نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (52)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    الرواية الثالثة في هذه الرواية الثالثة الواردة ايضا في التهذيب المجلد السادس في صفحة 385 الرواية ايضا عن ابراهيم ابن ابي محمود (الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق) قال قلت للرضا عليه السلام الخياط او القصار يكون يهودياً او نصرانياً وانت تعلم انه يبول ولا يتوضئ اعزائي هذه لا يتوضئ بقرينة كل رواية يأخذ معناً مكان يأخذ معنى ولا تغسل مكان تأخذ معنى ولا يستنجي هنا يبول ولا يتوضئ يعني لا يستنجي الاستنجاء الفقهي لنا ولهذا الوافي المجلد السادس صفحة 209 صرح بهذا المعنى في ذيل هذه الرواية بيان بعد ان ينقل الرواية 4128 يقول لا يتوضأ اي لا يستنجي.

    سؤال: من اين عرف المراد من الوضوء هنا الاستنجاء؟ من الواضح اولاً لا يمكن ان يراد الوضوء الفقهي لانه لا معنى لان يكون اهل الكتاب مأموراً بالوضوء الفقهي اذن لماذا قال يستنجي بقرينة يبول وهناك عندما يقول مثلاً يأكل الخنزير كذا كذا ولا يتوضئ مراد انه لا يغسل يده يعني الطهارة الشرعية هذه قرائن الروايات، قال الخياط او القصار يكون يهودياً او نصرانياً وانت تعلم انه يبول ولا يتوضئ ما تقول في عمله؟ قال لا بأس، هذه هي الرواية وهذه الرواية من حيث السند كما اشرنا مراراً وتكراراً نحن نذهب الى المتشديدين في السند فنجد انهم يصرحون الرواية ولذا السيد الخوئي في التنقيح المجلد الثالث صفحة 150 والشهيد الصدر قدس الله نفسه المجلد الثالث صفحة 349 يعبرون عنها بالصحيحة وباقي الاعلام لا فقط الشهيد يعني كذلك الفقيه الهمداني كذلك صاحب الحدائق وكل الاعلام الذي نتكلم من باب الاولى يقولون صحيحة اذا كان هؤلاء المتشددون في السند يقولون صحيحة فغيرهم اولى بذلك هذا هو البحث الاول يعني سند الرواية ايضا من حيث السند الرواية معتبرة وصحيحة سنداً.

    البحث الثاني: هذه الرواية تقول ما تقول في عمله هنا لا اشكال ان السؤال عن العمل لا بلحاظ نفسه يعني ما تقول ان النصراني يجوز له ان يكون خياطاً او قصاراً او لا يجوز اساساً لا معنى له بل السؤال عن عمله بلحاظ المسلم يعني اذا خيط لمسلم او غسل ثوب مسلم فهل يجوز او لا يجوز بأي قرينة؟ بقرينة اولاً انه اذا كان بلحاظ عمل النصراني لا اثر له لغو لانه ذاك ليس تابعٌ للامام الرضا حتىي قولون له بأنه لا يجوز عملك هو هم يقول سمعاً وطاعة وليس هو تابع بلامام الرضا حتى يسمع من كلامه شيء هذا اولاً وثانياً بقرينة انت تعلم وهو يبول يعني مرتبط بالطهارة والنجاسة المرتبطة بينها والا اذا هو هو افترضوا بيني وبين الله عن ليس بنجس واذا ليس بنجس فلا يستنجي اذن بهذين القرينتين السؤال بلحاظ ما يتعلق بالمسلم لا بلحاظه في نفسه.

    البحث الثالث: دلالة الرواية على الطهارة في قبال النجاسة الذاتية وفي قبال النجاسة العرضية، هنا هذه الرواية لها امتياز على الرواية الاولى التي قال تغسل يديها هناك كان احتمال انه تغسل يديها محمول على الانشاء فيفيد وجوب الغسل عليها هذا الاحتمال كان وارد وان كان اجبنا ولكنه كاحتمال وارد كما السيد الخوئي اذا استظهر انه كذا وكذا يعني استظهر ان القضية حقيقية فتغسل يديها يكون محمولاً على الانشاء فوجوب غسل الغير فيدل على اصالة النجاسة العرضية ولكن حيث ان السيد الخوئي لم يقل بطهارة اهل الكتاب ولهذا بعد هذه المسألة ما طرحها لانه بالنسبة اليه الان اما احتياطاً اما نزولاً عند كلمات فقهاء المتقدمين على أي الاحوال من الناحية الفقهية لم يفتي بالرسالة العملية بالطهارة على أي الاحوال.

    الدال على الطهارة هنا امران:

    الأمر الاول الخياطة، قال الرواية الخياط او القصار.

    والامر الثاني القصار، اذن من خلال عملين وهما الخياطة والقصارة او القصار نستفيد منه الطهارة الذاتية يعني في قبال النجاسة الذاتية وفي قبال النجاسة العرضية لماذا؟ لانه لا يوجد فيها يغسل يديه كما كان في رواية الصحيحة السابقة لابن ابي محمود الذي قال تغسل يديها اذن هذا يوجد امتياز في هذه الرواية لا يوجد فيه الصحيح السابقة لابن ابي محمود اما كونه خياطاً يدل على الطهارة وهو ان يقال بأنه اساساً عندما يخيط انسان ثوباً ولو بالاطلاق لانه قد يقول قائل بأنه اساساً لا يمسه برطوبة بل يده عادة يابسة ولكن الاطلاق موجود لان الامام سلام الله عليه قال لا بأس يعني اعم من ان يكون الخيّاط قد لمس ثوب الخياطة او الذي يخطيه برطوبة او بغير رطوبة الاطلاق موجود اللهم الا ان يقول قائل بأنه اساساً لا، عادة لا يكون برطوبة اذن لا يدل على الطهارة عنوان الخياطة بما هو خياطة ولكنه ماذا يقول في عنوان القصار اساساً كل عمل القصار الغسل بالماء والرطوبة اعزائي اذن لذا تجد ان كل الفقهاء الذين وقفوا عند هذه الرواية لاثبات طهارة اهل الكتاب في مقابل النجاسة الذاتية والعرضية معاً استندوا الى كونه قصّاراً لا كونه خياطاً منهم السيد الخوئي قدس الله نفسه، السيد الخوئي في التنقيح المجلد الثالث صفحة 51 بعد ان ينقل الرواية يقول وهذه الرواية وان امكن حملها بالاضافة الى الخيّاط على صورة عدم العلم بملاقات يده الثوب رطباً هذا الكلام يمكن ان يأتي في الخياط وان كان خلاف الاطلاق ولكن ان كان قولٌ فيرد في الخياط ولا يرد في القصار الا انها بالاضافة الى القصّار مما لا يجري فيه هذا الاحتمال لانه يغسل الثوب بيده من اين؟ باعتبار متعارف في ذاك الزمان اجهزة ما موجودة حتى نقول بأنه بيني وبين الله اجهزة واساساً اهل الكتاب او حتى الملحد والمشرك يمسها بيده او لا يمسها؟ لا يمسها بيده قال لانه يغسل الثوب بيده وحيث انه عليه السلام نفى البحث عن عمله فتستفاد منه طهارة اهل الكتاب وعدم تنجس الثوب بملاقاتهم رطبا اذن يفيد الطهارة في قبال النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية معاً هذا المورد الاول.

    المورد الثاني: ما ذكره الشهيد الصدر قدس الله نفسه الجزء الثالث صفحة 349 يقول ومن الواضح ان السؤال انما هو عما يمارسه من ملابس المسلمين بلحاظ الطهارة والنجاسة كما يشهد بذلك قوله تعلم انه يبول يعني بلحاظ عمل المسلم وبلحاظ تكليف المسلم لا بلحاظ شخصه فنفي البأس يدل على طهارة اهل الكتاب بالمعنى المقابل للنجاسة الذاتية وبالمعنى المقابل لاصالة النجاسة العرضية لماذا؟ لانه بعد لا توجد قرينة تغسل يديها كما كانت في القرينة السابقة او الرواية السابقة هذا المورد الثاني والمورد الثالث وهو ما ذكره الشيخ اللنكراني المجلد الرابع صفحة 654 وهذه الرواية وان امكن حملها بالاضافة الى خصوص الخياط على صورة عدم العلم بالملاقات رطباً الا انها بالنسبة الى القصار لا مجال للحمل فيها لانه يغسل الثوب بيده الا آخره فاذن القضية والرواية من الروايات الواضحة الدالة على الطهارة، هذه هي الرواية الثالثة.

    الرواية الرابعة: أيضاً واردة في التهذيب ولكن انا انقلها من جامع احاديث الشيعة للسيد البروجردي الرواية في المجلد الثاني صفحة 65 الرواية سعد بن عبد الله يعني ينقلها في التهذيب وفي الاستبصار (الشيخ يعني) عن احمد بن حسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضئ من كوز او اناء غيره اذا شرب على انه يهودي من الواضح فقال نعم قلت فمن ذلك الماء الذي يشرب منه (يعني اليهودي) قال نعم، هذه الرواية واضح المراد من الوضوء ما هو؟ ليس الغسل لانه يسأل عن المسلم انه هل يجوز له ان يتوضئ من كوز او اناء غيره اذا شرب منه اليهودي فهل يجوز او لا يجوز فلهذا السائل يؤكد يقول من ذلك الماء الذي يشرب منه يعني شربه سئر الكافر مس ذلك الماء فهل يجوز الوضوء منه او لا يجوز هذه الرواية أيضاً جملة من الاعلام فيها عدة ابحاث كما هي طريقتنا البحث الاول سند الرواية موثقة كما عبّر عنها الشهيد الصدر قدس الله نفسه في المجلد الثالث صفحة 346 اذا الاخوة يراجعون هناك قال موثقة عمار الساباطي عن ابي عبد الله الواردة في وسائل الشيعة المجلد الاول صفحة 229 الباب الثالث من ابواب الاسئار لانه مرتبطة بماذا؟ اذا شرب منه على انه فمربوطة بسئر من؟ بسئر اليهودي فمرتبطة بباب الاسئار موثقة وكذلك الشيخ آصف محسني في تعلقيته على جامع احاديث الشيعة تعلمون كما عند مشرعة البحار يوجد عنده الاحاديث المعتبرة في جامع احاديث الشيعة كثير مفيد يكون بيد الاعزة هناك في صفحة 35 يقول نجاسة سئر الكفار فيه خمس روايات والمذكورة برقم واحد بسنديهما وثلاثة وهذه الرواية الثالثة التي قرأناها من كتاب جامع احاديث الشيعة معتبرة سنداً يعني موثقة لانه فيها فضال وغيره وغيره وكذلك الاخوة الذين يريدون ان يراجعون مصباح الفقيه للهمداني هناك أيضاً يعبر عنها بأنها موثقة صفحة 249 وموثقة عمار عن ابي عبد الله الصادق.

    اما دلالة الرواية: واضح يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه في ذيل هذه الرواية صفحة 51 يقول ومنها ما رواه عمار السباطي الان لماذا يعبر روا طبعاً اعم من ان يكون معتبرة وغير معتبرة ما ينفي اعتباره ولكن يعبر عنها ما رواه موثقة الان للاعتبار الذي عنده عن ابي عبد الله قال سألته كذا ودلالتها على المدعى واضحة لماذا؟ اذ لولا طهارتهم (طهارة اهل الكتاب) لتنجس ماء الكوز والاناء بشربهم ولم يجز منه الوضوء اذن فهم الوضوء المعنى الفقهي لانه في الرواية قلنا هذا الوضوء بالنسبة الى النصراني يأخذ معنى الغسل او الاستنجاء اما بالنسبة الى المسلم يأخذ معناه الفقهي والاصطلاحي هذا أيضاً كلام السيد الخوئي الا انه في هذه الرواية يوجد اشكال هذا الاشكال يقول لنا بأنه الرواية هذه موثقة 346 سألته عن الرجل هل يتوضئ من كوز او اناء غيره اذا شرب منه على انه يهودي فقال نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال نعم هنا يوجد احتمالان في الرواية.

    الاحتمال الاول: انه (السائل) يعلم ان الماء القليل ينفعل بملاقات النجس (الماء قليل هنا او كثير؟) يقول لانه من كوز او اناء من الواضح اذن ماء كثير او قليل؟ المسألة الثانية هو انه هذا السائل يعلم ان الماء القليل ينفعل بالنجاسة فيسأل من اليهودي اذا لاقى الماء القليل ينجس او لا ينجس؟ الامام هم يقول له لا ينجس بهذا الاحتمال الرواية تدل على طهارتهم، الاحتمال الثاني: وهو ان يكون المركوز في ذهن السائل انه اليهودي ما هو؟ نجس بخلاف الاحتمال الاول كان يشك ان اليهودي نجس او لا ولكن لا يعلم ان الماء القليل ينفعل بالنجس او لا ينفعل؟ فالامام قال له ينفعل او لا ينفعل؟ لا ينفعل فتكون الرواية اجنبية عن محل الكلام التي يستدل بها على عدم انفعال الماء القليل بملاقات النجس وهذه مطروحة في محلها وهو ان هذه هل ان الماء القليل ينفعل بملاقات النجس او لا، هل ينفعل بملاقات المتنجس او لا، واذا كان ينفعل بالمتنجس هل يتنجس بالمتنجس الاول او المتنجس الثاني والثالث أيضاً يتنجس وهكذا هذا بحث مطروح مفصلاً في باب طهارة ونجاسة الماء القليل والكثير اذن بناءاً على هذا اذا كانت هناك قرينة في الرواية تبين ان السائل يسأل عن نجاسة اليهودي بعد الفراغ عن انفعال الماء القليل فيسأل ان اليهودي نجس او لا فتكون نافعة في المقام اما اذا لم نقل ذلك يعني لا توجد مثل هذه القرينة يوجد فيها احتمال آخر وهذا الاحتمال الاخر يقول ان السائل يسأل عن ماذا؟ يسأل عن ان الماء القليل يتنجس بملاقات النجس يعني بعد الفراغ ان اليهودي نجس فهل يتنجس او لا يتنجس، الامام ماذا قال؟ قال من ذلك الماء يشرب قال نعم يعني يتوضئ منه يعني ينجس او لا ينجس الماء القليل؟ لا، لا ينجس الماء القليل ومع ورود هذين الاحتمالين فالرواية تكون مجملة لا اقل لانه احتمال يوجد في هذا الطرف يقول مفيدة احتمال يوجد في ذاك الطرف يقول كذا.

    اذن دعوى السيد الخوئي وهي واضحة الدلالة بعد واضحة الدلالة او ليست واضحة الدلالة؟ ليست واضحة الدلالة، عبارة السيد الخوئي ما هي؟ يقول وهي ودلالتها على المدعى واضحة لا، ليست واضحة بل لابد من رد هذا الاحتمال الثاني وهو انه ليس السؤال عن انفعال الماء القليل بالنجس ولم يرد ذلك ولذا تجدون ان جملة من الاعلام ومنهم الشهيد الصدر قدس الله نفسه حاول ان يستند الى دليل انفعال الماء القليل في محله ليقول ان هذه دالة على طهارة اهل الكتاب والا اذا لم يثبت في محله نجاسة الماء القليل بملاقات النجس بعد هذه الرواية نافعة او غير نافعة؟ لا تكون نافعة، يقول بضميمة ذلك الحكم نستطيع ان نثبت هنا طهارة اهل الكتاب اما اذا جعلنا هذه الرواية من تلك الادلة بعد نافعة او غير نافعة؟ لا، ليست نافعة .

    ولذا عبارة السيد الشهيد يقول في صفحة 347 اللهم الا ان يحتمل نظر السائل الى حال الماء لا من ناحية الاعتصام والانفعال بل من ناحية كونه سئر الكافر فينحصر تتميم الاستدلال على المطلوب به حينئذ بضم دليل ضم انفعال الماء القليل يعني نقول وقد ثبت في محله ان الماء القليل ينفعل بملاقات النجس اذن السائل ماذا يسأل؟ يسأل عن طهارة اليهودي ونجاسته لا عن الانفعال وعدم الانفعال يعني تلك الادلة تكون مقيدة لهذا وهذا بيني وبين الله يحتاج الى مئونة ولا نعلم السؤال ليس واضح ان السائل يسأل عن الماء انه ينفعل او لا ينفعل او يسأل عن اليهودي انه نجس او ليس بنجس هذا كله القرينة اللبية المتصلة العقلائية العلمية سميها ما تشاء اذا كانت هذه الفاظ المعصوم نتعامل معها بهذه الطريقة والا اذا كانت فهم من؟ هكذا فهم.

    هذا الدرس انت تسمعه ومباشر الان تسمع مني وانا بودي مباشرة وليس مباشرة بعدي من اخرج من هنا بعض الاعزة فيما بينهم يقول السيد مقصوده بهذا الشكل يقول لا مقصوده ليس بهذا الشكل مقصوده بذاك الشكل مع انكم في آن فما بالك يريد بعد ستة اشهر يريد ان يكتب الرواية او لا اقل من يسمع الامام بعد يذهب ساعتين ثلاثة نصف النهار يومين يكتب الرواية من المحال عادة انه يستطيع ان يكتب الفاظ الرواية هذا غير ممكن فما بالك الروايات ليست منقولة من الامام مباشرة وانما منقولة بخمسة وسائل يقول عن فلان عن فلان وعن فلان وكل واحد ناقلها بالمعنى وليس ناقل باللفظ وستشير الى بعضهم.

    المهم اقرأ الرواية سألة عن الرجل هل يتوضئ من كوز او اناء غيره اذا شرب منه على انه يهوديٌ فقال نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال نعم، فالسؤال عن اليهودي ونجاسته وطهارته او السؤال عن الماء؟ لا توجد واقعاً أي قرينة لا توجد في الرواية لا، هو يسأل عن الزيد من حقه ان يتوضئ بهذا الماء او ليس من حقه؟ سؤال عنه ان هذا الماء يسأل او عن اليهودي يسأل أي منهم؟ يقول سألت عن الرجل هل يتوضئ من كوز او اناء غيره اذا شرب منه على انه يهودي فقال نعم ماذا يسأل؟ يسأل عن اليهودي طاهر او نجس او يسأل عن الماء ينفع او لا ينفع؟ لا يوجد أي قرينة في الرواية ولهذا واقعاً كل الذين وقفوا عند هذه الرواية قالوا بأنه كلا الاحتمالين وارد في الرواية انا كل همي انه ابين دعوى السيد الخوئي انه واضحة مدعى واضحة لا يوجد هكذا ولا يوجد مثل هذه الوضوح في الرواية لانه عبارته هذه يقول ودلالتها على المدعى واضحة اذ لولا طهارتهم لتنجس ماء الكوز سؤال: بيني وبين الله هو لعله سؤاله عن ماء الكوز انه ينفعل او لا ينفعل ليس سؤاله عن اليهودي انه ينجس او لا ينجس اذن لابد ان نفترض انه عمار الساباطي في ذهنه ماذا كان؟ انفعال الماء القليل ينفعل بالنجس اذا اثبتنا ان عمار الساباطي هذا الارتكاز موجود في ذهنه عند ذلك نستطيع ان نقول انه سؤال كان عن من؟ سؤاله كان ان اليهودي اذا لاقى الماء القليل ينجسه او لا ينجس وهذه دون اثباته يحتاج الى مؤونة كبيرة جداً، هذه هي الرواية الرابعة في المقام.

    الرواية الخامسة: هذه الرواية الخامسة الواردة في الكافي في المجلد الثاني عشر مؤسسة بحوث دار الحديث صفحة 271 الرواية ابو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم قال سألت عن اباعبد الله عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال فقال إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس به انظروا مباشرة الوافي مولانا يعني الفيض الكاشاني يقول فتوضأ بيان في المجلد التاسع عشر صفحة 125 فتوضأ أي غسل يده من أين هناك حملت توضأ على استنجى هنا تحمل توضأ على غسل بأي قرينة؟ يقول قرينة الرواية لأنه يقيناً ليس المراد من الوضوء الوضوء الاصطلاحي هناك يقول بال إذن لم يتوضأ يعني لم يستنجي هنا عندما يقول عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال أن كان فتوضأ يعني الإنسان من يريد يأكل ماذا يفعل مولانا؟ يذهب يتوضأ أو يذهب يغسل يده مولانا؟ يغسل يده إذن كلها من خلال قرينة ألفاظ الرواية، الرواية أعزائي هذه واردة في الكافي بهذه الصيغة أما الرواية نفسها أو غيرها الله العالم ولكنه من حيث العيص بن قاسم ومن حيث صفوان ابن يحيى نجد الرواية نفسها واردة في من لا يحضره الفقيه عند الشيخ الصدوق وواردة عند التهذيب عن الشيخ الطوسي في من لا يحضره الفقيه أعزائي يقول وسأله العيص ابن القاسم عن مؤاكلة اليهودي والنصراني هنا يوجد اليهودي والنصراني والمجوسي، إذن هنا ثلاثة طواف هنا طائفتين وسأله العيص بن قاسم عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك وسأله عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس يوجد فرق؟ موجودة هذه في من لا يحضره الفقيه وكذلك في التهذيب أعزائي، في التهذيب أيضاً واردة بنفس الصيغة في التهذيب المجلد التاسع صفحة 88 رقم الرواية 373 عن صفوان بن يحيى عن العيص بن قاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس.

    سؤال: الرواية من حيث السند تقريباً الجميع يقول ما هي؟ صحيحة السند من حيث السند يقولون صحيحة السند صحيحة صحيحة صحيحة كلهم يصرحون بأنها صحيحة ولكن الكلام هاتان روايتان أم رواية واحدة؟

    عندما تأتي إلى صاحب وسائل الشيعة ينقلها بعنوان روايتين في وسائل الشيعة أعزائي في المجلد 24 من وسائل الشيعة باب كتاب الأطعمة والاشربة باب رقم 53 باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار يقول عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس والشاهد على ذلك أين؟

    ما ورد في الكافي الذي نقلنا الرواية ثم يأتي في نفس الباب في الرواية رقم 4 من الباب سألت أبا عبد الله نفس السند عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس.

    سؤال: يوجد فرق بين الروايتين أو لا يوجد؟ نعم أعزائي فرق كبير يوجد بين الروايتين الرواية الأولى أولاً القضية قضية شرطية والقضية الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ نعم لها مفهوم القضية الشرطية إذا توضأ إذا كان من طعامك وتوضأ هذه على رواية من؟ الكافي وهنا توضأ غسل يعني إذا لم يكن من طعامك بناء على المفهوم ولم يغسل يده يجوز أو لا يجوز؟ إذن هذه تكون من الروايات الدالة على النجاسة العرضية لا على النجاسة الذاتية لماذا؟ لأنه إذا كانت نجاسته ذاتية بغسل اليد يطهر أو لا يطهر؟ لا يطهر بلا إشكال إذن هذه الرواية من الروايات الدالة على النجاسة العرضية من قبيل تغسل يديها احتمال قضية حقيقية إذن هل هي رواية واحدة أو روايتان جملة من الأعلام قالوا بأنّه عندما السائل هو العيص والناقل عن عيص هم من هو؟ صفوان ابن يحيى طبعاً رواية الطوسي عن صفوان ورواية الشيخ الصدوق أعزائي يعني شيخ الصدوق المجلد الثالث قد يقول قائل سيدنا الرواي عن العيص ليس صفوان وسأله العيص بن قاسم سؤال: العيص بن قاسم في من لا يحضره الفقيه في المشيخة صفحة 42 يقول وما كان فيه عن العيص بن قاسم فقد رويته عن محمد بن الحسن عن عن عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن قاسم إذن صفوان بن يحيى مشترك واحد وهم العيص بن قاسم ولذا جملة من المحققين ومنهم السيد الشهيد يقول بأنّه نقطع وقريب منهم ما يقوله السيد البروجردي السيد البروجردي هواي يعتني بهذه القضايا يقول في جملة من الأحيان قد هذا هواي ينفعنا في بحث التواتر قد أنت عندما تجد أن السند مركب من خمسة الأول والثاني والثالث والرابع مختلف ولكن ننتهي إلى الخامس نجد بأنه هذه الأربعة قد ثلاثة أربعة طرق موجودة ولكنها كلها تنتهي إلى شخص واحد.

    إذن هذه رواية واحدة أم عشر روايات؟ خصوصاً عندما تكون متون متقاربة جداً هذا معناه انه هؤلاء إما أن الراوي الأول هو نقلها بمعاني لفظ ما كان لفظ الإمام ينقلها بالمعنى فنقلها كم شكل فالراوي الثاني نقلها كما سمعها هذا إذا ما تصرف فيها وإما لا أن الراوي الأول جالس في المجلس وخمسة جالسين وقرأ الرواية عن من؟ أصلاً من كتابه قرأها أصلاً من الأصول إمام قال وهو ماذا؟ ولكن هؤلاء الخمسة كتبوا أم لم يكتبوا؟ كل واحد نقلها بالنحو الذي في ذهنه، ولهذا هذه عبارة السيد الشهيد قدس الله نفسه في بحوث في شرح العروة الوثقى هناك يقول بعد أن ينقل الرواية إن المتن الموجود في حديث العيص متهافت من أين جاء التهافت، الآن أبين لأنه جعل الشرط أمراً واحداً يختلف عن جعل الشرط أمرين فإنه إذا كان من طعامك وتوضأ يعني إذا لم يكن من طعامك ولم يتوضأ فيجوز أو لا يجوز؟ أما بخلاف قراءة الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي فإنّه بعد لا يحتاج إلى أن يغسل يديه قال لان الصيغة المتقدمة للمتن هي صيغة كتاب الكافي وقد نقلها صاحب الوسائل في بابي النجاسات والاطعمة واشرنا إليها وهناك صيغة وردت في التهذيب والفقيه مع وحدة الراوي والإمام والناقل عن الراوي يعني صفوان ابن يحيى وإن كان هم قبل صفوان بعد يختلفان ولكنه إلى صفوان يختلفان من صفوان والعيص واحد بنحو يبّعد تعدد الرواية بل هي رواية واحدة وعلى هذا الأساس فما ذكره بعد السيد الخوئي واقعاً والأمر إليكم شوفوا من ينقل الرواية ماذا يقول؟ في صفحة 49 يقول ومفهومها، مفهوم الرواية لأنه الاستدلال يكون لا بالمنطوق وإنما يكون إذا بمفهوم الرواية ومفهوم الشرط لا مفهوم الوصف أعزائي ومفهوم الشرط حجة أو ليس بحجة في علم الأصول؟ المشهور انه حجة قال ومفهومها عدم جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامهم أو لم يتوضأ ومن ذلك يظهر أن المنع حينئذٍ مستند إلى كذا، على القاعدة المقرر من هو أعزائي؟ المقرر ميرزا علي الغروي التبريزي استادنا رحمة الله تعالى عليه في خارج المكاسب كنا بخدمة الشيخ الغروي قدس الله نفسه من محققي تلامذة السيد الخوئي.

    العبارة في متن الرواية إذا كان من طعامك أو توضأ أو وتوضأ فالمفهوم لابد ماذا يكون؟ إذا لم يكن من طعامك ولم يتوضأ واحد أو اثنين مولانا؟ اثنين ماذا يقول مؤاكلتهم إذا كان من طعامهم أو لم يتوضأ الرواية أو لو واو هذه من أين جاءت أو يعني (أو) على نحو التخيير أما هذا وأما ذاك مع أن الرواية أما وأما لو المجموع أعزائي يعني الشرط أمران لو أمر واحد أعزائي؟ أمران إذا كان ارجع واقول لا تنسون القرينة اللبية القرينة المتصلة هذه ألفاظ من؟ ولكنه السائل لم يكن فقيهاً فتصور (واو) في الرواية (أو) هو تصور لا يوجد فرق بينهن أو تقول لي بأنه سيدنا هذا العيص لا يكون صفوان بن يحيى أنا لم اسمعه من صفوان أنا لم اسمعه من زرارة أنا لم اسمعه  من محمد بن مسلم حتى تقول هؤلاء فقهاء أنا اعلم فقهاء المدرسة أنا بحثي صغروي هؤلاء فقهاء مدرسة أهل البيت مولانا وهؤلاء الوسائط جملة منهم أعزائي مع كل احترامي للحرف مولانا بعضهم طحان بعضهم جمّال بعضهم دهّان بعضهم طيار هؤلاء كانوا معتقدين بالإمام ويدخلون والإمام لم يكن عنده بحث خارج يقف في بالباب يقول أنت لست بفقيه لا تدخل الدرس بعد ذلك صارت هذه روايات بأيدينا.

    ولذا نصيحتي للأعزة أهل المطالعة أن يراجعوا هذا الكتاب أسباب اختلاف الحديث هذا مراراً أنا امعرفه في هذه الدروس ومنه هذا الدرس الآن اعرفه لماذا اختلفت الأحاديث فيما بينها يقول كم قسم يقول أسباب اختلاف الحديث، القسم الأول عوارض الحديث يقول لماذا صار اختلاف بين مع انه الآن أنت تجد هم العيص واحد هم الراوي عن العيص واحد ومع ذلك دا ينقل إلينا ممن الكليني ينقلها بصيغة والطوسي والصدوق ينقلها بصيغة أخرى خوب لماذا؟ الجواب يقول السبب الأول السبب الثاني هواي مهم هذا السبب الأول الاختلاف في النقل بالمعنى هذا السبب واقعاً أصلاً مؤثر 99% من رواياتنا النقل بالمعنى إلا إذا ما ثبت العكس اثنين تلخيص المتن وهو انه إذا الرواية أبو صفحة وصفحة ونص وثلاث صفحات وكذا والإمام سلام الله عليه لم يقل جملة واحدة لا بأس وكفى، في بعض الأحيان تكلم مفصلاً وهو يتذكر أم لا يتذكر؟ حتى وإن كان بيده يكتب لا يستطيع أن يكتبهن جميعاً بل يلخصها تلخيص المتن التقطيع المخل التخليط في المتن الخلط بين كلام المعصوم وكلام غيره السقط والنقيصة الزيادة الإدراج في المتن إصلاح الراوي شرح الراوي قلة ثقافة الراوي مولانا الراوي ليس عالماً بيني وبين الله هذا على مستوى انزل الإمام انزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها بقدر الرواة بقدر فهم الرواة ضياع القرائن، مولانا ثم القسم الثاني ثم القسم الثالث وحفظكم الله تعالى ورعاكم مولانا يذكر في هذا الكتاب خلي أقول لك السبب الستون الخامس والستون الحادي والسبعون، السادس والسبعون، الثمانون أعزائي إلى أن يأتي تقريباً مولانا ثمانين سبب ينقل الاختلاف الأحاديث مولانا، أنت قل لي سيدنا هذا في القراءات موجود أيضاً، أقول بلي موجود لم نختلف، ولهذا قلت اجتهادية لابد ماذا أن نفعل ولكن نسبتها إلى الأحاديث نسبة ضئيلة جداً هذه الرواية إن شاء الله على كلا الاحتمالين سوف نشرحها غداً والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/02/21
    • مرات التنزيل : 1815

  • جديد المرئيات