نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (23)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في هذا المقطع من الآية المباركة من سورة التوبة وهي قوله تعالى: (انما المشركون نَجسٌ فلا يقرب المسجد الحرام) هذا المقطع من الاية اعزائي تأتي اهمية هذا المقطع او يأتي اهمية هذا المقطع من جهة انه اذا ثبت قرآنياً ان المشرك نجس بالنجاسة الشرعية أولاً وثبت ان أهل الكتاب ينطبق عليهم عنوان المشرك ثانياً، اذن نحن من الناحية القرآنية يوجد عندنا دليل على نجاسة كل كافر سواءاً كان مشرك او غير مشرك من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب عندما نأتي الى بحث الروايات ونجد تعارض الروايات فيما بينها ولم نستطع ان نجمع بينها جمعاً عرفياً عند ذلك نأتي الى المرجحات المرجح الاول هو القرآن الكريم والقرآن الكريم يقول بنجاسة اهل الكتاب او بنجاسة كل كافر اذن الأهمية جدوا عالية في هذه القضية وهو ان نعرف ان القرآن دل على نجاسة الكافر اي كافر كان ملحداً مشركاً من اهل الكتاب من لم يكن مسلماً فهو نجسٌ بالنجاسة الشرعية اذن يوجد عندنا عند ذلك مرجع اما اذا لم يثبت ذلك عند ذلك بعد نرجع الى النصوص الروائية لنرى انه نقول بطهارة المشرك او الكافر او تقول بالنجاسة.

    نحن هنا لسنا بصدد اثبات طهارة الكتاب او طهارة الكافر نحن بصدد معرفة ان الآية دالة على النجاسة او ليست دالة على النجاسة هذه النكتة مهمة جداً انا لست بصدد الاثبات نعم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم دال على الطهارة ولكن انا هنا بحثي ليس في الآية وطعام الذين اوتوا الكتاب نحن بحثنا في انما المشركون نجسٌ اذن محل البحث لابد ان يتضح نحن بصدد بيان ان القرآن دال على النجاسة الاصطلاحية او ليس بدال هذا هو البحث وهذا هو محل النزاع الان هل ان الاية دالة؟

    نعم اعزائي نبدأ من القرن الخامس بحسب ما وجدناه انا اتكلم فيما يرتبط بعلماء مدرسة اهل البيت والا كلمات علماء اهل السنة له حديث آخر الان انا اتكلم في فقه مدرسة اهل البيت وليس في فقه الاسلامي انا اتكلم في فقه مدرسة اهل البيت، تقريباً من زمان السيد المرتضى ولعله قبل ذلك ايضا بعد انا ما وجدت بحسب هذا التتبع الناقص الذي عندي ما وجدت قبل ذلك من زمان السيد المرتضى جملة من اعلام الامامية يقولون ان الآية دالة على النجاسة اي نجاسة؟ ليست النجاسة اللغوية وانما النجاسة الاصطلاحية من باب النموذج ما ذكره الشريف المرتضى تفسير الشريف المرتضى المسمى بنفائس التأويل  جمعه السيد مجتبى موسوي شركة الاعلمي للمطبوعات هناك في المجلد الثاني في ذيل هذه الاية صفحة 400 قال يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نَجَسٌ وممن فردة به الامامية القول بنجاسة سئر اليهودي والنصراني وكل كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك، لا، لم يوجد خلاف في ذلك وانما يوجد خلاف بين اهل السنة كما ذكرنا انه الرازي من القائلين ايضا بالنجاسة، ويدل على صحة ذلك مضافاً الى اجماع الشيعة الذي بحث الاجماع يأتي في بحثه وانما الان نحن بحثنا ليس في الاجماع وانما في الآية المباركة ويدل على صحة ذلك مضافاً الى اجماع الشيعة قوله تعالى انما المشركون نَجَسٌ انه عندما جمعه مع سئر اليهودي والنصراني وكل كافر والمراد من السر اي نجاسة؟ من الواضح انه ليست النجاسة الخبثية المعنوية وانما القذارة والنجاسة الحسية، نعم هناك بحث انه نجس العين او نجس الحكم هذه بعد ذلك ان شاء الله ستأتي الاشارة اليه اساساً ما هو مراد الاعلام من نجاسة العين ومن نجاسة الحكم وان الاية تدل على هذا او تدل على ذاك ولا يؤثر على مقامنا كثيراً هذا هو المورد الاول وهو ما ذكره السيد المرتضى.

    المورد الثاني: ما جاء عند الراوندي في فقه القرآن، الراوندي اعزائي في فقه القرآن هناك لفقه القرآن لقطب الدين الراوندي المتوفى 573 من الهجرة يعني في القرن السادس الجزء الاول صفحة 64 قال وقوله انما المشركون نَجَسٌ يدل على ان سئر اليهودي والنصراني وكل كافر (هذه نفس عبارات السيد المرتضى) اصلي او مرتد او ملي نجسٌ بقرينة ايضا السئر هذه النجاسة الحسية والشرعية وليس لاحد ان يقول المراد به نجاسة الحكم لا نجاسة العين لان حقيقة هذه اللفظة الى آخره من هنا اعزائي هل هو نجس عيناً او نجس حكماً من الفرق بينهما؟ في النجس العيني لا يختلف حاله لا في الحياة لا بعد الممات لا في اي حال من الاحوال كالكلب، الكلب في حياته نجس بعد مماته نجس كل شيء يتغير حاله او لا يتغير؟ الا بالانقلاب والاستحالة والا مادام كلب نجسٌ اما الكافر ما هو؟ نجس على كل حال او تختلف حالاته؟ احسنتم اذا كان كافر نجس اما اذا صار مسلم؟ حكم آخر من هنا ميز الاعلام ان نجس العين غير نجس الحكم ومرادهم من نجس الحكم يعني ما تختلف احكامه باختلاف حالاته هذا المعنى الاخوة الذين يريدون ان يراجعون اشار اليه السيد المرتضى في رسائله المجلد الرابع او المجموعة الرابعة التي هي بتحقيق او بامداد السيد احمد الحسيني.

    هناك في المجلد الرابع صفحة 328 قال الفرق بين نجس العين ونجس الحكم والذي يدور بين الفقهاء في قولهم بأنه نجس العين ونجس الحكم محمول على ضرب من تعارفهم وهو ان كلما حكم بنجاسته في حال حياة وحال الموت ولم يتغير اجزاء الوصف عليه قالوا نجس العين كالخنزير وما اختلف حاله حكم عليه في بعض الاحيان قيل نجس الحكم الا ترى الذكاة كالشاة وغيرها يحكم بطهارته حياً وبنجاسته اذا صار ميتاً مثلاً على الخلاف والكافر يحكم بنجاسته في حال كفره وبطهارته عند اسلامه الان هذا يفرق في كلامنا او لا يفرق؟ لا، لا يفرق سواءاً قلنا ان الكافر نجس العين او نجس الحكم المهم نجاسته نجاسة حسية وليست نجاسة خبثية هذا هم المورد الثاني.

    المورد الثالث: ما ذكره العلامة الحلي في المنتهى، العلامة الحلي في منتهى المطلب في تحقيق المذهب المجلد الثالث تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث الاسلامية المجلد الثالث صفحة 222 قال الكفار انجاسٌ وهو مذهب علماءنا اجمع يدعون إلى حوار الحضارات وهو مذهب علماءنا اجمع، انت كيف تقول اجلس امامك واريد احاورك بس انت يكون في علمك انت كالكلب والخنزير بل اشر من الكلب والخنزير!؟ قال هو مجمع علماءنا سواء كانوا اهل كتاب او حربيين او مرتدين وعلى أي صنف كانوا خلافاً للجمهور ما هو دليلنا؟ لنا قوله تعالى إنما المشركون نجسٌ هذا دليل ثم يذكر الإشكالات ويجيب عنها.

    المورد الرابع: ما ورد في كنز العرفان للفاضل السيروي، الفاضل السيروي ايضاً في ذيل هذه الاية من كتاب الطهارة المجلد الأول صفحة 46 يقول ان المشركين انجاسٌ نجاسة عينية لا حكمية (هذا الفرق الذي اشرنا إليه) لانه في الروايات وارد ويشبهه بالكلب والخنزير وهو مذهب اصحابنا وبه قال ابن عباس ان اعيناهم نجسة كالكلب والخنازير وقال الحسن إلى آخره هذا هماتينه في كنز العرفان للفاضل السيروي.

    ومنهم الفاضل الكاظمي في كتابه مسالك الافهام في آيات الأحكام في الجزء الأول صفحة 100 أيضاً إنما المشركون إلى آخره بعد الاخوة يراجعون البحث حتى لا يأخذ وقتاً كثيراً.

    ومن الأعلام المتأخرين الشيخ الأنصاري أيضاً لعله في كتاب الطهارة انا لا اعلم اين ولكنه لعله في كتاب الطهارة لانه هذا الكتاب جمع كل كلماته التفسيرية من كتب الشيخ الاعظم كتاب تحت عنوان الانضار التفسيرية للشيخ الانصاري التدوين صاحب علي المحبي مركز الثقافة والمعارف القرآنية هناك في صفحة 514 يقول نجاسة المجوس إلى ان يقول والتأمل كذا وهذا ولكن الانصاف كذا سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية او لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية اذا لم تثبت الحقيقة الشرعية باي اساس تقول النجاسة؟ يقول باعتبار ان الشارع، اذا تتذكرون واحدة من الشهود الذي تقدمت ماذا قلنا؟ قلنا عندما تأتي المفردة في لسان الشارع تحمل على اصطلاحه الخاص به في صفحة 514.

    وكذلك في القواعد الفقهية للسيد البجنوردي أيضاً اشار إلى هذا المعنى في المجلد الخامس هناك قال في صفحة 335 قال بأنه اساساً القضية واضحة واما المجوس كذا وسنتكلم إلى ان يقول وهذا وارد فيه كذا والاية خير دليل على كذا وبعد لا نحتاج إلى القرائة الاخوة أيضاً يراجعون.

    وكذلك اعزائي ما ذكره الشيخ اللنكراني من المعاصرين رحمة الله تعالى عليه هناك في صفحة 629 المجلد الثالث من موسوعته الفقهية قال: فتدل الاية الكريمة على ان المشركين نَجَسٌ بالنجاسة الظاهرية ولا يناسب كونهم نجاسة مع كونهم طاهراً ظاهراً ونجساً باطناً يقول هذا ليس مناسب ان القرآن يقول هؤلاء محكومين بالطهارة الظاهرية ولكنه محكومين بالنجاسة الباطنية كما هو وبهذا يندفع ما قد يقال وقد تحصل من جميع ما ذكرنا ان الاية الكريمة تدل على نجاسة المشركين بالنجاسة الظاهرية العرفية يعني محل الاصطلاح وجملة من الأعلام الاخرين.

    نحن صرنا بصدد الجواب عن هؤلاء الأعلام قلنا هذه المفردة اين جاءت؟ جاءت في القرآن الكريم وعندما نرجع إلى القرآن الكريم ننظر ماذا يقول المتشرعة او اولاً ننظر ماذا يقول اهل اللغة؟ لابد ان نرجع إلى اهل اللغة لانه نزل بلسان عربي مبين وعندما راجعنا اهل اللغة ماذا قالوا انه عندما تطلق النجاسة لغة يراد منها أي قذارة؟ لا أساساً القذارة العرفية ليس انه تطلق على معنيين في اللغة العرفية والشرعية لا هذا الكلام غير دقيق التفتوا جيداً لماذا؟ لأنه نتكلم عند اللغة، اللغة عنده دخل في الشرع او ما عنده عمل بالشرع؟ نعم المتشرعة أو الشارع قد يستعين باللغوي فينقل او يسوي حقيقة شرعية فما ذكره أمثال الراغب انه يطلق ويراد منه كذا وكذا هذا الكلام غير دقيق لغوياً ليست اللغة تطلقه على المعنى العرفي وعلى المعنى الشرعي ليس بهذا الشكل لان اللغوي.

    يعني بعبارة اخرى عندما نقول اللغوي يعني عرب ما قبل الإسلام عرب الجاهلية أساساً الشرع ما يعرف ذاك حتى نقول يطلقه على معنيين او على مصداقين إذن نحن عندما نرجع إلى اللغة نجد ان اللغة عندما تطلق النجاسة تريد منها القذارة العرفية لا يريد شيئاً آخر ولهذا تتذكرون بالأمس قرأنا من المنار عندما نقل عن الزمخشري قال عندما زنا بها قال انجسها فهو احق بها يعني حصلت قذارة ليس القذارة الشرعية وانما القذارة العرفية وهكذا يقال عن المرض العضال يقال على كل مستقبح يقال على ما له رائحة كريهة يقال على ما يستقذر إلى آخره كل هذه ذكرناه وليس اعم اقول الشرعية اصطلاح من هذه؟ يعني انت الآن لو اسأل امروقيس اقول انت عندما جعلت كلمة نجاسة مقصودك الشارع في اللغة؟ يقول الشارع ماذا نحن نريد ان نستند إلى اللغة واللغة بعد الشارع او قبل الشارع؟ قبل الشارع، نعم مع الأسف الشديد كتبنا اللغوية باعتبار انهم بالإضافة إلى انهم للغويون هم متشرعة وهم فقهاء فوضعوا لها معاني شرعية وهذا من اخطاء الشائعة في كتب اللغة، اللغوي لا علاقة له بالاستعمال الشرعية هو يتكلم عن الاستعمال العرفي فقط والعرفي ما هو المستقذر، نعم انت كمشرع يعني كاسلام وكنبي وكقرآن تأتي وتقول هذا اللفظ كثير ينفعني وانا عندي مستقذرات ولكن لها احكامها الخاصة واستعمل هذه المفردة واريد هذا المصداق ليس هذا المصداق هذا من حقك او ليس من حقك؟

    نعم من حقك الآن انت اما بالحقيقة الشرعية اما بالحقيقة المتشرعية اما بالنقل تقول اصلاً انا نقلت، قرأتم في المنطق بعد من اساليب تغير المعنى ما هو؟ النقل اما استعمالاً مجازياً اما كنائياً سميه ما شئت ولكن لا يقول لنا القائل ان اللغة استعملته وله مصداقاً مصداقٌ عرفي ومصداقٌ شرعي، الشرعي ليس من وظائف اللغة، الآن فلهذا الأعلام تجدهم كلهم او المحققين منهم يقولون هناك قرائن حالية تقول مراد من النجاسة في الاية أي نجاسة؟ لان المتكلم ما هو؟ المتكلم هو الشارع والا لو كنا نحن واللغة فاللغة تقول القذارة العرفية واضح النكتة او لا؟

    ولذا تجد المحققين كالسيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في المستمسك وغير السيد الحكيم يقول بأنه في المجلد الأول صفحة 369 يقول والعمدة في ذلك يعني اننا حملنا الآية على النجاسة الشرعية العمدة في ذلك ماذا؟ يقول ان الحقيقة الشرعية وان لم تثبت لكن الاستعمال الشرعي في تلك المفاهيم ثابتٌ إذن القرينة الحالية للشارع قالت لنا النجاسة لنا أي نجاسة؟ هذه الشرعية والا لو كنا نحن واللغة هو يقول ولولا ذلك كان الحمل على الخباثة النفسانية اقرب لأنه هذا هو المعنى اللغوي، فلهذا هذا الذي في كتب الفقهية التي عندنا مع الأسف الشديد انهم يخلطون هذا مستعمل عند الشارع واللغة كذا واللغة يريد منها معنى كذا هذا غير دقيق اللغوي لا يتكلم الا على الاستعمالات العرفية فاذا وجدنا استعمالاً شرعياً فهو لا بما هو لغويٌ هو بما متشرع نفس هذا الكلام هم الشيخ اللنكراني عندما ينقل هذه القضية في صفحة 630 يقول وقد تحصل عن جميع ما ذكرناه ان الاية بنجاسة الظاهرية العرفية فلابد لماذا؟ يقول لأنه اساساً المتكلم هو الشارع اذا عرفت نقول ان الحمل النجس الذي يكون بمعنى النجاسة يفيد ان المشركين ليس لهم شأن الا حقيقة والعرف لا يفهم من النجاسة الا الظاهرية منها أي عرف هذا؟ عرف اللغة او عرف الشرع؟ عرف اللغة ما يحملها على المعنى الشرعي لا علاقة له وانما مراده أي عرف؟ العرف الشرعي وهكذا جملة من الأعلام في هذا المجال اذا كان الامر كذلك إذن لابد ان نرجع إلى ذلك الزمان لنرى بأنه اساساً مسألة النجاسة كانت بالغة حداً من الشيوع حتى ان المتشرع بمجرد ان يسمع النجاسة اين يتبادر إلى الشرعية او لا، او لابد ان نحملها على أي معنى عزيزي؟ على المعنى اللغوي له، فلكي نرفع اليد عن المعنى اللغوي نحتاج إلى قرائن اما داخلية واما خارجية.

    الداخلية تتذكرون فلا يقرب مسجد الحرام الي ناقشناه.

    الخارجية كذلك الروايات بعد ما عندنا طريق آخر او النقل يعني يثبت عندنا في عهد رسول الله قال كلما قلت نجاسة قرآنا او رواية مرادي أي نجاسة؟ النجاسة الشرعية بلي انا هم عندي إنما المشركون نجسٌ اين احمله على أي معنى؟ على النجاسة بعد الآن نقلاً حقيقة شرعية استعمالاً إلى آخره اما القرينة الداخلية فلا يقرب مسجد الحرام قد اجبنا له بل قلنا عندنا قرينة اقوى من تلك القرينة وهي قرينة تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية بالأمس الاعزة قلت لهم هذا الكلام وجدته عند ابن عاشور بحمد الله تعالى نفس هذا الكلام موجود عند الفاضل السيوري، الفاضل السيوري أيضاً في الجزء الأول صفحة 47 يقول واعلم ان تعليق الحكم على المشتق (الذي هو المشرك) يدل على ان المشتق منه (مشرك مشتق من الشرك والاشراك) علة في الحكم إذن ما هو سبب النجاسة؟ الشرك ولهذا يضرب مثال يقول من قبيل اكرم العلماء أي لعلمهم يجب الاكرام لا لهذه الزواد بل لهؤلاء بلحاظ صفة العلم واهن الجهال مثلاً أي لجهلهم ولهذا يقول هو فلو غسلوا ابدانهم سبعين مرة الآن بعبار انه جعل الشرك امراً ظاهرياً فحمل النجاسة على ماذا؟ فاذا ثبت ان النجاسة امر باطني إذن النجاسة ماذا تكون؟ تكون امراً معنوياً نفس هذا الكلام او قريب منه الشيخ الانصاري أيضاً اشار إليه، الشيخ الانصاري في نفس هذا الكتاب في صفحة 417 يقول ولكن الانصاف ان الظاهر من المشركين، الآن ان شاء الله بعد ذلك سياتي المراد من المشرك ماذا وهذا بحث آخر انه هل يشمل اهل الكتاب او لا هو يقول المراد من المشركين الذين كانوا معهودين في ذلك الزمان وما كان يشمل اهل الكتاب يعني القضية خارجية او قضية حقيقة وهو يحمله على القضية الخارجية هذا بحث سيأتي ان شاء الله في الجهة الثالثة او في الامر الثالث من الاية.

    يقول ان الظاهر من المشركين في خصوص المعهودين عند الخطاب والممنوعين عن دخول المسجد فلا يعم كل مشرك فرض ليس من صدق عنه الآية مشرك لا اولئك المشركين إلا على مبنى أي مبنى؟ يقول إلا من جهة تعلق الحكم إلى الوصف فاذا قلنا ان الحكم تعلق بالوصف فيشمل كل مشرك إذن النكتة ملتفتين نحن استندنا اليها.

    الامر الثالث او القرينة الثالثة: إذن القرينة الأولى لدعوى رد المشهور ما قاله جملة من علماء الامامية هو الاستعمال اللغوي الذي اشرنا إليه، القرنية الثانية هي تعليق الحكم على الوصف قد يقول قائل سيدنا من قال بأن الشارع هم استعمل النجاسة في البعد المعنوي والخباثة المعنوية؟ قرأنا لكم روايات كثيرة من كتب اهل السنة ومن مدرسة اهل البيت من الرسول ومن الأئمة ان هذا الاستعمال كان استعمالاً شائعاً بينهم، بين النبي وبين الأئمة وبين الناس مرادهم من النجاسة ا ي نجاسة؟ المعنوية والخبثية (الخبائثية يعني السرائر).

    إذن اللغة اولاً والقرينة الداخلية ثانياً وقرينة الروايات ثالثاً كلها بصالح ان النجاسة هي النجاسة الشرعية او النجاسة المعنوية أي منهما؟ هذه كلها في صالح من؟ من هنا فمن اراد ان يحمل النجاسة في الآية على الشرعية ابراز قرينة تنفي كل هذه القرائن فتكون اقوى ومرجحة على تلك القرائن إذن من يريد ان يحمل النجاسة في الآية لابد ان يقول نعم سلمنا كما السيد الحكيم قال سلمنا ان اللغة تقول ان النجاسة هنا هي الخباثة العرفية والنجاسة العرفية وتعليق الحكم على الوصف يدل أيضاً على العلية وايضا الخباثة المعنوية وان الاستعمال الشائع بين النبي والأئمة أيضاً لا يسساعد ولكن توجد عندنا قرينة اقوى من كل هذه القرائن ما هي هذه القرائن؟ يعني الحقيقة الشرعية يعني كثرة الاستعمال اما وضع مباشر كما قلت ان الرسول يقول وضعت هذه المفردة لهذا المعنى اما وضع هذه المفردة لهذا المعنى يوجد دليل عنها او لا يوجد؟ ليس فقط لا يوجد دليل في كلمات النبي لا يوجد في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فلا يبقى عندنا الا كثرة الاستعمال يعني انه المتعارف كان في صدر الإسلام في عهد النبوي عندما يقال نجس ونجاسة مثل ما الآن عندما يقال نجسد او نجاسة في اجوائنا الشرعية الذهن يذهب إلى النجاسة الشرعية المصطلحة الآن نأتي لنرى هل كان هذا المتعارف ام لم يكن متعارفا.

    مسند امام احمد في كتبنا تقريباً لم نجد الا نادراً لعله لا يوجد رواية توجد عن رسول الله واستعملت النجاسة بالمعنى الشرعية ولكنه اذا تتذكرون قرأنا مجموعة من الروايات في كلام رسول الله استعملت النجاسة اين؟ بالخباثة العرفية والقذارة العرفية اما بالمعنى الشرعية انا قلت للاعزة اذا وجدوا رواية من مصادرنا منسوبة إلى رسو الله واستعملت النجاسة فيها بالمعنى الشرعية بلا بالمعنى القذارة العرفية لأنه بالقذارة العرفية قرأنا لكم كم مورد اما الآن كلامي اين؟ في مصادرنا ما وجدت انا ليس كلامي عن الأئمة الآن حديثنا عن رسول الله لان الآية في عهد رسول الله ليس في عهد الإمام الصادق حتى نحملها نعم استعمالات الإمام الصادق للنجاسة قد يكون كثرة الاستعمال والتبادل يكون النجاسة الشرعية اما في عهد رسول الله في العهد المدني لا يوجد.

    اما في كتب اهل السنة مسند الإمام احمد بن حنبل المجلد السابع عشر صفحة 359 الرواية حديث صحيح بطرقه وشواهده (كما يقول المحقق شعيب الارنئوط حقق هذا الكتاب) عن ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، الشراح الذين شرحوا هذه الرواية منهم السندي يقول الحيض بكسر الحاء وفتح الياء الخرق التي يمسح بها دم الحيث إذن الحيض ما هي؟ يعني الخرق التي يمسح بها دم الحيض السائل يسأل بأنه وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن (الأمور النتنة) ولحوم الكلاب، قال الماء طهورٌ لا ينجسه شيء هذه نجاسة؟ هذه النجاسة الحسية لأنه يتكلم عن امر حسي يتكلم عن لحوم الكلام يتكلم عن الحيض يتكلم كذا إلى آخره فهنا الطهور أي طهور؟ ليس الطهور اللغوي بل الطهور الشرعي اولاً وعندما يقول لا ينجسه ليس النجاسة العرفية بل النجاشة الشرعة طبعاً على كلام فيهي وحن ننتكلم على ظاهرهاً وإلا قد يقول قائل بأنه لا من قال لكم بأن النبي صلى الله عليه وآله يتكلم عن النجاسة الشرعية من اين؟ وانما يتكلم عن القذارة باعتبار ان هذه امور مستقذرة فهو قذر والعرف اللغوي يعتبر هذه قذارات او ما يحتمل؟ نعم للحوم القذارات عند الخرق الدم الحيض قذر عنده فيسأل فالنبي قال له لا هذا لا يستقذر لماذا؟ لأنه الماء مثلاً له مادة البئر او كذا إلى آخره كما في صحيح اسماعيل بن بذي ونحو ذلك ولكن نحن الآن نحمل على الظاهر  ان المراد من النجاسة أي نجاسة؟ النجاسة الشرعية هذا المورد الأول.

    المورد الثاني: في مسند الإمام احمد بن حنبل المجلد رقم ثلاثين أيضاً كله تحقيق شعيب الارنئوط رقم 30 صفحة 136 الرواية هذه عن المغيرة بن شعبة قال دعاني رسول الله بماء فاتيت خبائاً فاذا فيه امراءة اعرابية قال فقلت ان هذا رسول الله وهو يريد ماءاً يتوضأ فهل عندك من ماء؟ قال بابي انت وامي رسول الله فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحاً احب الي من روحه ولا اعز ولكن هذه القربة مسك ميتت وقعت فيها ميتة ولا احب انجس به رسول الله هذا هم أيضاً نفترض هذه المرأة تتكلم على أي نجاسة؟ عن النجاسة الفقهية مع انه هذا اول الكلام لأنه نحن ما ثابت عندنا حقيقة الشرعية في صدر الإسلام ولكنه اريد احمله على ظاهرها، ولا احب به انجس رسول الله فرجعت إلى رسول الله فاخبرته فقال ارجع اليها فان كان دبغتها فهي طهورها واقعاً الدباغ الآن موجودة عندهم واقعاً دباغة من غير يحتاج إلى ماء وكذا يطهر ولعله أيضاً رأي موجود عند الآخرين قال فرجعت اليها فذكرت ذلك اليها فقالت أي والله لقد دبغتها فاتيته بماء منها وعليه يومئذ جب شامية وعليه غفان وخمار قال فادخل يدي من تحت الجبة قال من ضيقكم كميها قال فتوضأ فمسح على الخمار والخفين على المباني التي عندهم هذا المورد الثاني.

    المورد الثالث: مسند الإمام احمد المجلد الخامس صفحة 228 الرواية هذه عن ابن عباس قال اجنب النبي وميمونة فاغتسلت ميمونة في جفنة وفضلت فضلة، ما كان يوجد دوش حتى يصرف ثلاثة تنكرات ماء جفنة واغتسلت بها ميمونة والان هم يريد ان يغتسل بها رسول الله فاراد النبي ان يغتسل منها قالت يا رسول الله اني قد اغتسلت منه فقال يعني النبي ان الماء ليست عليه جنابة او قال ان الماء لا ينجس، هذه أي نجاسة؟ بدن المجنب نجس بالنجاسة القذرية الشرعية؟ ثابت عندنا هذه؟ هذا أي نوع من القذارة؟ إذا تتذكرون قلنا ثلاثة أنواع قلنا ينتقل أو لا ينتقل؟ عندنا قذارة مسرية حسية مسرية وقذارة حسية غير مسرية بقرينة أن الماء ليست عليه جنابة يعني لا ينتقل الآن أيضاً نحملها على ظاهرها ونقول مراد النبي من النجاسة يا نجاسة؟ النجاسة الشرعية مع أن كل هذه واقعاً محتملة تفسيرات أخرى هذا المورد الثالث.

    المورد الرابع أعزائي مسند الإمام احمد ابن حنبل المجلد الرابع صفحة 25 عن ابن عباس عن النبي في جلود الميتة قال أن دباغه قد اذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه إذن يرادف بين ماذا وماذا؟ بين النجس والرجس والخبث هذه أي نجاسة قد يقول قائل بقرينة الخبث والرجس يعني القذارة العرفية أعزائي الآن أيضاً نحملها على ظاهرها نقول المراد من النجاسة يا نجاسة أعزائي؟ النجاسة الشرعية ولا دليل ولكن مع ذلك هذا هم المورد الرابع.

    المورد الخامس في المجلد 37 من مسند الإمام احمد ابن حنبل صفحة 272 الرواية أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وَضوءه فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فراني انظر إليه فقال اتعجبين يا بنت اخي فقالت نعم فقال أن رسول الله قال أنها ليست بنجَس هذه يا نجاسة؟ الخباثة العرفية مستقذر يعني لو مستقذر؟ أم النجاسة الشرعية يا هو هم لخاطركم نحملها على ماذا؟ وإلا واقعاً أي قرينة ماكو أن النبي دا يتكلم عن ماذا؟ عن النجاسة الشرعية قال أنها من الطوافين عليكم والطوافات إلى آخره هذا المورد الخامس.

    المورد السادس في صحيح سنن ابن ماجة أعزائي للعلامة الالباني صحيح سنن ابن ماجة المجلد الأول صفحة 163 قال: سمعت رسول الله سُئل عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع موجود بركة صغيرة مولانا وإذا هذا الماء تشرب منه البهائم أم لا تشرب الحيوانات بلي الدواب والسباع فقال رسول الله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء نحن أيضاً على طريقة استصحاب القهقرة ما هو مراده؟ النجاسة الشرعية مع انه توجد قرينة أم لا توجد قرينة لا أي قرينة يعني لا يكون مستقذر إذا بلغ هذه البركة كانت كثيرة يصير مستقذر بشرب الدواب منه أم لا يكون مستقذر ولكن لخاطركم أيضاً نحملها على النجاسة الشرعية هذه ستة أعزائي.

    السابع في ضعيف سنن ابن ماجة للعلامة الالباني صفحة 45 قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجس يعني شنو النجس شرعاً أو المستقذر عرفاً أي واحد؟ بحثه باللغة لابد أن تحمله على ذاك ولكن لخاطركم نحملها على ماذا؟ فقال رسول الله الأرض يطهر بعضها بعضا.

    أعزائي هذه ست أو سبع موارد نحن فقط وجدناها في كل كتب حديث أهل السنة بينك وبين الله أنت وانصافك هل يشكل هذا قرينة وتبادر شرعي متداول كلما سمعوا النجس يريدون منه ماذا؟ الشرعية طبعاً في عشرات الآلاف من الروايات الآن لو تأتي إلى الوسائل تجد ثلاث مجلدات تتكلم في القرن الثاني أنا أتكلم الآن في صدر الإسلام ولا أتكلم في القرن الثاني والثالث والآن زماننا ولهذا تجد جملة من المحققين لا أقل هذان العلمان الأول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه طبعاً على ما في هذه الروايات ماذا من كلام من قال أن المراد من هذه النجاسة، النجاسة الشرعية لعله القذارة الشرعية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن نقل هذه قال ولهذا المجلد الثالث أعزائي من بحوث شرح العروة الوثقى ولهذا نلاحظ أن مجيء لفظ النجاسة في مجموع الأحاديث المنقولة عن النبي إما معدومٌ وإما نادر لا سيدنا مو معدوم وإنما ورد وجمعنا لا اقل خمس ستة موارد لا في طرقنا فقط بل حتى في روايات العامة وهذا يكشف عن ضئالة استعمال لفظة النجاسة ودورانها في لسان الشارع الأمر الذي ينفي استقرار الاصطلاح الشرعي بشأن ماذا؟ هذه المفردة واللفظة، إذن يوجد في ذلك لعله تقول لي سيدنا في زمن الإمام الصادق أقول لعله إذن أنا رواية عن من؟ وهذا الذي أبين لكم أنه صدور الرواية لابد أن يشخص زمنها متى أعزائي ولكن الآن نفعل هذا أو لا نفعل، فقط الرواية صدرت بابا انظر زمان صدور الرواية إذا روايات النجاسة واقعاً الكثرة التي صدرت في القرن الثاني والثالث كانت قد صدرت في عصر رسول الله بلا اشكال كنا نقول أنه عندما يقول نجس يريد من النجس ماذا؟ النجاسة الشرعية ولنعمة ما قال استأذنا السيد الخوئي.

    الآن نرجع إلى الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في التنقيح قال: في صفحة 43 قال أن النجس عند المتشرعة يعني متأخراً وإن كان بالمعنى المصطلح عليه إلا أنه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة واقعاً نحن لم يثبت عندنا لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر أبداً لم يثبت هذا إلا واحد يقول لا ارفع يدي عن كل تلك القرائن قرائن الداخلية والروايات وهذني الخمس روايات بالنسبة لي تورث الاطمئنان أن النجاسة ما هي؟ الشرعية حر أنت ولكن بالنسبة إلينا تورث الاطمئنان بل الاطمئنان على خلافها بلا اشكال عندنا ولهذا بكل وضوح نحكم أن هذه الآية لا تدل على النجاسة الشرعية الروايات بعد ذلك تأتي.

    قال: لجواز أن لا تثبت النجاسة بهذا المعنى الاصطلاحي على شيء من الأعيان النجسة مو فقط المشرك حتى ماذا؟ يعني الكلب يعني الدم يعني خمر يعني البول يعني ما ثابت في صدر الإسلام تقول يعني ماذا؟ يقول وكم له من نظير الخمر بيني وبين الله تدريجي كان أو لم يكن تدريجي؟ فلتكن أحكام النجاسات أيضاً ماذا؟ تدريجية ما المحذور في ذلك؟

    إذن السيد الخوئي هم القائلين والحق معه مئة في المئة في هذه المسألة انه لم يثبت عندنا في عصر صدور القرآن أو الروايات الواردة أن هذه كانت نجسة بالمعنى الشرعي في زمان نزول الآية أصلا وذلك للتدرج في بيان الأحكام.

    إلى هنا يقول لم يثبت الآن انتقل مرحلة بل الظاهر لا مو لم يثبت بل ثبت عكسه بأي قرينة ما بين بعد السيد الخوئي بأي قرينة؟ قرينة اللغة وقرينة تعليق الحكم على الوصف وقرينة الروايات التي اشرنا إليها بل الظاهر انه في الآية المباركة بالمعنى اللغوي وهو القذارة واي قذارة أعظم وأشد من قذارة الشرك والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2016/12/21
    • مرات التنزيل : 2534

  • جديد المرئيات