بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
يتذكر الأعزة في السنة الماضية كان الحديث في تقسيم الخمس إلى سهم الإمام وسهم السادة أو ما يصطلح عليهما بسم الإمام وسهم السادة. طبعاً هذا الاصطلاح لا يوجد له أصل في الروايات إلا باجتهاد وفهم المجتهدين وإلا لا يوجد عندنا نص يقول هذا النصف للإمام وهذا النصف للسادة.
نعم, هناك روايات تقول لبني هاشم .. هذه التعابير اجتهادية استنباطية, المهم هذا التقسيم المعروف والمتداول في كتاب الخمس وعلى الطريقة التي نحن بدأنا هذه الأبحاث الفقهية وعلى المنهج المتبع هو أنّه لابد أن نرجع إلى القرآن أولاً, ثم إلى الروايات ثانياً, ثم إلى النصوص الموجودة في كلمات الأعلام.
ولكنه قبل الدخول في تتمة هذه الأبحاث بودي الإجابة على مجموعة من التساؤلات, هذه التساؤلات من خلالها وبودي أن الأعزة الذي يتابعون هذه الأبحاث يدققوا جيداً فيما أقول لأنه في الأعم الأغلب أنا أشير إليها إجمالاً, وإلا إذا أريد أن أتكلم في أدلتها التفصيلية قد يخرجنا عن طبيعة بحث الخمس, من هنا هذا الإجمال إذا إن شاء الله تعالى وفقنا في أبحاث أخرى أن نقف عندها أتصور مفيدة جداً, جملة من الأعزة يسألون هذا السؤال وهو أنه سيدنا: مع أنكم تعتقدون برؤية جديدة في الفقه أين تظهر مفاصل هذه الرؤية؟ طبعاً مع المحاورة في تطبيق ذلك أيضاً في كتاب الخمس, حتى يتضح بأنه نحن ماذا نقول وماذا يقول مشهور علماء الإمامية.
طبعاً كتاب الخمس يشكل مصداق من مصاديق تلك الرؤية لا أنه مختص بكتاب الخمس كما هو واضح.
أنا معتقدٌ بأنه أساساً, طبعاً أشير إلى رأي المشهور ثم أشير إلى رأيي, عندما أقول مشهور لعله إجماع ولعله يوجد هناك مخالف وهناك, ولكنه أعم من الإجماع لا أريد أن أعبر الإجماع لأنه في بعض الأحيان قد يوجد مخالف, ولكن أقول المشهور الذي هو أعم من الإجماع وغير الإجماع, ولكنه هذا الذي قام عليه فقه الإمامية في عصر الغيبة الكبرى.
فقه الإمام بشكل عام يقوم على هذا الأساس, هو: أنه إذا جئنا وأتكلم أيضا على مستوى الفقه الأصغر يعني أتكلم على مستوى الحكم الشرعي فقط, سواء كان حكمه التكليفي أو كان حكم وضعي لا فرق بينهما, ولكن أتكلم على مستوى الحكم الشرعي لا أوسع من ذلك, ولكن أعم من التكليفي والوضعي.
المشهور بين علماء الإمامية قديماً وحديثاً ومعاصراً لنا, أنهم إذا انتهوا إلى حكمٍ شرعي تكليفي كان أو وضعي فإنه يعتبرونه ثابتاً ويستندون إلى قوله’ أو الروايات الواردة >حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة<.
بعبارة واضحة: يعتقدون أن ما صدر عن الشارع ما بينه النبي والأئمة كله من حيث الحكم يدخل في دائرة الثابت الذي لا يمكن لأحدٍ تغييره.
ولذا أنتم تجدون أي شيء يلزم منه التغيير تجد مباشرة يستدلون بالأحاديث الواردة >حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة<. هذه هو المشهور.
أما ماذا نعتقد؟ التفتوا جيداً البعض الذي يسأل ما هي المفاصل؟ المفاصل هذه.
نحن نعتقد أن الفقيه بالمعنى المصطلح في الحوزات, أن الفقه بالمعنى المصطلح في الحوزة العلمية المعاصرة إذا استنبط حكماً شرعياً من الدليل الخاص به كتاباً كان أو سنةً, التفتوا أول سؤال لابد أن يسأل هو أن يسأل هل أن هذا الحكم ثابت أو أنه متغير؟ وهذان التفتوا جيداً, وهذان وصفان بحال نفس الموصوف لا متعلقه, يعني الحكم إما ثابت وإما متغير, لا بلحاظ موضوعه, يعني بطبيعة الحال إذا تغير الموضوع ذاك يكون تغيّر وصفٌ بحال متعلق الموصوف الموضوع, ذاك كل يقول به, يقولون, نعم يختلفون في الصغريات أنه تغير الموضوع أم لم يتغير, أنا الآن أتكلم في التغير في نفس الحكم, أن الحكم الذي بينّه النبي والأئمة أو الأحكام التي بينها النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذه ليست كلها من الثابتات بل هناك أحكام ثابتة وهناك أحكام متغيرة, ما معنى الحكم الثابت؟ واضح, >حلاله حلال إلى يوم القيامة< الحكم الثابت يعني >حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة< لا يتبدل أبدا, يعني عندما قال صلاة الصبح ركعتان فهذا قابل للتغير أو غير قابل للتغير؟ لا, يعني لا يأتي يوم صلاة الصبح تصير ثلاثة ركعات أو ركعة واحدة لا أبداً.
عندما قال الربا حرامٌ في يوم يصير الربا حلال مثلاً؟ لا أبداً, يبقى الربا, الآن موضوع الربا ما هو؟ ذاك بحث في الموضوع, نحن نتكلم الآن في الحكم الشرعي الموصوف هو الحكم, لأنه قرأتم في محله لا أحتاج ولكن للبيان وللاستذكار, عندنا حكمٌ وعندنا متعلقٌ للحكم وعندنا موضوع للحكم, الآن نحن نتكلم الحكم واجب حرام صحيح فاسد إلى آخره, متعلقه ماذا؟ تجب الصلاة, يحرم الزنا هذا المتعلق, الموضوع ما هو؟ يختلف من حكم إلى حكم آخر. يجب الخمس في أرباح المكاسب, الحكم يجب, الخمس متعلق, أرباح المكاسب موضوع, انتهت القضية. الآن نحن نتكلم في الحكم الشرعي, الحكم الشرعي نحن نقول بعد أن ثبت هم يقولون بعد أن ثبت فهو حكم ثابت, نحن نقول لا, بعد أن يثبت الحكم الشرعي يُسأل أنه ثابت أو متغير؟ فإن كان ثابتاً فبها ونعمت, وإن كان متغيراً لابد أن يكون في ضمن ظروفه التي صدر فيها, ما هي الأحكام المتغيرة؟ من مصاديق الأحكام المتغيرة ولعله من أوضح وأفضل مصاديقه الأحكام الولائية التي تصدر عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
ولذا تجدون أن النبي’ كانت عنده مجموعة من الأحكام الولائية, وعندما نصل إلى زمان الإمام أمير المؤمنين كان له مجموعة من الأحكام الولائية, وعندما نصل إلى باقي الأئمة نجد أن لهم مجموعة من الأحكام الولائية.
وهنا التفتوا جيداً, (هذا الذي تجدونه في جملة من كلمات علماء الشيعة أو غير الشيعة أنهم يتهمون بعض من استلموا السلطة بعد رسول الله’ بأنه اجتهد في قبال النص وأنه كذا وكذا وكذا وكذا في كثير من موارده أصلاً هذا الاتهام غير وارد, لماذا؟ لأن من قال بذلك الاجتهاد لم يكن معتقداً أن هذا الحكم الصادر من النبي هو من الأحكام الثابتة بل كان من الأحكام المتغيرة, يعني كان يعتقد أنه حكم ولائي صدر من النبي, جيد جداً, إذا قبلنا شرعية ولاية هؤلاء بعد ذلك من حقه أن يبدل أو ليس من حقه أن يبدل؟ نعم من حقه) ما أدري استطعت, وهذا الإشكال منشأه الاتجاه المشهور عند علماء الشيعة, أو المبنى المشهور.
أضرب لك مثال حتى تتضح: لأنه علم الخلاف بدأ يأخذ مجال جديد, والقوم في الطرف الآخر يوماً بعد يوم يقون أسلحتهم في رد مباني مدرسة أهل البيت, فلما لم تلتفت أنت تقرأ في المطب من حيث لا تشعر, أضرب لك مثال: زواج المنقطع كان حكماً ثابتاً من النبي أو حكمٌ ولائي من النبي؟ ماذا تقولون؟ ثابت هكذا كان فإذا جاء شخص قال لا هذا صدر منه بعنوان ولي الأمر, فمن حقه أن يبدل أو ليس من حقه؟ (كلام أحد الحضور) لماذا من حقه حكم ولائي, عجيب, لأنه نحن بينا في السنة الماضية الأحكام الولائية تابعة لظروفها ولهذا قلنا أنه أمير المؤمنين جعل الزكاة على الخيول قلتم حكم ولائي فماذا, مع أنه في زمن رسول الله لا يوجد, هذا بينّاه في السنة الماضية بشكل تفصيلي أن الحكم الولائي يتبدل أصلاً طبيعة الحكم الولائي طبيعة متغيّرة متبدلّة, (كلام أحد الحضور) لا ليس البحث ثنائي, بعد البحث.
إذن, أنا أقول هذه, هذه تكررت يمكن عشرة مرات في السنوات الماضية عزيزي, إذن, الحكم الولائي بطبيعته, أعزائي مصاديقه العشرات الإمام أمير المؤمنين يقوم بالسيف الإمام الحسن لا يقول, طيب اختلفت الظروف, إذن الأحكام الولائية بطبيعتها أحكام طبيعتها متغيرة لا ثابتة أبداً, إلا إذا هو الإمام أو النبي قال هذا حكم ولائي ولكن أحكم عليكم بحكم ولائي آخر قائم إلى قيام الساعة نعم نلتزم. ولكنه لا يوجد أي دليل على أنه قال هذا حكم ولائي وولائيته فيها إطلاق أزماني إلى قيام الساعة ليس هكذا, لا يوجد عندنا هكذا حكم.
إذن, عندنا أحكام ثابتة وعندنا أحكام متغيرة, يعني ماذا؟ يعني أحكام ولائية.
سؤال: الآن تعالوا حتى نطبق على باب الخمس حتى لا تذهبون بعيداً, سؤال: الخمس الذي ثبت قرآنياً وهو {فأن لله خمسه} هذه من الأحكام الثابتة أو من الأحكام المتغيرة؟ توجد احتمالات ثلاثة:
الاحتمال الأول: أن كل ما وجب فيه الخمس فهو حكم ثابت, فإذن حلاله إلى حلال يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة< فلا يمكن أن يأتي أحد في يوم ما ويقول: الخمس ليس بواجب, هذا من قبيل قوله صلاة الصبح ليست بواجبة. أو يحرم الخمس؟ ليس من حقه, يقول صلاة الصبح حرام, ليس من حقه, هذا الاحتمال الأول, وهذا هو الذي قام عليه فقه مدرسة أهل البيت. قالوا كل أنواع الخمس, سواء كان غنائم دار الحرب, سواء كان أرباح المكاسب, سواء كانت الفوز بأي فائدة بلا جهد وتعب, هذه ثلاثة, غنائم دار الحرب مصداقها واضح, أرباح المكاسب الذي الإنسان تحصل له فوائد ولكنه مع الجهد والكسب والتعب والمخاطر, هذا ثانياً, ثالثاً: يذهب ويشتري ورقة يسمونها أوراق اليانصيب, أو يضع ماله في البنك قرضة, ثواب يريد أن يحصل في قرض الحسنة والآن يوجد تضع في القرض الحسنة, آخر المطاف يتصلون به يقولون أنت أشركناك في قرعة وخرج لك كذا مبلغ كبير, ممكن أو ليس بممكن؟ بلي يحصل, هذه ثلاثة أقسام, غنائم دار الحرب, أرباح المكاسب مع الجهد, والوصول إلى فائدة كبيرة بلا أي جهد وكسب, يقول: هذا – الأنواع الثلاثة- يجب فيها الخمس ثابتاً أبداً لا يتغير. هذا الاحتمال الأول. الذي هو مبنى المشهور من فقهاء الإمامية.
احتمال آخر يقول: كلها ولائيات هذه, طبعاً هذا احتمال باطل لماذا؟ لأنه هذا ثابت بنص قرآني, ما نستطيع.
الاحتمال الثالث: وهو أن يفصل بين بعض أنواع الخمس والبعض الآخر, ما هو؟ وهو أن يقال بأنّ أرباح المكاسب لا يكون مشمولاً بآية الغنيمة, نعم ما ثبت بآية الغنيمة الخمس فيها من الأحكام الثابتة, أما ما لم يثبت أنه من الغنيمة بنص الآية المباركة فهي من الأحكام الولائية, وإذا صارت أحكام ولائية ثابتة أم متغيرة؟ التفتوا جيداً, الآن أنا ما أتكلم ذهنك لا يذهب مباشرة أن الفقيه كيف يمكنه أن يغير الأحكام, أنا ما أتكلم في الفقيه الآن, أنا أتكلم في الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ذاك بحث آخر إن شاء الله أطرحه لكم, وهو أنه هذه الصلاحية وهي إصدار الأحكام الولائية أعطيت للفقيه أو لرواة الحديث في عصر الغيبة أم لم تعطَ؟ وهذه المعركة التي أنا أثرتها أخيراً, طيب السيد الخوئي ومن هو على مبناه يقول لا لم يعطَ أبداً لم يعطوا هكذا صلاحية, آخرين يقولون أعطوا, ذاك بحث آخر, أنا أتكلم من؟ أتكلم الإمام أمير المؤمنين الإمام الصادق, الإمام الصادق الإمام الجواد, الإمام الجواد الإمام الحجة, أتكلم في هؤلاء, ما أدري واضح أم لا.
إذن, نحن نعتقد في خمس أرباح المكاسب ليست من الأحكام الثابتة, بل هي من الأحكام المتغيرة حكماً ومتعلقاً وموضوعاً, يعني: قد لا تجب ثم تجب, هذه من علائم الثابت أو من علائم المتغير؟ من علائم المتغير, وقد تجب خمساً وقد تجب سدساً أو واحد من أثنا عشر, كما فعله الإمام في رواية علي بن مهزيار, صحيح, قال نصف السدس أليس هكذا قال, إذن ليس خمس, الخمس حوله إلى نصف السدس, ولم تكن على أرباح المكاسب فوضعها على أرباح المكاسب, إذن حكماً ومتعلقاً هذا بحثه يأتي ولكن فقط للإشارة, ما أدري واضح صار.
إذن المفصل الأول الذي نقول به ونعتقد به وبه نتميز عن مشهور الإمامية من علماء الإمامية هو أنه: إذا انتهينا إلى استنباط حكم شرعي من وجوبٍ أو حرمةٍ لابد أن نسأل بعد ذلك هذا السؤال: وهو أنه هذا الحكم من الثابتات أم من المتغيرات؟ وهذا السؤال الذي لا يطرحه علماء الفقه عندنا, بعد أن ثبت عندهم هذا حكم شرعي كأنه أصل مفروغ عنه أنه من الثابت, مع أنه نحن لا نوافق على ذلك, لابد أن نطرح هذا التساؤل الثاني: هل هو من الثابتات أو هو من المتغيرات؟
الآن قد تسأل وبعد ذلك سأجيب, ما الفرق؟ أقول: سيأتي الفرق لا تستعجل, حتى لا نستعجل أو حتى ذهنك يكون, أنتم ذكرتم في أبحاث متغيرة متعددة ما الفرق بينهما؟ آثار كثيرة موجودة وهو من أهم الآثار إذا قبلنا نظرية أنه أعطي صلاحيات الإمام في عصر الغيبة أعطي الحكم الولائي إمام لم يعطَ إصدار الأحكام الثابتة لم يعطَ هذا, مع أن المعصوم أعطي إصدار الأحكام الثابتة يعني في التشريع. ولذا نحن قلنا هذا فرض الله وهذه سنة نبيكم, يعني أعطي صلاحية التشريع الثابت هذه انتقلت إلى رواة الحديث أو لم تنتقل؟ لا أبداً لم تنتقل, هذه مغلقة, الذي ينتقل بناء على مبنى الولاية أنه ينتقل الأحكام الولائية لا إصدار الأحكام الثابتة.
إذن لا يقال لي سيدنا: هذه ما هي ثمرتها؟ لا, من أهم الثمرات لأنه إذا ثبت أنه من الثابتات يد راوي الحديث رواة الحديث الفقهاء العلماء الأمناء هذه مقطوعة مغلق هذا الباب, أما إذا ثبت أنه من الأحكام الولائية, فيد من؟ بناء على الولاية على المبنى يدور ولي الأمر مفتوحة في إصدار الأحكام الولائية.
إذن, السؤال الأول: وهو أنه نحن نعتقد أن الخمس على نوعين: وجوب الخمس, أتكلم في الأحكام لا يذهب ذهنك إلى الموضوعات أو المتعلقات, أتكلم هذا الوجوب نوع واحد أم نوعان؟ نوعان لا نوع واحد, نوعٌ من الوجوب في الخمس ثابتٌ وهو الذي أشارت إليه الآية المباركة, نوع من الخمس متغيرٌ وهو الذي أشارت إليها الروايات التي شرّعت أو أعطت أو أوجبت الخمس في أرباح المكاسب من زمن الإمام الصادق, هذه مسألة يتذكر الأعزة قبل سنة ونصف سنتين بشكل واضح وصريح بينّاها أنه واقعاً أنه لا أثر لخمس أرباح المكاسب لا في حياة النبي لا في حياة من جاء بعده في السلطة لا في حياة زمان الإمام أمير المؤمنين لا في زمان حياة الإمام الحسن ومدة خلافته لا في زمن باقي الأئمة إلى زمن الإمام الصادق, ولم تكن الدواعي على الإخفاء بل كانت الدواعي على ماذا؟ (كلام أحد الحضور) لماذا؟ لأن هذا في نفع بيت مال المسلمين ولذا تجدون أن الزكاة استمروا يأخذونها لأنها تقوي بيت مال المسلمين, بينك وبين الله الخلفاء أو أصحاب السلطة يبحثون عن اثنين ونصف في المائة عند ذلك رسول الله كم أخذ؟ عشرين في المائة فيغض الطرف عن هذا, على ماذا يغض الطرف عن هذا؟ نعم كلام يوجد عندكم وهو أنه أخاف كان يأخذوها ويعطوها للأئمة باعتبار أن الآية قالت {ذوي القربى} هم الخلافة غصبوها ولم يخافوا بقيت على المال يخافون أن يعطوها, أي منطق هذا؟!
هم روايات متواترة في إثبات خلافة علي ماذا فعلوا بها؟ إما أسقطوها أو أولوها, أليس هكذا فعلوا, أو روايات قالوا ضعيفة السند ولم يعملوا أو أولوا مضمونها, طيب بيني وبين الله الآن {ولذي القربى} الآن هذه ماذا نفعل؟ أصلاً لو كانت هذه مؤثرة طيب لما قتلوا ذو القربى الحسين في كربلاء ومسلمين قتلوه, هذا منطق أتصور جداً ضعيف, وهو أنه لم يأخذوا الخمس يخافون نصفه لابد أن يعطوه لمن؟ للإمام المعصوم, هي فدك الثابتة لها لم يعطوها فما بالك بغيرها, على أي الأحوال.
ولذا واقعاً مدرسة أهل البيت في هذه المسألة واقعاً موقفها بشكل صريح أقول, موقفها أنها إذا أرادت أن تقول علماء مدرسة أهل البيت, إذا أرادت أن تقول في أرباح المكاسب أنها ثابتة بأصل قرآني الموقف ليس بالقوي لا أعبر تعبيراً آخر, لماذا؟ لأنه إذا كان القرآن شرّع هذا المعنى وأنتم تصرحون أن القرآن شرّع خمس أرباح المكاسب التفت, هذا سيدنا الأستاذ السيد الخوئي+ في (ص100 من المستند) بعد أن يبين هذا كله يقول: [وكيف ما كان الكتاب العزيز وكيف ما كان فلا ينبغي التأمل في إطلاق الآية المباركة في حدّ ذاتها وشمولها لعامّة الأرباح والغنائم]. إذن القرآن شرّع أو لم يشرّع؟ ماذا تقول سيدنا؟ شرّع, وكل من قال أن الآية شاملة لأرباح المكاسب.
سؤال: طيب لماذا لا يوجد عندنا مورد رسول الله في مورد أخذ خمس أرباح المكاسب؟ مورد واحد, أصلاً أتركوا الرسول, علي بن أبي طالب أتونا بمورد واحد؟ يقولون كانوا فقراء ما عندهم خمس, طيب, تعالوا أين؟ إلى زمن الإمام أمير المؤمنين التي كانت الأموال تكسّر الذهب والفضة تكسّر بالفؤوس ألم يكن لديهم خمس؟ الإمام الحسن لماذا؟ ولذا يقول: [وحاصله أن الآية لو كانت مطلقة من الخمس ثابتاً ..].
والغريب: أن السيد الخوئي هذا الكلام في (ص195) تعالوا إلى (ص196) يقول: أساساً خمس أرباح المكاسب لم يظهر من زمن رسول الله أظهره من؟ هو الله أظهره في الآية ماذا يعني أظهره الأئمة؟ قل أنه استلمه الأئمة معقول أما لا أنه أظهر الحكم من؟ الأئمة, تناقضٌ واضح بين (ص195) و(ص196), التفتوا جيداً, يقول: [والجواب: بناء على ما سلكناه في تدريجية الأحكام وجواز تأخير التبليغ] لا الاستلام لا القبض, يعني إلى زمن الإمام الصادق كان أهل البيت بلغوا هذا الوجوب أو لم يبلغوا؟ لم يبلغوا, تأخير التبليغ.
إذا لم تكونوا متأكدين أعزائي لا تتكلموا, تأخير التبليغ عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النبي إلى الإمام. ليظهره في ظرفه المناسب, إذن قبل ظرف الإمام الصادق حكم وجوب الخمس في أرباح المكاسب ظهر أو لم يظهر؟ بناء على هذا الكلام؟ لم يظهر, إذن كيف سيدنا تقول قبل ذلك أن الآية أظهرته؟!
مرة أن الآية فيها إطلاق إلا أن رسول الله لم يلتفت إلى الإطلاق, مرة أقول لا, الآية لا إطلاق فيها, أقول من أين جاء؟ يقول لا مشكلة هذه أظهره من؟ يعني رسول الله أودع إظهار وتبليغ هذا الحكم لمن؟ للإمام الصادق, لا محذور عندنا, ولكن لا يمكن أن تلتزم بإطلاق الآية. فإما أن تلتزم بإطلاق الآية وتبقى عندنا مشكلة, وإما إذا قبلت أنها متأخرة في البيان لتدريجية الأحكام فلا يمكن الالتزام بإطلاق الآية.
تتمة الكلام تأتي.
والحمد لله رب العالمين.