نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (44)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في ان هذا المقطع من الآية المباركة من سورة المائدة هل هو منسوخ بآية سورة البقرة وآية سورة الممتحنة ام لا.

    قلنا بأنه الجواب على ذلك عدة وجوه الوجه الاول اشرنا اليه بالامس وقلنا بأنه لا اشكال انه عند المتقدمين عندما كان يطلق النسخ كان يراد منه الاعم من النسخ الاصطلاحي الذي يقع في قباله التخصيص والتقييد ونحو ذلك وبين يراد منه الاخص فاذا وردت في رواية نسخ فلا دليل على ان المراد من النسخ هو النسخ الاصطلاحي هذا هو الوجه الأول الذي اشرنا اليه .

    ومنها يتضح ان ما ذكره سيدنا الاستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه في البيان كلام غير تام وخال عن التحقيق لأنه في البيان ذكر في صفحة 287 ولك كثيراً من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق التأمل في معاني الآيات الكريمة فتوهموا بين التنافي بين كثير من الآيات والتزموا لاجله بأن الآية المتاخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة حتى ان جملة منهم جعلوا من التنافي ما اذا كانت احدى الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآية الاخرى سيدنا كان هذا هو الاصطلاح المتعارف في القرن الأول وفي القرن الثاني وهذا ليس قلت التدبر بل كان اصطلاح قائماً على ذلك ولكن لانك لم تراجع كلمات المتقدمين راجعت كلمات المتأخرين فتصورت ان هؤلاء تسامحوا وانهم لم يدققوا فلهذا يقول كالخاص بالنسبة الى العام والمقيد بالاضافة الى المطلق والالتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشبهها نعم لان القرن الأول والثاني كان مليء بهذا وكان يصطلح عليه بالنسخ ولكنه هذا اصطلاح المتاخرين ان النسخ في قبال التخصيص والتقييد وبيان المجمع وتفصيل المبهم ونحو ذلك قال كالخاص بالنسبة الى العام وكالمقيد بالاضافة الى المطلق والتزموا بالنسخ بهذه الموارد وما يشبهها ومنشأ هذا قلة التدبر نعم منشأ هذا قلة تدبركم.

    سيدنا انك لم تراجع كلمات المتقدمين لتعرف ان اصطلاح النسخ كان هذا ليس انهم هم تسامحوا او لم يتدبروا بل كان لهم اصطلاح هذا من قبيل انه واحد يريد ان يبني اصطلاح لنفسه وهم يحاكم الآخرين على الاصطلاح الذي وضعه لنفسه قال ومنشأ هذا قلة التدبر او التسامح في اطلاق لفضل النسخ بمناسبة معناه اللغوي، لا سيدنا واقعاً هذا ليس من التسامح كان اصطلاحاً قائماً بينهم واستعماله في ذلك وان كان شائعاً في القرن الأول وفي القرن الثاني الى اوائل القرن الثالث على يد الشافعي الذي فصل النسخ عن التخصيص والتقييد واستعماله في ذلك وان كان شائعاً قبل تحقق المعنى المصطلحي عليه اذن تبين ان الشائع قبل الاصطلاح كان ما هو شامل للتخصيص والتقييد ونحو ذلك ولكن اطلاقه بعد ذلك يعني بعد او وجد الاصطلاح مبني على التسامح لا اشكال على ذلك اذا وجد الاصطلاح فمن استعمله في ما قبل الاصطلاح يكون تسامحياً فهذا الذي ذكره السيد الخوئي في البيان في صفحة 287 كلام خال عن التدقيق والدقة هذا الامر الاول.

    الامر الثاني قلنا بأنه جملة من الاعلام قالوا ان الآية او المقطع من آية سورة المائدة منسوخ هذا المقطع بآيتين السورة البقرة والثانية سورة الممتنحة وذكرنا ان صاحب الرياض ذكر هذا المعنى وممن ذكر وقبل هذا المعنى الشيخ الانصاري في كتابه النكاح صفحة 394 قال والآية (يعني والمحصنات الذين اوتوا الكتاب) والآية نسخت طبعاً مراده والآية يعني المقطع من الآية لانه عندنا في كثير من الموارد ان الآية ليست منسوخة وانما مقطع منها يعني نفسها منسوخ ونصفها غير منسوخ كما هو في موردنا والا لم يدعي احد ان صدر الآية المباركة وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم انه منسوخ ابداً اذن المراد من الآية يعني هذا المقطع من الآية كما سيأتي ان شاء الله تعالى في رسالة المحكم والمتشابه أنه ينقل ان هذا المقطع من الآية منسوخ او ناسخ؟ السيد المرتضى يقول لا، هي ناسخة لا منسوخة وبحثه يأتي.

    والآية نسخت في قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الوافر كما في بعض الروايات ولقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات كما يظهر من بعد آخر اذن ولم يعترض يقول والآخبار متقيدة بالمتعة اذن يقبل ان الاية منسوخة بهاتين الآيتين كما ذكرنا عن صاحب الرياض الان قلنا بأنه الوجه الثاني ما هو الوجه الثاني؟ انه الشيخ صاحب الجواهر يقول لا يعقل ان آية واحدة يكون الناسخ لها آيتين باعتبار انه اساساً اذا الاولى نسخت يلزم تحصيل الحاصل.

    وهذا المعنى اشرنا اليه في صفحة 34 من الجزء 30 من الجواهر قال: ومن المعلوم ان النسخ باحدهما لا يجتمع مع النسخ الاخرى لاستحالة نسخ الشيخ ورفعه بعد زواله وارتفاعه الان بعد ذلك صاحب الجواهر يذكر مجموعة من التوجيهات قد يقول قائل هذا لانه لا يخلوا من تكلف وبعده واقعاً تكلف يقول اللهم الا ان يقال هذه مجموعة من التوجيهات التي ذكرت في المقام لتوجيه ولبيان كيف يمكن ان يكون المنسوخ واحداً والناسخ متعدداً اللهم الا ان يقال ان الناسخ هو احدى الآيتين خاصة افترضوا آية سورة البقرة او آية سورة الممتحنة وانما اضيف النسخ الى الاخرى لا لانها ناسخة عملياً وفعلياً بل هي بمنزلة انها تستطيع ان لم تكن الاولى فالثانية ماذا؟ ناسخة يعني اذا لم نستطع ان ننسخها بالآية الاولى ننسخها بالثاني اذا لم نستطع ان ننسخها بالثانية ننسخها بالاولى وهكذا وانما اضيف النسخ الى الاخرى لكونها بمنزلة الناسخ من حيث الدلالة على ما يخالف حكم المنسوخ وان حصل الرفع بغيرها يعني بالآية السابقة هذا وجه او ما من شأنه النسخ به الشأنية عنده صحيح ما عنده ولكن حتى يلزم تحصيل الحاصل ولكن لها شأنية ان تكون ناسخة هذه اثنين.

    ثلاثة او يقال بتكرر النسخ لا، نقبل ان النسخ واحد او متعدد؟ متعدد الناسخ متعدد لانه آيتين ولكنه كلتاهما معتبرة او يقال بتكرر النسخ وأن المنسوخ هو حلٌ الكتابية يقول يريد ان الآيتين تريد ان تقول ان الكتابية لا يجوز نكاحها دائماً باعتبار ان ادلة المتعة تخصص فنقول دائمة ليس تريد ان تنسخها الآيتين بصدد نسخ جواز نكاح الكتابية ولو ثابت من الروايات حتى لا يلزم تحصيل الحاصل او يقال بتكرر النسخ وان المنوسخ هو حل الكتابية لا من حيث استفادته من خصوص الآية حتى يلزم تحصيل الحاصل بل مطلقا وكأن الآية بصدد نسخ ما ثبت بالرواية مثلاً او الاعم من الآية والرواية بل حلها مطلقها يعني اعم من الآية او الرواية وان كان لاجل السنة يعني الآية بصدد نسخ ما ورد في السنة ثم لا يعلق عليها جميعاً يقول لكن الكل كما ترى بيني وبين الله هذه كلها تكلفات تحتاج إلى مؤونة ولا دليل عليها هذا هو الوجه الثاني.

    الوجه الثالث: ما هو النسخ لابد ان نعرف النسخ الاصطلاحي حتى نرى بأنه يشمل التخصيص او لا يشمل التخصيص ما هو النسخ الاصطلاحي الأعزة يتذكرون قلنا النسخ الاصطلاحي في مواهب الرحمن الجزء الأول، اذا تتذكرون العبارة بالأمس قرأناها وهي يكون هناك تنافٍ حقيقي بينهما بنحو لا يمكن الجمع بينهما يعني أي نحو من انحاء الجمع العرفي هذا اولا.

    المورد الثاني ما ذكره السيد الطباطبائي اعزائي في الميزان المجلد الأول صفحة 253 في ذيل الآية 106 من سورة البقرة ان النسبة التي بين الناسخ والمنسوخ غير النسبة التي بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد وبين المجمل والمبين فإن الرافع للتنافي بين الناسخ والمنسوخ بعد استقراره يعني لابد ان يكون التنافي بدوياً او مستقراً مستحكماً؟ لابد ان يكون مستحكم واما اذا كان بدوياً فهو نسخياً او ليس بنسخ؟ ليس بنسخ، إذن لابد ان يكون تنافٍ وتنافٍ مستحكم بينهما بنحو لا يمكن الجمع بينهما هذا المورد الثاني.

    المورد الثالث في موسوعة مصطلحات اصول الفقه لدكتور رفيق العجم هذه الموسوعة كثير موسوعة جيدة لمن عنده كذا وكذا من الموسوعات المفيدة جيدة وجيدة يعني موسوعة اصطلاحات علم الاصول وموسوعة اصطلاحات الفقه موسوعة اصطلاحات الفلسفة تصوف العرفان وهكذا وكل ما يوجد مصطلحات في كل كلمات علماء المسلمين سنة وشيعة موجودة هنا ومع مصادرها وكثير نافعة هذا يقع في مجلدين كل مجلد هم يقع حدود 1000-1060 صفحة هنا عندما يقول شروط النسخ يشترط في النسخ أربعة شروط، اولها ثانيها ثالثها وثالثها ماذا؟ يقول لابد ان يكون التوفيق بينهما يعني بين الناسخ والمنسوخ غير ممكن يعني يوجد جمع عرفي او لا يوجد جمع عرفي بعد؟ لا يمكن اذا وجد جمع عرفي تناسخ او ليس تناسخ؟ ليس تناسخ فإن كان التوفيق ممكناً بأي وجه من وجوه التوفيق ولو بضرب من التأويل الذي يطيقه اللفظ فإنه لا يصار إلى النسخ.

    ومن هنا طرحت مسألة ان شاء الله بعد ذلك سنشير انه لو دار الأمر بين التخصيص وبين النسخ ايهما اولى هل يقدم النسخ او يقدم التخصيص هذا بحثه سيأتي قال لا يصار اعزائي هذه المسألة انا اطرحها لأنه عشرات المسائل الاخرى مثل هذه المسألة يوجد عندنا رواية تقول الآية ماذا؟ منسوخة واقعاً لابد ان نقبل او لا نقبل اعزائي مع انه تجد الآية مع آيات اخرى ومع روايات اخرى بينهما جمع عرفي ولكن توجد رواية معتبرة تقول الآية منسوخة ماذا نفعل في هذا نقبل بهذه الرواية او نعمل بالآية ومخصصها على أي الأحوال قال فإنه لا يصار على النسخ لأن النسخ انهاء للحكم يعني للحكم المنسوخ وعدم اعمال للنص ولا يصار إلى ذلك الا عند تعذر التوفيق كما بيّنا آنفاً، هذا المورد الثالث.

    المورد الرابع: ما جاء في موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي أيضاً باشراف رفيق العجم هناك في المجلد الثاني صفحة 1691 هناك يقول واطلاق الناسخ على الدليل مجاز لماذا؟ هنا يأتي يقول فخرج التخصيص إذن النسخ يقابل التخصيص فاذا وجد تخصيص بعد نسخ او ليس بنسخ؟ بعد ليس بنسخ هذا المورد الرابع.

    المورد الآخر النسخ في القرآن الذي اشرنا إلى هذا الكتاب فيما سبق، النسخ في القرآن المجلد الثاني دكتور مصطفى زيد صفحة 376 يقول ان منشأ النسخ هو التعارض المقطوع به بين نصين شرعيين وانه ليس هناك واثبت ان هاتين الحقيقتين وانه نص لا يمكن الجمع بينهما هذا هم في صفحة 376.

    الاخوة الذين يريدون ان يراجعون هذا البحث لعله الاخوة الذين عندهم ويشتغلون مثل في علوم القرآن من قبيل كتاب البرهان ومن قبيل فلان وفلان اوسع موسوعة في علوم القرآن هذا الكتاب وهو اوسعها وادقها واشملها جميعاً التي هو الزيادة والاحسان في علوم القرآن للامام محمد بن احمد بن عقيل المكي المتوفى سنة 1150 .

    وانا بودي ان الأعزة يرجعون إلى كتب علوم القرآن عند القوم وعند أهل السنة ويرجعون إلى ما كتب اخيراً بعض علماء الشعية هم كتبوا في علوم القرآن كتمهيد وغيرها ليروا بأنه يوجد شيء عند الشيعة في علوم القرآن او لا يوجد واذا يوجد مقدار الاضافة ما هي بحث في محله هناك تحت المجلد الخامس صفحة 268 يقول هناك صفحة 269 عبارته هذه قال ومعناه كذا وكذا ثم يذكر كل تعاريف القوم في مسألة النسخ الاصطلاحي والمدارس المتعددة والتعاريف الاخرى يبدأ من صفحة 269 ليس في المتن وانما في الحاشية والحاشية كثير اوسع من المتن هؤلاء المحققين لأنه رسائل دكتورا مجموعة رسائل جامعية ماجيستر صفى حقي فهد حندس ابراهيم محمد المحمود مصلح عبد الكريم السامدي خالد عبد الكريم اللاحد دار البشائر الاسلامي الحق والانصاف الحاشية كثير اهم من المتن مهم .

    يبدأ البحث في النسخ من صفحة 268 إلى صفحة 503 يعني حدوداً 230-235 صفحة يبحث يبدأ في صفحة 282 الذي مفيد جداً وما بعد يبدأ يقول هذه الجملة يقول والسور التي فيها الناسخ والمنسوخ احدى وثلاثين صورة والتي لا ناسخ فيها ثلاث واربعون والتي فيها الناسخ دون المنسوخ 6 والتي فيها المنسوخ دون الناسخ 34 ثم يبدأ باستقراءها من سورة البقرة إلى سورة الناس ما ادعي الايات الناسخة والمنسوخة من 285 إلى 500 يعني 215 صفحة يبحث بقرة آل عمران نساء كاملة يوردها الآن تقبل ولا تقبل وعندما تدقق كما قال صاحب الموافقات يتبين انه في الاعم الاغلب هي تخصيص تقييد بيان لمجمل او لمبهم او تفصيل لمجمل اذا اتضح ذلك إذن في كل مورد امكن الجمع العرفي فهو تخصيص او نسخ؟ لا اقل هو نسخ اصطلاحي او ليس كذلك؟ ليس كذلك.

    الآن نأتي إلى الآيتين الآية الأولى ولا تنكحوا المشركات (كنا بعدنا في الوجه الأول) هذه نسبتها إلى قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ما هي؟ اولاً أهل الكتاب يعني نساء أهل الكتاب خارجة تخصصاً من مشركين لما اشرنا إليه فيما سبق في آية إنما المشركون نجس يطلق على أهل الكتاب مشرك او لا يطلق؟ بيّنا مفصلاً انه لا يطلق وميزنا جيداً هناك قلنا يوجد خلط في كلمات الأعلام بين المشرك الفقهي والمشرك الكلامي قد يكون أهل الكتاب من المشرك الكلامي ولكن نحن بحثنا الآن اين؟ في المشرك الفقهي إذن آية سورة المائدة او المقطع من سورة المائدة خارجة تخصصاً من آية سورة البقرة.

    وهذا ما صرح به صاحب الجواهر طبعاً ليس بالبيان الذي ذكرت ولكنه هذه آخر بيانه هذا بيانه قال في صفحة 35 واما النسخ بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات فيتوجه عليه منع دخول الكتابية في المشركة يعني خارجة تخصصاً ليس تخصيصاً اصلاً آية ولا تنكحوا المشركات شاملة او غير شاملة؟ خارجة موضوعاً التخصص موضوعاً ليس شامل وهذه قرأناه اذا تتذكرون من السيد الطباطبائي من شيخ جوادي قلنا ان المشرك بحسب الاصطلاح القرآني لا يصدق فقهياً على من؟ من قبيل ما ذكرنا الكافر قلنا بأنه عندنا كفر فقهي وكفر كلامي يقول لأن المتبادر من الشرك في اطلاق الشرع يعني في البحث الفقهي غير أهل الكتاب فإذن أهل الكتاب خارجين موضوعاً كما يؤيده عطف المشركين على أهل الكتاب وبالعكس في كثير من الايات التي قرأناها وقلنا العطف والدليل على ماذا؟ دليل المغايرة وهذا لا ينافي اعتقادهم ما يوجب الشرك هذا الشرك الكلامي انظروا المحقق هكذا يتكلم يقول وهذا لا ينافي اعتقادهم ما يوجه الشرك اذ ليس الغرض نفي الشرك عنهم بل عدم تبادره من اطلاق لفظ المشرك كلامنا الآن القرآن عندما يطلق المشرك يريد منه أهل الكتاب او لا؟ يقول عند أهل الاطلاق لا وادعاء النسخ بالآية إلى آخره هذا الإشكال الأول.

    الإشكال الثاني: لو سلمنا ان المشرك ما هو؟ اعم يعني يشمل المشرك واهل الكتاب يعني قبلنا ان المشرك بحسب الاصطلاح القرآني اعم من المشرك الاصطلاحي والمشرك من أهل الكتاب يعني المشرك الكلامي بيني وبين الله تكون بين سورة البقرة وبين آية سورة المائدة العموم والخصوص المطلق فإذن مطلق ذيك عامة وهذا خاصة وهذا ما اشار إليه السيد السبزواري قدس الله نفسه في المجلد العاشر صفحة 363 في ذيل هذه الآية من سورة المائدة قال ان الايات الشريفة الناسخة اجنبية عن المقام، سيدنا توجد رواية؟

    الجواب انا اجيب عن السيد السبزواري اقول انا اشكك ان الراوي قد فهم جيداً لأنه انا عندي قرائن قوية من القرآن ومن مكانات اخرى انه ناسخة او غير ناسخة؟ غير ناسخة، ان الآيات الشريفة الناسخة اجنبية عن المقام فإن آية البقرة تدل على حرمة نكاح المشركات واهل الكتاب ليسوا مشركين يعني سالبة بانتفاء الموضوع فخارجة تخصصاً كما قال صاحب الجواهر وعلى فرض دخولهم (لو سلّمنا ان المشرك اعم) في عداد المشركين يجب ان تكون آية المائدة مخصصة لآية البقرة فيستثني أهل الكتاب من عمومها هذا اين؟ في الآية الأولى.

    الآية الثانية: ولا تمسكوا بعصم الكوافر نأتي إلى الكافر بقرآن الكريم، الكافر في القرآن الكريم كما في سورة البيّنة الآية 6 قال: ان الذين كفروا من هم الذين كفروا؟ من (بيانية) أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إذن هذه الآية عامة ومقطع آية المائدة خاصة فيقد او اطلاق آية البينة بآية المائدة ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هنا قالت والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فهذه حرمة اولاً هذه اذا قبلنا انه هذه الآية دالة على ماذا؟ دالة ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني مرتبطة بالنكاح هذا اذا قبلنا لأنه لا دليل على الاطلاق ان المراد من الامساك يعني النكاح من اين جئنا بها هذا فهمنا هذا أولا وثانياً كما ذكر جملة من الأعلام قالوا هذه منقوضة لمن كانا كتابيين يعني الزوج والزوجة ثم اسلم الزوج (لأنه الزوجة اذا اسلمت ينفسخ العقد) ثم اسلم الزوج وبقية امرأته كتابية يجوز له ان يبقها على الدوام او لا يجوز حتى من قائل فقط بالمتعة يقول قلنا بدوام ابتداءاً لا بالدوام استدامة وبقائاً، تكون منافية فلا تمسكوا بعصم الكواكب هذا نقض يذكره جملة من العلماء ومنهم صاحب الجواهر ماذا تفعلون هناك؟ هناك انتم قلتم المقصود اذا كان المراد لا تمسكوا بعصم الكوافر يعني النكاح لابد أيضاً ينفسخ العقد على أي الأحوال الآن لا اريد ادخل التفاصيل والان بحثي ليس النكاح والا لندخل إلى بحث النكاح يطلع شيء آخر بالقرآن والنكاح الروائي.

    من هنا تجدون اسس الأعلام إلى هنا اتضح ان آية سورة المائدة منسوخة او مخصصة؟ مخصصة لأنه الآية الأولى والآية الثانية سورة البقرة وسورة الممتحنة عامة او مطلقة وهذه مخصصة إذن مع وجود التخصيص يصار إلى النسخ او لا يصار إلى النسخ؟ تقول خبر آحاد يوجد اقول بيني وبين الله القرآن مقدم على خبر الآحاد من هنا اسس الأعلام هذا الاصل الكلي قالوا فلو دار الأمر بين التخصيص وبين النسخ يعني لا نعلم ان العامة ناسخ للخاص او ان الخاص مخصص للعام كما في المقام لان آية سورة البقرة وآية سورة البيّنة عامة او خاصة؟ عامة ومقطع سورة المائدة خاصة إذن هنا يكون العام ناسخاً للخاص او ان الخاص مخصصٌ للعام طبعاً هنا هم لابد ان تقبلون بسورة النسخ انه يمكن ان يتقدم الناسخ على المنسوخ لأنه آية سورة البقرة وآية سورة الفتح متقدمة على المائدة وهذا خلاف الشرط الذي ذكره اكثرهم انه يشترط ان يكون الناسخ متأخراً وهنا متقدم افترضوا رفعنا اليد عن هذا الشرط قلنا لا يوجد شرط التأخر حتى لو كان متقدماً انظروا ماذا يقول الأعلام في هذا المجال .

    والاخوة الذين يريدون ان يراجعون هذا البحث في دراسات في علم اصول الفقه تقريرات السيد علي الشاهرودي دراسات في علم اصول الفقه للسيد الخوئي بتقريرات السيد علي الشاهرودي مؤسسة دار المعارف الفقهي الاسلامي السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كان مطلع على عموم تقارير او ما قرر من دورات الاصلول للسيد الشهيد كان يقول ادق الدورات الاصولية تمثل آراء السيد الشهيد أي دورة؟ دورة دراسات في علم الاصول ولهذا انتم عموماً في دورته الاخيرة الاصولية بتقرير السيد محمود الهاشمي هناك يقول عادة جاء في الدراسات وما ينقل من الاخرين على أي الأحوال وانما يعتقد الدراسات والدراسات في زمانه لم تكن مطبوعة كان هو عنده نسخة خطية يقرأ منها، في المجلد الرابع صفحة 372 من يبدأ البحث من صفحة 370 يقول من موارد تقدم احد الدليلين على الآخر معارضة كلية ما اذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ ثم يأتي إلى صفحة 372 يقول وبالجملة ذكروا في تقديم التخصيص على النسخ فيما اذا ورد عام سابق وخاص لاحق كما هو في محل كلامنا عام سابق وخاص لاحق الأول، الثاني، الثالث ويناقشها جميعاً ثم يقول ولكن الصحيح تقدم التخصيص على النسخ لوجيهن ذكرناهما الأول والثاني إذن نصل إلى النتيجة وهي انه لو كنا نحن والآيات فواضح ان آية سورة المائدة مخصصة لآية سورة البقرة وآية الممتنحة ثم اذا شككنا وسبب الشك افترضوا الرواية فماذا نعمل التخصيص يقدم او النسخ؟ يقدم التخصيص.

    هذا المعنى طبعاً اشار إليه رحمة الله تعالى عليه اشار إليه صاحب الجواهر في الجزء الثلاثين صفحة 35 في جملة واحدة يقول فلا اقل من التعارض يعني يقع التعارض بين النسخ وبين التخصيص ولا ريب في ان التخصيص اولى من النسخ واضح في صفحة 35 الاخوة يراجعون هذا تمام الكلام في الوجه الثالث.

    الوجه الرابع: إذن اعزائي إلى هنا لو كنا نحن والمقتضى الفقه القرآني يوجد نسخ او لا يوجد نسخ؟ بغض النظر عن الروايتين التي هي واحدة حسنة وواحدة موثقة وبغض النظر عن من ضعف جميع الروايات كما العلامة البهبودي لا، نحن والايات القرآنية وليس آية سورة المائدة والآيات القرآنية يوجد عندنا ناسخ ومنسوخ او لايوجد؟ لا يوجد عندنا ناسخ ومنسوخ بحسب الاصطلاح المتأخر اما بحسب الاصطلاح المتقدم يوجد عندنا ناسخ ومنسوخ ولكنه هذا يضر شيئاً أو لا يضر شيئاً؟ لا يضر يعني أن آية سورة المائدة مخصصة لآية سورة البقرة وسورة ماذا؟ وآية سورة الممتحنة، الآن نريد نتنزل مولانا أصلاً نفترض هذه الوجوه الثلاثة التي قدمناها كلها خط احمر، خلص ننتقل إلى البحث الروائي توجد عندنا روايتان قالتا أن آية سورة المائدة يعني هذا المقطع أكد هي منسوخة.

    هنا يطرح تساؤل أساس متى يمكن العمل عندنا آية وعندنا رواية متى يمكن العمل بالرواية بغض النظر عن الآية توجد فرضيتان، هذه من أصول الاستنباط التي اعتقدها توجد عندنا فرضيتان الفرضية الأولى أن الروايات التي جاءت توضيحاً للآيات أو تقييداً أو تخصيصاً أو تفصيلاً أو أو لا معارضة لها نعمل بالروايات الصورة الثانية أن هذه الروايات التي دلت على النسخ يعني نسخ آية سورة المائدة لها معارض تقول أن الآية منسوخة أو غير منسوخة؟ تقول غير منسوخة بعد يمكن العمل بالروايات التي تقول منسوخة أو لا يمكن العمل؟ لا يمكن العمل لأنه لابد أن نحل المشكلة على مستوى الروايات وبعد ذلك ننسبها إلى القرآن تقول لماذا أولاً نحل المشكلة في الرواية قبل الآية الجواب لان الرواية في طول الآية لا معنى أن تجعلها في عرض القرآن إذن أنا لابد احل أولاً المشكلة الداخلية للروايات وبعد ذلك انظر نسبتها إلى القرآن الكريم الآن تعالوا معنا لنرى انه يوجد معارض أو لا يوجد معارض أعزائي؟ تهذيب الأحكام .

    أعزائي إذن عندنا رواية موثقة ورواية حسنة هناك قالت ماذا؟ طبعاً رواية قلنا الرواية الثانية محل تأمل لأنه تبسم وسكت ما بيها ظهور على أنه أيد النسخ عندك رواية واحدة وهي منسوخة واقعاً عند ذلك بعد إشكال صاحب الجواهر هم لا يرد وهو انه كيف يعقل أن تكون آية واحدة منسوخة بآيتين لا آية واحدة هي عصم الكوافر فقط لا توجد غيرها تعالوا معنا إلى تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي المجلد الأول في صفة الوضوء والفرض رقم الرواية 1091 بالتسلسل العام رقم 21 من في صفة الوضوء لنعرف أولاً السند معجم الأحاديث المعتبرة لآصف محسني الرواية أوردها في المجلد الرابع صفحة 189 تحت عنوان عدم جواز المسح على العمامة والخفين وحكم التقية هذا المورد الأول المورد الثاني في الجواهر المجلد 30 صفحة 32 أعزائي قال: وفي الصحيح وصحيح زرارة عن أبي جعفر إذن الرواية ما هي؟ صحيحة ليست حسنة أعزائي يعني من حيث السند تكون أقوى من رواية الرواية التي قالت أنها منسوخة هذا هم المورد الثاني.

    المورد الثالث ما جاء في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار للشيخ المجلسي الذي هو شرح تهذيب الأحكام هناك في المجلد الثالث صفحة 51 رقم الرواية 21 يقول الحديث الحادي والعشرون صحيح إذن الرواية من حيث السند ما هي؟ صحيحة السند، ما هي الرواية اسمعوا جيداً الرواية عن زرارة عن أبي جعفر الباقر قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي وفيهم علي عليهم السلام قال ما تقولون في المسح على الخفين فقال المغيرة ابن شعبة فقام المغيرة فقال رأيت رسول الله يمسح على الخفين فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها؟ ماذا تفهمون من هذه الجملة؟ بغض النظر أصلاً ما نجيب عنوان نسخ واحد يقول امنين جبتوه، لا لا أن كل ما تعارض مع المائدة من الذي يقدّم، يقدّم المائدة واضح هذا.

    الأعزة بغض النظر يقدم مخصصاً يقدم مقيداً يقدم ناسخاً ليس مهم المهم يقدم ماذا عندنا، وهذا الذي نريد نرى بأنه نستطيع أن نعمل بهذا المقطع من آية المائدة أو لا نستطيع الإمام ماذا يقول هنا؟ يقول مقدم فالعمل يكون بالمائدة أعزائي بغض النظر ناسخ ليس ناسخ خاص عام أصلاً لا علاقة له أنا أريد اعمل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أو لا اعمل بها الإمام ماذا يقول لي هنا؟ يقول اعمل بها قال فقال علي عليه السلام قبل المائدة أو بعدها فقال لا ادري فقال علي عليه السلام منو قال المغيرة بن شعبة قال لا ادري فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين لأنه هذه الآية واردة في سورة المائدة إنما انزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة النتيجة ما هي؟ متأخر فإذا صار متأخرة فالحكم لماذا؟ للمتأخر هذا المورد الأول.

    المورد الثاني أعزائي ما ورد في العياشي الرواية عن عيسى بن عبد الله يعني أول سورة المائدة المجلد الثاني صفحة 3 قال عن علي قال كان القرآن ينسخ بعضه بعضا يا أمير المؤمنين هذا النسخ الذي تقوله أي نسخ هذا؟ النسخ الاصطلاحي لو النسخ غير الاصطلاحي واقعاً لابد أن ندقق في القرن الأول والثاني انه المراد من النسخ ماذا؟ النسخ الاصطلاحي لو النسخ غير الاصطلاحي، وإنما كان يؤخذ من أمر رسول الله بآخره فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة فنسخت ما قبلها، أنت الآن تريد تحمل النسخ على النسخ الاصطلاحي يعني الخاص نسخ العام فالمشركة هذه يجوز النكاح قرآنياً لو لا يجوز؟ يجوز بعد لماذا؟ لأنه آية وإن كانت خاصة إلا انه نسخت العام ولا تنكحوا المشركات عام فنسختها هذا إذا قلنا أن المراد من النسخ ما هو؟ النسخ الاصطلاحي أما إذا قلنا لا المراد من النسخ المعنى اللغوي العام يعني خصصت إذن فخصصت ما قبلها كما قلنا نحن انه يوجد تخصيص فنسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء أبداً كلما في المائدة منسوخ أو غير منسوخ؟ غير منسوخ، فلقد نزلت عليه وهو على بغلته الشهباء وثقل عليه الوحي حتى وقفت وتدلى إلى آخره هذه الرواية الأولى أعزائي في العياشي.

    الرواية الأخرى أعزائي في صفحة 15 من الجزء الثاني قال توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلى فجاء علي فوطأ على رقبته فقال ويلك تصلي على غير وضوء فقال أمرني عمر بن الخطاب قال فأخذ بيده فانتهى به إليه فقال انظر ماذا يرويه هذا عليك ورفع صوته فقال نعم أنا أمرته أن رسول الله مسح يعني على الخفين قال قبل المائدة أو بعدها؟ قال لا ادري قال فلمَ تفتي وأنت لا تدري سبق الكتاب الخفين الرواية الأخرى أعزائي وهي رواية 63 من هذا الباب صفحة 22 الرواية عن جعفر بن محمد أن علي خالف القوم في المسح على الخفين على عهد عمر بن الخطاب قالوا رأينا النبي يمسح على الخفين قال فقال علي قبل نزول المائدة أو بعدها فقالوا لا ندري قال ولكن ادري أن النبي ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة طبعاً هذه الروايات فيها لازم لا ادري كيف نلتزم وهو انه هذه الروايات كلها تؤكد أن رسول الله مدة كان يمسح على الخفين أي ما تكدر أنت نص الرواية تقبلها نصها ما تقبلها هذه لازمة موجود ولكن الآن ليس بحثنا قال ولكن ادري أن النبي ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة ولأن امسح على ظهر حمار أحب إليّ من امسح على الخفين وتلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ…} (المائدة: 6) إلى آخره إذن عندنا روايات معارضة لروايات النسخ السؤال المطروح وهو أنّه ماذا نفعل إذا تعارضت روايات النسخ وعدم النسخ فنقدم روايات النسخ أم روايات عدم النسخ يأتي والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/02/01
    • مرات التنزيل : 1655

  • جديد المرئيات