسألة الثانية: أن السنة المحكية سنة أو ليست بسنة؟ قد يكون السنة واقعية حجة يعني ما صدر حجة ولكن هذا الذي بيدي الصغرى انا لا اعلم انه صدر أو لم يصدر وهذه المسألة واضحة عند كبار علماء السنة والشيعة منهم المحقق القمي يقول انسداد باب العلم والعلمين يعني أن خبر الواحد حجة أو ليست بحجة؟ ليس بحجة الا من باب الظن المطلق ونحو ذلك هذا افترضناه كاصول موضوعية ثابتة.
اما الشروط الثلاثة الاخرى المهمة: الشرط الثالث حتى يصح تخصيص العام القرآني باخبار الاحاد اولا حصول الاطمئنان أن هذه الالفاظ ومما يقرب منها صادرة من النبي أو الائمة والا اذا لم نحرز انها الفاظ صادرة يخصص أو لا يخصص؟ لا يخصص وهنا تأتي اهمية أن المتكلم من العلماء أو أن المتكلم اناس عاديين وهنا يأتي دور السند واذا تتذكرون هنا مسألة وما هو دور السند لانه اذا كان السند الضعيف له حساب واذا كان قوي اعلائي له حساب آخر.
الشرط الرابع: أن يثبت أن هذه الرواية اخبار الاحاد الصادرة من النبي بالفاظه صادرة بعنوان احكام ثابتة لا بعنوان احكام ولائية متغيرة عند ذلك تكون مخصصة لأي شيء؟ والا اذا حكم ولائي يخصص أو لا يخصص؟ لا يخصص، لانه مرتبط بزمان معين ونتجاوز ذلك الزمان فاذن الشرط الرابع أو الشرط الثاني الاساسي الذي هو بعد بحث فقهي ولا اصولي، الشرط الثالث أو الشرط الاخير اذا ثبت أن هذه الفاظ المعصوم أو ما يقرب منها وثبت انها احكام ثابتة لابد أن يثبت أن ليس للزمان والمكان مدخلية في موضوع تلك الاحكام والا اذا كان للزمان والمكان مدخلية في تلك الموضوعات .
اذن مع تغير الزمان والمكان والظروف بعد يخصص أو لا يخصص؟ لا بعد يبقى العام على عمومه بلا تخصيص يعني قد يكون في زمان هذا الموضوع أو هذا الحكم بهذا الموضوع المرتبط بالزمان مخصصاً وفي زمان آخر لا يكون مخصصاً .
اذن لكي يتم تخصيص العام القرآني بأخبار الاحاد بغض النظر عن البحث الاصولي لابد من توفر الشروط الثلاثة التالية:
أولاً: حصول الاطمئنان أن هذه الالفاظ صادرة من المعصوم.
ثانياً: انها احكام ثابتة وليست ولائية.
ثالثاً: انها متجاوزة للزمان والمكان، والا يبقى العام القرآني على عمومه وعلى إطلاقه ولا يمكن لاخبار الاحاد أن تخصص.
والحمد لله رب العالمين.
1 شعبان 1436