نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (32)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    قلنا من اهم الشواهد والقرائن على ان المشرك في قوله تعالى: {انما المشركون نَجَسٌ} لا يشمل اهل الكتاب وأن المشرك وان المشرك الذي يراد في الآية هو من دان بالشرك تدين بالشرك من الزم الشرك اهل الكتاب يصرحون انهم يديون بالشرك او ان لا يديون بالشرك؟ لا يدينون بالشرك نعم نحن نلزمهم بالشرك والالزام شيء والالتزام شيء آخر وهذه تترتب عليها آثار فقهية كثيرة جداً لانه جملة من الفتاوى الصادرة سواءٌ فيما يرتبط بالبحث الكلامي يعني العقدي او ما يرتبط بالبحث الفقهي ناشئ من الالزامات وليس من الالتزامات الان هذا بعد لا يفرق بين ان يكون ابناء مدرسة واحدة او بين ابناء مدارس متعددة في دين واحد او بين ابناء اديان متعددة يعني سواءاً كان بين الاسلام وبين غير الاسلام من اليهودية والنصرانية والمجوسية والزرادشتيه الى غير ذلك او بين المسلمين سنة وشيعة او بين السنة انفسهم من المعتزلة والاشاعرة والى غير ذلك هذا كلها في التزامات وفيها الزامات وبين الشيعة انفسهم فان الشيعة ايضا فيما بينهم يوجد الزامات ويوجد التزامات.

    فيما يتعلق بالشيعة واضح بالامس اشرنا الى ان الشيعة فيما بينهم الان يتهموا بعضهم بعضاً بالغلو وبعضهم بالتقصير وبعضهم بالكفر والى غير ذلك هذا الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه الجزء الاول يقول قال مصنف هذا الكتاب صفحة 234 ان الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي اذن هو معتقد ان من انكر سهو النبي صلى الله عليه وآله فهو مغالٍ وهو مفوض نرجع الى الروايات لنرى ما هي احكام المفوضة وما هو احكام الغلاة هذا المورد الأول.

    المورد الثاني في صفحة 188 من الجزء الاول يقول قال مصنف هذا الكتاب هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا اخباراً وزادوا في الاذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم (يعني المفوضة الملعونين) بعد اشهد ان محمداً رسول الله اشهد ان علياً ولي الله مرتين فاذن في مبنى الشيخ الصدوق هؤلاء مفوضة ملعونين بعض الاعزة قال بأنه يريد فتوى جيد جداً هذه فتواه في مقدمة الكتاب يقول ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه انا ما رويت بل قصدت الى ايراد ما افتي به واحكم بصحته رسالة عملية هذا هي فتوى الشيخ الصدوق ان من قال اشهد ان علياً ولي الله مرتين مفوضة ملعونين من انكر سهو النبي مفوضة ملعونين الان لابد ان الشيخ الصدوق يخرج رأسه من قبره يرى بأنه واضافوا بعد واشهد ان فاطمة سيد نساء العالمين وليس فقط في الاذان وبعضهم يقوله أيضاً في تشهد الصلاة الآن لو انت تسأل هؤلاء الذين يزيدون انا وأنت تقول له مفوض؟ يقول لا انا لست مفوض هو يعتقد ان من زاد مفوض يعني الزام لو الزامنا الآن كل الشيعة الامامية المعتقدين بعدم سهو النبي والأئمة الآن القضية الحمد لله رب العالمين في مدرسة اهل البيت المعصومين انقسمت إلى 14أم فاطمة المعصومة في قم معصومة؟ زينب أيضاً معصومة ابي الفضل العباس معصوم ماذا تقولون؟ هذا الموجود.

    الآن ذاك الطرف الآخر يقول هذا نحو من الغلو ذاك الطرف الاخر يتهم ويقول هذا نحو من التقصير هذه الزامات او التزامات؟ هذه كلها الزامات هو لا يلتزم بها هذا على مستوى المدرسة على مستوى غير المدرسة الآن نلزم الآخرين بالتجسيم نقول بأنه ابن تيمية واتباع ابن تيمية وعبد الله بن وهاب والوهابية وغيرها وغير هؤلاء يعتقدون ان الله له يد وله وجه وله وله وهذه لازمه مجسم هم يدينون او لا؟ امامك هذا العثيمين شرح العقيدة الواسطية للعلامة العثيمين الذي قلنا مراراً من اهم اعلام الوهابية او السلفية المعاصرة واما ادلة نفات الرؤيا العقلية يقول هؤلاء لماذا ينفون ان الله لا يرى يقولون لان لازم الرؤية الجسمية ان يكون في جهة فقالوا لو كان الله يرى لزم ان يكون جسماً والجسم ممتنعٌ على الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل والرد عليهم اولاً انه ان كان يلزم من رؤية الله تعالى ان يكون جسمان، فليكن ذلك ثم ماذا؟

    نحن اولاً لا نقول جسم اما تقول لازمه الجسمية يقول فليكن الامر كذلك من المحذور في ذلك لكن نعلم علم اليقين انه لا يماثل اجسام المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء فهذا كفر او ليس بكفر؟ يعني يلتزم بجسمية او لا يلتزم؟ يلتزم ولكن أي جسمية؟ هذه الجسمية التي عندي وعندك فيه حدوث ونقص وتركيب وحاجة وفاقة هذه يلتزم به او لا يلتزم المسكين يقول جسمٌ كالاجسام هذا الذي عندكم فيه هذه النواقص ولكن جسم الله ما هو؟ ليس بهذا الشكل لكنن نعلم علم اليقين انه لا يماثل اجسام المخلوقين لان الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على ان القول بالجسم نفياً او اثباتاً مما احدثه المتكلمون، اين عندنا لا يجوز ان تعتقد ان الله جسم؟ اين الدليل عليه؟

    تقولون العقل نحن لا نعتبر بالعقل نحن والدليل الشرعي اين عندنا دليل نقلي يقول لابد ان تعتقد ان الله ليس بجسم هذا من اين جئتم به؟ ولهذا نحن لا ندور مدار أنه يصدق جسم او لا يصدق؟ ندور مدار ليس كمثله شيء يرى؟ نعم يرى، يجلس؟ نعم يجلس، يتحرك؟ نعم يتحرك، يضحك؟ نعم يضحك، كله نلتزم به ولا يلزم منه الجسمية لان هذا الجسم الذي عندكم هذه مواصفاته وجسمٌ لا بعبارة اخرى عندكم جسمٌ مادي وعندكم جسم الهي هذا جسمه ما هو؟ فلهذا نحن في ابحاثنا المطارحات اكدنا قلنا بأنه التزموا لحم كاللحوم اتصلوا معي وقالوا نلتزم ما المحذور؟ من قال بأنه الله ما عنده لحم من اين أتيتوا به الله ما عنده لحم عندكم دليل بأنه الله ما عنده لحم؟ من اين اتيتوا به؟ خلص وفقط نلتزم بهذا القدر ليس كمثله شيء انتهت القضية.

    سؤال: في علماء الشيعة يوجد احد يلتزم بهذا او لا يوجد ان الله جسم او لا؟ هذه واحدة من اسباب التكفير، ملاصدرا يصرح بأن الله جسمٌ عجيب! بلي ملاصدرا يصرح ولهذا نحن عندما تكلمنا على المجسمة هؤلاء الذين عند الفلاسفة قالوا لماذا لا تتكلم عن صاحبك ملاصدرا قائل بان الله جسم لماذا ما تتكلم عنه، هذا شرح اصول الكافي اذا تمهدت هذه المقدمة في شرح الحديث الثامن وهو السادس والثمانون ومائتين باب النهي عن الجسم والصورة اذا تمهدت هذه المقدمة فنقول ان ماهية الجسم ومعناه يعني الجوهر القابل للابعاد الثلاثة يعني إليه حجم او ليس له حجم؟ ابعاد ثلاثة له انحاء من الوجود هذا الذي له ابعاد ثلاثة بعضها اخس وادنى وبعضها اشرف واعلى فمن الجسم ما هو جسم ارض ومنه ما يكون كذا إلى ان يصل يقول فاليجز ان يكون في الوجود جسمٌ الهي ليس كمثله شيء ماذا فرقه هذا الذي قرأناه عن العثيمين، الآن مدافعين عن ملاصدرا لا ادري ماذا يقولون نحن كنا ندافع عنه كما يكون اولينياه الآن ما عندنا ضرورة على التأويل قال لو نقبل منه او نرفض، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المسمى بالاسماء الالهية المنعوت بالنعوت الربانية على ان الواجب إلى آخره كافر او ليس بكافر؟ مسجم، ماذا تقولون؟

    العقدية الواسطية الصفحة 389 هذه الطبعة التي عندنا في دار الثريا ولهذا تنظرون بأنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من يصل إلى مسألة التجسيم (هذا الانسان المحقق هكذا يتكلم) الجزء الثالث شرح العروة الوثقى يقول واما المجسمة ذاك صاحب العروة يقول واما المجسمة والمجبرة والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية اذا التزموا باحكام الإسلام فالاقوى عدم نجاستهم هذا كلي السيد الشهيد يقول تارةً يعتقد بالجسمية الاعتيادية يعني جسم كالاجسام لا ليس كمثله شيء من الحاجة واخرى يعتقد بها بدون لوازمها وثالث يعتقد بسنخ آخر من الجسمية على نحو تدعى مناسبته لعالم الربوبية يعني جسم الهي كما عبر ملاصدرا يقول بلا اشكال ان القسم الثاني والثالث ليسوا من الكفار نعم من التزم بالقسم الأول والتزم بلوازم الجسمية من النقص والحدوث يعني هذا انكر الله سبحانه وتعالى لان الله حادث او قديم؟ قديم فاذا قال التزم بلوازم الجسمية حادثٌ إذن هذا آمن بالله او لا يؤمن؟ طبيعي كافر يصير، نفس الكلام في المجبرة يقول المجبر اذا كان يعتقد بما يستتبعه الجبر من انكار التكليف والعقاب فهو كافر لان هذا انكار لاصل النبوة وان لم يعتقد بذلك ايماناً منه بامكان صدور الظلم والقبيح من الله تعالى إلى آخره وان انكر لوازم الجبر لانكار الحسن والقبح فليس بكافر لماذا؟ لأنه هذا يقول لا ينافي التوحيد عندي .

    السيد الشهيد لا يشير إلى القاعدة ولكن المدار كله الزام او التزام؟ على الالتزام يقول ما يلتزم منه واعرف منه جميعاً في وحدة الوجود انظروا عبارة هذا الرجل كيف يكون دقيقاً يقول لا شك في ان الاعتقاد بمرتبة من الثنائية اذا قال آمن بوحدة الوجود وآمن بثناء من الثنائية بين الخالق والمخلوق هذه الثنائية قبلها او رفضها؟ انا اتحدى يأتي لي صوفي او عارف يقول انا ارفض الثنائية نعم هذه الثنائية يفسرها بتفسيرات متعددة انت تفسرها شكل الاخباري شكل المتكلم شكل الحكيم شكل العارف شكل.

    قلنا في وحدة الوجود ماشاء الله تفسيرات يوجد يقول ان آمن بمرتبة  من الثنائية التي توجب تعقل فكرة الخالق والمخلوق المقوم للاسلام فلذلك لا معنى للتوحيد فقول بوحدة الوجود ان كان بنحو يوجب عند القائل بها رفض تلك الثنائية فهو كفرٌ واما اذا لم يرى القائل (يعني القائل بوحدة الوجود) تنافياً بين وحدة الوجود ومرتبة معقولة من الثنائية المذكورة هو يصور نحواً من الثنائية هسا انت تقول هذا باطل سكوت التنافي واقعاً يعني انه هو يلتزم بالثنائي او لا يلتزم ولكن ثنائيته باطلة واقعاً انت من حقك ان تلزمه تقول هذه الثنائية صحيحة او باطلة واقعاً؟ هذه باطلة ولكن تستطيع ان تحكم بكفره او لا تستطيع؟ إذن فرق كبير بين الالزام وبين الالتزام .

    الآن نأتي ونطبقه على محل الكلام يا نصارني يا ويا يهودي يلتزم بأنه عندما هو يقول الثلاثة وكذا وكذا هذا شرك يلتزمون بالشرك او يقولون هذا عين التوحيد أي منهما؟ هذا عين التوحيد وبهذا يختلف عن المشرك المصطلح الذي هو يدين بالشرك من قبيل انت تقول الخمر حرام شربه ولكن المسيحي عندما يشرب الخمر يقول اشربته وهو حرامٌ او اشربه وهو حلالٌ أي منهن؟ الآن بغض النظر سؤال: إذن هو يشرب الخمر وهو يدين بالحرمة او يدين بالحلية؟ يدين بالحلية هذا هم يدين بالتوحيد او يدين بالشرك؟ فإذن انت والقاعدة فان المراد في نظرك ان الشرك ما يسمى عندي شركاً وان كان هو لا يعتبره شركاً فإذن اهل الكتاب من المشركين او ليس من المشركين؟ من المشركين لأنه انت تعتقد من يعتقد بهذه القضية ابن الله وروح القدس وكذا وكذا هذا عينٌ الشرك والقرآن يقول شرك جيد يقول ولكن هو يدين بالشرك او لا يدين؟ لا يدين بالشرك.

    فلهذا السيد الشهيد فقط انا رأيت بأنه السيد الشهيد ملتفت إلى هذه القضية في بعض كلمات الفقهاء موجودة ولكنه يخلطون بين الالزام والالتزام يقول وتوضيح ذلك في صفحة 332 ان المشرك تارة يراد به في الآية الكريمة معناه اللغوي وهو كل من كان متلبساً بالشرك في الواقع هذا التعبير انا لا اوافق على السيد الشهيد لأنه يوجد واقع عنده او لا يوجد؟ لا، قول كما اعتقده انا والا الواقع بتعبير من منا له اللوح المحفوظ هذا يعرف ما يعتقده هو الواقع؟ ابداً ولهذا هذه القضية في نظرية المعرفة انا لا اعتقد بأنه اساساً يوجد احدٌ يستطيع ان يقول هذا هو الواقع كل الذي يستيطع ان يقوله الانسان غير المعصوم هذا ما اعتقده انه الواقع ليس انه ماذا؟ حتى اجتماع النقيضين يقول هذا ما اعتقده يلزم منه اجتماع النقيضين تقول لي سيدنا لا يبقى حجر على حجر في الفلسفة والكلام الجواب كما قلنا في الفقه الحمد لله وما الدليل على انه يبقى حجر على حجر ماذا دليلنا؟ البرهان نظرك هذا بالنسبة لي وهم كما نختلف كما القائلين باصالة الماهية قالوا برهان قال اصالة الماهية ملاصدرا قال في البرهان اصالة الوجود أي منهن مطابق للواقع؟ ملاصدرا يعتقد بأنه ادلته مطابقة للواقع وذاك وهم وذاك يعتقد ادلته مطابقة للواقع والشيخ الاشراق وهذا وهم وهكذا سندخل في نظرية المعرفة.

    انا اذكر فتواي حتى الذي يريد ان يتابعني يتابعني هناك ومن كان متلبساً بالشرك في الواقع لا بحسب اعتقادي سواءٌ دان بعنوان الشرك او لا، واخرى يراد به المعنى الاصطلاحي وهو عبارة عن من يدين بالشرك بعنوانه هو يتدين و يقول نعبدهم نعبد هذه الاصنام هو يقول نعبد فإذن يوجد شرك في العبادة هو يقول فلا ينطبق على من كان واقع عقيدته شركاً وان لم يقبل عنوان الشرك لنفسه كالنصراني فهذا لا ينطبق عليه لماذا؟ لأنه المدار على الشرك الالتزام او الشرك الالزامي أي منهما؟ فان قلت على الشرك الالزام فاهل الكتاب أيضاً مشرك اما اذا قلت المدار على الشرك الالتزامي لا يلتزم بهذا إذن هذه بنظري من اقوى القرائن لاثبات هذه الحقيقة إلى هنا لا بأس ان اشير انتهينا إلى هذه القضية وهي انه هذه الآية اولاً في المقام الأول من البحث ان النجاسة في الآية ماذا؟ لا دلالة على النجاسة الفقهية الاصطلاحية في المقام الثاني عرضنا انه اذا ثبتت نجاسة شرعية ذاتية وعرضية وتكلمنا مفصلاً قلنا بأنه اعم منهما اما في المقام الثالث فإنه على فرض ثبوت النجاسة الشرعية الذاتية في المقام الثاني من البحث في الآية فيشمل اهل الكتاب او لا يشمل؟ لا يشمل اهل الكتاب فتكون الآية اخص من المدعى تثبت فقط المشرك الاصطلاحي من هنا ذهب الأعلام جملة من الأعلام وليس قليلين اشير إلى بعضه وبامكان الاخوة ان يرجعون إلى التفاصيل في محل آخر.

    زبدة البيان للاردبيلي المتوفى 993 من الهجرة قال ثم ان الظاهر من المشرك هو الذي اثبت للواجب شريكا فهو غير الموحد فلا يدخل الموحد الكتابي إذن اشارة إلى الشرك الذين كانوا المشركين في مكة وفي صدر الإسلام ويحتمل ان يجعل الجميل مشركاً هذا يحتمل إذن عندما يأتي إلى القول الأول يقول والظاهر من الآية اما عندما يأتي إلى الاحتمال الثاني يقول ويحتمل ان يجعل الجميع مشركاً لقوله عذر ابن الله ولكن هذا احتمال ولكن الظهور لماذا؟ انه غير مشمول هذا المورد الأول.

    المورد الثاني ما ورد في مدارك الأحكام للسيد العاملي المجلد الثاني تحقيق مؤسسة آل البيت المجلد الثاني في صفحة 296 قال قوله تعالى إنما المشركون نجس لقوله فلان إلى ان يقول ويتوجه إليه مضافاً اذ المتبادر من معنى المشرك من اعتقد الهاً مع الله والنصراني يعتقد او لا يعتقد؟ يقول ابدا وقد ورد في اخبارنا ان معنى اتخاذهم الأحبار والرهبان ارباباً من دون الله امتثالهم اوامرهم ونواهيهم لا اعتقد انهم آلة وقرأتم الروايات من السنة والشيعة في هذا المجال إذن الآية لا تشمل اهل الكتاب هذا المورد الثاني.

    المورد الثالث مستند الشيعة للنراقي الجزء الأول صفحة 196 يقول القسم الأول وله اقسام ونجاسته إلى ان يقول والاستدلال اليها بقوله عزّ وجل إنما المشركون نجس فلا يقرب مسد الحرام بالتعدي غير المشرك يعني اهل الكتاب إلى النصارى واهل اليهود بعدم القول للتخصيص غير تام لعدم ثبوت المعنى الاصطلاحي من اللفظ نجس في زمن الخطاب وهذا الذي بحثناه في المقام الأول مفصلاً هذا المورد الثالث.

    المورد الرابع: الشيخ الانصاري في كتاب الطهارة المجلد الخامس صفحة 101 يقول ولكن الانصاف ان الظاهر من المشركين خصوص المعهودين عند الخطاب الممنوعين عن الدخول في مسجد الحرام فلا يعم كل مشرك.

    افرض الآن بحث آخر اذا صار وقت في الايام القادمة اطرحه وهو انه شيخ يتكلم عن القضية الشخصية او يتكلم عن القضية الخارجية والا نحن اثبتنا مفصلاً في السنين الماضية القضايا الشرعية لا تكون قضايا حقيقية وهذا خطأ شائع من الميرزا النائيني دخلنا وهو ان هذه قضايا حقيقة شرطية كل خمر حرام هذه القضي ةاو خارجية او شخصية وجزماً ليست شخصية لان هذا الآن هذا الكتاب امامكم بعد حالية والنسبة بين المحمول والموضوع فعلية تشمل الماضي او لا تشمل؟ تشمل المستقبل او لا تشمل؟ هذه القضية شخصية قضية الخارجية وهي ان تكون النسبة فعلية في الازمنة الثلاثة ما ادري واضح فإذن القضية الخارجية تشمل الحال وتشمل ما مضى وتشمل ما سيأتي الآن الشيخ يقول بأنه فلا يعم كل مشرك فرض مقصوده فقط القضية الخارجية يعني مشركي مكة؟ فاذا نفس مواصفات مشركي مكة وجد في زماننا مشمول بالآية او ليس مشمولة اذا كانت قضية خارجية؟ قضية شخصية؟ ليس مشمول وبعضهم قال هكذا اين قاله؟ قاله في النواصب السيد الإمام يعتقد ان عنوان الناصبي قضية شخصية فقط اولئك الذين نصبوا العداء لعليٍ تقول له في زماننا اذا اعلنوا؟ قال هذا ليس مشمول للروايات الناصبي اما اذا قلنا قضية خارجية لا، كلما توفرت حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز كلما توفرت نفس الشروط ونفس الظروف نفس الانواع ماذا يكون؟ الحكم جاري المهم ان الشيخ يقول بأنه سواءاً كانت خارجية او كانت شخصية تشمل اهل الكتاب او لا تشمل؟ لا تشمل لأنه القضية خارجية أو شخصية أعزائي.

    المورد الآخر أعزائي ما ذكره في مصباح الفقيه، الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه الجزء السابع صفحة 239 قال هذا مع أن المتبادر من الآية بشهادة سياقها إرادة مشركي أهل مكة التي انزلت البراءة من الله ورسوله منهم ومنعوا من قرب المسجد الحرام فلا يجوز التعدي عنهم يعني إلى ماذا إلى غيرهم وان ثبت أنهم مشركون وان ثبت القرآن قال أهل الكتاب أيضاً من المشركين يقول إلا بتنقيح المناط أو عدم القول بالفصل ولا يتم شيء منهما بالنسبة إلى أهل الكتاب إذن الآية مختصة بمشركي مكة.

    المورد الاخير أعزائي ما ذكره الشيخ النكراني في تفصيل الشريعة هناك في المجلد الثالث صفحة 633 قال مضافاً إلى أن محط النظر في الآية إنما هو المشركون في ذلك العصر لا اليهود والنصارى وبعبارة أخرى عنوان المشرك في الآية عنوان مشير إلى المشركين المعاصرين للنبي الواقعين في مقابل اليهود والنصارى، إذا صار عنوان مشير تصير القضية خارجية لو قضية شخصية؟ شخصية تصير ولكن هو ملتفت انظروا الذي ملتفت يتكلم قال وان كان الحكم ثابتاً لمن كان مشركاً اصطلاحياً ولو لم يكن في ذلك العصر يعني القضية شخصية لو خارجية؟ مباشرة التفت إلى النكتة  انه إذا صار عنوان مشير تصير قضية شخصية مع أن الآية ما دا تكلم عن قضية شخصية عن قضية خارجية هذا هم هماتين كلام هذا الرجل هذا على مستوى البحث الفقهي على مستوى البحث التفسيري هم يتذكر الأعزة السيد الطباطبائي في المجلد الثاني صفحة 203 قرأنا عباراته هذا البحث التفسير قلنا لا ينبغي خلطه مع البحث الفقهي يقول فقد ظهر من هذا البيان على طوله أن ظاهر الآية يعني قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات أن ظاهر الآية قصر التحريم على المشركات والمشركين من الوثنيين دون أهل الكتاب لا يشمله هذا هم مورد أعزائي المورد الثاني أعزائي ما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي أعزائي في تسنيم المجلد 33 صفحة 455 يقول هناك بالفارسي يقول بر أساس تقابل ياد شده در ايه مورد بحث عنوان مشرك موضوع حكم است الذي هو موضوع الحكم ما هو؟ هو المشرك يهوديان صابئان بيروان حضرت يحنا فلان نصارى مجوس را در بر نميكيرد لا يشمل ماذا؟ لا يشمل أهل الكتاب من هم أهل الكتاب؟ اليهود والصابئة والنصارى والمجوس يعتقد هؤلاء كلهم من أهل الكتاب وجنانجه آنها حكمي داشته باشند از دليل ديكر بايد فهميده شود مو من هذا الدليل، هذا الدليل لا يثبت الحكم لهم هذا هم في ما يتعلق بهذا البحث.

    هذه قاعدة أن يلتزم لا أتكلم في الالزام والالتزام لا لا أنا أريد أن أتكلم في قضية أخرى، الآن هو يلتزم بحلية شيء وأنا عندي ما هو؟ حرام أنا هل يحق لي أن أرتب آثار الحلية أو لا استطيع ؟ أنا بحسب ادلتي تقول الواقع يقول هذا ما هو؟ حرام يعني ثمن الخمر حلال لو حرام؟ حرام أنا استطيع أن اخذ ثمن الخمر ممن يستحله وآكله أو لا استطيع؟ ماذا تقولون؟

    فكر أنا من أقول ماذا تقولون بيني وبين الله أريد تفكر شغل هذا ذهنك تحركه يجوز أو لا يجوز؟

    الجواب إذا قلت لا يجوز سنقرأ لك إذا قلت يجوز بيني وبين الله أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية هذه النظرية وين تروح؟ إذا هذا المال حرام والمال حرام له اثر تكويني أو ليس له اثر تكويني؟ ماذا تقولون؟ إذا قلتم ما له إذن ماذا تقولون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية إذا قلتم له كيف يمكن أن الشارع يقول لك اكل هذا لا إشكال هذه ليست مشكلة، الحكم الشرعي يستطيع أن يبدل الواقع التكويني يستطيع أو لا يستطيع؟

    الآن هذا أمامي سمٌ قاتل يأتي احد من باب الاجتهاد يقول لي اجتهد مسكين أم أخطأ هذا مسكين قال لي اشرب عود لأني أنا قاصر أو مشتبه أو مقلد لواحد بيني وبين الله اشتبه في هذا القضاء هذا السم يؤثر لو ما يؤثر؟ ماذا تقولون؟ لابد يؤثر لان تأثير السم في الهلاك تأثير ما هو؟ تكويني واقعي نظرية العدلية التي مولانا حجارة هي يضربوها براسنا التي هي بتعبير شعري لا قيمة لنظرية العدلية أصلاً أي دليل لا يوجد عليها ولكنه الآن حاكمة في كل الحوزات وهي جاءتنا اطمئنوا جاءتنا من القرن الرابع يعني جاءنا من المفيد والمرتضى والطوسي لان هؤلاء هم بدأوا وادخلوا مباني الاعتزال إلى مدرسة أهل البيت ونقحت بشكل جيد على يد من؟ على يد العلامة الحلي، ولهذا أنت اليوم روح راجع العلامة الحلي في التجريد شوفوا كم مورد من يقول قالت الاشاعرة قالت المعتزلة والحق شنو؟ اليوم روح استقرأ اقرأ لك كم مسألة نمشي على السريع لأنه هذا ليس بحثي ادعوا الله أن نوفق يوماً أقف عند.

    وسائل الشيعة المجلد الخامس عشر صفحة 154 الرواية الأولى وهي صحيحة السند هذه الروايات هم اقرأها معتبرة عن الرواية محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن ابيه إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم بعد شلون سند، سند اعلائي صحيح اعلائي قال سألت أبا عبد الله عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم هذه اثمانها سحت لو مو سحت؟ لو حلال مولانا سحت بعد إذا مو ثمن الخمر سحت سحت سحت في رواياتنا أليس كذلك قال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذ منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين طيباً هنيئاً حلال يأخذونه في جزيتهم أين صارت الأحكام الواقعية أنا ما ادري وين صارت الآثار التكوينية هذا اللحم لا تأكلوا بابا إذا كانت آثار تكوينية هذا الحلال هذا الحرام المؤكد والسحت المؤكد الإمام يقول كلوها ليس فيها مشكلة.

    هذا مورد أعزائي المورد الثاني أعزائي هواي لطيف أعزائي هواي لطيف هذا الإنسان مولانا كان يملك خمراً وخنزيراً وسحتاً والى ما شاء الله وسحتاً إلى ما شاء الله فباعه على احد ولكنه باعه بالأجل فثمنه قبضه أو لم يقبض، لم يقبض ثم اسلم هذا المال يستطيع أن يأخذه أو لا يستطيع؟ هناك بيني وبين الله ذمي باقي للاخير هنا ماذا اسلم هذا المال الآن ماذا  هو.

    اقرأ لك رواية المجلد السابع عشر في باب المكاسب 234 الرواية في قرب الاسناد عن عن عن أخيه موسى ابن جعفر قال سألته عن رجلين نصرانيين باع احدهما خمراً أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحلّ لهما ثمنه بعد الإسلام قال إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذا مالته ملكه هذا خوب الآن يأخذه ما الإشكال؟

    الرواية الثانية في 227 هذه مولانا رقم الرواية 22413 أو الباب 61 من كتاب التجارة الرواية الثانية في صفحة 227 الرواية عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه وقال أسلم رجل وله خمر وخنازير هذه هواي لطيفة هذه المسألة ثم مات وهي في ملكه بعد اخرجه من ماله أو لم يخرج؟ لم يخرجها وهي في ملكه وعليه دينٌ على هذا الذي أسلم هذا الديان مسلم اجه ياخذ وما عنده إلا ماذا؟ يقول بأنه واحد من اولياء النصارى يبيعهن ويعطون دين من؟ أنا بيني وبين الله هذه على مباني المصالح والمفاسد الواقعية هذا المال حلال لو حرام قال يبيع ديانه اولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه لأنه مسلم والمسلم له أن يبيع أو ليس له أن يبيع؟ ليس يحق له أن يمسك الخمر والخنزير أو لا يحق له؟ لا يحق له هذه هم مسألة.

    المشكلة الاخطر لو فرضنا بين المسلمين هالشكل هذه كيف؟ الآن بين أهل الذمة ومسلم يستحل الخمر والخنزير لو وجد مسلم قلت له بابا تره الخمر حرام يقول ولا عندي ثابت حرام ولا أبداً معتقد بهذا وهو يعتقد انه يجوز له بيع الخنزير والتجارة بالخنزير هذا ماله حلال لو حرام؟ مسلم ها الوسائل مجلد السابع عشر صفحة 232 اليوم فكروا بهذه الروايات والرواية معتبرة وصحيحة الرواية عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حرير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال في رجل كان له على رجل دراهم اكو اسم ذمي لو ما اكو فلهذا الاقايون مباشرة ماذا فعلوا؟ قالوا يقيناً في ذاك الزمان منو اكو هالشكل لابد أن يقصد ذمي قضية خارجية مولانا كل مكان حقيقية بس من وصلت هنا صارت خارجية كان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير وهو ينظر هذا الدين الطالب يشوف دا يبيع خمر وخنازير فقضاه فقضى دينه وهذا الدائن مولانا دا يشوف من يا فلوس دا يعطيه من افلوس الخمر والخنازير فقال لا بأس به أما للمقتضي للدائن فحلال وأما للبائع فحرام هو يتحمل الوزر.

    عن أبي عبد الله رواية أخرى عن زرارة، لا عبارة الذمي لأنه مطلقة كل الفقهاء ولهذا اضطر هو يقول هذا محمول على أن البائع ذمي من أين؟ هو لابد أن يأتي بدليل لأنه اطلاقه، عجيب أقول إطلاق الرواية في رجل، عجيب واقعاً أقول أنت ما تلتزم باطلاق في مكان أقول ايد هذا الرجل مراده ماذا؟ الذمي.

    عن أبي اذينه عن زرارة عن أبي عبد في الرجل مسلماً كان أو ذميا يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً أصلاً تجارته تجارة حرام تجارته ماذا هي عزيزي؟ افترضوا الآن مخدرات مولانا افترضوا الآن محرمات موجود الآن أم لا؟ هذه أين تأتينا في باب المكاسب انه هل تستطيع أن تشارك احدا تعلم انه ماله حرام أو لا يحق لك ذلك؟ هذه ادلته ولهذا أفتينا في الرسالة قال عليه فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثم يقضي منها قال لا بأس أو قال خذها.

    المسألة الرابعة هذه التي واقعاً بعد القضية معكوسة أنا أريد ابيع أمر محرم عندي مو هو يبيع أمر محرم هو يبيعه منو يبيعه أنا ابيع يعني اذهب واصطاد من البحار كل أنواع الموجودات فيها لها فلس أو ليس لها فلس؟ أما الضفادع مولانا يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها شنو؟ لا لا لا أبداً أصلاً ما لها منفعة لكن  يوجد من يأكلها وحلال عندهم هذه ليست منفعة محللة عند الشارع المحللة لابد عند الشارع لا عند المشرك مولانا، ومن هنا مولانا هل يجوز بيع ما يستحله الآخر حتى الآخر السني مو الآخر الآن هواي من الحيوانات البحرية أنت تأكلها أو لا تأكلها؟ أصلاً بعض الحيوانات البرية تأكلها أو لا تأكلها؟ أنت تقول عندك حرام لدليل كذا ولكن عند المسلمين حلال يجوز بيعها أو لا يجوز الجواب بلا اشكال ولهذا هذولة يريدون يفتحون مطاعم في الغرب فإذا الذي يأتي إلى مطاعهم يستحلون هذه لا مشكلة فيها.

    الوسائل الجزء 17 صفحة 99 روايات صحيحة السند عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة واكل ثمنها حلال عندهم الزموهم بما الزموا به هم عندهم حلال ابيع على من يحله عن أبي عبد الله الصادق صحيحة السند انه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزل ويعزل الميتة ثم أن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ولا بأس في بعض الروايات يقول ولا تبعه من مسلم لأن المسلم لا يستحله .

    إذن أعزائي بامكان الدولة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية ولكن انظروا الحوزة كيف تقيد أن تنشئ شركات ومصانع ومعامل مولانا وتستخرج كل شيء وتصنع كل شيء وتبيعه على من أعزائي؟ على من يستحله والحمد لله رب العالمين.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/01/09
    • مرات التنزيل : 1891

  • جديد المرئيات