توجد حالات في الجواب: الأولى: أن يكون اعتكافه مستحبّاً عند البدء، وقد فسد قبل مضي نهارين منه، ففي هذه الحالة لا يجب عليه إعادته. الثانية: أن يكون اعتكافه مستحبّاً عند البدء، وقد فسد بعد مضي يومين، فيجب عليه حينئذ إعادته، ولكن لا تجب إعادته على الفور، بل له أن يعيده بعد مدّة. لثالثة: أن يكون قد نذر الاعتكاف واعتكف وفاءً بنذره، فعليه أن يعيد اعتكافه، سواء كان نذره محدّداً بتلك الأيام التي فسد فيها الاعتكاف بالذات أو غير محدّد، غير أن الإعادة في حالة النذر المحدّد تسمّى قضاءً؛ لأنها تقع بعد انتهاء الأمد المحدّد في النذر، ولا يجب فيها الفور. وأمّا في الحالة الثانية، فالإعادة عمل بالنذر ووفاء له في وقته المحدّد فيه، ويجب أن تقع وفق المدّة المحدّدة في النذر.