قبل الدخول في بحث هذا اليوم هناك شاهد آخر في كلام الشيخ الأعظم+ التي يُبيَّن فيها بوضوح أنه يؤمن بولاية الفقيه في عصر الغيبة وأن الفقيه أعطي الولاية من قبل الإمام المعصوم في عصر الغيبة, بالبيان الذي تقدم فيما سبق وهو ما ورد في الجزء الثالث من المكاسب هذه الطبعة الجديدة ص561, يقول: >في ولاية عدول المؤمنين, أعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه< ما هو أن الفقيه له الولاية؟ >وهو ما كان تصرفاً مطلوب الوجود للشارع< هذا الذي قلنا أن هناك مجموعة من الأمور نجزم بأن الشارع يريد تحققها في الخارج ولم يعين لها ولياً بالخصوص, هذه هي الأمور التي أعطيت فيها الولاية للفقيه في عصر الغيبة, فلذا يرتب على ذلك يقول: >إذا كان الفقيه متعذر الوصول< إذا فرضنا أن الفقيه لم يكن موجوداً فإلى من ننتقل؟ يقول: ننتقل إلى عدول المؤمنين, وهذا يكشف عن أن الوصول إلى عدول المؤمنين هو في طول الفقيه يعني أن الفقيه أولاً ثبتت له الولاية فإن لم يكن فننتقل إلى من؟ إلى عدول المؤمنين على أي الأحوال. هذا فيما يتعلق بأصل البحث.
يبقى عندنا بحث أخير ولا أريد أن أطيل فيه حتى ننتقل أو نرجع إلى بحثنا الأصلي وهو أنه: تأثير هذه النظريات في مسألة الخمس في عصر الغيبة, نحن إنما عرضنا هذه المسألة حتى أربط البحث في ذهن الأعزة, أننا عرضنا لهذه المسألة قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الخمس على نوعين كما أن ركعات الصلاة على نوعين نوع فرضها الله كالأوليين من كل صلاتين صلاة الصبح أو صلاة المغرب أو صلاة الظهر والعصر الأوليين فرض ربكم, كذلك هناك نوع من الخمس هو حكمٌ ولائي صدر من الإمام المعصوم وهو ما يتعلق بأرباح المكاسب, قلنا بأن هذا الحكم هذا الخمس ثابت بولاية المعصوم, وعند ذلك تنحل كل الإشكالات السابقة أنه لماذا لم يكن في عهد رسول الله, لماذا لم يبعث لماذا لم يهتم به الأئمة الأوائل؟ الجواب: باعتبار أنه تلك الأزمنة لم تكن بحاجة إلى مثل هذا الخمس وعندما توسعت رقعة أتباع شيعة أهل البيت احتاجوا إلى هذا المال فوضعوا الخمس في أرباح المكاسب والشاهد على ذلك أنهم مرة خففوه ومرةً زادوه ومرةً رفعوه ومرةً وضعوه ونحو ذلك.
هنا نحن انتقلنا إذا يتذكر الأعزة انتقلنا إلى بحث آخر وهو أن هذا الحكم الولائي انتقل إلى الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة أو لم ينتقل؟ قلنا أن هذه المسألة مرتبطة مسألة بالصلاحيات المرتبطة أو التي أعطيت للفقيه في عصر الغيبة, وعلى أساسها يتضح أنه هذه الصلاحيات أعطيت له أم لم تعطَ له بأن يزيدها بأن ينقصها بأن يخففها ونحو ذلك, كما فعل الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كما سنشير بعد ذلك أنه الإمام الجواد (عليه أفضل الصلاة والسلام) قال وضعت كذا, أو أن بعض الأئمة قالوا بأنه ما كان لنا فهو روايات الإباحة, >ما كان لنا فهو لشيعتنا< التي بعض محاملها هو هذا المعنى, دخلنا في هذا البحث. حتى ننتقل إلى هذه المسألة وهو أنه ما هو تأثير هذه المباني والنظريات الأربع في ولاية الفقيه في عصر الغيبة على مسألة الخمس من النوع الثاني يعني أرباح المكاسب لا النوع الأول الذي ثبت بنص القرآن الكريم, وما يتبع ذلك هذه المباني الأربع أشرنا إليها إجمالاً فيما سبق ووقفنا عند النظرية القائلة بولاية الفقيه في المورد الأول أو ولاية الإفتاء وولاية القضاء وولاية الحدود وولاية أن هناك أمور كثيرة لا يمكن التصرف فيها إلا بإذن الإمام المعصوم أو الولي الفقيه وولاية الأولوية في الأمور العامة, هذه بيناها تفصيلاً, وإجمالاً تلك النظريات الأربع مرةً أخرى حتى نطبقها على محل الكلام.
النظرية الأولى: وهي النظرية التي كانت تدعي أن الإمام المعصوم أو الشارع بالمعنى العام أو الأعم ان الشارع لم يعطي الولاية للفقيه بحسب الأدلة اللفظية لا بحسب الأمور الحسبية والأدلة العقلية لا لا, بحسب الدليل اللفظي, بحسب الدليل اللفظي لم يعطَ للفقيه إلا ولاية الإفتاء حتى ولاية القضاء لم يثبت بدليل لفظي, كل ما أعطي للفقيه في عصر الغيبة أنّه يحق له أن يفتي بين الناس ما معنى أن يفتي؟ – بحسب اصطلاحنا إذا أردنا أن نذكر المصاديق- يعني يكتب رسالة عملية للناس وليس إلا ولا توجد عنده وظيفة أخرى, نعم عنده وظيفة وعظ وإرشاد وتوجيه ولكن أي ولاية إضافية على ذلك لا توجد.
فإن قلت: ماذا يقولون هؤلاء في القضاء؟ يقولون: باعتبار أن القضاء من الضرورات التي علمنا أن الشارع لا يرضى بفواتها, إذن لابد أن يوجد قضاءٌ في حياة الناس وهذا القضاء القدر المتيقن أن يقوم العالم به وهو الفقيه الجامع للشرائط, هذا ليس من باب أن الشارع قال للفقيه عليك أن تقضي بالناس, بل نحن من باب القدر المتيقن عرفنا أن هذا الموقع لا يمكن أن يقوم به أو أن يفعله إلا الفقيه الجامع للشرائط, وهذه قرانا العبارات يتذكر الأعزة عن السيد الخوئي+ أنه لا يوجد أي دليل لفظي دال على إعطائه ولاية القضاء, فضلاً عن ولاية إقامة الحدود, فضلاً عن ولاية الإذن في التصرف, فضلاً عن ولاية الأولوية, قد يوافق السيد الخوئي ومن هو تابع لهذا المبنى على أن كثير من هذه الأمور أيضاًِ يقوم بها الفقيه ولكن يقوم بها الفقيه من باب الأمور الحسبية والقدر المتيقن. هذا هو الاتجاه الأول.
طبعاً هذا الاتجاه الذي ذكره السيد الخوئي+ تبعه بعض تلامذته من الأعلام المعاصرين وقالوا بأنه لم يثبت للفقيه أكثر من هذا الأمور وهو الأمور الحسبية ليس أكثر من ذلك.
ولكن هناك قضية وهذا بعد ذلك سيتضح محتواها, وهو أنهم قالوا فيما يتعلق بالإفتاء لا يتوقف على شيء إلا أن الإمام المعصوم نصبه لهذا المقام, ولهذا يتوقف أن الناس يقبلون أن يفتي أو لا يقبلون أو لا يتوقف؟ سواء رضي الناس أو لم يرضوا بايعوه أم لم يبايعوا قبلوه أو لم يقبلوه توجد عنده مقبولية أو لا توجد من حقه بإذن من الإمام أن يكتب رسالته العملية ويفتي الناس.
هنا جملة من الأعلام المعاصرين الذي لا نحتاج أن نذكر الأسماء, قالوا: ومن قال, التفتوا, قالوا بأنه في ولاية الإفتاء نعم في الأمور الحسبية في النظرية الأولى, أما عندما نأتي إلى الأمور الأخرى يعني ولاية القضاء, ولاية إقامة الحدود, هذه النظرية قبلت أن الفقيه هو القدر المتيقن يعني إذا كان لابد من القضاء فلابد أن يقوم به من؟ الفقيه, قالوا بأنه فيما زاد على الإفتاء بالإضافة إلى فقاهته لابد أن يكون مقبولاً عند العامّة, يعني يرضى رضا العامّة يعني قبول الناس يعني أدخلوا الأمة كعنصر مؤثر في إعمال هذه الولاية من الفقيه على النظرية الأولى. ما أدري استطعت أن أوصل المطلب إلى الأعزة.
هؤلاء يقولون أنتم ألم تقولوا أن القدر المتيقن نشك أن الفقيه الجامع للشرائط له الولاية على الناس مطلقا بحسب الأمور الحسبية أو إذا قبله الناس؟ ومع الشك فالأصل عدم الولاية, فلابد أن نأخذ هذا القيد أيضاً.
من هنا ذهب جملة من الأعلام الذين بنوا على هذه النظرية أي نظرية؟ نظرية الأمور الحسبية وعدم وجود الولاية للفقيه في عصر الغيبة, قالوا: بشرط أن يكون يستطيع أن يعمل ولايته في غير الإفتاء في القضاء في إقامة الحدود, بشرط أن يكون مقبولاً من الناس مقبولاً من العامّة, هذه النظرية الأولى.
النظرية الثانية: وهي النظرية التي قراناها عن السيد الشهيد وهو يقول بأنه أساساً نحن نقول بأن الفقيه أعطي الولاية في عصر الغيبة ولكنّه أوسع من ولاية الإفتاء, ما هي؟ قال: في منطقة الفراغ, هذه التي عبر عنها السيد الشهيد منطقة الفراغ, قال هذه المنطقة الفقيه يستطيع أن يوجب ويستطيع أن يحرم وأعطي مثل هذه الولاية ولكن دائرتها مقيدة بالمباحات بالمعنى الأعم ولا تتجاوز هذه الدائرة, على أي أساسٍ يقوم الفقيه بهذا؟ يقول: على أساس المصالح التي يشخصها أولاً, والقواعد التي وضعها الشارع ثانياً, هناك مجموعة من القواعد هذه القواعد إن صح التعبير الفقه المقاصدي يعني أنه يرجع إلى الشريعة والشريعة بشكل واضح وصريح على سبيل المثال في سورة الحشر هكذا تعبر الآية7 من سورة الحشر قال: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} الآن لماذا يعطى هؤلاء كلهم؟ قال: {كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} يعني هذه الآية تشير إلى أنه ولي الأمر مسؤول أن لا يوجد فارق طبقي كبير في المجتمع بين الأغنياء وبين الفقراء فإذا وجد هذا الفارق فمسؤوليته ما هي؟ أن يأخذ أن يقف أمام الأغنياء ويعطيها للفقراء, تقول: >الناس مسلطون على أموالهم< لا لا, لأنه هذا حاكم على ذاك, هذه من صلاحيات الفقيه ولكن في هذه الدائرة في الدائرة التي وضعها الشارع, على أي الأحوال, هذه نظرية.
نعم, هناك بحثٌ وهو: أن السيد الصدر القائل بنظرية ولاية الفقيه في منطقة الفراغ في عصر الغيبة هل أن هذه الولاية انتصابية أو أن هذه الولاية انتخابية يعني إنما أعطيت الولاية له إذا انتخبه الناس, أو أعطي الولاية سواء رضي الناس أو لم يرضا الناس؟ هذا بحثه سيأتي, التفتوا هذه النظرية التفتوا إليها لأنها فيها آثار كثيرة فقهية وعملية وغير ذلك.
النظرية الثالثة: وهي النظرية التي تعتقد أساساً أن الإمام المعصوم أو الشارع لم يعط الولاية مطلقاً, أساساً الفقيه لا توجد له ولاية في نفسه, في قبال أي نظرية؟ النظرية الرابعة, التي تقول أنه بمجرد صار فقيهاً جامعاً للشرائط أساساً الولاية له عنوان قهري, أصلاً ليس بيده حتى هو لو أن الفقيه الجامع للشرائط قال أنا أريد أن أكون فقيهاً ولا أريد أن أكون ولياً, يقال له ليس باختيارك, أنت إذا صرت, من قبيل الأب إذا صار الإنسان أب يستطيع أن يقول أنا ما أريد الولاية على الابن, ليس مهم, لأن هذا حكم من الشارع الولاية بيد من؟ بيد الأب, ولذا هناك بحث بأنّه أساساً مثل هذه الولاية حق أم حكم؟ لأنه إذا كانت حق فيستطيع أن ينتازل عنها, أما إذا كانت حكم شرعي يستطيع أن يتنازل عنها؟ هو ليس بيده حتى يتنازل عنها, التفتوا, هؤلاء يقولون بأن هذا من قبيل الحكم من الشارع أن من وجد فيه هذا العنوان فتكليفه هذا أنه صار ولياً على الأمة, فلهذا لا فقط لا يتوقف على اختيار وإرادة الأمة لا يتوقف على رضا الفقيه نفسه.
في قبال هذه النظرية التي هي النظرية الرابعة, النظرية الثالثة ماذا تقول؟ النظرية الثالثة تقول: لا, إذا صار فقيهاً جامعاً للشرائط في عصر الغيبة, عند ذلك تكون فيه مؤهلات أن يكون وليا, أما ليس ولياً بالفعل, كيف تتحقق له الولاية, هذه على نحو الفتوى أقوله هذا الذي قلت أنه بحث ولاية الفقيه بحث عميق جداً ومن أهم الأبحاث العلمية التي تقريباً غائبة في حوزاتنا العلمية التي لابد أن يبحث عنها في مباحث الاجتهاد والتقليد, هذه الولاية من أين تُعطى له, في هذه النظرية الثالثة وهي النظرية الانتخابية التي سميناها بالولاية الانتخابية, أعزائي يوجد اتجاهان:
الاتجاه الأول: يقول أنّ الولاية تعطى من قبل الإمام المعصوم, >جعلته حاكما< >فإنهم حجتي عليكم< هذه النظرية الانتخابية ماذا تقول؟ تقول لكن بشرط ما هو الشرط؟ وهو إذا انتخبتك الأمة أنا أعطيك ماذا؟ الولاية, أما إذا لم تنتخبك الأمة, فهي إعطاء الولاية للفقيه ولكن مشروطٌ بقبول الأمّة, وهذا الشرط من قبيل مقدمة الوجوب, يعني ماذا؟ يعني إذا لم يتحقق هذا الشرط فلا ولاية من قبيل إذا لم تتحقق الاستطاعة فلا وجوب للحج, هذا الشرط بالنسبة إلى الولاية شرط ماذا؟ مقدمة وجوب يعني ما لم يتحقق هذا الشرط فالمشروط عدم عند عدم شرطه, نعم, بالنسبة إلى الناس مقدمة واجب, يعني ماذا؟ يعني أنّ الأمة يجب عليها لا أنها مخيرة أن تنتخب الفقيه أو أن تنتخب المغني لا لا, ليس هكذا, الأمة عليها واجبات من واجباتها ما هي؟ أن تنتخب الفقيه فإن لم تفعل فقد عصت الحق سبحانه وتعالى, عصت الشارع لم تقم بتكليفها فهو مقدمة واجب لا مقدمة وجوب. إذا كان مقدمة وجوب فالأمّة تقول على أي استناد نحن نأتي بفقيه, طيب نحن لا ننتخبه حتى لا تحصل له الولاية, نذهب وننتخب أي شخص نريد, الشارع يقول لا أنتم لست مخيراً في هذا, كما أوجبت عليك الصلاة أربع ركعات وصلاة الصبح ركعتين أوجب عليك شرعاً أن تنتخب الفقيه, فواجب على الأمة أن تنتخب وليست مخيرة, نعم بالنسبة إلى الفقيه الانتخاب يكون شرط وجوب ومقدمة وجوب لا شرط واجب ومقدمة واجب, إذن الذي يعطي الولاية بناءً على هذا الاتجاه الذي يعطي الولاية للفقيه بعد الانتخاب الأمة تعطي الولاية أم الإمام يعطي الولاية؟ فهو نائب عن الإمام أم نائب عن الأمة, هو نائب عن الإمام المعصوم لأنه هو يعطيه الولاية >إني جعلته حاكما< >فإنهم حجتي عليكم< هذا اتجاه في الولاية الانتخابية.
الاتجاه الآخر: وهو اتجاه جداً حداثوي -إن صح التعبير- كثيراً ذهب هكذا, وهو أنه يقول: أساساً أن الأمة بانتخابها تعطي الولاية للفقيه, يقول أن الأمة من أين لها صلاحية, يقول باعتبار أن الشارع أوكل الأمة في أن تنتخب من تراه ماذا؟ مناسباً لهذا الموقع, نعم ذكرت الشرائط, قالت: الذي تريدون أن تنتخبون ليس من حقكم أن تنتخبون من تشاؤون, لابد أن تنتخبون هذا, والولاية أعطيت للأمة أن توكّل في هذه الولاية من تشاء, فإذن الفقيه وكيل عن الإمام نائب عن الإمام أو نائب ووكيل عن الأمة؟ أي منهما؟ نعم, هذه كثيراً ما تقترب من النظرية ماذا قولوا معي؟ من النظرية الديمقراطية الغربية ولكن مع هذا الفارق الأساسي, وهو أنه في الديمقراطيات الغربية يقول أنّ الشعب هو مصدر السلطة, وأنّه مخيرٌ أن ينتخب من يشاء حتى يخرجه من الخمارات وينصبه ولياً عليه رئيساً عليه, الشارع يقول لا, أنا لا أسمح لك أولاً: أنا أعطي الأمة هذا الحق, لأنه تعلمون أن الولاية الأصل لمن؟ لله سبحانه وتعالى, الله أعطى هذه الولاية لمن؟ للأمّة والأمّة هي مكلّفة بان تنتخب ضمن شرائط, ما أدري واضح هذا الاتجاه الثاني. هذه النظرية من يؤمن بها؟ هذه النظرية يؤمن بها السيد الشهيد الصدر&, السيد الصدر يعتقد بأن الولاية في منطقة الفراغ ليست انتصابية من قبل من؟ من قبل الشارع أبداً, وإنّما الشارع أعطى هذه الصلاحية لمن؟ للأمة والأمة هي تنتخب فتعطيه الولاية التي أوكلت إليه.
وهذا بحث قيم أنا بودي أن الأعزة يراجعون هذه الرسالة التي كتبها في أخريات حياته التي لا يستطيع أحدٌ بان يقول أنه هذه لعله أوائل حياته وبعد ذلك تنازل عنها, لا, هذا البحث موجود في هذه >الإسلام يقود الحياة< الرسالة تبدأ من ص, الرسالة تبدأ يعني هي >خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء< التي تبدأ من ص123 إلى ص162 تقريباً أربعين صفحة, حاولوا الأعزة الذين عندهم هذه الرسالة فليطالعوها من أولها إلى آخرها ولا يحتاج من الوقت إلا ساعة واحدة, رسالة قيمة جداً حتى تطلعوا على نظرية سيدنا الشهيد في هذا المجال, أنا فقط أشير إلى بعض مقاطعها.
في ص128 من الرسالة هذه عبارته يقول: >وهذا يعطي مفهوم الإسلام الأساسي عن الخلافة< بعد أن يبين آيات الخلافة {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً} يقول هذه الخلافة ليست مرتبطة بنبي معين أو شخص معين وإنما كل إنسان فهو خليفة الله, وهو, التفت جيداً إلى العبارة, وهو أن الله سبحانه وتعالى أناب الجماعة البشرية في الحكم هو أعطاها النيابة, فإذن المجموعة البشرية أو الأمّة أو المجتمع عبّر ما تشاء هذه نائبة عمّن؟ عن الله سبحانه وتعالى, باعتبار أصالةً أن الولاية لمن؟ لله, ليس كالمجتمعات الغربية أو النظم الديمقراطية الغربية التي تقول أن الشعب هو مصدر السلطات, لا لا, أن الله هو مصدر السلطات, السيد الشهيد يعتقد أن الله أوكل هذه للأمة, >أناب الجماعة البشرية في الحكم وقيادة الكون وإعماره اجتماعياً وعلى هذا الأساس تقوم نظرية حكم الناس لأنفسهم< الناس يحكمون أنفسهم >وشرعية ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن الله سبحانه وتعالى< ثم يأتي في ص130 يقول: >وبهذا يتضح الفرق الأساسي بين النظرية الإسلامية ويبن النظرية الغربية< النظرية الإسلامية مقيدة وهو أنه لا يستطيع أن ينتخب من يشاء, وهي مسؤولة أمام الله أما النظرية الغربية لا, فإنها ماذا >فإن الجماعة في هذه الأنظمة هي صاحبة السيادة أما في النظام الإسلامي صاحب السيادة من؟ هو الله سبحانه وتعالى, إلى أن يأتي إلى ص135 من الكتاب يقول: >وعلى هذا الأساس تفهمون معنى البيعة< يقول حتى بالنسبة إلى الرسول والأئمة, تقول ما هي الضرورة؟ باعتبار أن الرسول والأئمة ولايتهم أيضاً من الأمة أم ولايتهم من الله؟ يقول نعم, ولاية النبي والأئمة من الله ولكن واجبٌ على الأمة أن تبايع, هذا الوجوب وجوب فقهي, يقول ماذا؟ يقول: حتى يهيأ الأمة أن الحاكم لا يكون إلا ببيعة, >كما أن التأكيد على البيعة للرسول الأعظم وأوصيائه تأكيدٌ من الرسول على شخصية الأمّة وإشعار لها بخلافتها العامّة وبأنها بالبيعة تحدد مسيرها وأن الإنسان حينما يبايع يساهم في البناء ويكون مسؤولاً عن الحفاظ عليه, ولا شك أن البيعة للقائد المعصوم واجبةٌ< هذا بحثٌ أشرنا إليه الأعزة يتذكرون أنه أساساً هل من الواجبات البيعة أو ليست من الواجبات الفقهية؟ هنا واضحة يقول من الواجبات, >ولا يمكن التخلف عنها شرعاً ولكن الإسلام أصر عليها واتخذها أسلوباً من التعاقد بين القائد والأمّة لكي يركز نفسياً ونظرياً مفهوم الخلافة العامّة في الأمّة< جيد.
بعد ذلك يأتي في ص161 يطرح هذه القضية وهي: أنه طيب إذا كان الأمر كذلك افترضوا أن الأمة انتخبت شخصاً, باقي الفقهاء ماذا يفعلون؟ الحوزة ماذا تفعل المؤسسة الدينية ماذا تفعل؟ يقول: نعم المؤسسة الدينية وظيفتها المراقبة وبتعبيره الشهادة وظيفتها أن تراقب هذه المسيرة سواء كانت من الناس أو من الحاكم فإن وجدت أي انحرافٍ ماذا تفعل؟ تحاول أن تصحح ذلك الانحراف, على أي الأحوال.
هذه هي النظرية الثالثة بتوجيهيها أو الاتجاهين الموجودين فيها.
النظرية الرابعة: أتصور أنها صارت واضحة, وهو أنه في النظرية الرابعة الإمام المعصوم مباشرةً ينصب ولياً على الأمة ينصب شخصاً يقول لا, ينصب عنواناً كل من تحقق بهذه الشروط وبهذا العنوان فهو وليٌ على الأمّة بالفعل وهذا الذي اصطلحنا عليه بالولاية الانتصابية في قبال النظرية الثالثة التي هي الولاية الانتخابية.
سؤال أخير في هذا المجال حتى إن شاء الله ننتهي من هذا البحث, هو أنّه إذن ما الفرق ما هي الفروق والآثار والنتائج المترتبة على النظريتين الأخيرتين يعني الثالثة والرابعة يعني الانتخابية والانتصابية؟
هناك فروق وآثار ونتائج فقهية واجتماعية وسياسية الآن لسنا بصدد التفصيل فيها, ولكن بالقدر الممكن أحاول أن أشير إلى بعضها إجمالاً بنحو الفتوى لا أكثر من ذلك حتى تتضح بأنه هذه ليست أبعاد نظرية وترفية محضة وإنما لها آثار مترتبة.
الفارق الأول: أنه بناء على النظرية أو الولاية الانتخابية فإنّ للأمة دوراً أساسياً ومحورياً في الولاية, سواء قبلنا الاتجاه الأول أو قبلنا الاتجاه الثاني, الأمّة هي التي تعين وتحدد مصيرها, وأنا أتصور الأعزة يذهبون ويفكرون ويقرؤون في هذا الاتجاه أن الأمة إذا انتخبت شيء وعينت ولياً أو حاكماً تشعر نفسها بكل وجودها وكيانها مسؤولة عن إنجاح التجربة بخلاف أنها مفروضة من الأعلى هو له دور فيها أو ليس له دور؟ فلذا يهتم بنجاحها أو لا يهتم؟ فلذا تجدون الأنظمة التي قامت على أساس شعبي وعلى أساس قبول جماهيري هذه الأنظمة استطاعت أن تحقق منجزات كثيرة ما استطاعت أن تحققها تلك التي تقوم على أساس استبدادي وديكتاتوري وأن الأمة لا دور لها, قلت لكم آثار اجتماعية ونتائج كبيرة جداً مترتبة على ذلك.
هذا مضافاً إلى أنه نتيجة ذلك هو أن الأمة لابد أن تشتغل عليها المؤسسة الدينية لترفع من وعيها حتى تنتخب من؟ الأصلح, أما إذا لم يكن للأمة دورٌ أساساً المؤسسة الدينية ترفع من مستواها أو لا ترفع من مستواها يؤثر أو لا يؤثر؟ لا قيمة لذلك. وهذا بخلافه على الولاية الانتصابية فإن مثل هذه النتائج الطبيبة والمفيدة تتحقق أو لا تتحقق؟ لا تتحقق.
الفارق الثاني: أنه بناء على النظرية أو الولاية الانتخابية فإنّ الولاية تكون عقداً بين الولي وبين الأمّة, الآن أنا ما أريد أن أعبر عنها عقدٌ اجتماعي عقد شرعي عقد سياسي أي شيء تعبر عنه هذا ليس مهماً, ولكنّه قائم بطرفين متقوم بطرفين, ومن هنا إذا قبلنا أن هذا عقدٌ بين القائد أو بين الولي وبين الأمة عند ذلك مسألة {أوفوا بالعقود} ونحو ذلك يكون من مصاديقه هذا العقد وهذا بخلافه على الولاية الانتصابية, فإنّه عقد -إن صح التعبير- أو ليس بعقد؟ ليس بعقد أصلاً لعله ليس بإيقاع لماذا؟ لأنه أساساً فقط الشارع قال فلانٌ ضمن المواصفات فقيه, الفقيه يقول ما أرضى؟ يقال له ليس باختيارك أن ما ترضى, أما في الانتخابية بإمكان الفقيه أن لا يرشح نفسه حتى يكون ولياً للأمة, فإذن المسؤولية قهرية في الانتخابية أو غير قهرية؟ لا ليست قهرية, أما بخلافة الانتصابية فإن المسؤولية والولاية ماذا؟ قهرية, فلا دور لا للأمة بل ولا دور حتى لقبول الفقيه, الفقيه افترضوا يرى نفسه فقيه جامع للشرائط ولكن لا يجد لنفسه القدرة والاستعداد والمؤهلات لأن يتصدى لهذا المقام, في الانتخابية من حقه أن لا يتصدى, أما في الانتصابية فهو وليٌ بالفعل.
الفارق الثالث: أنه في الانتخابية بالإضافة إلى أنّ الفقيه الجامع يكون مسؤولاً أمام الله؛ لأن النظرية نظرية دينية, هو مسؤول أمام من؟ أمام الأمّة الذين انتخبوه, وإنما انتخبوه جزافاً لم ينتخبوه انتخبوه لأنه عنده مشروع سياسي عنده مشروع اجتماعي عنده مشروع بناء حضاري عنده عنده, النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه إذا وجدوا أنه لم يلتزم بما وعدهم بإمكانهم ماذا يفعلوا؟ يصرفونه, خصوصاً على الاتجاه الثاني الذي هو وكيل عن الأمة وليس وكيلاً عن من؟ ولذا بكل ما أوتي من قوة بناء على الولاية الانتخابية يحاول أن ينجح المشروع, أما في الانتصابية هو الأمة أصلاً لها دور أو ليس لها دور؟ إذا خرج منهم حس يضرب على رأس الأمة يقول باختيارك إذا تخالف تذهب إلى نار جهنم, أنا أجلس تحت المبردة وولي عليك رغم أنفك لأن الشارع نصبي على ذلك, طيب أنت لم تفعل لي شيء, يقول أنا أفعل شيء ما أفعل شيء أنت لابد أن تطيعني وإذا خالفتني أين تذهب؟ مستقيم بلا حساب إلى نار جهنم, والراد عليهم كالراد, هذا فارقٌ جداً مهم بين النظرية الانتخابية أو الولاية الانتخابية والولاية الانتصابية.
الفارق الرابع: على الانتصابية التفتوا, على الانتصابية والولاية الانتخابية إذا صار عندنا خصوصاً في هذا الزمان أن مديعين الاجتهاد والمرجعية ليس بواحد أو بأكثر, على الانتصابية إذن إذا عندنا مائة مجتهد جامع للشرائط إذن هذه الأمة كم ولي فيها؟ مائة ولي, فقيه في البلد ألف لا أريد أن أأتي بالأسماء, في زاوية من زوايا هذا العالم بمجرد أن يصير فقيه فعنده ولاية على كل الشيعة في العالم, من يخالفه يذهب إلى ماذا؟ خصوصاً إذا صدرت منه أحكام, يعني أعمل ولايته, عند ذلك ماذا يحصل؟ أولاً: يحصل عندنا تداخل الولايات لأنه كل هؤلاء الفقهاء إذا أعملوا ولايتهم ماذا يصير؟ تداخل فيها, وثانياً: يلزم التزاحم, ولذا تجدون أن الفقهاء قالوا إذا تزاحمت الولاية من الفقهاء فما العمل؟ حاروا في هذه المسألة, بعضهم قال: نقدم بالقرعة, هذا أعمل ولايته لأنه عنده ولاية بالفعل, لأن ذاك أيضاً عنده ولاية بالفعل, هذا أيضاً يقول تعاملوا وذاك يقول لا تتعاملوا, هذا يقول افعلوا وذاك يقول لا تفعلوا, هذا يقول اجعلوا قواعد أمريكية في العراق ذاك يقول لا تجعلوا قواعد أمريكية في العراق, طيب هذا المسكين ماذا يفعل, أين يذهب؟ هذه أحكام وليست فتاوى, لأنه موضوعات هذه, ففي الموضوعات لا توجد فتوى يوجد حكم من الشارع, هذا الإنسان العامي ماذا يفعل؟ هذا نتيجته ماذا؟ نتيجته أن المجتمع إذا فيه عشرة فقهاء ليس المجتمع الشيعة لأنه حتى لو عندنا مجتمع في الهند وباكستان صار فقيه جامع للشرائط وصدر فتوى على شيعة العراق أو إيران أو لبنان ماذا؟ يمكن مخالفته, لا يمكن مخالفته شرعاً.
من هنا بعضهم قال نحل القضية بماذا؟ بالقرعة, وقال بعضهم: نحل القضية بالأسبقية من الذي أسبق إلى الإعمال فالآخرون ماذا؟ فيتسابقون في السبق, وبعضهم حلها عن طريق شورى الفقهاء, الآن أنا ما أدري هؤلاء شورى الفقهاء إذا صاروا سبعة وخمسة منهم اتفقوا فالاثنين البقية ما هو رأيهم الشرعي يسقط ما اعرف كيف هذا؟ لأنه شورى الفقهاء إذا صار إجماع فبها ونعمت, أما إذا لم يصر إجماع يعني خمسة منهم قالوا تبقى القواعد واثنين قالوا أو ثلاثة منهم قالوا ما تبقى القواعد عند ذلك كيف أولئك الأربعة أمرهم نافذ على من؟ هو ماذا الحكم الشرعي بالأكثرية ذاك الذي قال لا, لأنه تشخيصه أن حكم الله هو ماذا؟ طيب كيف يتنازل للأكثر الذين قالوا نعم, أيعقل هذا, نعم في القضايا الدنيوية هذا ممكن.
أما في القضايا الشرعية التي هي مرتبطة بالثواب والعقاب والجنة والنار والعقاب والثواب أصلاً لا معنى لأن أنت تتنازل عن رأيك لأنه الشخص الآخر رأيه أكثر, بينك وبين الله أساساً لها معنى شورى في هذا المجال, بلي كما قلت لكم البلدية يجعلون خمس نفرات بلدية البيوت هكذا نبنيها أو هكذا نبنيها؟ الآن البعض يقولون هكذا البعض يقولون هكذا نعمل بالأكثرية, لكن ليس في الأحكام الشرعية, يعني مثلاً: اجتمعوا سبعة أو تسعة الأكثرية خمسة منهم قالوا ثبت الهلال, كما, وأربعة لم يثبت الهلال, ماذا يقولون لمقلديهم افطروا أو لا تفطروا؟ أيوجد منطق يستطيع أن يقول أنه بما أنه الأكثرية قالت فلابد أن تفطروا, يصير أصلاً, على أي الأحوال. واقعاً لم أتعقل معنى شورى الفقهاء في مسألة الحكم الشرعي, نعم شورى له متصور في الموضوعات التي ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية, اتركونا. هذا أيضاً رأي قال.
رأي قال بالانتخاب, يقولون بأنه عندما يتزاحم الفقهاء ماذا نفعل؟ نذهب أين؟ إلى الناس, فالناس من قالوا فالآخرين يجلسون في بيوتهم, طبعاً الشيخ الأنصاري& يقول بالأسبقية, لا يوجد حل آخر. التفتوا هذا كله أين على ماذا؟ على الانتصابية, أما على الانتخابية أساساً التزاحم متصور أو غير متصور؟ أصلاً لا موضوع له, على الانتخابية, لأنه الذي لم ينتخب؟ نعم, هو ولي جامع للشرائط يكتب رسالة عملية ما في مشكلة, ولكنّه يستطيع أن يعمل ولايته أصلاً له الولاية أو ليست له الولاية؟ لا ولاية له حتى يعملها, عندما يخرج إلى الشارع وعندما يذهب إلى السفر وعندما يرجع يُتعامل معه كأي إنسان عادي أي مواطن عادي, لا يقول أنا فتواي فلان شيء حرام, هذه فتواك حرام لمن مقلديه لمن لا يتنافى مع النظام العام, لذلك تجدون بيني وبين الله الإسلام عندها يستطيع أن يبني دولة عصرية أما على تلك المبنية على الانتصابية واقعاً فوضى وفوضى والأصل إلهي يعني كل واحد يدعي أن الحجة أراد منه هذا.
الأخير, حتى أنهي هذا البحث, الأخير: في الولاية الانتخابية يمكن أن تتصور هناك ولايات في الأقطار المتعددة, بلا تزاحم بينهما, يعني في العراق باعتبار أن الولاية إنما تتحقق بالانتخاب فالشعب العراقي إذا انتخب ولياً فهو ولياً عليهم بحدود الإقليم أو بحدود الدولة أو القطر عبروا عنه ما تشاؤون, ويمكن أن تتعدد ولكن تتزاحم او لا تتزاحم؟ لا تتزاحم ولا تتداخل ولا أي شيء آخر.
هذه بعض الفروق والآثار المترتبة على هاتين النظرتين, إن شاء الله بإذن الله في الغد سوف نقول أثر ذلك على بحث الخمس في عصر الغيبة.
والحمد لله رب العالمين.
4 جمادى الآخرة 1432