أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في الآيات التي استدل بها على طهارة الانسان او التي استدللنا بها على طهارة الانسان وقفنا عند آيتين من القرآن الكريم الآية الاولى وهي قوله تعالى انما المشركون نَجَسٌ واتضح بأن هذه الآية او هذه المقطع من الآية لا يدل على نجاسة المشركين بأي وجه من الوجوه التي تقدم الكلام عنها تفصيلاً وعلى هذا الاساس اذن لا يوجد عندنا نص قرآني يقول بنجاسة المشرك من هنا لابد ان نرجع الى مصادر اخرى اذا اردنا ان نثبت نجاسة المشرك فلا يمكن ان نستند الى الآية قرآنية وانما نستند الى دليل آخر الان هذا الدليل اما هو العقل اذا له مجال في هذه الموارد او النصوص الروائية ومن الان نقول وان شاء الله سيتضح بعنوان فتوى هذه ومن الان نقول بأنه لا يوجد أي دليل روائي تكلم عن نجاسة المشرك اذا كانت هناك روايات فالروايات تثبت نجاسة اهل الكتاب ولا علاقة لها بالمشرك اللهم الا ان يقال الذي بحثه سيأتي اذا ثبتت نجاسة اهل الكتاب فبالاولوية يقال بنجاسة المشرك اذا كان من له دين وليس بمسلم فهو نجس فما بالك من ليس له أي دين وهذا بحثه يأتي ان شاء الله تعالى واذا لم تثبت نجاسة اهل الكتاب فلا يوجد عندنا دليل الاولوية فنرجع الى الاصول العملية وهي اصالة الطاهرة هذا بحثه سيأتي ولكن من حيث خارطة البحث ومن حيث تسلسل البحث هذا فيما يتعلق بالمشرك.
اما فيما يتعلق باهل الكتاب فوقفنا عند الآية الخامسة من سورة المائدة واتضح لنا ان مقطعين من هذه الآية المباركة يمكن الاستناد اليهما لاثبات طهارة اهل الكتاب المقطع الاول قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حلٌ لكم والمقطع الثاني والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قلنا يمكن الاستناد الى المقطع الاول لاثبات طهارة اهل الكتاب بشكل مباشر اما الاستناد الى المقطع الثاني لاثبات طهارة اهل الكتاب بشكل غير مباشر الان اما بالدلالة الالتزامية او بنحو آخر الذي ان شاء الله ستأتي الاشارة وتقدمة وتأتي الاشارة.
هذا كله فيما يتعلق بالفصل الاول من البحث يعني في طهارة الانسان ولهذا بالامس قلنا بأنه الفصل الثاني من البحث ما يتعلق بالموروث الروائي من هنا من هذا اليوم سوف ندخل بالبحث الروائي لنرى ان ائمة اهل البيت يعني ما وصلنا منهم عليهم افضل الصلاة والسلام والا لم نسمع منهم مباشرة، ما وصل الينا عن ائمة اهل البيت يؤيد ويشهد ويصحح هذا الفهم من القرآن الكريم او لا يصحح ونحاول تعالى ان نبدأ بالمقطع الثاني لانه كنا قريبين منه وهو ما يتعلق بنكاح الكتابية بشكل دائم لنرى ان اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام أيضاً اجازوا نكاح الكتابية بشكل دائم ام لم يجيزوا فاذا اتضح ان هناك نصوص كما يدعي بعض الاعلام متواتر وهذا تسامح، مراراً ذكرنا اما حتى لو لم تكن متواترة ولكنه يحصل للانسان اطمئنان بصدور بعضها عن الائمة اجازوا نكاح الكتابية بشكل دائم هذا خير شاهد بل خير دليل على ان ائمة اهل البيت لم يفهموا ان المقطع من الآية منسوخة او غير منسوخة والا لو كانت منسوخة بقوله ولا تنكحوا المشركات او ولا تمسكوا بعصم الكوافر كان ينبغي ان يقولوا بجواز نكاح الكتابية او عدم الجواز؟
كان مقتضى القاعدة ان يقولوا بعدم جواز نكاح الكتابية بشكل دائم فنستكشف من جواز نكاح الكتابية في النصوص الروائية ان اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام لم يفهموا من هذا المقطع او لم يعتقدوا ان هذا المقطع منسوخ بآية سورة البقرة او آية سورة الممتحنة هذا اولاً وثانياً ان كل اصحاب الائمة أيضاً لم يفهموا ذلك والا لو كانوا يفهمون او يعلمون او فهموا واستنبطوا من هذا المقطع انها منسوخة لا اقل لفعلوا الائمة اذن ماذا تفعلون بقوله كذا وبقوله تعالى كذا لا يوجد عندنا مورد الا في واحد وقرأناه للاعزة فاذن عشرات الروايات الورادة في هذا المجال من مختلف اصحاب الائمة وائمة متعددين ولم يعترض أي واحد منهم يابن رسول الله اذن كيف تقول بنكاح الكتابية بشكل دائم مع ان هذا المقطع منسوخ بكذا وكذا اذن يتضح لنا من هذا الان اتكلم في مسألة نكاح الكتابية وان هذا المقطع منسوخ او غير منسوخ اما دلالة نكاح الكتابية هذا بحثه ان شاء الله سنشير اليه وهو انه بنحو الاجمال وهو انه لا يوجد في مورد واحد من هذه الروايات ان الائمة نبهوا الذي يريد ان يتزوج بشكل دائم يقول له يا فلان وان جوزنا له النكاح ولكن التفتوا هؤلاء ماذا؟ نجسين عينا التفتوا لعله يلتفتون الى واحد من هذه القضية او يسأل يقول يابن رسول الله يجوز النكاح ولكن ماذا نفعل بكذا، اللهم الا ان يقال اصلا ارتكاز النجاسة كان من المسلّمات وهذا خلاف المقطوع كما سيأتي بل هذا يكشف عن وجود ارتكاز بماذا؟ بالطهارة الذي لم يسأل واحد منه فقط كان يسأل عن الحل وعدم الحل يجوز ولا يجوز ولا يسأل منهم واحد عن الطهارة والنجاسة لانه كان مرتكز عنده طاهر وليس بنجس وان كان يوجد احتمال ارتكاز النجاسة كما ادعى البحث موجود ولكن توجد شواهد اخرى اقوى تقول ان المرتكز الطهارة وليس النجاسة كما قلنا فيما سبق واقعاً مسألة طهارة الانسان نجعله مثال لعملية الاستنباط يعني المسائل لابد ان تقرأ هذه الطريقة وليس سرد الرواية والسلام عليكم ورحمة الله هذا ليس اجتهاداً هذا هو المنهج الاخباري اجمع الروايات وقل بالطهارة او قل النجاسة اما الاستنباط العلمي لابد ان هذه النكاة تؤخذ بعين الاعتبار الان نأتي الى الروايات في هذا المجال.
الروايات نقسمها الى ثلاثة اقسام فيما يتعلق بجواز نكاح الكتابية بشكل دائم الان اقول بشكل دائم يعني لا توجد أي قرينة في الرواية ان الامام يتكلم عن النكاح المنقطع والمتعة لا ابداً الان اما بالاطلاق او اما بوجود قرائن يدل على الاطلاق والعموم على أي الاحوال، هذه الروايات اعزائي ثلاثة طوائف.
الطائفة الاولى: المتفق عليها انها معتبرة سنداً الان اما اقول معتبرة اما صحيحة اما حسنة اما موثقة قالت تقسيم الموجود في كلمات الاعلام في باب الرجال هذه الطائفة الاولى او الصنف الاول من الروايات.
الصنف الثاني: هي روايات اختلف فيها ووثقها بعض ولم يوثقها بعض آخر لاختلاف في سند الرواية والا مضمون الرواية دال على الطاهرة.
الطائفة الثالثة: التي لم يصححها احد ولم يوثقها احد لم تكن معتبرة وان كانت أيضاً دالة على جواز النكاح.
اما الطائفة الاولى: الطائفة الاولى بحسب الاستقراء التي قمنا بها والا لعله كان استقراء ناقص لا اقل وجدنا خمس روايات معتبرة سنداً الان كما قلت اما صحيحة اما موثقة اما حسنة وابيت المهم سند معتبرة لا انها سند ضعيف، الرواية الاولى في الفروع الكافي انا اتكلم في هذه الطبعة الموجودة قسم احياء التراث مركز بحوث دار الحديث هذه الطبعة وليس الطبعة ثمانية مجلدات.
الرواية في الفروع من الكافي المجلد العاشر صفحة 657 طبعاً الاخوة الذين يريدون ان يراجعون اعتبار سند هذه الروايات اما يراجعون معجم احاديث المعتبرة شيخ آصف محسني وسنشير الى بعضها واما يراجعون مرآة العقول باعتبار انه توجد في ذيلها تصحيح هذه الروايات عموماً هذه الرواية معتبرة في معجم الاحاديث المعتبرة لشيخ آصف محسني المجلد الثامن صفحة 159 الرواية عن ابي عبد الله محمد بن يحيى بن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابي عبد الله الصادق في الرجل المؤمن، ليس المسلم المؤمن يعني من اتباع مدرسة اهل البيت، يتزوج اليهودية والنصرانية قال اذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية اذن الامام هنا يقول له لا تفعل او مع وجود هذا ذاك افضل أي منهما؟ اذا كان لا يجوز الان وجد المسلمة او لم يجد المسلمة يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز، بغض النظر انه وجد مسلمة او لم يجد مسلمة لا يجوز مطلقاً لا يجوز هذا من قبيل انه لم اجد الماء الطاهر الان يقول له اشرب الخمر ليس بهذا الشكل لانه اساساً الا مسألة الاضطرار وذاك بحث آخر وسيتضح بعد ذلك انه ليس مسألة الاضطرار والاضطرار ذاك حكم ثانوي، نحن نتكلم في الحكم الاولي حتى يتضح بأنه ليس باضطرار فقلت له يكون له في هالهواء، يريد ان يأخذ هذه وليس مضطر وهذا قرينة على انه ليس اضطرار، فقال ان فعل (يعني يجوز له او لا يجوز؟ نعم يجوز، الان نقول له لا يفعل هذه العمل للاثار الفكرية والثقافية والشرعية الى غيرها) فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير لان هذه من النجاسات وواقعاً هذه فيها حزازة وفيها غضاضة وفيها منقصة للمؤمن ولهذا قال واعلم ان عليه في دينه غضاضة هذه منقصة انسان بيني وبين الله يذهب ويتزوج يهودية او نصرانية مع كل هذه المحاذير الجنبية الموجودة في المسألة.
المجلسي الثاني اعزائي في ذيل هذه الرواية في مجلد عشرين صفحة 63 الاخوة الذين يريدون ان يراجعون يقول وظاهره جواز تزويج الكتابية بالشرط المذكور مع الكراهة، جائز ولكنه هذا الامام يحبذ هذا العمل او لا يحبذ بتعبيرهم كما عندنا في كثير من الروايات يقول انا لا افعل ذلك ويعني ليس حراماً وانما مقامه لا يسمح له ان يفعل هذا، واجمع علمائنا كافة على انه لا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية من اصناف الكفار واختلفوا في الكتابية طبعاً هذه غير الكتابية لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات ذاك أيضاً ليس ثابت عندنا في محله نبين ان هذه قضية خارجية مرتبطة في ذلك الزمان او قضية معللة ذاك بحث آخر الان ليس بحثنا في كتاب النكاح حتى نبحث ان المشرك يجوز او لا يجوز.
ثم يقول في الكتابية اقوال: الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، عندما يصل الى السادس يقول التجويز مطلقاً يعني دائمي كان او منقطع اضطراري كان او اختياري كان في دار الحرب او لا، لان بعض الروايات تفصيل بين دار الحرب انه ذهب يحارب وهناك يريد زوجة فتزوج يقول وهو اختيار فلان وفلان وفلان ويدل عليه قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك لانه الآية من سورة النساء بصدد تفصيل المحرمات اذن ما وراء ذلك يكون اصلاً قرآنياً وقوله تعالى هذا المجلسي يقول والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هذا واضح الاية المباركة ودعوى نسخها بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر لم يثبت لماذا لم يثبت قال لان النسخ لا يثبت بخبر واحد هذا الذي اشرنا اليه فيما سبق لو سلّمنا وقد اتضح بأنه يوجد ما هو اقوى منه وموافق للقرآن لا فان النسخ لا يثبت بخبر واحد فخصوصاً مع معارضته لما هو اصح منه من الذي كان اصح؟ الرواية التي نقلناها عن الامام امير المؤمنين انها ناسخة وليست منسوخة ولم ينسخ منها شيء وهي آخر ما نزل على رسول الله ونحو ذلك هذه الرواية الاولى اعزائي في هذا المجال.
الرواية الثانية: كتاب النكاح باب نكاح الذمية هذه الرواية الاولى، الرواية الثانية أيضاً في نفس الباب رقم الرواية الخامسة عدة من اصحابنا (أيضاً معتبرة) عن احمد بن محمد بن خالد البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن اليهودية والنصرانية ايتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال لا، السؤال عن زواج اليهودية والنصرانية او السؤال عن زواجهما عن المسلمة أي منهما؟ اذن كأن زواج اليهودية والنصرانية في نفسه مفروغ عنه وانما الكلام ولهذا اشترط جملة من الاعلام انه اذا كانت عند مسلمة لابد ان يأخذ الاذن من المسلمة الان هم عدم الجواز حكم تكليفي ووضعي يعني لو تزوج زواجه باطلٌ لو ارتكب اثماً وفعله حلالٌ أي منهما هذا النهي الذي ذكره في محله يشمل احكام الوضعية النهي التكليفي او لا يشمل .
ثم قال محل الشاهد اذن هذه الجملة الاولى تكشف لنا مباشرة انه يجوز لان الجواز مفروغ عنه والا كان ينبغي ان يقول الامام سلام الله عليه يقول اساساً لا يجوز جواز الكتابية على مسلمة او غير مسلمة ليس انها يقيدها على المسلمة لا يجوز يعني هذا معناه انه على غير المسلمة يجوز او اذا لم تكن عنده مسلمة أيضاً جائز قال الامام، قال لا، هذه القرينة الاولى على جواز النكاح، القرينة الثانية ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية يعني اذا عنده يهودية او نصرانية يريد ان يتزوجها وعنده مسلمة تحتاج اذن او لا تحتاج؟ اذن هذا جائز او لا؟ المقطع الثاني من الرواية كثير اوضح من المقطع الاول هذه الرواية الثانية.
الرواية الثالثة: في الفروع من الكافي في نفس الباب رقم الرواية 11 وهي معتبرة كما في معجم الاحاديث المعتبرة المجلد الثامن صفحة 161 الرواية عن ابي بصير عن ابي جعفر قال سألته عليه السلام قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية له ان يتزوج عليها يهودية فقال ذلك موسع منا عليكم خاصة ما فيه شك الان يوجد فيها جملة ان هذه اهل الكتاب مماليك للامام الان هذه أي مملوكية له بحث آخر ولكنه تنفعنا كثيراً لانه سيأتي بحث ان هذه الروايات كلها محمولة على التقية هنا جملة من المحققين ومنهم صاحب الجواهر ويقول فيها قرائن على خلاف التقية لان الائمة كان يقولون مثل هذه الكلمات امام مخالفيهم او لا يقولون؟ لا يقولون، ان اهل الكتاب مماليك للامام هذا لا يعطى هذه المعارف كانت لا تعطى الا لخواص شيعتهم ولا تعطى للعموم لان هذا كان ينقدوهم على هذا على أي الاحوال.
قال: وذاك كان موسع عليكم خاصة فلا بأس ان يتزوج، لا محذور في ذلك يهودية نصرانية الى غير ذلك ولهذا أيضاً العلامة المجلسي في ذيل هذه الرواية المجلد عشرين صفحة 70 هذه عبارته يقول الرواية معتبرة ويدل على جواز تزويج اليهودية والنصرانية كل اشكال ما فيه هذه الرواية من ادلة جواز ذلك وحلية ذلك.
الرواية الاخرى الرواية الرابعة وهي في صفحة 644 من المجلد العاشر يعني كتاب النكاح من كره مناكحته الى آخره معجم الاحاديث المعتبرة المجلد الثامن صفحة 159 الرواية هذه علي بن ابراهيم الى عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله الصادق قال سأله ابي وانا اسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال نكاحهما احب الي من نكاح الناصبية ماذا تفهمون من هذه الجملة؟ عدم الجواز او اذا دار بينهما فهذه اولى من ذاك؟ والتعبير بماذا؟ باحب والاحب يدل على الحرمة او لا يدل على الحرمة؟ لا يدل على الحرمة ابداً باي شكل من الاشكال ثم قال الامام وما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهودية ولا النصرانية وما احب دال على الحرمة او ما دال على الحرمة؟ ابداً اولاً ما احبوا لا دلالة على الحرمة وثانياً قرينة موجودة انه في المقارنة بين هذه وتلك نعم بعد ذلك سيتضح انه منشأ كراهة الائمة ووجود الغضاضة وعدم قبول الائمة وكرههم لهذا العمل يقول مخافة ان يتهود ولده او يتنصب لان هذه الام قد تؤثر على الاولاد ولذا تعبير عنده هنا كثير جيد آصف محسني في المجلد الثامن في صفحة 159 في ذيل هذه الرواية عبارته هذه يقول اقول الرواية تدل على جواز نكاحهما باي قرينة؟ اول القرينة الاولى الحب، القرينة الثانية: يقول بأن عدم الحب لم يتعلق بانكاح وانما تعلق بالاثار المترتبة فاذا ثبت ان هذه المرأة لا تنجب عقيمة هذا يرد او لا يرد الاشكال؟ لا يرد الاشكال او كانت من البله كما في جملة من الروايات تؤثر او لا تؤثر؟ هو يؤثر عليها ولا هي انها تؤثر عند ذلك لا اشكال.
ولهذا وردت في جملة من الروايات لعله نشير اليها لاحقاً اكدت على انهم اذا اردتم ان تتزوجوا فتتزوجوا المستضعفات منهن تزوجوا البله يعني ليس اولئك الذين نحن عبرنا عنهم هي موقف مؤدلج ومتعصبة للدفاع عن عقيدتها قال: الرواية تدل على جواز نكاحهما لتعلق عدم حبه بأمر خارج عن اصل النكاح على ان عدم الحب يدل على الكراهة ولا يدل على الحرمة المصطلحة هذه هم الرواية الرابعة.
الرواية الخامسة في المجلد العاشر صفحة 659 الحديث الرابع هذه تقدم أيضاً ولكن حديثي جديد باعتبار سند جديد محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم على علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة بيّنا بأنه هذا معناه جواز نكاح اليهودية والنصرانية في نفسها مفروغ وانما الاشكال اين؟ في هذه الجهة هذه فيما يتعلق هذه الروايات الخمس فيما يتعلق بالصنف الاول من الروايات.
الصنف الثاني من الروايات هي الروايات التي اختلف فيها لا اقل نحن وجدنا روايتين في هذه المجال الروايتان موجودة في التهذيب للشيخ الطوسي الرواية انا انقلها فيما يحرم نكاحهن باسباب دون الانساب رقم الرواية التسلسل العام 1247 و1248 الرواية عن علي بن الحسن الطاطري عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس به اما علمت انه كان تحت طلح بن عبيد الله يهودي عن عهد النبي صلى الله عليه وآله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منعه او لم يمنعه؟ هذا تقرير المعصوم ولم ينبهه مع انه طلحة بن عبيد الله بناءاً على كذا وكذا بعد ذلك في الجمل صار عنده مشكلة والا قبل جمل عنده مشكلة او ما عنده مشكلة؟ ولهذا تعلمون بأنه اساساً على أي الاحوال هذه الرواية الاولى.
الرواية الثانية: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن المحبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابي عبد الله عليه السلام فالرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية قال اذا اصابه المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية نفس البيان التي تقدم وهذه الرواية الخامسة التي نحن قرأناها الرواية التي قبلها وفي هذا الباب الرواية أيضاً طاطري عن ابي مريم الانصاري عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن طعام اهل الكتاب ونكاحهم حلالٌ هو؟ قال نعم قد كانت تحت طلحة يهودية اذن هاتان الروايتان نقلهما الشيخ عن الطاطري من هو الطاطري هذا؟ الطاطري كما في النجاشي رقم الترجمة 665 في النجاشي علي بن الحسن بن محمد الطاطري الجرمي المعروف بالطاطري يكنى ابالحسن كان فقيهاً ثقة في حديثه وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم فالرواية بناءاً على ذلك تكون موثقة لا تكون صحيحة بحسب التقسيم الان الى هنا الرواية ماذا تصير؟ موثقة ولكنه انا لا اعلم انه ما هي المشكلة وهي ان الشيخ الطوسي عندما يأتي الى مشيخته في المجلد العاشر (مشيخة الشيخ) يقول وما ذكرته في المجلد من التهذيب صفحة 76 وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد اخبرني به احمد بن عبدون علي بن محمد بن الزبير عن ابي الملك احمد بن عمر بن كيسبة عن علي بن الحسن الطاطري اذن هنا الشيخ عندما يقول بأنه اساساً عن الطاطري فاما ما رواه عن علي بن الحسن الطاطري عن فلان وعنه وعن فلان اذن في سنده من يوجد؟ يوجد هؤلاء يعني يوجد احمد فلان الان نأتي معنا لنرى بأن هؤلاء (هؤلاء في سند الشيخ) موثقون او ليسوا بموثقين هذا الرجل وهو احمد بن عمرو او عمر على الاختلاف) ابن كيسبة كل الاعلام قالوا انه لا ذكر له في كتب الرجال فاذن ماذا يكون حاله؟ مجهول الحال واذا كان مجهول الحال السند ماذا يصير؟ غير معتبر ولهذا في تنقيح المقال في المجلد السابع هذه الطبعة لمؤسسة آل البيت صفحة 50 يقول احمد بن عمر او بن كيسة وليس الكيسة هو هم في الحاشية يقول الظاهر ليس كيسَبة وكَيْسَبَة بسكون الياء منه قدس سره يعني محقق هذا الكتاب المقامقاني يقول انه يريده هذا من كلام المؤلف يقول وليس له ذكر في كتب الرجال بوجه ابداً ولهذا هو يقول حصيلة البحث معنون يعد مهملاً لعدم ذكر علماء الرجال له.
سؤال: اذن الرواية معتبرة او غير معتبرة؟ ولهذا تجدون هاتين الروايتين جائتا في جامع احاديث الشيعة المجلد 25 صفحة 658 يعني باب حكم مناكحة الكفار واهل الكتاب هذا الباب الرواية 19 والرواية 20 هذه الروايات في جامع احاديث الشيعة، وسندها موجود في هذا الكتاب جامع احاديث المعتبرة في جامع احاديث الشيعة للشيخ آصف محسني كل الذين قد نتفق مع البعض ونختلف عن البعض ولكنه بشكل عام على مباني السيد الخوئي تصحيح الروايات وتضعيفه موجود في هذا الكتاب كل هذه 35 مجلد موجود هنا.
ولهذا عندما يأتي في صفحة 474 عندما يأتي الى الباب يقول المذكورة برقم واحد وستة وثمانية وثلاثة عشر معتبرة يعني 19و20 غير معتبرة لماذا غير معتبرة مع انه باقي السند ما فيه اشكال؟ الجواب لان طريق الشيخ الى الطاطري فيه من؟ فيه كيسبة وكيسبة مجهول الحال اذا كان الامر كذلك الان نأتي والحكم لكم نأتي معنا الى المجلسي الاول في روضة المتقين هذه الطبعة هي طبعة دار الكتاب هناك في المجلد الثالث عشر صفحة 253 واما ما يدل على الجواز فما تقدم وما رواه الشيخ في الموثق لماذا الموثق؟ لان الطاطري من شيوخ الطائفة كالصحيح الان فلابد هو يجيب بيني وبين الله هذه كيف صارت الرواية على مستوى الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال وفي الموثق كالصحيح عن ابي مريم الانصاري أيضاً الرواية الثانية التي اشرنا اليها المجلسي الثاني يعني صاحب البحار في ملاذ الاخبار يظهر انه تبع والده في هذه المسألة في المجلد الثاني عشر صفحة 116 يقول الحديث الرابع موثق ويدل ظاهراً على طهارة الكتاب وحلية نكاحهم الحديث الخامس موثق أيضاً اعتماداً لابد على المجلسي الأول.
صاحب الجواهر في المجلد 30 صفحة 38 عندما نقل الرواية لا موثقة ولا موثقٌ كالصحيحة وإنما قال صحيحة، إذا أنت تثق بصاحب الجواهر ماذا تفعل؟ مباشرة تقول كما في صحيحة واحد هم ما يدري تقول بابا أن لم اقله إنما صاحب الجواهر قال، فليقل ثم ماذا؟ يقول وصحيح محمد ابن مسلم سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس به أما علمت أنّه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله والغريب هو يقول وخبر أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر سألته أبو الطاطري أين موجود ونفس سند الشيخ هو هذا لماذا هناك صار خبر وهنا صار صحيح لماذا؟ إذا صحيح فكلتا الروايتين صحيحة وإذا ليس صحيحاً فكلتا الروايتين ليست بصحيحة .
على أي الأحوال وجه توثيق الرجل ما هو؟ من أين أعزائي؟ وجه التوثيق هذا وهو انه جاء في مشيخة التهذيب والاستبصار والفهرست وغير ذلك فقط فإذا بنينا على أن شيوخ هؤلاء المشايخ ثقاة عند ذلك الرواية ماذا تصير؟ تصير موثقة وليس من البعيد أن المجلسي الأول هذا من مبانيه وهو أنّه إذا كان من شيوخهم فهو ثقة ولذا أنا جعلت هذين الروايتين في أي طبقة؟ ولا يهم في الطبقة التي وقع الاختلاف فيهما ولا يؤثر لماذا لأنه أنت عندك توجد روايات خمس معتبرة فهذه أما تكون معتبرة فبها ونعمت وإذا ما عندك فهي مؤيد للروايات السابقة، الطائفة الثالثة حتى ننهي هذا الباب أما الطائفة الثالثة فهي التي وردت في التهذيب المجلد السادس صفحة 357 رقم الحديث 387 المجلد التهذيب والأحكام 272 بلي أحسنتم احمد بن محمد عن البرقي عن فلان قلت لأبي الحسن عليه السلام.
هذه عناوين الأئمة أو كنى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الآن هذا أبو الحسن يا أبو الحسن الإمام الكاظم الإمام الرضا الإمام العسكري واحدة من الطرق هي من خلال الرواة ولكنه جملة من الأحيان أنّ الرواة مشتركون يعني كان معاصر للإمام الرضا وللإمام العسكري وللإمام الهادي والى ذلك فلا يمكن من هنا حاول البعض هذا بنحو التغليب وليس بنحو الموجبة الكلية التي هي الفائدة الأولى من كتاب جامع الرواة الأخوة الذين يريدون يراجعون هناك عندما يأتي يقول إذا ورد في الرواية عن أبي جعفر فمراد فلان وإذا ورد عن أبي جعفر الثاني فهو الجواد وقد وقد ثم يقول وإذا ورد عن أبي الحسن فالظاهر أنه الكاظم عندما يطلق عندما يقول عن أبي الحسن فيراد منه الكاظم وعن أبي الحسن الثاني فهو الرضا وعن أبي الحسن الثالث فهو الهادي وقد يطلق ويراد منه الرضا والهادي لأنه يوجد اشتراك ونحو ذلك والأمر سهل في النتيجة عن احد الأئمة سواء كان الكاظم أو الرضا أو الآخرين جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وابيعها من النصارى طبعاً إذا ثبت نجاسة أهل الكتاب هذه من الروايات الدالة على انه معاملة النجس جائزة أم غير جائزة قال اشتري وهذا في بحث المكاسب المحرمة هنا ليس بحثنا إن شاء الله في محله مفصلاً إن شاء الله يكتب بحث المكاسب المحرمة وباحثيه قال اشتري وبع قلت فأنكح الآن المسألة اختلفت، من باب البيع والشراء معاملات إلى النكاح قلت فأنكح فسكت عن ذلك قليلاً ثم نظر إليّ فقال شبه الاخفاء هي لك حلال هذه الرواية واضحة الدلالة لكن فيها ذيل هذا والأمر إليك الذيل أيضاً في باب آخر قلت جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أُريد بها الرزق لا سوى ذلك، قال اشتري، هذه في باب المعاملات إذا تمت هذه الروايات لم يفتحوا باباً وان كان عملها مغنية فعملها محلل أم محرم؟ محرم يجوز البيع والشراء في المحرم أو لا يجوز؟
هذه الرواية الدالة على ذلك على أي الأحوال هذه الرواية الأولى الرواية الثانية المجلد العاشر من الكافي صفحة 658 الرواية الثانية سألت أبا جعفر عن نكاح اليهودية والنصرانية قال لا يصلح أيضاً من هنا تجد جملة من الأعلام حتى قالوا بأنّه إذا توجد روايات قالت لا والـ(لا) دال على النهي بقرينة لا يصلح لا أحب يحمل على الكراهة للجمع العرفي لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديةً ولا نصرانية وإنّما يحلّ له منهنّ نكاح البل المستضعفات يعني الآن تبين أن المرتبط المسألة غير مرتبطة بأصل النكاح وإنما مرتبطة بالآثار المترتبة هذه الرواية، الرواية الأخيرة في صفحة 666 رقم الرواية الخامسة سألت أبا عبد الله هل للرجل يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة فقال لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة وتتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية إلى آخره ومن هنا أعزائي تجدون أنّ صاحب الجواهر قدس الله نفسه من يأتي إلى ذلك يقول هذه عبارته أعزائي في المجلد 30 صفحة 35 يقول هذا كله طبعاً البحث القرآني هذا كله مضافاً إلى موافقة ذلك للنصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على جواز نكاح الكتابية منطوقاً ومفهوماً تتمة الحديث تأتي والحمد لله رب العالمين.