أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في الرواية الثامنة وقلنا بأن هذه الرواية الثامنة من الروايات التي وقع الاستدلال بها من قبل القائلين بالنجاسة ومن قبل القائلين بعدم النجاسة، الرواية كما ذكرنا في تهذيب الاحكام الجزء الاول صفحة 223 سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء ايتوضأ منه للصلاة؟ قال لا الا ان يضطر اليه.
هذه الرواية بحسب سند الرواية من الروايات المعتبرة سنداً وجملة من الاعلام ذكروا بأنه معتبرة وصحيحة السند في مصباح الفقيه المجلد السابع صفحة 241 وكذلك السيد الخوئي في التنقيح المجلد الثالث صفحة 48 وكذلك الشهيد الصدر المجلد الثالث صفحة 347 وكذلك المجلسي في ملاذ الاخيار الجزء الثاني صفحة 240 هؤلاء جميعاً قالوا ان هذه الرواية صحيحة السند ومعتبرة السند هذا من حيث السند.
البحث الثاني الاستدلال بهذه الرواية: فيما يتعلق بهذه الرواية قلنا بأنه استدل القائلون بالنجاسة لقوله لا حيث قال ايتوضأ منه قال لا ومن الواضح ان هذا الماء الذي توضأ منه ليس ماءً كثيراً بحسب العادة بل هو ماء قليل، وهذا معناه انه ينفعل الماء القليل بدخول يد اليهودي والنصراني فيه يعني من اهل الكتاب هذا فيما يتعلق بالقائلين بأن الرواية دالة بنجاسة اهل الكتاب الا انه في المقابل استدل القائلون بأنها لا تدل بالمقطع الثاني الا ان يضطر اليه، ولذا تجدون الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه المجلد السابع صفحة 243 يقول بأنه هذه ظهر، السيد الخوئي في المجلد الثالث استدلاله بهذه الرواية المجلد الثالث صفحة 48 بعد ان نقل الرواية قال ومعنى الرواية حينئذ انه اذا وجد ماء غيره فلا يتوضأ مما باشره اهل الكتاب واما اذا انحصر الماء به ولم يتمكن من غيره وعلى هذا فلا دلالة لها على نجاستهم والا لم يفرق الحال في تنجس الماء وعدم تنجسه.
وجه الاستدلال واضح وهو مبني على اصل كلي هذا الاصل الكلي هو السيد الشهيد عندما يأتي الى هذه الرواية في المجلد الثالث صفحة 347 هذه عبارته يقول إن الكتابي لو كان نجساً لتنجس الماء به ولما جاز الوضوء بذلك الماء المتنجس حتى في فرض الاضطرار، لا فرق سواءاً كنت مضطراً يجوز الوضوء بالنجس او لا يجوز؟ لانه في حال الاضطرار ينتقل تكليفه الى التيمم، اذن عندما اجاز الامام الوضوء حين الاضطرار اذن ليس الماء نجساً والا لو كان نجساً لما اجاز الامام في حال الاضطرار؛ لان هناك امر مرتكز شرعي انه لا يجوز الوضوء بالماء النجس بل ينتقل الى التيمم وعدم جواز الوضوء بالنجس الى آخره، ونفس هذا البيان موجود في مصباح الفقيه وموجود عند السيد الخوئي والسيد الشهيد أيضاً اشار اليه.
هنا يوجد اشكال وهو انه ما هو المراد من الاضطرار جملة من الاعلام من الذين مزاجهم حمل الروايات على التقية كصاحب الحدائق وغيره قالوا هذا الجواز عند الاضطرار محمول على التقية، ولكنه قوله لا، دال على النجاسة، اذن نبعّض كلام الامام المقطع الاول الذي دال على النجاسة يبقى على ظاهر النجاسة، اما المقطع الثاني الذي يُستدل به على عدم النجاسة نحمله على التقية.
ولهذا تجدون صاحب الحدائق في المجلد الخامس صفحة 167 يقول: واما ما ذكره في آخر الخبر من قوله الا أن يضطر اليه، فالظاهر حمل الاضطرار على ما توجبه التقية، اذن قوله لا، يُحمل على ظاهره وهو أنه نجسٌ، واما قوله الا ان يضطر اليه يكون محمولاً على التقية.
وهذا المعنى أيضاً هو الذي اشار اليه في مصباح الفقيه المجلد السابع صفحة 241 وكذلك نقله منه السيد الخوئي في المجلد الثالث صفحة 48، وكذلك نقله المجلسي الى آخره في المجلد الثاني من ملاذ الاخبار صفحة 241.
ولكنهم (هؤلاء الاعلام الثلاثة يعني الفقيه الهمداني والمجلسي والخوئي) كلهم نسبوا الحمل على التقية إلى الشيخ الطوسي، قالوا حمل الشيخ الطوسي الرواية (ليس الرواية وانما هذا المقطع) حملوه على الاضطرار، انا اقرأ لكم عبارة السيد الخوئي في صفحة 48 : وعن الشيخ انه حمل الاضطرار على التقية وانه لا مانع من التوضأ بالماء المذكور تقية، ثم يقول السيد الخوئي: ولا يخفى بعده لانه خلاف ظاهر الرواية، الان ما عندنا جواب.
نحن عندما راجعنا الشيخ الطوسي في ذيل هذه الرواية لا يوجد هذا كلام لعله في كتاب آخر انا لا اعلم، ولكن في ذيل هذه الرواية يعني في تهذيب الاحكام المجلد الاول صفحة 223 بعد ان ينقل الخبر لا يوجد فيه ما يدل على التقية، ومن هنا تجدون ان جملة من المحققين ومنهم محقق مصباح الفقيه يقول ما نسب الى الشيخ لم نجد له اصلاً، ولم نجد له اثراً، الاخوة الذين يريدون ان يراجعوا في مصباح الفقيه المجلد السابع صفحة 241 يقول ولم نعثر عليه في التهذيب،
ولكنه لان الفقيه الهمداني قال هذا بعد ذلك انتقلت الى السيد الخوئي وسرى الى الاخرين، والا لا يوجد مورد نقل، المهم ان صاحب الحدائق حمل الرواية على التقية.
السؤال: هل هذا الحمل على التقية تامٌ او ليس بتام؟
الجواب: اولاً (الحمل على التقية يعني حمل لفظة الاضطرار على التقية يعني الا ان تضطر اليه يعني الا ان تكون في محل او مورد التقية) انه لم ترد أي قرينة على أنّه نحمل الاضطرار على التقية؛ لان الاضطرار أعم من التقية، قد يكون الاضطرار بمعنى التقية، وقد يكون الاضطرار بمعنى الانحصار، يعني منحصر يعني ان لا تضطر اليه يعني لا يوجد ماء غيره، فرق بين التقية وبين الانحصار، فحمل الاضطرار على احد المصداقين دون الاخر يحتاج الى قرينة ولا توجد قرينة في المقام الا القرينة العامة، والقرينة العامة ان شاء الله بحثها سيأتي ان الروايات الدالة على الطهارة فهي عموماً محمولة على التقية، ذلك بحث آخر الان نتكلم في هذه الرواية بالخصوص يعني رواية الا ان يضطر اليه.
وثانياً: أنّ قوله الا أن يضطر اليه ضمير (اليه) على من يعود؟ الا ان يضطر الى الماء، او الا ان يضطر الى الوضوء؟ فاذا كان الضمير يعود على الوضوء عند ذلك هذه قرينة على انه يحمل الاضطرار على التقية، لانه مضطر ان يتوضأ لانه اذا لم يتوضأ يقع عليه خطرٌ، وانما اذا رجع الاضطرار الى الماء لا الى الوضوء عند ذلك لا معنى لحمل على التقية بل يحمل على الانحصار، يعني لا يجد ماءً غير هذا الماء.
اذن ضمير اليه ان عاد على الوضوء فيفيد الحمل على التقية يكون منطقي، اما اذا أعيد على الماء فلا يفيد التقية بل يفيد انحصار الماء.
سؤال: والسؤال عن الوضوء او عن الماء؟ عن الماء يقول يدخل يده في الماء ايتوضأ منه للصلاة اذن السؤال عن الوضوء او عن الماء؟ عن الماء، اذن هذه قرينة عندنا على انه المراد من الاضطرار هو الانحصار وليس التقية.
فتحصل الى هنا ان حمل الاضطرار هذا المقطع على التقية اولاً لا قرينة عليه بل القرينة على خلاف ذلك، اللهم الا ان يقال فاذا كان انحصار فالرواية معناه هذا ان الاضطرار على الماء بعنوان الانحصار هذا قرينة على ان لا يحمل على التنزيه يعني يحمل على الكراهة والتنزيه لا على عدم الجواز لانه اذا حملنا لا على عدم الجواز فالاضطرار يوجوز او لا يجوز؟ الانحصار لا يجوز لانه لا يجوز الوضوء بالماء النجس، اذن الامام سلام الله عليه هكذا يريد ان يقول له يقول اذا كان هناك ماء غير هذا الماء فلا تتوضأ منه، اما اذا لم يوجد ماء غير هذا الماء، فتوضأ منه، يعني تنزيهً كراهةً حزازةً غضاضةً لا عدم الجواز، اذن نجعل الاضطرار الى الماء قرينة على ان المراد من قوله لا، ليس النجاسة بل الكراهة.
القائل بالنجاسة يقول نعكس الامر نقول قوله لا، قرينة على المراد من الاضطرار لماذا تجعلون الاضطرار قرينة على المراد من اللا اجعلوا لا قرينة من الاضطرار فنجعل قول الامام لا، قرينة على ان المراد من الاضطرار، الاضطرار الى الوضوء لا الى الماء.
اذن صار عندنا قرينتان متقابلتان هل نجعل الصدر قرينة على الذيل؟ او نجعل الذيل قرينة على الصدر؟ وهذه قرينة متصلة وليست منفصلة، يعني هل نجعل لا، قرينة على ان المراد من الاضطرار الاضطرار الى الوضوء او نجعل الاضطرار الى الماء قرينة على انه على عدم الجواز بل الكراهة.
ما هو الاصل الكلي في علم الاصول هنا لابد ان نرجع الى المبنى العام في علم الاصول هذه مسألة اصولية، ان نجعل الصدر قرينة على الذيل او نجعل الذيل قرينة على الصدر؟ انظروا السيد الشهيد عبارته في صفحة 348 يقول واما التقية وان كان بقرينة صدر الرواية يعني نحمل الاضطرار على التقية بقرينة لا، قول الامام لا، وان كان بقرينة صدر الروابناءاً على ظهو الامام في النجاسة فالامر غير تام لأن اصلاً كلي ذكرناه في علم الاصول فإن الصحيح تحكيم ظهور الذيل في الصدر يعني تقديم ظهور الذيل على ظهور الصدر لاي اصل وعلى أي قاعدة؟ على هذه القاعدة، لانه الذيل استثناء من الصدر الا ان يضطر قال الا اذن الا استثناء لان الذيل استثناء من الصدر والظواهر التي تحصل فيه.
سؤال كلي انت عندما عندك عام خاص تجعل العام قرينة على الخاص او تجعل الخاص قرينة على العام أي منهما؟ عندك مطلق ومقيد تجعل المطلق قرينة على المقيد او المقيد قرينة على المطلق بأي بيان ذكر في محله هنا عندما يقول الا ان يضطر هو بمنزلة المقيِد فعندما صار بمنزلة المقيد المقيِد يتقدم على المقيَد او المقيَد يتقدم على المقيِد أي منهما؟ من هنا لابد من تحكيم الذيل على الصدر ولهذا التفتوا الى العبارة قال لان الذيل استثناء من الصدر والظواهر التي تحصل في جانب التقييد يعني ومن مصاديقه الاستثناء لان الاستنثاء مأله الى التقييد يقول والظواهر التي تحصل في جانب تقييد هي التي تتصرف في ظهورات المقيَد لا ان المقيَد يتقدم على المقيِد يعني لا ان المستثنى منه يتقدم على المستثنى بل العكس كما هو واضح اذن هذه الرواية أيضاً من الروايات التي يمكن الاستناد اليها لاثبات عدم النجاسة الذاتية لاهل الكتاب.
الرواية التاسعة: واردة في الكافي المجلد الثاني عشر صفحة 276 يعني كتاب الاطعمة الباب السادس عشر رقم الرواية عشر ورقم الرواية عام 11530 الرواية عن ذكريا بن ابراهيم قال كنت نصرانياً فاسلمت فقلت لابي عبد الله ان اهل بيتي على دين نصرانية فاكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لي أيكلون لحم الخنزير؟ قلت لا، قال لا بأس اذن فقط المحذور في ان الاكل من آنيتهم اكل لحم الخنزير لا ازيد من ذلك.
البحث الاول في سند هذه الرواية وهذه من الروايات النادرت التي صححها العلامة البهودي تعلمون بأنه العلامة البهبودي جداً متشدد في مسألة السند ولا يقبل أيضاً الا الروايات الصحيحة اما الحسنة موثقة وكذا هذه لا علاقة له بها وانما فقط يصحح الروايات بحسب مبانيه التي فيها تشدد اكثر من تشدد مباني السيد الخوئي هذه موجود في المجلد الثالث من صحيح الكافي للبهبودي في صفحة 182 يقول الرواية عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن ابراهيم كنت نصرانياً فاسلمت فقلت من باب الاستفادة من هذا المعنى او انه الاشارة الى هذا المعنى انظروا الى هذه الجهة مجموع الروايات الواردة في الكافي يعني اصول والفروع والروضة مجموع الروايات بالدقة 15413 الان بعض الكتاب الذي ذكرت حدود 16000 او مائتين ليست دقيقة لان هؤلاء واقعاً هذه الطبعة التي هي مركز بحوث دار الحديث جمعوا مجموع الروايات ما تتجاوز 15413 رواية هذا اولاً.
ثانياً: انه اساساً من مجموع هذه الروايات التي يصححها العلامة البهبودي 4428 رواية تقريبا 25% من الروايات الانسان بيني وبين الله بالنسبة له كثير ثقيل انه اهم كتاب رواية عند مدرسة اهل البيت الذي يشتمل اصول وفروع والمتفرقات كالروضة لا يبقى منها الا 4428 رواية ثقيلة جداً انا راجعت هذه وذكرت في السنوات الماضية وجدت بأنه ليس فقط هو يقول هذا المعنى وانما أيضاً صاحب كتاب لؤلؤة البحرين في االاجازات وتراجم رجال الالحديث للمدحث البحراني هناك في صفحة 394 يقول اما الكافي فجميع احاديثه حصرت في 16199 حديثاً اتضح بأتنه هذا الرقم غير صحيح والصحيح ما ذكرناه من مركز بحوث دار الحديث، والصحيح مناه باطصلاح من تأخر يعني الذين قسموا الحديث الى الصحيح والحسن والموثق والصحيح منها باصطلاح من تأخر خمسة آلاف واثنان وسعبون حديثاً فالفاصلة ليس كثيراً بينه وبين صحيح الكافي للبهبودي هناك يقول اربعة آلاف واربعمائة وكسر هنا يقول خمسة آلاف وكذا فالمجموع تقريباً سبعمائة رواية وليس اكثر الفارق بينهما نعم والاكثر منها مائة واربعبون حديثاً والموثق مائة حديث والف حديث وثمانية عشر حديث والقوي منها اثنان وثلاثمائة حديث والضعيف منها اربعة مائة وتسعة آلاف يعني تسعة آلاف واربعمائة حديث تقريباً او تسعة آلاف حديثاً ضعيفة اذن حتى على مبنى الواسع للسند أيضاً تقريباً تسعة آلاف وخمسمائة حديث يعني ثلاثا اذا قسمناه ستة آلاف تبقى وتسعة آلاف وخمسمائة تكون ضعيفة من حيث السند اذن واقعاً المنهج السندي هذه نتائجه لابد الاخوة يلتفتوا الى هذه النتائج الخطيرة.
نأتي الى سند الحديث سند الحديث من حيث الصحة والمتن بيّناه نأتي الى كيفية سند الحديث الرواية التي نقلناها من الرواية والرواية سندها هذه عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب ومعاوية بن وهب عن من ينقل؟ عن ذكريا بن ابراهيم، معاوية بن وهب عن من يروي؟ يروي عن ذكريا بن ابراهيم قال كنت نصرانياً هذه الرواية في المحاسن جائت بشكل آخر نفس الرواية وليس رواية اخرى في المحاسن المجلد الثاني صفحة 241 الرواية عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً عن ذكريا بن ابراهيم يعني ينقل الرواية عن ذكريا بن ابراهيم راوي واحد او راويان؟ في عرض واحد عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً عن ذكريا بن ابراهيم قال كنت نصرانياً الان في النتيجة علي بن الحكم ينقل عن معاوية او ينقل عن من؟ يعني طبقته في الحديث هل هو في عرض معاوية بن وهب الذي ينقل عن زكريا بن إبراهيم هذا يؤثر في مكان آخر عندما نقرأ الروايات أو انه ينقل عن ماذا؟ ينقل عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم.
الجواب: الصحيح عزيزي ما ذكره في الكافي لأنه بحسب الطبقات الحق مع من؟ مع ما ذكره الكافي وذلك أعزائي لما ورد في الفهرس أعزائي، في الفهرس للشيخ الطوسي في صفحة 248 رقم الترجمة 738 يقول معاوية بن وهب البجلي له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابوية عن محمد بن الحسن عن الصفّار عن احمد بن محمد عن علي بن الحَكَم عنه عن معاوية فإذن علي بن الحكم ينقل عن معاوية لا انه ماذا؟ في عرض معاوية هذا في الفهرس أعزائي وكذلك أعزائي ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد الحادي عشر عندما يأتي في صفحة 581 علي بن الحكم يأتي في صفحة 614 يقول وروى عن معاوية بن وهب وروى عن معاوية لا انه ماذا هو ومعاوية بن وهب في رتبة واحدة إذن أعزائي الصحيح ما ورد في الكافي لا ما ورد في المحاسن للبرقي أعزائي.
البحث الثالث: البحث الثالث أعزائي لماذا التأكيد على لحم الخنزير والميتة أيضاً كذلك الخمر أيضاً كذلك هؤلاء الميتة موجودة عندهم لحم الخنزير موجود عندهم الخمر موجود عندهم هذه كلها من النجاسات لماذا أن الإمام فقط يصرّ على ماذا؟ يقول بأنّه يأكلون لحم الخنزير أو لا يأكلون قال أياكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس هنا السيد الخوئي عنده بيان جيد لماذا التأكيد على لحم الخنزير المجلد الثالث صفحة 46 المجلد الثالث من التنقيح صفحة 46 يقول وأما النهي عن اكل طعامهم المطبوخ الذي هو لحم الخنزير فقط المطبوخ فيحتمل فيه وجهان أن أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير وشحمه والمطبوخ من الطعام لا يخلو عادةً عن اللحم والشحم عادةً فطعامهم المطبوخ لا يعرى عن لحم الخنزير وشحمه هذا واضح.
ثانياً: أن آنيتهم التي من قدر وغيره عندما يطبخون فيه لحم الخنزير وشحم الخنزير يتنجس أو لا يتنجس؟ طبيعي يتنجس يطهرونه طهارة شرعية أو لا يطهرونه؟ لا يطهرونه فطبيعي أن الإمام سلام الله عليه ماذا يضع يده على ماذا يضع يده على لحم الخنزير في هذه المسألة قال أن آنيتهم من قدر وغيره يتنجس بمثل طبخ لحم الخنزير أو وضع شيء آخر من النجاسات فيها لعدم اجتنابهم عن النجاسات ومن الظاهر أنها بعد ما تنجست لا يرد عليها غسل مطهر على الوجه الشرعي ولهذا الإمام قال يأكلون هذا أو لا يأكلون فإذا قال نعم يأكلون لحم الخنزير إذن يوجد يقين بنجاسة تلك الآنية ونشك انه طهّرت طهارة شرعية أو لا؟ فنستصحب بقاء النجاسة فلهذا الإمام فقط قيّد بماذا أعزائي؟ قيّده بلحم الخنزير قال أو وضع شيء لعدم اجتنابهم من النجاسات ومن الظاهر لا يوجد تطهير شرعي لأنهم في تنظيفها يكتفون بمجرد إزالة قذارتها وهي لا تكفي في طهارتها شرعاً وعليه يتنجس ما طبخ فيها بملاقاتها ومن هنا نهى عن أكل طعامهم إذا كانوا يأكلون ماذا؟ يعني لا تأكل معهم إذا كانوا يأكلون الخنزير.
أعزائي هذه الرواية التاسعة واردة في الكافي أعزائي في المجلد الثالث الرواية في المجلد الثالث من الكافي صفحة 410 رقم الرواية 2017 الرواية نفسها عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانياً أريد أبين لكم أعزائي التقطيع في الرواية نفس الرواية بس قطعة منه جاءت هنا، كنت نصرانياً فأسلمت وحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت اني كنت على النصرانية واني اسلمت فقال وأي شيء رأيت في الإسلام قلت قول الله عز وجل إلى آخره فقال لقد هداك الله ثم قال اللهم اهديه سل عن ما شئت يا بني فقلت أن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم فقال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا ولا يمسونها فقال لا بأس هذا المقطع أين ورد؟
هذه الرواية حفظتوها هنا الرواية عندنا رواية أخرى واردة في التهذيب أعزائي المجلد التاسع صفحة 87 رقم الرواية 104 في الذبائح والاطمعة رقم الرواية 369 عن زكريا بن إبراهيم فإذن الراوي من؟ أيضاً زكريا الذي يقول كنت نصرانياً فأسلمت كما قرأت يقول دخلت على أبي عبد الله فقلت اني رجل من أهل الكتاب واني اسلمت وبقي اهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير الراوي من؟ زكريا بن إبراهيم، والمتن متن ماذا؟ واحد أيضاً ولكن الراوي عنه بعد هنا عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن إبراهيم فإذن الراوي عن زكريا بن إبراهيم نفسه لو مختلف؟ مختلف إذا نصل إلى زكريا بن إبراهيم فواحد أما الرواة عن زكريا واحد لو متعدد؟
كم رواية هذه روايتين لو رواية واحدة؟ كل الأعلام جعلوها ماذا مع أنها هي في الواقع رواية واحدة لأنه لا معنى أن زكريا بن إبراهيم يسأل الإمام الصادق مرتين وبنفس السؤال، صحيح لو لا؟ نعم لعل زكريا بن إبراهيم من نقل الرواية كان خمسة كاعدين هناك فنقلوا عن زكريا بن إبراهيم أكثر من راوي مو أن الرواية متعددة، طبعاً سند هذه الرواية فيها اشكال لان القاسم بن محمد مولانا عمره مجهول أو مشترك فلهذا كل الأعلام عبّروا عنها برواية زكريا بن إبراهيم أما هناك عبّروا عنها بالصحيحة لماذا؟ لان السند إلى زكريا بن إبراهيم يختلف المهم عندي هذا فهي رواية واحدة فلابد أن يكون المتن واحد أم متعدد؟ واحد قال فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي كُل معهم واشرب هذه الزيادة ولكنهم يشربون الخمر واحد وقوله كُل معهم واشرب هناك ماذا؟ لا بأس هذا الاختلاف ممن مولانا؟ من الإمام أم من الراوي؟ إذا قلنا توجد روايتان لعله الإمام في المورد الأول قال لا بأس في المورد الثاني قال أضاف الراوي وقال واشرب معهم ولكنه كل القرائن تشير أنها لا معنى أصلاً زكريا بن إبراهيم يسأل الإمام ماذا؟ مرتين مولانا الإمام أجابه في المرة الأولى بعد ما معنى لان يسأله في المرة الثانية هذا الذي قلت لكم أن الراوي في كثير من الأحيان بل في الأعم الأغلب في خمسة وتسعين بالمئة مولانا ينقل الألفاظ لو ينقل بالمعنى؟ ينقل بالمعنى أولاً ثانياً يزيد وينقص أو لا يزيد؟ هناك لا يوجد ولكنهم يشربون الخمر هنا ماذا؟ يشربون الخمر مولانا تتمة هذه الرواية تأتي والحمد لله رب العالمين.