بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في المقام الاول من البحث في هذا المقطع من آية في سورة التوبة وهي قوله تعالى: (انما المشركون نجسٌ) وكان البحث في هذا المقام لبيان ان النجاسة في الآية هل هي النجاسة الشرعية المصطلحة بما لها من الآثار والأحكام أن المراد من النجاسة في الآية المباركة هي النجاسة المعنوية وليست النجاسة الشرعية الاصطلاحية.
من خلال مجموعة القرائن التي اشرنا إليها وبيّناها مفصلاً في الابحاث السابقة نحن بالنسبة الينا ان النجاسة لا يمكن حال من الأحوال أن تكون هي النجاسة الشرعية وبيّنا ذلك تفصيلاً فيما سبق وانما النجاسة في الآية هي النجاسة المعنوية والقذارة المعنوية الموجودة للشرك والتي تصاحب الشرك اينما تحقق وفي أي مرتبة من مراتب الشرط طبعاً الان ان شاء الله تعالى في ابحاث لاحقة لابد ان نبحث ان هذا الشرك التي اشارت اليه الاية أي شرك هو هل هو الشرك الجلي او يشمل أيضاً الشرك الخفي أيضاً اذا كان يشمل الشرك الخفي لازمه وهو ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اساساً كل الناس حتى المؤمن يكون نجساً وهذه قرينة اخرى على ان النجاسة نجاسة مرتبطة بالبعد المعنوي ولهذا الشرك الخفي أيضاً خباثة او ليست بخباثة؟ قذارة معنوية او ليست قذارة؟ ولهذا نهي منها بل امرنا بأن نتجنب هذا الشرك الى آخره.
اذن اعزائي في نظري الشخصي ان الآية اجنبية تماماً عن النجاسة الشرعية وليس لها أي ظهور في النجاسة ا لشرعية بل من خلال القرائن التي اشرنا إليها لها ظهور في النجاسة المعنوية والقذارة المعنوية وهذا المعنى الذي ذكرناه بغض النظر عن كلمات اعلام اهل السنة من المفسرين جملة كبيرة من اعلام مدرسة اهل البيت قديماً وحديثاً أيضاً ذهبوا الى هذا المعنى يعني لا يتبادر الى ذهن احد اني منفردٌ الى هذا الكلام ابداً وانما جملة من اعلام الامامية من مفسرين ومن فقهاء قالوا ان النجاسة في الآية هي القذارة المعنوية نشير الى بعضهم والاستقصاء على عهد الاعزة.
المورد الاول: ما جاء في كتاب المجمع الفائدة والبرهان للاردبيلي هناك في الجزء الاول صفحة 319 قال: واستدل عليه أيضاً بالاية وفي دلالتها (مقصوده من الاية انما المشركون نجسٌ) تأملٌ اذ كون النجس بالمعنى المتعارف غير ظاهر، ليست الاية ظاهرة في ان المراد من النجاسة هي النجاسة الشرعية المتعارفة عند المتشرعة وعند لغة الشارع هذا هو المورد الاول.
المورد الثاني: ما جاء في تفسير الصافي للفيض الكاشاني في المجلد الثاني صفحة 333 في ذيل هذه الاية قال: يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نَجَسٌ لخبث باطنهم هؤلاء هذه النجاسة مرتبطة بماذا؟ لا اتكلم في بحثه الفقه لعله على مستوى الفقهي يذهب الى النجاسة الكافر ولكن انا اتكلم الان على المستوى التفسيري لا تخلطون بين البحث الفقهي وبين البحث التفسيري الان نتكلم على مستوى البحث التفسيري هل يخرج من هذه الآية النجاسة الشرعية او لا يخرج قلنا ليس فقط لا يخرج بل الظاهر انها هي النجاسة المعنوية، لخبث باطنهم هذا هو المورد الثاني.
نفس هذا الكلام يقوله في تفسيره الاصفى تعلمون عنده تفسير اصفى وتفسير الصافي الجزء الاول صفحة 460 في ذيل هذه الاية.
وممن صرح بذلك السيد الطباطبائي في الميزان في ذيل هذه الاية المباركة في الجزء التاسع في صفحة 229 قال: وهي كيف كانت امر آخر وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبة المهم الان لا نبحث ولكن لا يمكن المراد منها النجاسة الشرعية لاي سبب فرضتم المهم من حيث البحث التفسيري لا تدل على النجاسة الشرعية هذا مورد آخر.
ومن الموارد أيضاً ما ذكره شيخنا الاستاذ شيخ جوادي آملي حفظه الله في ذيل هذه الاية المباركة هناك الشيخ جوادي عنده بحث الاخوة الذين يريدون ان يراجعون طبعاً انا اتكلم على النسخة الفارسية باعتبار هذا الى الان ما وصل البحث في الترجمة العربية يمكن الى هنا ولا اتذكر المهم في مجلد 33 صفحة 455 تبيين نجاسة مشركان هناك بحث في ان الشرك المعنوي او القذارة المعنوية مع القذارة الشرعية هل هما مشترك لفظي او مشترك معنوي، هناك بحث انا لم اجد الضرورة فيه لانه يأخذ وقتاً كثيراً شيخنا الاستاذ يعتقد بأنه اساساً انهما مشتركٌ معنوي وليس مشتركاً لفظيا يعني هذه قذارة وتلك قذارة ولكن دليله من الخارج يعين لنا انها قذارة شرعية او قذارة معنوية هو يعتقد بأنه لفظ المشرك مشترك معنوي مستعمل في الجامع يعني لا في الشرع ولا في ماذا؟
الان تقول ما هو المراد من الاية اقول الاية اعم من ذلك نأخذ القدر المتيقن وهو المعنوي فاذا جاءنا دليل من الخارج من الرواية او باي قرينة متصلة قالت لا، المراد الشرعي هذه لا ينافي ظهور الآية لا محذور المهم انا عندي عبارة شيخنا الجوادي انه هي لها ظهور في النجاسة الشرعية او ليس لها ظهور؟ يقول لا، لا ظهور لها في النجاسة الشرعية وانما القدر المتيقن والقدر المتيقن لا يثبت النجاسة الشرعية فاذا اردنا ان نثبت النجاسة الشرعية نحتاج الى قرينة من الخارج طبعاً هذا غير الذي انا اقوله وانا اقول لها ظهور في القذارة المعنوية الشيخ جوادي لا يقبل هذا يقول القدر الميتقين لا يثبت ذلك فاذا دل دليله هذا مرتبط اما (هذه القرائن الخارجية) الروايات وانما المتكلم شارع واشرنا الى بعض القرائن فيما سبق من القرائن ان المتكلم ما هو؟ شارع.
اذن القرينة اللبية المتصلة تقول النجاسة شرعية ليس ظهور اللفظ في النجاسة الشرعية الاخوة بامكانهم يرجعوا الى هذا ا لمعنى يقول حاصل اينكه با آيه مورد بحث نمى توانند نجاسة باطني يا ظاهري را اثبات كرد، لا هذه ولا تلك هي نعم في هذه موارد لابد الاخذ من قدر المتيقن والقدر الميتقن ما هو؟ النجاسة الباطنية المعنوية هذا مورد.
ومن الموارد أيضاً في هذا المجال ما ذكره شيخ مكارم في الامثل هناك في ذيل هذه الاية المجلد الخامس صفحة 403 يقول ومن هنا يتضح انه مع ملاحظة ما جاء في الآية لا يمكن الحكم بأن اطلاق كلمة نَجَس على المشركين تعني ان اجسامهم قذرة كقذارة البول والدم والخمر وما الى ذلك ومن هنا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية على نجاسة الكفار بل ينبغي البحث على ادلة اخرى كما اشرنا الى هذا المعنى مفصلاً فيما سبق.
وكذلك من اللذين أيضاً قالوا بهذا الكلام في تفسير الفرقان للشيخ الصادقي تفسير الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن السنة هناك في المجلد الثاني عشر صفحة 302 يقول بأنه ثم ان النجس لم يأتي في القرآن الا هنا وهو بمعنى النجاسة في غير الجسم كما في اضرابه من الرجز والرجس وهنا الى آخره أيضاً البحث اقول البحث من حيث التفسيري ولا يمكن لاحد ان يدعي ظهور الاية في النجاسة الشرعية الان اما ان يدعي ظهور الاية في النجاسة المعنوية كما انا اقول انها من خلال القراءن لا، لها ظهور في القذارة المعنوية واما القدر المتيقن قاله شيخنا جوادي.
وممن صرحوا بهذا فقاهة (لا تفسيراً هذا على مستوى البحث التفسيري) الفقهي الهمداني في مصباح الفقيه المجلد السابع صفحة 236 قال ويتوجه على الاستدلال منع كون النجس في زمان صدور الآية حقيقة في المعنى المصطلح بيني وبين الله هذه نظرية الزمان والمكان، الان البعض يتصور انا عندما أأتي بنظرية الزمان والمكان في الفصل الشيعية مولانا الاصوات ترتفع هنا يميناً ويساراً والسيد أيضاً خارج فلان وكذا وكذا هذا هو ولكن ما فيه عبارة الزمان والمكان ما معنى انه في زمن صدور الآية؟ يعني في صدر الاسلام النجاسة كان معناها الشرعي او غير الشرعي؟ غير الشرعي، وبعد ذلك بعد مرور مائة سنة ومائة وخمسين سنة مائتين سنة عندما جاء في لسان الامام الصادق سمى الكلب رجس نجس نحمل النجس على القذارة المعنوية او على القذارة المادية؟ مادية وانتهى، مع انه هناك القرآن تحمل كذا هنا يقول لا باعتبار هذه مائتين سنة حصلت هناك هذا الاصطلاح تحول وانتقل الان اما بالحقيقة الشرعية اما بالتبادل بأي طريق كان هذا المصطلح صار عند المتشرعة يعني النجاسة الشرعية هذا معنى الزمان والمكان، ما معنى الزمان والمكان في فهم النص الديني؟ هذا المعنى انه انت في صدور النص لابد ان تلحظ الشروط الزمانية والمكانية والدينية والاجتماعية سمها ما تشاء يقول انه منع كون النجس في زمان صدور الاية حقيقة في المعنى المصطلح بل المتبادر يعني في زمن نزول الاية كان المتبادر من النجاسة القذارة المعنوية والعرفية، نفسه بعد مائتين سنة المتبادر ماذا يصير؟
سؤال أي متبادر حجة يصير؟ ذاك المتبادر او هذا المتبادر؟ الجواب: هذا على المنبى الذي اخترناه اما على مباناهم لا، شيء آخر يصير على مبنانا بيني وبين الله المتبادر في زمان الامام الصادق والباقر والكاظم والرضا المتبادر هذا وفي زمان اصحاب رسول الله المتبادر ماذا؟ يا متبادر؟ يقول لا الا عصر الظهور، يقول عصر الظهور ليس في مصلحتكم لانه عصر الصدور كله كان يدل على النجاسة الشرعية او لا يدل؟ لا يدل اذن عندما تقول الرواية الكلب رجس نجس لابد تحمل النجاسة على ماذا؟ على المعنوية لماذا لا تحملها؟ تقول لا، لانه اما صار نقل اما حقيقة شرعية اما حقيقة متشرعية واما واما الى آخره وهذا الذي انا قلته قلت سؤال اذا كان الامر كذلك اذن في زماننا اذا جئنا الى الفظة وتبادر الى ذهننا بمقتضى الوضع الاجتماعي شيء آخر لابد هذا حجة او في زمان الامام الصادق؟ الجواب لا، في زماننا هو يكون حجة على أي الاحوال.
يقول بل المتبادر من حمل النجس على المشركين كحمل الرجس على الميسر والانصاب والازلام في قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس ولذا لا احد استدل بهذه الآية على ان الخمر نجس لماذا؟ لان الرجس في ذلك الزمان لم يكن اما في عصر الامام الصادق قالوا رجس يعني بمعنى نجس لماذا؟ لانه اساساً المفردة اللغوية اخذت معنى آخر او اخذت مصداقاً آخر الى آخره هذا كلام الفقيه الهمداني في هذا المجال.
اما فيما يتعلق بالسيد الخوئي، السيد الخوئي أيضاً اشرنا الى كلامه في البحث السابق قلنا بأن السيد الخوئي في البحث السابق اشار وقال بأنه اساساً ان النجس عند المتشرعة (يعني في الازمنة المتأخرة وكلامه في المحاضرات هذا أيضاً ليس شيئاً آخر يقول انا اقبل ان النجس عند المتشرعة متأخراً يدل على النجاسة الشرعية) وان كان بالمعنى المصطلح عليه عن ذلك ان يقال ان النجس عند المتشرعة الا انه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة انا اقبل ان المتشرعة هذا فهمهم ولكن لا يوجد عندي دليل على ان الاية استعملت هذا المعنى لماذا؟ يقول باعتبار ان الاحكام تدريجية فاذا كانت تدريجية لابد ان تثبتوا ان هذا المعنى عند المتشرعة في نزول الاية أيضاً كان بهذا المعنى ولم يثبت نعم في المحاضرات وانا اشرت اليه في اول الامر قلت مناقض لهذا الكلام في المحاضرات يقول حيث عند الائمة كان كذا فبالاستصحاب القهرقرائي كان كذا وهذا الكلام تام او باطل؟ هذا الكلام باطل لا قيمة له، انه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الاية المباركة لجواز ان لا تثبت النجاسة بهذا المعنى الاصطلاحي على شيء من الاعيان النجسة في زمان نزول الاية اصلا، ليس فقط المشرك ليس بنجس الكلب أيضاً ليس بنجس في ذلك الزمان، الدم أيضاً ليس نجس المني أيضاً ليس بنجس.
هذا عبارته هنا الان قال شيئاً آخر في مكان آخر انا اتكلم على مستوى هذه العبارة وليس فيه دلالة على النجاسة وكذلك التدرج في بيان ذلك الأحكام بل هذا الذي نحن اخترناه الان بعد ذلك يقول لم يثبت الظهور في النجاسة الشرعية سيدنا انتم تدعون الظهور في القذارة المعنوية قال بل الظاهر ان الاية في القذارة المعنوية هذا الذي ادعيه بخلاف آقاي جوادي قال بأنه ماذا؟ لا يوجد ظهور لا في هذا ولا في ذاك نحن نقول يوجد ماذا؟ وهذا الذي قاله أيضاً السيد الطباطبائي طبعاً جمهرة مفسري السنة على هذا الان تقول سيدنا لماذا تقيد؟ لانه اذا كان المفسر فقيه أيضاً هذا يتأثر بمبانيه الفقهية ولهذا انا ما عندي كثير حجة في هذا لانه عندما الذهنية ذهنية فقهية فعندما يأتي الى اللفظة من الذي يؤثر عليه؟ تؤثر عليه نظارته الفقهية اما عندما تأتي اليه لا بما هو فقهي بل بما هو مفسر وليس له من الفقاهة شيء لا علاقة له ولم يثبت له فقيهاً أيضاً عند ذلك يمكن الاستناد الى فهمهم وهذه القضية ما مرتبطة بالسياسة حتى نقول هذه السياسة جرتهم حتى نقول فلان وفلان، مراراً ذكرنا ان المسائل السياسية لها اثر ولكنه تلك الاحكام التي لا علاقة لها بالسياسة لا يمكن ان نقول بأنها كذا بل الظاهر انه في الآية المباركة بالمعنى اللغوي وهو القذارة واي قذارة اعظم واشد من قذارة الشرك، يقول وقرينة على ذلك، وهذا المعنى هو المناسب على منع قربهم من المسجد الحرام اذا قلنا النجاسة نجاسة مادية شرعية قلنا بأنه لماذا يمنعون من دخول المسجد اذا لم تكن نجاسة سارية؟ متى يمنعون الدخول من المسجد؟ اذا كانت سراية ولكنه هنا الآية تقول لا، اساساً لا يدخلون هؤلاء سواءاً كانت سراية ام لم تكن لماذا؟ لانه هناك قرينة والقرائن اشرنا إليها فيما سبق من قبيل انه قلنا الجنب يسمح له ان يدخل مسجد الحرام او لا يسمح؟ مع انه نجس شرعاً او ليس بنجس؟ لا، ليس بنجس، الحائض أيضاً لا يجوز نجس شرعاً او ليست؟ لا، ليست فهذا كاملاً صحيح لماذا؟ لان هذا المكان تجسم التوحيد فكيف يمسح لمن لا يقبل هذه الحقيقة ان يرتاد هذا المكان الان قد تقول سيدنا.
اذن ماذا نفعل بعشرات الروايات الواردة في الاحتجاج اذهبوا وطالعوه لان الائمة سلام الله عليهم كانوا يحاججون الملحدين اين؟ في الكعبة وفي المسجد الحرام والامام يخلي لهم موعد هناك هذه ماذا نفعل لها؟ هذا ان شاء الله بحثه بعد ذلك سيأتي انه اذن هذا فلا يقرب مسجد الحرام هل هو حكم ديني او هو حكم ولائي أي منهما هذا بحثه سيأتي بعد ذلك والابحاث كثير مفصلة في هذه الاية المباركة.
قال لا مانع من دخول فيما لا يستلزم حيث ان النجس بالمعنى المصطلح عليه لا مانع من دخوله في المسجد الحرام فيما اذا لم يستلزم هتكه فلا مانع في دخول الكفار والمشركين المسجد من جهة نجاستهم بهذا المعنى وهذا بخلاف النجس بمعنى القذر او القذارة فإنه مانع هذا مورد.
ومن الموارد الاخرى التي اشرنا إليها وهو ما ذهب السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، الشهيد الصدر في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث صفحة 331 قال وعليه فالظاهر عدم تمامية الحمل على المعنى الشرعي فلا يتم الاستدلال بالآية المباركة على النجاسة الشرعية وهناك (الان فقط انا اشير والاخوة يراجعون) جملة من الاعلام الفقهاء يعني كالسيد الحكيم كاللشيخ اللنكراني كصاحب الحدائق هؤلاء قالوا لو كنا نحن والبحث التفسيري فالاية تدل على النجاسة الشرعية او لا تدل؟ لا تدل، اما قلنا بالنجاسة الشرعية لوجود ماذا؟ دليل من خارج.
اذن هذا اختلط البحث الفقهي بالبحث التفسيري ومراراً ذكرنا كثيراً ما يقع الخلط بين البحث الفقهي وبين البحث التفسيري انا لا اريد ان أأتي بالاسماء اليوم كنت اراجع بعض التفاسير يقول الاية المباركة حيث ان الائمة قالوا النجاسة، انا اعلم ان الائمة قالوا بالنجاسة بحثي ان الاية اين الائمة قالوا ان الاية دالة على النجاسة، هل توجد عندنا رواية ولو ضعيفة السند ان الائمة قالوا ان اهل الكتاب انما ثبتت نجاستهم لقوله انما المشركون نجس عند ذلك نقول بعد فهمي حجة او ليس بحجة؟ لا فهمي ليس بحجة لان المعصوم بطريق صحيح ثبت يقول ان هذه النجاسة في الاية النجاسة الشرعية ما عندنا هكذا رواية لا توجد عندنا رواية بهذا الشكل ان الائمة استدلوا بالاية بنجاسة المشركة او لاثبات نجاسة اهل الكتاب تابعوا لعلكم تجدون انا لم اجد رواية من الائمة او من النبي استدل بها لاثبات النجاسة الشرعية انظروا صاحب الحدائق بعد واضح صاحب الحدائق محدث اخباري من اطراز الاول ولكن من الاخباري المعتدل لا من الاخباري المتشدد تدرون بأنه هؤلاء أيضاً على طبقات هناك في مجلد الخامس صفحة 165 يقول: عدم افادة على اهل اللغة لكون معنى النجس لغة هو المعهود شرعاً وانما ذكر بعضهم انه المستقذر وكان بعضهم ضد الطاهر ومن المعلوم ان المراد بالطهارة في اطلاقهم معناها اللغوي ما يحتاج بعد شيخنا تقبل او لا تقبل؟ يقول انا من حيث البحث اللغوي لانه هو مبناها ماذا؟ لا اريد ان ادخل في مبناه هو مبناه يقول انت ليس من حقك ان تفهم قل هو الله احد الا بالرواية طبعي هنا لابد ان افهم من غير الرواية او لا يحق لي؟ لا يحق لي وياليت جاء بنا الرواية يقول انظر الامام الصادق يقول النجاسة في الاية بمعنى النجاسة الشرعية ما جاء بهذا الشكل وانما ذهب بالاستصحاب القهقرائي قال لان المستعمل في كلمات الائمة في القرن الثاني والثالث النجاسة الشرعية فان نقول ان اصطلاح النجاسة متواتطي في كل العصور هذا المبنى انتم تتذكرون الان الفقهي الهمداني ماذا قال؟ قال هذه كلام غير صحيح وقال عن الثاني يعني المراد من النجاسة اللغوية وعن الثاني بأن النجس في اللغة وان كان كما ذكر صحيح هذا المعنى يعني القذارة العرفية لا النجاسة الاصطلاحية الا انه في عرفهم عليهم السلام.
اذن الاستدلال بالاية او بالرواية؟ ويا رواية؟ الرواية الواردة في ذيل الآية او استنباط صاحب الحدائق؟ لا يوجد رواية عندنا تقول ان الامام الصادق قال ان النجاسة في الاية بمعنى الشرعية كما لا يخفى من تتبع الاخبار وجاس خلال تلك الديار انما يستعمل في المعنى الشرعي يعني في عرف الائمة والحمل على عرف الخاص مقدمٌ على اللغة بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، شيخنا عندما يقدم العرف الخاص على المعنى اللغوي في زمان واحد لا في زمانين يعني اذا أردنا صدر نصٌ من الامام الصادق مثل كما قلت لكم الكلب رجس نجس او نِجسٌ نحمله على الاصطلاحي او على العرفي؟ اللغة يقول نحمله على العرفي والشرعي ماذا يقول؟ يحمله على المعنى الشرعي، الجواب نحمله على المعنى الشرعي لماذا؟ لانه في زمن الامام الصادق المتبادر اللغوي او الشرعي؟
اذن هذا خلط بين ان يكون اللغوي والشرعي في زمان وان يكون اللغوي في زمان والشرعي بعد قرنين من الزمان قال: وتنظر المورد في ثبوت الحقيقة العرفية في زمن الخطاب بمعنى ان عرفهم متأخر عن زمان نزول الاية هو ملتفت فلا يمكن حمله ومردود لماذا مردود؟ بان عرفهم في الاحكام الشرعية وفتاواهم وامرهم ونهيهم في الحقيقة تراجمة وكذا الذي بعد ذلك الفقيه الهمداني ماذا قال؟ قال هذا الكلام ضنون لا قيمة لها نقل عبارته قال وفيه ما لا يخفى ولا قيمة لها نقل عبارته قال وفيه ما لا يخفى لكن لا يعتني بمثل هذه الضنون التي نقلها صاحب الحدائق في صفحة 237 هذا فيما يتعلق بصاحب الحدائق وكذلك السيد الحكيم في مستمسك في ذيل الاية قال ولولا ذلك يعني ماذا ذلك؟ يعني لولا القرنية الخارجية لكان الحمل على الخباثة النفسانية اقرب مقتضى ظاهر الآية هي الخباثة النفسانية تقول لماذا رفعت اليد؟ يقول لوجود قرينة ما هي القرينة؟ قلنا لأنه شارع وهذا ذكرناه واجبنا عنه مفصلاً فيما سبق هذا في المجلد الأول صفحة 369.
وآخرهم أيضاً اللشيخ اللنكراني في المجلد الثالث صفحة 629 يقول وكيف يثبت الاصطلاح بمثل ذلك يعني القرآن استعمل هذه اللفظة لمرة واحدة في صدر الإسلام وكيف المراد الإثبات في معنى الاصطلاحي هذا لا يمكن والقذارة في كلمات الشارع خصوصا في القران الكريم عجيب حتى الشارع يقول ليس إلا المعنى العرفي لهما وهو الأمر المستكره عند العقلاء ومورد التنفر عندهم هذا معناه في لغة القران.
إذن شيخنا لماذا قلت بعد ذلك أن الآية أن تدل على نجاسة يقول هاي لقرائن خارجية لأنه من البعيد كذا لأن المتكلم شارح إذن كل هذا ذهبت إلى القرائن الخارجية وإلا مقتضى البحث التفسيري ما هو؟ أن الآية لا تدل على النجاسة الشرعية هذا تمام الكلام أعزائي في المقام الأول من البحث فتحصل انه يوجد دليل على النجاسة الشرعية من الآية أو لا يوجد؟ لا يوجد إلى هنا.
المقام الثاني الآن نريد أن نتزل مع الأعزة ومع الأعلام الذين قالوا أن ظاهر الآية دال على النجاسة الشرعية فهنا يأتي هذا السؤال هل المراد من النجاسة الشرعية هنا العينية لو العرضية التي هي قابلة للزوال بالطهارة يا هو منهم؟ قد يقول قائل بأنه النجاسة في الآية اثبتت ولكنها ليست نجاسة كنجاسة البول مولانا أو نجاسة الخمر مثلاً أو نجاسة الدم بل من قبيل يده تتنجس فماذا يفعل؟ لأنه النجاسة الأولى قابلة للتطهير أو غير قابلة للتطهير؟ غير قابلة للتطهير إلا بالانقلاب والاستحالة ونحو ذلك أما النجاسة الثانية قابلة للتطهير أو غير قابلة للتطهير؟ لماذا هذا الاحتمال يقولون لان الآية المباركة قالت إنما المشركون نَجس والنجس صفة لو مصدر؟ مصدر والمصدر يحمل على الذات أو لا يحمل على الذات؟ لا يحمل إذن نحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير أليس كذلك والتقدير إنما المشركون ذو نجس فالنجاسة ماذا تكون أعزائي؟ عرضية، لماذا يتساوى فيها مع المسلم يقول لا لا لأنه عادة ذاك الكلب عنده نجس أو غير نجس؟ غير نجس الدم عنده نجس أو غير نجس؟ غير نجس الميتة عنده نجس أو غير نجس؟ غير نجس الخمر عنده نجس أو غير نجس؟ غير نجس الخنزير عنده نجس أو غير نجس؟ غير نجس وهو عادةً ماذا يماسّ هذه الأمور والروايات كثيرة في هذا ومحل الابتلاء الآن افترضوا ليس محل الابتلاء وإلا في ذلك الزمان أهل الكتاب كثيرون المشركون في مكة والمدينة والبلدان الأخرى موجودين ويمارسون، فالاية المباركة قالت لا دخل لكم هؤلاء أصل فيهم أصالة الطهارة أو أصالة النجاسة؟ الآية بهذا الصدد ولا تريد أن تقول هؤلاء نجاستهم نجاسة أنا ما عبرت ذاتية هؤلاء معبرين ذاتية وهذا خطأ لأنه قلنا هذه نجاسة عين أو نجاسة حكم؟ نجاسة حكم فيما سبق قلنا ولهذا وان كان نقل عن ابن عباس انه قال كالكلاب والخنازير لا هذه في غير محله لأنه ابن عباس ليس حجة علينا ثم ماذا الآن خلي يثبت انه ابن عباس قال هو ثم إذا قال قاله هذا نقل عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين أو عن اجتهاده الشخصي و اجتهادي الشخصي حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة علينا.
هذه المسألة من المسائل الأساسية التي لابد أن تبحث أنا وقت كثير ما عندنا فقط اعنون البحث، هذا البحث المقام الثاني وهو إنما المشركون نجس كم بحث يوجد فيه؟ لا اقل بحثان اساسيان.
البحث الأول إنما تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر؟ فإذا كانت إنما تفيد الحصر كما هو المشهور بين محققين النحويين والاصوليين بلاغيين إلى آخره هل الآية بصدد حصر المشرك في النجاسة يعني المشرك ليس له إلا النجاسة أو لا بصدد العكس تريد أن تقول لا نجس إلا المشرك أي منهم حصر النجاسة في الشرك أو حصر الشرك في النجاسة؟ تقول سيدنا الثمرة ماذا؟ الجواب إذا ثبت أن الآية بصدد حصر النجاسة في المشرك يعني لا نجس إلا من؟ (نفترض النجاسة الشرعية) إلا المشرك وبعد ذلك إذا اثبتنا أن المشرك في القرآن لا يشمل أهل الكتاب مرة نقول أن المشرك يشمل أهل الكتاب ومرة نقول لا، أن المشرك شيء وأهل الكتاب شيء آخر فإذا ثبتت النجاسة انه لا نجاسة إلا للمشرك إذن أهل الكتاب طاهر أو نجس؟ يكون طاهراً لان الآية قالت لا نجاسة إلا في المشرك وأهل الكتاب مشرك أو ليس بمشرك إذن نجس أو ليس بنجس؟ فالاية تكون دالة على طهارة أهل الكتاب فإذا جاءت روايات وقالت أن أهل الكتاب محكومين بالنجاسة ماذا تكون؟ معارض لأي شيء؟ معارض للآية.
إلى هنا قلنا بأنه الآية ظاهرة في النجاسة المعنوية هذا لا ينافي أن الدليل الروائي يقول بالإضافة إلى نجاسته المعنوية وقذارته المعنوية توجد له قذارة فقهية شرعية هذا لا ينافي ولكنه هنا فرضنا أن في المقام الثاني أن الآية بصدد إثبات النجاسة الشرعية وحصرت النجاسة في المشرك وأهل الكتاب ليسوا من المشركين إذن الآية حكمة بطهارتهم ليس القضية بلا حصر لو كانت بلا حصر كانت تقول المشرك نجس إثبات شيء لا ينفي ما عدا المشرك نجس دلي دليل أيضاً يقول أهل الكتاب أيضاً نجس ولكن هذه الآية فيها حصر إنما يعني ليست النجاسة إلا أين معنى الحصر ما هو؟ ما إلا هذا مئاله يعني إثبات شيء ونفي ما عداه هذا الحصر معناه إذن ليست النجاسة إلا في المشرك والمشرك لا ينطبق على أهل الكتاب إذن النجاسة توجد في أهل الكتاب أو لا توجد؟ الآن تقول لي سيدنا إذن ماذا نفعل بالدم وكذا؟ أقول أيضاً يأتي الآن قد يقول قائل القرآن اثبت ذاك بحث آخر الآن بحثنا في المشرك وأهل الكتاب.
إذن لابد الوقوف في بحثين في الآية المباركة أو في هذا المقطع أو في المقام الثاني في هذا المقطع الأول إنما تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر هذا واحد، الاثنين وإذا كانت تفيد الحصر فهي تفيد حصر النجاسة في المشرك أو حصر المشرك في النجاسة أي منهما؟ أما البحث الأول يعني إنما وفيه خمسة جهات أن شاء الله تعالى في غد.
والحمد لله رب العالمين.