الواجب صرف المنافع الموقوفة فيما وقفت عليه، ولا يجوز صرفها في غير ذلك. نعم، إذا احتاجت الأعيان الموقوفة إلى التعمير والإصلاح، جاز الأخذ من نماءها لتعميرها، وإذا كانت العين الموقوفة بحاجة إلى تعمير بحيث لولاه لما أمكن الانتفاع بها وصرف منافعها للموقوفة له، جاز له صرف منافع أحدى الموقوفات على الأخرى إن كان الوقف على نحو تعدّد المطلوب ـ كما هو الغالب ـ وإن كان الوقف على نحو وحدة المطلوب، لم يجز التصرف والصرف على الموقوفة الأخرى.