إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية للخروج شرعاً أو عرفاً، وخرج على الرغم من ذلك، فاعتكافه باطل،سواء كان ناسياً في خروجه من المسجد أم جاهلاً، نعم يستثنى من ذلك أمور: 1 ـ إذا خرج لعيادة مريضٍ أو معالجته، فإنه لا يبطل بذلك اعتكافه. 2 ـ إذا خرج لتشييع جنازةٍ أو تجهيزها. 3 ـ إذا أُكره على الخروج. نعم يقتصر المعتكف في حالة جواز الخروج من المسجد على مقدار الحاجة التي سوغت له الخروج، وان لا يجلس في الطريق مهما أمكن ، وإن اضطر فلا يجلس في ظل، وعليه ان يسلك أقصر الطرق.