نصوص ومقالات مختارة

  • نظرية ولاية الفقيه (32)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في معتبرة بل صحيحة عمر بن حنظلة, قلنا هذه الرواية من حيث السند لا إشكال عندنا في صدورها من الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) بعد ذلك انتقلنا إلى مضمون هذه الرواية وبينّا بأن هذه الرواية القدر المتيقن منها أنها جعلت الولاية للفقيه على حد ولاية القضاة وهذا ما قبله حتى السيد الخوئي+ كما قرأنا بالأمس.

    نعم, مشكلة السيد الخوئي أن الرواية ضعيفة عنده سنداً وإلا من تمت عنده الرواية سنداً فلا إشكال في دلالتها ومضمونها من حيث نصب الولاية للفقيه في باب القضاء.

    إنما الكلام عند الميرزا النائيني وهو أنه هل يرى أنها مختصة بباب القضاء أو أنه يعتقد أن الرواية مضموناً بعد قبولها سنداً, شاملة للولاية العامة وأنها ولاية الولاة لا أنها ولاية القضاة. الميرزا النائيني+ في كلا التقريرين يعني تقرير الشيخ محمد تقي الآملي وكذلك تقرير الشيخ موسى الخوانساري, في كلا التقريرين لابد أن تتبع كلمات الميرزا لنرى ماذا يقول في مضمون هذه الرواية, وهذه قضية مهمة لما ذكرته مراراً وأكرره الآن أن هناك محاولات من البعض الآن إما جهلاً وإما بسبب آخر, هو أنهم يحاولون أن يقولوا أن نظرية ولاية الفقيه العامة هذه ليست لها جذور في مدرسة النجف وعند أعلام النجف, نعم ذهب إليها السيد الإمام+ فإن صح التعبير جذورها قميّة وليست جذورها نجفية, مسألة ولاية الفقيه حتى في المجال السياسي هذه لم يقل بها أحد من أعلام النجف المتأخرين والمعاصرين.

    تعالوا معنا إلى الميرزا النائيني في تقريرات الآملي, في (ج2, ص335) يقول: [إذا تبين محل النزاع] ما هو محل النزاع؟ ذكرنا مراراً ليس في ثبوت الولاية وعدم ثبوت الولاية وإنما هل الولاية الثابتة للفقيه في عصر الغيبة تختص بولاية القضاة أم شاملة لولاية الولاة, يعني: الدائرة الأصغر والدائرة الأكبر, لا في كان التامة بل في كان الناقصة, يعني أصل الولاية ثابتة إنما الكلام أنها خصوص ولاية القضاة أو أعم من ذلك لتشمل ولاية الولاة كل الصلاحيات الموجودة للوالي والحاكم والسلطان والأمير ونحو ذلك.

    يقول: [إذا تبين ذلك فاعلم أنه ذهب جمع إلى ثبوت الولاية للفقيه بما هي وظيفة الولاة لا وظيفة القضاة] يعني الدائرة الأوسع, [واستدلوا له بأخبار, الخبر الأول: >العلماء ورثة الأنبياء< الخبر الثاني: >العلماء أمناء الرسل< الخبر الثالث: >علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل< الخبر الرابع: >أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به< الخبر الخامس: >بعد السؤال عن خلفائه عند الترحم عليهم قال: الذين يأتون بعدي ويروون<] بعد أن ينقل هذه الرواية يقول: [ولا يخفى عدم دلالة شيء من المذكورات على أزيد من إثبات وظيفة تبليغ الأحكام إلى الناس] يعني هذه النصوص لا يستفاد منها إلا ولاية الإفتاء, حتى ولاية القضاء لا يستفاد منها, جيد جداً.

    إذن الآن هذه النصوص يقبلها فيما يرتبط بتبليغ الأحكام يعني ولاية الإفتاء لا أكثر لا ولاية القضاء ولا ولاية الولاة والوالي, إذن ماذا نفعل؟ يقول: [إذن فالعمدة في ما يدل على هذا القول] أي قول؟ القول ثبوت الولاية للفقيه بما هي وظيفة الولاة لا وظيفة الإفتاء أو وظيفة القاضي [فالعمدة في ذلك هو مقبولة عمر بن حنظلة]. إذن الميرزا يستند إلى معتبرة عمر بن حنظلة بتعبيره مقبولة عمر بن حنظلة, [وفيه أنه قال: >قد جعلته عليكم حاكما<] الآن هذه الرواية >قد جعلته عليكم حاكما< الرواية الأعزاء يعلمون, الرواية: >قال سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال: قلت فماذا يصنعان قال: أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما< هذا المقطع من الرواية يستند إليه الميرزا يقول: [>قد جعلته عليكم حاكما<] ماذا تستفيد؟ يقول: [المستفاد من الحاكم بإطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين وظيفة الوالي ووظيفة القاضي, وعلى من يدعي] هذا بحثه سيأتي بعد ذلك وعلى من يدعي اختصاص الحاكم بالقاضي أن يقيم القرينة, وإلا اللفظ أعم من القاضي. والشاهد على ذلك هو أن لإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) لم يقل فإني قد جعلته عليكم قاضيا, قال: >قد جعلته عليكم حاكما< جيد.

    [بل لا يبعد] إذن أولاً يستند الميرزا إلى إطلاق الحكم والحاكم للشمول لكلتا الوظيفتين, بل يدعي أكثر من ذلك يقول أساساً كلمة الحاكم ظاهرة في السلطان ظاهرة في الوالي لا أنها ظاهرة أو شاملة للوالي, لا, ظاهرة في الوالي.

    الآن ما أريد أن أدخل في البحث إذا صار وقت أبين, {إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل} يعني إذا قضيتم بين الناس فاقضوا بالعدل أو أي حكم؟ هذا الكلام موجه إلى القاضي أو موجه إلى الوالي والأمير والسلطان إلى أي منهما؟ من الواضح أنظروا إلى كلمات المفسرين جميعاً {إذا حكمتم} يعني إذا كنت والياً سلطاناً أميراً إماماً خليفة ملكاً رئيساً أياً سميه, وانظروا في كلمات اللغويين وكذلك في كلمات المفسرين في ذيل هذه الآية انظر من يقول {إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل} يعني إذا قضيتم بين الناس فاقضوا بالعدل هذا من يقول هذا؟ حتى نقول بأنه حاكماً يعني يراد منه قاضياً هذه بأي قرينة يختص بالقاضي, على أي الأحوال.

    [بل لا يبعد ظهور لفظ الحاكم في من يتصدى لما هو وظيفة الولاة] لا لما هو وظيفة القضاة, نعم, يوجد عندك مانعان في هذا الظهور, أو الإطلاق, أنتم قرأتم في محله لكي نتمسك بمقدمات الحكمة لابد من وجود, لكي نتمسك بالإطلاق لابد من مقدمات الحكمة ومن مقدمات الحكمة عدم وجود القرينة هذه من مقدمات الحكمة, فقد يقول قائل توجد في المقام قرينة: القرينة الأولى قرينة متصلة القرينة الثانية قرينة منفصلة, ما هي القرينة المتصلة؟ أما القرينة المتصلة وهي قوله: أنه أساساً الرواية واردة في باب القضاء, فهذه قرينة متصلة على أن الولاية فيها ولاية القاضي لا ولاية الوالي, لماذا؟ لأن الرواية قراناها ما هي الرواية؟ قال: >عن رجلين يكون بينهما تنازع في دين أو ميراث قال فلينظروا إذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه..< إلى آخره.

    من هنا يقول: قد يقال بأن مورد الرواية هو باب القضاء, وهذه قرينة على الاختصاص يعني لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق.

    أنا الآن أتكلم في كلام الميرزا بغض النظر أنه الآن صحيح أو ليس بصحيح أو توجد شواهد أو لا توجد, يقول: [إن المورد لا يخصص الوارد] صحيح مورد الرواية باب القضاء ولكنه هناك قرائن كثيرة تقول بأنه أن القضية أعم ما هي تلك القرائن؟ إن شاء الله بعد ذلك سأشير إليها. من تلك القرائن الإمام يقول: >فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك< أو يدل على المغايرة على التقسيم يقول: >تحاكما إلى السلطان أو القضاة< والإمام يستدل بقوله تعالى >لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به<, الآية 60 من سورة النساء, التي وردت في موضع آخر أيضاً, الآية: قال تعالى: {ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} الطاغوت يعني القاضي؟ أو الطاغوت يعني الحاكم والوالي أي منهما؟ رواياتنا >طواغيت اظلم أو طواغيت الجور< يعني قضاة الجور, نعم من مصاديقه قضاة الجور ولكن ليس له اختصاص بالقاضي, المهم, عبارة الميرزا هذه, يقول: [ولا ينافيه كون مورد الرواية مسألة القضاء فإن خصوصية المورد لا توجب تخصيص العموم. فإن المورد لا يخصص الوارد].

    هذه هي القرينة المتصلة.

    أما القرينة المنفصلة, في القرينة المنفصلة هناك رواية هذه الرواية وهي رواية أبي خديجة, الرواية, (الوسائل, ج27, ص139, رقم الرواية 33421, باب الحادي عشر من أبواب صفات القاضي الحديث السادس) الرواية: >عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله إلى أصحابنا, فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارءٌ في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا< لا اني جعلته عليكم حاكماً, فقد يقال أن المراد من الحاكم هنا القاضي هنا, بقرينة رواية أبي خديجة. المعروفة بمشهورة أبي خديجة.

    طبعاً هذه الرواية من حيث السند معتبرة حتى السيد الخوئي+ الذي يدقق في السند وعند ذلك التضييق السندي في (مباني تكملة المنهاج, ج2, ص8) قال: [وقد يستدل على ذلك أيضا بمعتبرة أبي خديجة سالم بن مُكرم الجمال] إذن السيد الخوئي يعتبر هذه الرواية معتبرة.

    فقد يقول قائل: أنه >جعلته حاكما< المراد من الحاكم يعني القاضي, إذن لا يوجد هناك عموم في رواية عمر بن حنظلة لأن الحاكم فسّر بالقاضي في رواية أبي خديجة. ما هو جواب الميرزا عن ذلك؟ هذه القرينة المنفصلة.

    القرينة المنفصلة أجاب عنها الميرزا في جملة واحدة, قال: نعم هذا الإشكال والجواب عنه أقرأه [نعم, ربما يوهن الظهور المذكور] أي ظهور؟ ظهور الحاكم في الشمول الذي يشمل الوالي والقاضي, قد يضعف ذلك بماذا يضعف؟ [بما في رواية أبي خديجة] بما في معتبرة أبي خديجة بما في مشهورة أبي خديجة [من قوله: >جعلته عليكم قاضيا< فإن لفظ القاضي] يعني في رواية أبي خديجة ربما يجعل قرينة على إرادة القضاء من لفظ الحاكم في مقبولة عمر بن حنظلة] وهذه هي القرينة المنفصلة.

    ما هو الجواب؟ الجواب: إنما التفتوا إلى قاعدة ذكرت في باب العام والخاص في باب المطلق والمقيد, انما يحمل المطلق لأنا فرضنا أن الحاكم فيه إطلاق أليس كذلك, وأن القاضي فيه خصوص متى نحمل المطلق على المقيد؟ ذكروا أصلاً موضوعياً في باب المطلق والمقيد قالوا إذا كان بين المطلق والمقيد تنافٍ فإذا وقع التنافي نحمل المقيد على المطلق أو المطلق على المقيد؟ الجواب بلا إشكال نقيد المطلق بالمقيد بالجمع العرفي الذي ذكر في محله.

    إذن من شروط حمل المطلق على المقيد أن يوجد بينهما تنافٍ وكيف نثبت التنافي؟ إذا كان واحد يثبت والآخر ينفي, أما إذا كان كلاهما مثبت ولكن أحدهما يثبت الأعم وواحد يثبت الأخص, قالوا لا يحمل الأعم على الأخص ولا المطلق على المقيد لماذا؟ لأنه لا تنافي بينهما, ذاك يثبت الولاية للقاضي وفي رواية أخرى يريد أن يثبت الولاية لما هو أعم من القاضي أي تنافٍ بينهما؟ أعيد.

    إنما يحمل المطلق على المقيد متى؟ إذا كان بينهما تناف, أما إذا مكان المولى قال أكرم العالم ومرة قال أكرم الفقير, طيب من الواضح أن الفقير أعم من العالم, توجد تنافي؟ لا, لا توجد تنافي بينهما, المولى مرة أراد إكرام العالم ومرة أراد إكرام أوسع من العالم وهو الفقير.

    ولذا عبارة الميرزا+, يقول: [ولكنه يجاب عنه] عن هذا الإشكال [بعدم صرف ظهور المقبولة بوساطة رواية أبي خديجة لماذا؟ [بعد كونهما روايتين مستقلتين] تلك تثبت الأخص وتلك تثبت الأعم ولا تنافي بينهما حتى نحمل المطلق على المقيد, هذا التفت, إن شاء الله إذا صار وقت هذا كله أبحثه لكم, حتى تعرفون أن الذهنية إذا كانت فقهية ولا تلتفت إلى المباني التفسيرية تقع في هذه المطبات, هذا إذا قبلنا أن القضاء يختص بباب القضاء, من قال لكم أن القضاء وقضا ويقضي يعني السلطة القضائية في قبال السلطة التشريعية والتنفيذية هذا من أين جئتم به, هذه اصطلاحات حديثة, وإلا تعالوا معنا إلى القرآن {إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} قضى يعني ماذا هنا يعني باب القضاء أو حكم؟ الله فقط يقضي بين الناس أو يحكم بين الناس؟ من قال لكم أنه قاضي يعني باب القضاء هذا من أين جئتم به, هذه الذهنية الموجودة عندكم تصورتم القضاء في قبال الحكم, لا أبداً.

    ولذا حتى لو قبلنا أنه جعلته قاضياً يعني جعلته حاكما, وهذا هو البعد التفسيري الذي لابد الإنسان أن يلتفت إليه في عملية الاستنباط الفقهي. ولكن لأن كثير من الأعلام غفلوا عن الآيات القرآنية في هذه الأبحاث مباشرة ذهنيتم انصرفت إلى الأبحاث الفقهية في الحوزات أو إلى المتعارف.

    ولذا أنا اعتقد أن هذه الرواية حتى لو كانت مفسرة من قال لكم أن القضاء هنا بمعنى ما يقابل الحكم على أي الأحوال بحثه سيأتي.

    إذن, بعد أن يجيب عن الإشكالين انظروا إلى عبارته الميرزا, يقول: [وبالجملة فرواية بن حنظلة أحسن ما يتمسك به أو بها لإثبات] ضع كم خط تحت هذه الجملة أحفظوها جيداً [أحسن ما يتمسك بها لإثبات الولاية العامة للفقيه] فالميرزا ماذا يعتقد بالولاية الخاصة بالأمور الحسبية أو يعتقد بالولاية العامة؟ هذا الذي الآن جاءت في الآونة الأخيرة بالولاية المطلقة, ما أتكلم في دستور الجمهورية الإسلامية له بحث آخر أن الإطلاق هناك ما هو في الدستور لا, أنا أتكلم في الولاية ماذا؟ يعني كل ما ثبت للنبي أو الإمام ثابت للفقيه إلا ما أخرجه الدليل, هذه الولاية العامة. هذا على مستوى فيما يتعلق بتقريرات الآملي.

    أما تقريرات الخوانساري, في (تقريرات الخوانساري, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين) هناك أيضاً يوجد عنده بحث مفصل يبدأ من (منية الطالب في شرح المكاسب, ج2, ص231) يقول: [لا شبهة ..] إلى أن يأتي [وإنما الإشكال في ثبوت الولاية العامة] ثم يبدأ الأدلة إلى أن يأتي [وأما أولاً, وأما ثانياً, نعم لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة فإن صدرها ظاهر في ذلك بل يدل عليه ذيلها أيضاً حيث قال: ينظر فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط وليس ذلك شأن القاضي]. البحث مفصل طبعاً, هنا ولكنه الأعزة يراجعوه في منية الطالب. نفس الكلام الذي قاله الآملي يقوله الخوانساري أيضاً في (منية الطالب) وأنه يقول بالولاية العامة للفقيه.

    إذن, إلى هنا اتضح لنا بأنه لا إشكال ولا شبهة بأنه الفقيه له الولاية العامة في عصر الغيبة الكبرى.

    إذن, ألخص كلامي في جملتين حتى ننتقل إلى بحث آخر وهو: أنه إلى هنا لا أقل, الآن إذا استثنيا الشيخ الأنصاري باعتبار أن الشيخ الأنصاري كان كلامه بين بين كما قرأنا لا أقل أن صاحب الجواهر وأن الميرزا النائيني كلاهما من القائلين بالولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة الكبرى, يعني كل ما ثبت للنبي والإمام (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ثابت للفقيه إلا ما أخرجه الدليل.

    والذي عنده مناقشة, الآن قد تقول سيدنا: هذه الأدلة التي قالوها مورد النقض والإبرام, أقول نعم أنا أيضاً معك, ولكن كلامي أنه من أعلام النجف المعاصرين والمتأخرين هل يوجد قائل بالولاية العامة للفقيه أو لا يوجد؟ الآن ثبت لكم أن صاحب الجواهر وأن النائيني أستاذ السيد الخوئي قال بولاية الفقيه العامة. فما في بعض الكلمات هنا وهناك أن الفارق بين مدرسة النجف ومدرسة قم أن مدرسة النجف لا تؤمن بولاية الفقيه وأن مدرسة قم تؤمن بولاية الفقيه هذا كلام قائم على أساس علمي أو ليس له أساس علمي؟ هذه أمامكم كلمات الأعلام, لأنه الآن مكتوب ولو ترجعون إلى المقارنات التي تحصل بين البعض واقعاً ما أدري أهل خبرة أو ليسوا أهل خبرة وإن كان في مقام الإثبات يُعدون أنفسهم من أهل الخبرة يقولون أن من الفوارق بين مدرسة النجف الحديثة ومدرسة قم التي هي الآن تاريخها حدود مائة سنة أنه مدرسة النجف لم يثبت عندها نظرية ولاية الفقيه العامة للفقيه الجامع للشرائط, بخلاف مدرسة قم فإنه ثبت عندهم الولاية العامة للفقيه.

    لابد أن يجيب هؤلاء على هذا السؤال: وهو إذن ماذا تقولون في صاحب الجواهر وماذا تقولون في أستاذ كل الفقهاء المعاصرين وهو المحقق النائيني+.

    تتمة الحديث تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2016/01/30
    • مرات التنزيل : 1726

  • جديد المرئيات