ما يؤخذ من الحيوان غير المذكى سواء كان مأكول اللحم أم لا، يعتبر نجساً؛ لانه من أجزاء الميتة. نعم يحكم بطهارة المستحضرات لو أخذت من حيوان ليس له نفس سائلة كالحشرات، وكذا لو أخذت من الميتة مما لا تدب الحياة فيه، كالصوف والشعر والوبر والسنّ والعظم والريش والمنقار والظفر والقرن والمخلب وغير ذلك، فيحكم بطهارة هذه الأشياء من دون فرق بين ميتة حيوانٍ يجوز أكله وميتة حيوانٍ محرّم الأكل، نعم يحكم بنجاستها لو لاقت الميتةَ مع رطوبة، ويحكم بطهارة المستحضرات لو أخذت من حيوان مذكى أو غيره إذا أجريت عليها تغييرات جذرية وكيمياوية بحيث ادت إلى استحالتها واقعاً.