نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (43)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    بالأمس اشرنا الى ان صاحب مشروع الرسالة الثانية من الاسلام بيّن هذه النكتة وهي ان الآيات المكية هي اصول المعارف الدينية عبر عنها اصول الاسلام وان الايات المدنية هي فروع الاسلام هذا المعنى بشكل واضح وصريح اشار اليه في كتابه الرسالة الثانية من الاسلام تحت عنوان قال ترسم خط سيره آيات الاصول اي الايات المكية تلك التي كانت في عهد الاول منسوخة بآيات الفروع اي الايات المدنية.

    اذن صاحب مشروع الرسالة الثانية من الاسلام يعتقد بأن الآيات المكية هي الاصول وأن الآيات المدنية هي الفروع، هنا يوجد بحث من اهم ابحاث علوم القرآن وهو أن الملاك في أن الآية مكية او مدينة ما هو؟ يعني على اي اساس نقول ان هذه الاية مكية او ان هذه الاية مدينة؟ اعزائي توجد ملاكات ثلاثة الملاك الاول ملاك المكاني الآية اذا نزلت في مكة يقال عنها مكية اذا نزلت في المدينة يقال عنها مدنية الان لا فرق من حيث الزمان قبل الهجرة او ان يكون بعد الهجرة يعني حتى بعد الهجرة اذا كان الرسول في مكة ونزلت عليه آية ايضا الاية تكون مكية لان الملاك هو المكان.

    الملاك الثاني هو الملاك الزماني نقول الفترة المكية والفترة المدنية فاللحاظ والملاك اذا كان في الزمان الأول تسمى الآية مكية حتى لو نزلت في مكان غير المكة اذا كان في الزمان الثاني في العهد المدني تسمى مدنية حتى لو نزلت في مكة لأن المدار على الزمان قبل الهجرة وبعد الهجرة فما كان قبل الهجرة مكي ومن كان بعد الهجرة مدني ولا علاقة لنا انه في المكان اين نزلت، نزلت في مكة او نزلت في مدينة هذا هو الملاك الثاني.

    الملاك الثالث الذي عليه هو عمل وعليه يسير صاحب هذا المشروع هو الملاك المضموني ان الآيات ما هو مضمونها لا علاقة لنا انها من حيث الزمان والمكان مكية او مدنية ولعله بحسب تلك اللحاظات تكون مدنية ولكن لانها مضموناً افترضوا مرتبطة باصول الدين نقول الآية مكية فاذن الملاك ملاك مضموني الان انا ليس بحثي هذا والاخوة يستطيعون ان يراجعون ذلك في كتاب منطق فهم القرآن بشكل مفصل انا اشرت الى هذه الملاكات الثلاثة.

    هذه الدعوى دعوى ان الآيات المكية هي الاصول وان الآيات المدينة هي الفروع لا يتبادر الى الذهن انه هذه من اختراعات صاحب مشروع الرسالة الثانية من الاسلام هذه الدعوى بشكل تفصيلي جاءت في كتاب الموافقات للامام الشاطي المتوفى 790 من الهجرة دار ابن القيم ودار ابن عفان المجلد الثالث صفحة 335 يقول اعلم ان القواعد الكلية هي الموضوعة اولاً وهي التي نزل بها القرآن على النبي بمكة بشكل واضح يقول القواعد الكلية  هذه آيات مكية.

    ثم يأتي الى صفحة 338 يقول لما تقرر ان المنزل بمكة من احكام الشريعة هو ما كان من الاحكام الكلية والقواعد الاصولية في الدين على غالب الأمر، النتيجة ما هي؟ يقول ولهذا تجد نادراً يوجد في النسخ في الآيات المكية عموماً النسخ انما كان في الآيات المدنية اقتضى ذلك ان النسخ فيها قليل لا كثير لان النسخ لا يكون في الكليات وقوعاً ويدل على ذلك الاستقراء التام الى آخره هذه كان ملاحظة لابد ان يلتفت اليه الاعزة نعم توجد ابحاث اخرى مرتبطة ببحث من له الحق في ان يقول ان هذه الاية بناءاً على نظرية الرسالة الثانية ان يقول ان الايات المنسوخة ترجع وتكون آيات ناسخة هذه وظيفة من ومن يستطيع ان يقوم بهذا العمل له بحث آخر الان نرجع الى بحثنا الاصلي.

    بحثنا الاصلي كان هذه المقطع من الاية المباركة في سورة لامائدة قال: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) نحن وهذه الآية المباركة لا اشكال ولا شبهة ان الآية اخلوا ذهنكم من الروايات واجماعات وثقافات ابداً يعني لو كنت انت في صدر الاسلام وسمعت هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من الواضح بأنه لا اشكال انه عندما يقول تقول ان الآية بصدد بيان حلية نكاح الكتابية اعم من ان يكون بنحو دائم او ان يكون بنحو منقطع ولا يقول فقط قرينة اجورهن، وبعد ذلك سنبين انه أي قرينة لا توجد وهذا بحثه يأتي الان اتركوا هذا البحث آتيتموهن اجوهرن اتركوا لا يوجد هذه، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هذه لا فرق بين ان يكون دائماً او منقطعاً هذا اذا فرضنا ان المنقطع أيضاً من حيث الحقيقة هو نكاح اصلاً ذاك بحث آخر المهم لا اشكال ولا شبهة انه اما يتبادر منه الدائم واما اعم من الدائم والمنقطع هذا الاصل الاول.

    المورد الثاني: انه كان للضرورة او كان للاختيار مرة انه اختياراً يذهب ويتزود واما مرة مضطر لم يجد كذا وكذا ذهب الى بلا اضطر واحتاج الى النكاح ولا يوجد الا كتابية هذا أيضاً الآية اعم من نحو ان يكون اختيار او ان يكون بنحو اضطرار وثالثة اعم من ان يكون التي يريد نكاحها من الكتابيات ان تكون متعصبة وعالمة بدينها وتدافع او انها من الذين لا يهتمون الان اسلام او مسيحية كذا الذي عبر عنها بالروايات بالمستضعفين او عبر عنه بالروايات بالبله قال مالبله؟ قال الذين لا يعتنون الرواية كثير قيمة قال مالبله الرواية موجودة وواضحة وصريحة قال مالبله قال ما يمنعك من البله؟ قال هن المستضعفات من اللات لا ينصبن ولا يعرفن ما هو عليه فلا يهتمون هؤلاء بهذا الطرف او بذاك وهناك امرأة لا كتابية ولا تدافع طبعاً في الاسلام هكذا النساء المسلمات هم بعضها مهتمة بالقضية الدينية وتدافع وبعضها لا علاقة لها أيضاً فيها اطلاق من هذه الجهة.

    المورد الرابع: سواءٌ كان قادراً ومتيسراً له نكاح المسلمة او لم يكن قادراً الان سيدنا لماذا هذه التفصيلات؟ الجواب لان كل هذه التفصيلات جاءت في الروايات اذن نحن اذا صرنا والمستوى الآية المباركة عامة الان في نفسها عامة الان الا انت جنابك تقول سيدنا الرواية اقول ذاك المستوى الثاني من البحث ولذا تجدون الشيخ اللنكراني عندما يأتي الى الاية المباركة في كتاب النكاح يعني المجلد 22 او كتاب النكاح في صفحة 294 يقول فالانصاف انه لا مجال لاحتمال المنع بالاضافة الى المنقطعة واضح، واما الدائمة فلا دليل على النهي بالاضافة إليها في نفسها نحن والآية المباركة لا يقول لي سيدنا آيات اخرى روايات اخرى نحن نتكلم عن هذه الآية مع القطع النظر عن الخصوصيات الاخرى هذه الخصوصيات الاخرى موجودة في الآية او غير موجودة؟ غير موجودة اذا نريد ان ندخلها لابد ان ندخلها من باب البحث اما الآيات القرآنية الاخرى واما النصوص الروائية والنصوص الروائية هم لابد ان يثبت عندك في علم الاصول فيما بعد ان شاء الله تعالى ان اطلاق القرآني وعموم القرآني يمكن ان يقيد بخبر الآحاد وبحمد الله تعالى هذا ما ثابت عندنا انه الاطلاق او العموم القرآني يمكن تقييده بخبر الآحاد بعد ما توجد خمسين مشكلة في خبر الآحاد التي واحدة منها كما قلنا النقل بالمعنى مع فرض انه ينقل بالمعنى انا كيف اطمئن انه صادر من الامام؟! اذن لابد من حصول الاطمئنان بصدور هذا التخصيص بواسطة الاخبار من الامام وخبر الاحاد يعطي الاطمئنان او لا يعطي؟ لا يعطي لا سنداً ولا دلالة.

    نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالاضافة إليها يعني للخصوصيات الاخرى هم يحتاط؟ تقول الروايات ذاك بحث آخر هذا على مستوى البحث القرآني اذن نحن ومنطق فقه القرآن اذن لابد ان نقول جواز نكاح الكتابية مطلقا دائم منقطع ضرورة اختيار والى غير ذلك، هذه الاية مائة مرة قلت منطق فقه القرآن ضمن هذه الاية والا يوجد عندنا آيات اخرى ولهذا مائة مرة عبرت وقلت على مستوى هذه الآية اذن لو كان منطقنا منطق قرآني ووقفنا عند هذه الآية عند هذا الاطلاق الان يريد ان يقيد لابد ان يقيد اما من آيات اخرى واما من الروايات والا لا يقول لي قائل لا يوجد عندنا عام قرآني فوقاني هذا الكلام لانه انت اذا ما عندك هذا العام فيما بعد ذلك اذا لم تكن عندك رواية كنت تقول عام قرآني يقول بجواز نكاح الكتابي انتهى.

    فاذا تم عندك البحث القرآني المقيد والمخصص فطوبى لك اذا تم عندك البحث الروائي فطوبى لكه اما اذا لم يتم ما نقول هو مقتضى الاحتياط هو عدم الجواز لا عزيز وإنما اقتضى الدليل الاجتهادي ما هو؟ الجواز، انا اريد اثبت هذا الاصل وهذا نقلته للاعزة يعني رأيتم صاحب الجواهر السيد الطباطبائي شيخ جوادي الان الشيخ اللنكراني جملة من الاعلام كلهم يقولون نحن والآية فيها هذا الاطلاق فيها تمامية الاطلاق وليس الاية مهملة لا نعرف ماذا تريد ان تقول واضح هذا.

    الان نأتي الى مستوى البحث الروائي، الان يوجد دليل على ان هذه الاية منسوخة او لا يوجد؟ على مستوى البحث القرآني يوجد او لا يوجد؟ لا يوجد اذن اين لابد ان ننتقل؟ الى البحث الروائي التي يتذكر الاعزة على مستوى البحث الروائي قلنا توجد روايتان تقولان ان هذه الآية منسوخة الاقوال في هذه المسألة كثيرة يعني مسألة نكاح الكتابية.

    الاخوة الذين يريدون ان يراجعوا هذه الاقوال بنحو الاجمال موجودة في كتاب رياض المسائل للسيد الطباطبائي المتوفى 1231 في باب النكاح يقول اقوال وفي جواز نكاح الكتابية (في صفحة 263 المجلد الحادي عشر) ابتداءاً اقوال منتشرة ما بين محرم مطلقا لا دائم ولا منقطع ولا اضطرار ولا بله ابدا ابدا كما عن المرتضى والحليل واحد قولي الشيخين ومجوز له كذلك مطلقا استناداً واحدة من أهم الاستنادات الاية المباركة ومجوز له كذلك كما عن الصدوقين والعماني ومفصل تارة بالدوام فالاول (يعني محرم) ومتعة وملك يمين فالثاني (يعني مجوز) وهذا هو المشهور واكثر المتأخرين على ماذا؟ عندما اقول مشهور يعني مشهور المتأخرين واخرى بالاختيار والاضطرار ورابعة بالبله وغيره اذا بله يجوز اذا كذا لا يجوز، ان هذه الاية اطلاقها في نفسها تام هل هي منسوخة او لا؟

    هذا هو البحث الاصلي لانه اذا ثبت نسخها بعد عندنا عموم فوقاني او لا يوجد؟ لا يوجد عندنا عموم فوقاني نسخها من اين؟ نسخها كما قرأنا في روايتين احداهما موثقة واخرى حسنة الأولى في سورة البقرة 221 قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وللأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم الى آخره.

    الآية الثانية في سورة الممتحنة الآية 10 من سورة الممتحنة قال تعالى ولا تمسكوا ولا جناح عليكم ان تنكحون اذا آتيتموهن اجورهن هذه من الايات التي تبين ان الاجور في اين تعلقت؟ في المتعة او في النكاح؟ الان انتم عندكم هناك فاستمتعوا بهن اما هنا عندك ماذا؟ نكاح واطلق عليها اجور وان شاء الله تعالى آيات اخرى كثيراً اطلقت الاجور وارادة النكاح الدائم ولم يشك احد كل الاحكام القرآن يقول هذا النكاح يوجد وبحثه يأتي ولا تمسكوا بعثم الكوافر اذن الآية الثاني هذه.

    السؤال: هل الآية منسوخة بهاتين الآيتين؟ من خلال النص الروائي لا من خلال النص القرآني لانه في القرآن لا توجد آية تقول انه هذه نسخة تلك مثلاً اذن يقول نسختها من؟ اخبار وهذه الأخبار واحدة منها حسنة والثانية موثقة ولكنه جملة من الاعلام قبلوا بهذا الاصل وهو ان خبر الآحاد يثبت نسخ بعض الايات لبعض مرة نحن نفهم النسخ من نفس الآيات من غير حاجة الى الرواية من الخارج لماذا؟ لانها متنافية تنافياً حقيقياً انا اعزائي ابين لكم ما هو النسخ، النسخ بحسب ما يقول هؤلاء والا عندنا كلام كثير يقول يتنافا حكمان تنافياً حقيقياً لا يمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه هذا اصطلاح المتأخرين للنسخ ولهذا بشكل واضح السيد السبزواري في ذيل هذه الآية من سورة البقرة يقول ان يكون دليل الناسخ ناظراً الى الحكم المنسوخ ومعارضاً حقيقياص لا يمكن الجمع بينهما بأي نحو من انحاء الجمع لا الاطلاق والتقييد لا العموم والخصوص الحاكم والمحكوم لا الوارد والمورود لا لا لا الى آخره يعني بعبارة اخرى تعارض بنحو التبيان الكلي الواضح الذي لا يحتاج بشرط ان يكون احدهما نظرٌ الى الآخر، فلا يكون كاشفاً (هذا التعارض الحقيقي ولا يوجد جمع) عن رفعه طبعاً تكون ناظراً وهذا بعد لا يحتاج الى قيد ناظراً اليه يعني ذاك يقول هذا حلال يعني الربا حلال وهذا يقول الربا حرام بيني وبين الله يتكلم موضوع واحد وهو الرباء فليس كل تنافٍ بين الدليلين والحكمين من النسخ فليس كل تنافٍ لانه اذا تنافٍ يوجد بينهما جمع عرفي هذا لا يسمى نسخاً اذن اذا كان هذا الامر كذلك مرة نفهم النسخ من نفس قياس الآية الى آية وهذا يحتاج بعد الى دليل او لا يحتاج؟

    نحن نضع ضابطاً للنسخ ونقول بين هاتين الاية يوجد ناسخ ومنسوخ بيني وبين الله كما افترضوا في مسألة القبلة مثلاً القبلة كانت كذا الان القبلة كذا جيد واضح ومرة لا لو كنا نحن والايات او الآيتين يوجد نسخ او لا يوجد نسخ؟ كما لو فرضنا بينهما عموم وخصوص فهي منسوخة او غير منسوخة ولكن الرواية ماذا تقول؟ تقول نسخة ومحل كلامنا من هذا الثاني لا الاول ولهذا كل من قال بأن هذه الآية من سورة المائدة منسوخة استند الى ماذا؟ استند الى الروايتين الواردتين لا يستند الى الآيتين صاحب الرياض في المجلد الحادي عشر صفحة 265 يقول وخصوص الآيات المانعة عن التمسك بعثم الكوافر الاية سورة الممتنحنة ونكاح المشركات الاية المرتبطة بسورة البقرة، الشاملتين للمقام بالعموم اذن تبين أنه هنا العام يريد ان ينسخ ماذا؟ الخاص لان المشرك اعم من اهل الكتاب وغير اهل الكتاب والكافر هم اعم ولكنه من اين عرفت انه يريد ان ينسخ؟

    يقول وتفسير اهل الخصوص صلوات الله عليهم اذن اهل البيت يقولون ناسخة والا نحن وكنا والايات يخرج منه النسخ او لا يخرج؟ على القاعدة عام وخاص ماذا نفعل للعام والخاص؟ نجمع جمعاً عرفياً نقدم الخاص على العام ولكن الامام ماذا يقول؟ يقول خاص ولهذا يقول ففي الصحيح عن قول الله عزّ وجل والمحصنات فقال هذه منسوخة بقوله اشارة الى الرواية وكذلك على نحو بتحقق النفس ونحوه في المروي وتقول يا ابا محمد في رجل الامام تبسم وسكت الى آخره اذن لو كان السيد صاحب الرياض هو ومقتضى القواعد الاصولية ماذا كان يفعل؟ كان قدم الخاص على العام ولكن هنا يقدم العام على الخاص لماذا؟ بقرينة الرواية .

    سؤال بحث حتى تعرفون بأنه القضايا كما معقدة من الواضح بيني وبيني الله لا يقوله الا جاهل ماذا واضحات مشاكل يوجد انظروا صاحب الجواهر ماذا يقول صاحب الجواهر عندما يصل الى هذه القضية في المجلد 30 صفحة 35 في ذيل هذا البحث يقول انما يتم ذلك لو قبلنا هذا المعنى وهو ليس معلوم أي مبنى؟ ان نسخ آية لآية يثبت بخبر الواحد وفي المقام ماذا يوجد عندنا؟ خبر واحد والا نحن والقواعد يوجد نسخ او لا يوجد؟ لا يوجد قلنا وقلنا ان خبر الواضح لا يثبت به النسخ ولا الناسخ اذا بنينا على هذا بعد يوجد له قيمة هذه الروايات او لا قيمة لها؟ لا قيمة لها.

    اذن انت لابد في المسألة الاصولية تثبت ان النسخ يثبت بخبر الآحاد وان كان على خلاف القواعد الان تقول سيدنا في النتيجة ماذا؟ اقول هذا بعد بحث في محله الان الاصل موضوعي وليس بحثنا هنا طبعاً لا تسأل مني بنحو الفتاوى ابدا لماذا؟ لما قلته مراراً وتكراراً لو انا بخدمة الامام ويقول لي هذه ناسخة يا فلان اقول له يابن رسول الله قواعد اقول انا اقل لك هذه ناسخة حجة فهمي او قول المعصوم؟ انتهت القضية ولكن من الذي يقول لي الامام يقول لي او هذا الرجل المنقول اليه سبعة وسائط ومتصرفين ومقطعين وتقية وغير تقية ونقل بالمعنى، كيف اقبل الامام سلام الله عليه قال هذا كيف؟ نعم في حالة واحدة اقبل ان يحصل لي اطمئنان ان الرواية صادرة من المعصوم سلام الله عليه عند ذلك اقول بعد فهمي منالآية حجة او كلام المعصوم حجة اذا تعارضا؟ من اليقين يقيناً يكون ذلك هذا اذا لم نبني على مبنى ابن الجنيد ان الامام أيضاً مجتهد ذاك بحث آخر اذا ثبت ان الامام مجتهد عند ذلك ندخل بحث مع الامام المعصوم وطبعاً هذا الامام المعصوم باعتقادنا والا هو يقول اصحاب رأي الا ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وآله امر بطاعتهم حتى لو كان ما يقولونه اجتهادياً ذاك الوقت نقول الرسول قال اطع الائمة تقول يا رسول الله قط يخطأ يقول انت لا عندك عمل انت ما قالوه سمعاً وطاعة كما انه الامام الحجة عندما راد ان يذهب قال عليكم ان ترجعون الى رواتنا تقول يابن رسول الله قد يخطئون؟ يقول يخطئون او لا يخطئون والراد عليهم كالراد… يعني هذا يثبت عصمة رواة الحديث؟ قد واحد اذا صار عقلك اصولي او عقلك كلامي ماذا تقول؟ تقول والراد عليهم كالراد علينا الراد عليهم لعصمتهم اذا قاش هذا والراد عليهم فاذن كذا ماذا يصير هذا؟ يوجد هذا كما نحن نستدل ومن اغضب فلان او فلان فقد اغضب رسول الله ومن اغضب رسول الله فقد اغضب ماذا؟ فنستدل بهذه الرواية على العصمة يطلع منها عصمة او لا يطلع هذا في بحث كلامي في محله يطلع او لا يطلع وسيتضح انه لا يطلع الان اجعلونا في محله ان شاء الله الان لا اريد التداخل في هذه.

    اذن اعزائي لكي نقول انه ناسخة لابد ان نقبل خبر الآحاد لاثبات ان الآية ناسخة لآية اخرى وان كان بينهما عموم وخصوص لانه هنا الكل يقولون هنا نسخة العامة وذيك الخاصة الان نفترض هذه كلها تنزلنا وتنزلنا وانه اساساً الروايات صحيحة وصادرة وانه كذا نريد ان نرى بأنه تام او ليس بتام.

    الجواب الاول: لكي نقول ان الرواية عندما قالت هي منسوخة بآية ولا تنكحوا المشركات او بعصم الكوافر لكي نقول ناسخة هذه مفهوم ناسخة تقع في مقابل التقييد والتخصيص والحكومة والورود او الاعم منها أي منهما النصخ والتصخيص او غير التخصيص؟ غير التخصيص بياناً قال تنافياً حقيقياً لا يمكن ان يكون بينهما أي جمع من الجمع اذن لكي تكون هذه الرواية مثبتت للنسخ لابد ان يثبت ان المتقدمين يعني القرن الاول والثاني عندما كان يقولون ناسخة ومنسوخة مرادهم من النسخ يعني ماذا؟ مرادهم من النسخ التنافي الحقيقي غير جمع عرفي والا اذا كان اعم ينفعنا او لا ينفعنا؟

    انظروا هذه عندما يقول الآية منسوخة ما هو المراد من المنسوخة اذا يكون مراده من المنسوخة يعني مقيدة هذه لا تنفعنا وباقي على ابوابها اما اذا اردنا من المنسوخة يعني هذا التعريف الذي ذكره السيد السبزواري وذكره يكون في علمك هذا هو الرأي الموجود عند الشافعي وما بعد ذلك يعني أول من أسس لمصطلح النسخ بالمعنى الذي الآن ذكره السيد السبزواري وعموم الاصوليين هذا في القرن ماذا؟ في أواخر القرن الثاني لعد قبل ذلك ماذا كان؟

    قبل ذلك التفتوا جيداً انظروا ماذا يقول صاحب الموافقات والشواهد أيضاً موجودة عليها صاحب الموافقات في المجلد الثالث صفحة 340 هذه عبارته يقول وهو أن غالب ما ادعي فيه النسخ في كلمات المتقدمين القرن الأول والقرن الثاني يعني الصحابة يعني التابعين يعني يعني إلى آخره القرن الأول والقرن الثاني أن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعاً فيه ومحتملاً وقريباً من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه عندما كان يقول الناسخة مرادهم من الناسخة يعني متعارض وان كان تعارضاً بدوياً يمكن الجمع العرفي بينهما هذا اصطلاحههم كان على وجه من كون الثاني بياناً لمجمل أو تخصيصاً لعموم أو تقييداً لمطلق وما اشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام في الأول والثاني يعني لا يوجد أي نسخ العام محكم والخاص كلاهما الآيتان ماذا؟ محكمتان ولكن بينهما عموم وخصوص.

    في صفحة 344 عبارة اوضح يقول وذلك أن الذي يظهر من كلمات المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق عندما يطلقون منسوخة، عند ذلك لابد أن نرجع إلى المفردة القرآنية لعد عندما قالت ما ننسخ من آية مقصوده من النسخ هذا النسخ الاصطلاحي عندنا لو النسخ في ذلك الزمان؟ فكاملاً موضوع النسخ ماذا يصير مولانا؟ يصير في خبر كان على أي الأحوال أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الاصوليين كلام الاصوليين عندما يقولون نسخ مرادهم من النسخ ما يقابل التقييد والتخصيص وتوضيح المجمل وتفصيل إلى آخره وتوضيح المبهم وتفصيل المجمل يقول قد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا لأنّ جميع ذلك مشترك في معنى واحد ما هو المعنى الواحد؟ يعني يتصرف في الظهور السابق انتهت إذا جاء دليل متأخر وتصرف في ظهور دليل متقدم يصطلح عليه عندهم بالنسخ.

    يبدأ من صفحة 345 أعزائي إلى صفحة 365 يضرب حدود ثلاثين مثال أطلق النسخ ومرادهم ماذا مرادهم التخصيص والتقييد والتوضيح ووو إلى غير ذلك يقول ابن العباس يقول هذه منسوخة ولكن مقصوده من المنسوخة ما هو؟ هذا المعنى ولهذا يقول ولابد من أمثلة تبيّن المراد فقد روي عن ابن عباس وعلى هذا التحقيق فلان وقد روي فلان وقد روي إلى أن يأتي في صفحة 364 والامثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين باطلاق لفظ النسخ بيان ما في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع فهو أعم من إطلاق الاصوليين فليفهم هذا وبالله التوفيق.

    هذا المعنى أعزائي جاء بعد استفاد منه النسخ في القرآن الكريم المجلد الأول صفحة 115 قال من المواضيع الصعبة في فن التفسير التي ساحتها واسعة جداً والاختلاف فيها كثير معرفة الناسخ والمنسوخ واقعاً هذه مشكلة ما هي أصل المشكلة يقول واقوى الوجوه الصعبة اختلاف اصطلاح المتقدمين والمتأخرين المتأخرين لهم من النسخ اصطلاح والمتقدمين لهم من النسخ اصطلاح آخر وما عُلم في هذا الباب من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستعملون النسخ بإزاء المعنى اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء لا بإزاء مصطلح الاصوليين فمعنى النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآية بآية أخرى إذا عموم تزيل عمومها تسويها خاصة إذا مطلق تزيل اطلاقها وتسويها مقيدة إذا مبهم تجعلها واضحة إذا مجمل تجعها مفصلة طبعاً على اصطلاحنا أيضاً الاصوليين إذا حاكم يوجد تجعلها محكوماً إذا وارد يوجد تجعلها مورودة وهكذا هذه أبواب الجمع العرفي عندنا في أبحاث الأصول.

    يقول أما بانتهاء مدة العمل أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى غير المتبادر أو بيان كون قيد من القيود اتفاقية أو تخصيص عام أو بيان الفارق بين النصوص وما قيس عليه ظاهراً أو إزالة عادة الجاهلية فاتسع باب النسخ عندهم عند المتقدمين عند الصحابة عند التابعين.

    المورد الثاني في المجلد الثاني صفحة 375 بالامكان نفس الإمكان النسخ في القرآن الكريم المجلد صفحة 375 أنّه في تتبعنا التاريخي لمدلول النسخ عند المدارس المختلفة كيف اتسع مدلوله أول الأمر فشمل التخصيص والتقييد وسائر أسباب البيان، انتم تراجعون كتبنا الأصولية يقول هناك فرق بين التخصيص وبين النسخ يذكر لك فرق أو فرقين هنا يقول وهناك عشرة فروق بين النسخ والتخصيص ولكن عند من أعزائي؟ عند المتقدمين لو عند المتأخرين عند الاصوليين عند أصحاب الاصطلاح يقول عند المتأخرين وإلا المتقدمين لا يفرّقون عشرة فروق بين النسخ والتخصيص خمسة فروق بين النسخ والتقييد وووو إلى ما شاء الله.

    راجعوه في صفحة 375 سؤال الآية عندما قالت نسخ ما ننسخ من آية أو نُنسها نأتي بخير منها هذا يا اصطلاح؟ قلت مفتاح فهم القرآن ما هو؟ فهم المفردة القرآنية أنت الآن عندما تقول نسخ أصلاً كاملاً يتبادر إلى ذهنك يا معنى أعزائي منه؟ ولهذا إذا قنا الواحد بيني وبين الله القرآن ما بيه نسخ مباشرة يقول لعد شلون تسوي هذني لان النسخ في ذهنه يتبادر إلى ذهنه ما هو؟ هذه العشرة قرون اثنا عشر قرن التي نسخ الاصطلاحي في قبال تقييد وووو إلى غيره هذا واحد اثنين أصحاب الأئمة من قالوا قال لهم منسوخة أو الإمام قال منسوخة يستعمل اصطلاحنا الاصولي أم اصطلاح زمانه أي منهن؟ ماذا تقولون؟

    جيد جداً إذن أنا ما ادري جيد إذن إذا اكو قرينة أخرى يا شيخ إذن نفس اصطلاح النسخ يدل على الاصطلاح أو لا يدل؟ اعم.

    جيد جداً إذن تستطيع أن تستند إلى الرواية تقول الناسخة بالمعنى الاصطلاحي هذا الذي أريد اوصل له أنا، أنا ما أقول ما تستعمل أنا أريد أقول عندما قال منسوخة الإمام على فرض الصدور مقصوده من منسوخة مقيدة أم مقصوده يعني نافية لمن؟ الاصطلاح اعم من أن يكون يريد الخاص أو يريد العام نعم منسوخة يستعمل أيضاً في التنافي الحقيقي بلا إشكال ولكن الإمام يقول منسوخة مقصوده ماذا؟ مقصوده هذا ولهذا تجدون أنّه عندما قال منسوخة جملة من الأعلام ومنهم صاحب الجواهر يقول فتبسم الإمام وسكت لأنه يريد أن يقول للقائل هذا ليس النسخ الاصطلاحي هذا النسخ العام الذي يشمل التقييد أيضاً قلنا هذه الجملة لا نعرف معناها إذن الإشكال الأول الوارد على هذا أنّ الرواية على فرض قبول صدورها وقبلنا أن خبر الآحاد أيضاً ينسخ آية لآية أخرى، لا يمكن إثبات الأعم لا يثبت ماذا؟ لا يثبت الأخص.

    هنا الرواية تثبت الأعم ونحن نريد إثبات الأخص، نريد أن نثبت التنافي الحقيقي ولعل الإمام يستعمل المنسوخ بالمعنى العام إذن إثبات الأعم إثبات الحيوانية يثبت أن المصداق إنسان أم اعم أعزائي لا قال الإمام هذا حيوان بلي أنا اعرف حيوان ولكنه يراد منه إنسان أو بقر؟ مولانا هذا إثبات الأعم لا يثبت الأخص إذن عندما قال الإمام منسوخة لكن هذه أيضاً تنفعنا غير هذه لا تنفعنا لان الثانية الإمام تمسك لا نعلم تأييداً أو بيان اشتباه الراوي، الذي ينفعنا هذه الرواية هي التي عبر عنها قال منسوخة لا نعلم أن المراد من النسخ هنا كذا أو كذا .

    ولذا صاحب الجواهر في صفحة 34 من الكتاب يقول بأنّه أساساً هذا المعنى لا يمكن الاستناد إليه يمكن مراجعتها في صفحة 34 المجلد كذا هذا هو الإشكال الأول وهو بعد أن قبلنا كل الأصول الموضوعة يعني خبر أنه صادر وخبر الآحاد يمكن أن يثبت به نسخ بعضاً لا نعلم أن النسخ في كلام المعصوم يراد به الأعم أو يراد به الأخص فعلى مدعي أن المراد من النسخ الأخص إقامة الدليل ولا دليل في المقام ـ  أنا كنت غالقة ولكن كان بيه مشكلة اعطيته لواحد يرتبه لي أنا اغلقه من البيت حتى لا انسى ـ هذا هو الجواب الأول.

    الجواب الثاني فقط اعنوانه حتى يتضح الجواب الثاني وهو الجواب ذكره صاحب الجواهر قال بعد أن قبلنا توجد روايتان أثبتتا النسخ رواية تقول لا تنكحوا المشركات نسخت رواية هم تقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذا لازمه تحصيل الحاصل لان الآية الأولى إذا نسخت الآية الثانية ماذا تريد أن تنسخ هل ترفع المرفوع هذا تحصيل للحاصل.

    الأخوة بإمكانهم الجواهر صفحة 34 من المجلد يقول فإنّ الروايات السابقة الدالة على نسخ آية المائدة منها ما دل على أنها منسوخة بقوله تعالى ولا تمسكوا ومنها ما دل على أنها منسوخة بقوله ولا تنكحوا لأنه كلتاهما معتبرة بعد ومن المعلوم أن النسخ بأحدهما لا يجتمع مع النسخ بالاخرى لماذا لا يجتمع؟ لأنه محال ما هو وجه الاستحالة؟ يلزم منه تحصيل الحاصل لان الآية الأولى إذا رفعت فالاية الثانية ماذا تريد أن ترفع؟ ترفع المرفوع لهذا يقول لاستحالة نسخ الشيء ورفعه بعد زواله وارتفاعه ومن هنا القائلون بالنسخ وقعوا في حيص بيص لتوجيه هاتين الروايتين وأنّه كذا وكذا يأتي والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/01/31
    • مرات التنزيل : 1748

  • جديد المرئيات