نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (56)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    الرواية رقم 11 اعزائي هذه الرواية جائت في تهذيب الاحكام المجلد التاسع صفحة 89 مصادر الرواية قال الرواية عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقولوا في طعام اهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنئتا ثم قال لا تأكله ثم هنيئأتاً ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرامٌ ولكن تتركه تتنزه عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير، هذه الرواية جائت في مصادر متعددة يعني الكتب المتعددة والاعلام المتعددون نقلوا هذه الرواية وهذا هو المصدر الاول للرواية.

    المصدر الثاني للرواية وارد في الكافي المجلد الثاني عشر صفحة 275 نفس الرواية لا نعيد يعني كتاب الاطعمة باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم رقم الرواية التاسعة ايضا بنفس البيان او بنفس الالفاظ وكذلك الرواية وردت في المحاسن انما اعدد لابين النكتة بعد ذلك في المحاسن المجلد الثاني صفحة 242 باب الاكل والشرب بالشمال رقم الرواية 385 او رقم العام لروايات المحاسن 1749 هذه الرواية يعني عند البرقي المتوفى 280 وعند الكليني المتوفى 329 وعند الطوسي المتوفى 460 هؤلاء ينقلونها بهذه الالفاظ التي اشرنا اليها.

    ولكن نجد هذه الرواية جاءت في مستدرك الوسائل بنحو آخر في مستدرك الوسائل تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث هناك الرواية ايضا عن اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك انظروا الرواية هنا وردت بعنوان لا تدعه تحريماً له ولكن دعه تنزهاً له وتنجساً له، هذه تنزهاً له موجود في هذه الروايات اما هذه الكلمة الاضافة وتنجساً له ولكن دعه تنزهاً له وتنجساً له هذه اضافة وتنجساً واردة في مستدرك الوسائل الذي ينقلها يقول من كتاب درست ابن ابي منصور صفحة 865 الان هذه الكتاب الان هم انا ما كان عندي موجودي حتى اراجع بأنه هذه النسخة موجودة ومن اين جائت ولكنه هذا المتن لا يمكن قبوله اولاً لمعارضته لهؤلاء الاعلام الثلاثة يعني البصائر يعني المحاسن البرقي والكليني والطوسي هذا اولاً وثانياً يلزم منه التهافت لانه عندما يقول لا تدعه تحريماً له بل دعه تنجساً له هذا بيني وبين الله يوجد تهافت بين لا تدعه تحريماً ودعه تنجساً اذا صار نجساً لابد يدعه تحريماً فيوجد تهافت اذن هذه الصيغة لا يمكن قبولها بنحو من الانحاء المهم الصيغة الموجودة هذه الصيغة التي اشرنا اليها، هذه في المجلد السادس عشر صفحة 199 باب الاطعمة والاشربة الباب 38 من هذا الكتاب.

    اما سند الرواية:

    هذه الرواية اعزائي من الروايات المعتبرة سنداً ليس فقط المعتبرة من الصحيح الاعلائي لانه من اولئك الذين صححهم العلامة البهبودي في صحيح الكافي هناك في المجلد الثالث صفحة 182 هذه عبارته ينقل الرواية قلت لابي عبد الله ما تقولوا في طعام اهل الكتاب نفسالصيغة التي قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزهاً عنه ان في آنيته الخمر ولحم الخنزير ونحو ذلك هذا المورد الاول صفحة 182 من المجلد الثالث.

    وكذلك السيد الخوئي في التنقح المجلد الثالث صفحة 50 أيضاً يصحح الرواية، وكذلك في ملاذ الاخيار اعزائي للمجلسي في شرح تهذيب الاخبار مجلد الرابع عشر صفحة 302 اذن الرواية تعد من الروايات المعتبرة سنداً.

    نأتي الى دلالة الرواية: دلالة الرواية لم يختلف احد من الاعلام في أن هذه الرواية ظاهرة بل ادعى بعضهم انها صريحة في طهارة اهل الكتاب لماذا؟ لان الامام سلام الله عليه علل ذلك بقوله قال ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير يعني علله بأمر له نجاسة عرضية قابلة للزوال وهذا يكشف على عدم نجاستهم الذاتية والا لو كان اهل الكتاب محكم عليهم بالنجاسة الذاتية لا معنى لان يعلل ذلك (بقوله إنّ) بنجاسة عرضية التعليل ينبغي ان يكون بالنجاسة الذاتية أولى من التعليل بالنجاسة العرضية ولذا نجد ان جملة من الاعلام صرحوا بهذه المسألة بشكل واضح وصريح منهم في الحدائق، الحدائق المجلد الخامس صفحة 170 هذه عبارته هناك يقول قال في صفحة 170 من المجلد الخامس قال شيخنا الشهيد الثاني على ما نقله عنه ولده في المعالم تعليل النهي في هذه الرواية بمباشرتهم النجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم لو كانت ذواتهم نجسة كانت تعليل بالنجاسة الذاتي اولى بالتعليل بالنجاسة العرضية يدل على عدم نجاسة ذواتهم اذ لو كانت (يعني ذواتهم) نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قد تتفق وقد لا تتفق هذا المورد الاول.

    المورد الثاني: ما ذكره الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه المجلد السابع صفحة 247 يقول وهذه الرواية (ليس ظاهرة) مع صراحتها في عدم الحرمة لانها عللة بامر النجاسة العرضية لا بأمر النجاسة الذاتية هذا هم المورد الثاني.

    المورد الثالث: ما ذكره السيد الخوئي في التنقيح المجلد الثالث صفحة 51 قال ودلالتها على طهارة اهل الكتاب ظاهرة، وان كان وجدتم ان الهمداني يقول صريحة في هذا المعنى لا انها فقط ظاهرة.

    المورد الرابع: ما ذكره السيد البجنوردي في القواعد الفقهية المجلد الخامس صفحة 344 يقول ودلالة هذه الرواية على عدم النجاسة وجواز مؤاكلتهم واضحة بل صريحة اذن من حيث السند، السند الاعلائي الذي اشرنا اليه ومن حيث الدلالة لا فقط هي ظاهرة بل هي نصٌ بل هي صريحة والان سأبين اهمية هذه في بعد ان شاء الله تعالى.

    اذن من هنا يأتي بحثنا الاخر وهي اهمية هذه الرواية، اهمية هذه الرواية تنبع من هذه الجهة ولكنه قبل ان ابين احتاج الى مقدمة وهذه المقدمة اهتموا اليها كثيراً لانه تنفعنا لاحقاً كثيراً، اتفقت كلمة جميع الفقهاء على ان هناك طوائف من الروايات دالة على عدم النجاسة الذاتية لاهل الكتاب يعني لا يوجد مخالف لوجود النصوص الروائية الدالة على عدم النجاسة الذاتيةنعم بعد ذلك حملوها على محامل اخرى ذاك بحث آخر ولكن لم يختلف احد من فقهاء الامامية ان هناك طوائف الان اشرنا الى طائفتين من هذه الروايات يعني طائفة ما يرتبط بجواز النكاح، نكاح الكتابة وهذه الطائفة الثانية التي الى الان ذكرنا عشر روايات وهذه الرواية الحادي عشر لا يوجد خلاف في أن هناك طوائف من الروايات دالة على طهارة اهل الكتاب وعدم نجاستهم الذاتية نعم اختلفوا انه توجد عندهم نجاسة عرضية أيضاً او لا توجد ذاك بحث آخر الان بحثنا في عدم النجاسة الذاتية كالكلب والخنزير ونحو ذلك هذا فيما يتعلق بالطوائف الدالة على عدم النجاسة الذاتية وطهارة اهل الكتاب.

    اما نأتي الى الروايات الدالة على النجاسة الذاتية وليس على النجاسة العرضية الروايات الدالة على النجاسة الذاتية أيضاً يوجد اتفاق او لا يوجد؟ هنا يوجد اتجاهان اتجاه يعتقد بأنه اساساً الروايات التي استدل بها على النجاسة الذاتية لاهل الكتاب لا يتم أي واحدة منها لا سنداً ولا دلالة واذا تم بعضها سنداً فهي ساقطة هذا امتياز موجود بالروايات الدالة على عدم النجاسة الذاتية ولكن هذا الامتياز ما موجود عند الروايات التي استدل بها على النجاسة الذاتية صرحوا بهذا المعنى منهم السيد الامام قدس الله نفسه، السيد الامام في كتاب الطهارة المجلد الثالث صفحة 306 هذه عبارته يقول فتحصل من جميع ذلك ان لا دليل على نجاسة اهل الكتاب، اصلا لا يوجد دليل على نجاسة اهل الكتاب وليس انه يوجد دليل على النجاسة ويوجد دليل على عدم النجاسة فنقدم ادلة عدم النجاسة على ادلة النجاسة لا ابداً، لا يوجد دليل على نجاسة اهل الكتاب.

    سيدنا اذا كان الامر كذلك اذن انتم على أي اساس تذهبون الى النجاسة؟ هناك في صفحة 389 يقول وكيف كان فالعمدة هو الاجماعات اذن اجماعات الفقهاء المتقدمين هي الدليل على النجاسة لا الادلة والمعروفية بين جميع طبقات الشيعة بحيث صار شعارهم عند الفرقين كما تقدم عن الاستاذ الوحيد البهبهاني الذي في اوائل الابحاث قرأنا العبارات وهذا بحثه سيأتي انه بيني وبين الله مع وجود هذه الطوائف المتعددة من روايات الطهارة لماذا ان المشهور او الاجماع بين المتقدمين على النجاسة اين المشكلة واين الخلل في هذه الروايات التي استدل بها على ذلك هذا المورد الاول.

    المورد الثاني ما ذكره الشيخ اللنكراني تبعاً لاستاذه يعني السيد الامام قدس الله نفسه في تفصيل الشرعية المجلد الرابعة صفحة 654 قال وقد تحصل من جميع ما ذكرنا ان الروايات التي استدل بها على النجاسة لا يمكن الاستناد بها عليها لعدم تماميتها من حيث الدلالة الان بعضها صحيحة السند ولكنها تامة او غير تامة؟ غير تامة الدلالة هذا هم المورد الثاني.

    بنائاً على هذا الاتجاه أي اتجاه؟ الذي يقول الروايات الدالة على النجاسة غير تامة اذن يوجد تعارض بين الروايات او لا يوجد تعارض بين الروايات؟ لا يوجد تعارض فنحتاج الى الجمع او لا نحتاج الى الجمع؟ لا سالبة بانتفاء الموضوع اساسا لا معارضة لروايات عدم النجاسة او الطهارة حتى نقول ما هو وجه الجمع بينها.

    اما الاتجاه الاخر يقول لا كما توجد عندنا روايات دالة على الطهارة توجد روايات تامة الدلالة دالة على النجاسة منهم صاحب الحدائق في المجلد الخامس صفحة 172 يقول بقي الكلام هنا في الاخبار ومعارضتها بالاخبار المتقدمة والحق عندي هو الترجيح لاخبار النجاسة يعني لا يستطيع ان ينفي اخبار الطهارة من حيث السند ومن حيث الدلالة وانما يقول لي طبعاً هنا فقط من باب الاشارة يكون في علم الاعزة الذين ذهبوا الى تقديم روايات النجاسة على الطهارة استندوا الى وجوه متعددة ان شاء الله تعالى اذا صار وقت هذه الوجوه صار الى ستة او سبعة وجوه استندوا اليها لتقديم الروايات النجاسة على روايات الطهارة وسنقف عندها لنرى ان هذه الوجوه تامة او غير تامة هذا المورد الاول.

    المورد الثاني ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في المجلد الثالث من التنقيح في صفحة 49 يقول هذا تمام الكلام في الاخبار المستدل بها على نجاسة اهل الكتاب وقد عرفت المناقشة في اكثرها ولكن في دلالة بعضها على المدعى غناً وكفاية اذن من هنا نحتاج الى جمع بين الروايات الدالة على النجاسة والروايات الدالة على الطهارة.

    الثالث ما ذكره الشهيد الصدر قدس الله نفسه في شرح العروة الوثقة المجلد الثالث صفحة 343 هذه عبارته هناك يقول هذه هي اهم الروايات التي قد استدل بها على النسجاسة ومن ذلك لم يظهر ما لم نتعرض له وقد اتضح تمامية بعضها سنداً ودلالة ومن هنا تحتاج الى وجه الجمع بينهما، سؤال: ذكرنا في محله انه لكي نجمع بين الطائفتين متعارضتين لابد الى استناد وجه عرفي اولئك استندوا الى مجموعة من الوجوه الذين قالوا بتقديم روايات النجاسة على الطهارة ولكن في المقابل هناك من قدّم روايات الطهارة على روايات النجاسة.

    الوجه الاول الذي ذكروه قالوا مقتضى الجمع العرفي لانه اذا روايات دلة على لا، وروايات قالت لا بأس فهذه تحمل على الكراهة هذا الوجه المعروف بين الاصلويين وطبعاً هذا الوجه سنقف عنده في الوقت المناسب لانه اساساً صاحب الحدائق يقول ما دمر الفقه الا هذا الجمع العرفي الذي موجود بين الاصوليين لانه هذا الوجه ما انزل الله به من سلطان من اين قلتم اذا مكان قال نعم لا باس به اذن لا نحمله على الكراهة هذا الاصل من اين جئتم به؟ هذه من ابتداعات وبدع الاصوليين ويحمل حملة شعواء على الاصوليين في هذه المسألة والان نحن ان شاء الله ما راح نذهب الى هذا الوجه لانه في الوقت المناسب سنشير.

    اما من اهم وجوه الجمع بين الروايات عندما يقول الاصولي بأنه نحملها على الكراهة هذه الرواية فهذه الرواية التي نحن بصددها وهي صحيحة اسماعيل بن جابر مع انه قال لا تتأكله ثلاث مرات يعني اكد على التحريم ثلاث مرات لا تأكله ثم سكت هنيئتا ثم قال لا تأكله ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئتاً ثم قال لا تأكله هذه ثلاث مرات اذن محرم او محرم مؤكد؟ عندما الامام سلام الله عليه لثلاث مراة يقول لا تأكله هذا ليس فقط محرم بل محرم على نحو التأكيد ثلاث مرات من الامام عليه افضل الصلاة والسلام ولكن مع ذلك الامام مباشرة يقول ولا تتركه تقول حرامٌ اذن يمكن ان النهي المؤكد اذا ورد وتمت روايات النجاسة ممكن ان تحمل على التنزه بقوله قال ولكن تتركه تنزهاً عنه اذن ما نقوله في الباب الان نتكلم في باب الان القاعدة في محلها تامة او غير تامة هذه في محلها واحدة من ادلة تلك القاعدة الاصولية وهي اذا ورد نهي وورد جواز نحمل النهي على الكراهة والتنزه ما هو الشاهد؟

    شاهدنا هذه الصحيحة الاعلائية التي اشرنا الان اجعلونا عن الكبرى الان نحن نتكلم على الصغرى وهذا المورد هنا نحملها على الكراهة فتكون هذه الرواية، اهمية هذه الرواية من اهم الروايات للجمع بين الروايات الدالة على النجاسة والروايات الدالة على الطهارة ولذا تجدون بان الفقيه الهمداني عندما يصل الى هذه الرواية في المجلد السابع صفحة 250 عبارته هذه وهذه العبارة القيمة الدالة على هذا المعنى في هذه الرواية فيوجه الجمع بينها يقول بأنه اساسا وهذه الرواية مع صراحتها في عدم الحرمة تصلح قرينة بمدلولها اللفظي عن صرف الاخبار الظاهرة في الحرمة او النجاسة عن ظاهرها لماذا تصلح؟

    اولاً انه وجه جمع عرفي في نفسه هذا المؤيد العرفي والعقلائي له وثانياً انه جملة من هؤلاء الاعلام صرّحوا انها صريحة في الجواز وتلك اذا دلة على النجاسة صريحة او ظاهرة؟ ظاهرة، فاذا تعارض عندنا صريح مع الظاهر ايهما يقدم؟ او ظاهر مع اظهر يقدم الاظهر على الظاهر هذا الذي اقوله ان المعارف الدينية فقها واعتقاداً واولاً وآخراً كلها امور اجتهادية الان نحن نستظهر في المقابل هم الطرف الاخر يستظهر لا انا استطيع ان اقول له انا عندي هذا من المسلّمات ولا هو يستطيع ان يقول ان هذا من المسلّمات ذاك اجتهاده وهذا اجتهادي والحجة علينا ليس هو الواقع كما ذكرنا لعشرات المرات وانما الحجة علينا ما انتها اليه نظر العالم ونظر المجتهد ونظر المحقق في مثل هذه المسائل، هذا فيما يتعلق باهمية هذه المسألة هنا يؤيد هذا المعنى الان لماذا اقول ليس دليل مستقل ابين المسألة توجد رواية ثانية أيضاً بنفس هذا المضمون أي رواية؟

    رواية اسماعيل بن جابر الذي قلنا صحيح الاعلائية توجد رواية ثانية والرواية الثانية ورد في الكافي المجلد الثاني عشر صفحة 272 الرواية هذه عن عبد الله بن يحيحى الكاهلي قال سألت اباعبد الله عليه السلام عن قول مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي الان هذا فوق اهل الكتاب لانه في جملة من الموارد وجدتم بأن الامام سلام الله عليه وسيأتي ان شاء الله تعالى عندما يقول لا بأس في طهارة اهل الكتاب اما المجوسي يقول فلا كما تتذكرون انه قال عن المجوسي يتوضئ اما عن اهل الكتاب فلا يحتاج الى الوضوء هذا معناه ان المجوسي اشد حالاً وينبغي التنزه منه اكثر مما يتنزه عن الكتابي سألت اباعبد الله عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجلٌ مجوسي ايدعونه الى طعامهم يعني ماذا يدعونهم على طعامهم يعني يجلس على مائدتهم ويضع يده في طعامهم ويأكل معهم الشاهد على ذلك قال فقال اما انا (الامام سلام الله عليه) فلا اؤآكل المجوسي انا افعل او لا افعل هذا العمل؟ لا افعل الامام ماذا يقول؟ يقيد يقول اما انا، اما انا فلا اؤاكل المجوسي ولكن واكره ان احرم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم هذه الرواية.

    اما من حيث السند هذه الرواية واردة في التهذيب وطبعاً في التهذيب واردة مع اختلاف يسير لا يؤثر على المقام شيئاً في المجلد التاسع صفحة 88 الحديث رقم 370 الرواية أيضاً عن الكاهلي قال رجل سأل اباعبد الله وانا عنده عن قوم مسلمين حضره ايدعونه الى طعامهم؟ فقال اما انا فلا ادعوه ولا اؤاكله هنا فقط يوجد فلا اؤاكل المجوسي اما هنا فلا ادعوه فإني لاكره ان احرم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم هذه الذي مراراً الرواية رواية واحدة وهي رواية يحيى الكاهلي حتى تعرفون انه الروايات أيضاً الكليني ينقلها بهذه الصيغة والتهذيب ينقلها بهذه الصيغة وتوجد فيها كلمة اضافية زائدة الان افترض على سبيل المثال هذه الكلمة لم تؤثر هنا ولكن في اماكن اخرى قد كلمة اخرى تقلب كل الموازين كل المنظومة الموجودة في الرواية زيادتها نقيصتها حرف اعراب والى غير ذلك هذه الرواية واضحة هنا، سند الحديث في صحيح الكافي وردت هذه الرواية في المجلد الثالث صفحة 181 الرواية واردة هناك فاذا معتبرة اعتباراً لا بأس به والسيد الخوئي عبر عنها بأنها حسنة الكاهلي الان لجهة وليس مهمة المهم الرواية من الروايات المعتبرة سنداً في المجلد الثالث صفحة 46 هناك هذه عبارت السيد الخوئي يقول ومنها حسنة الكاهلي يشير الى حسنة الكاهلي ولا احتاج حسنة الكاهلي يقول سألت اباعبد الله عن قوم فلان قال اما انا فلا اؤاكل المجوسي واكره ان احرم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم فينقل الرواية.

    اذن من حيث السند الرواية معتبرة من حيث دلالة الحديث الرواية أيضاً واضحة الدلالة كما يقول السيد الخوئي في المجلد الثالث صفحة 46 هذه عبارته يقول واكره فلان ولا يخفى عدم دلالتها على نجاسة المجوس لماذا؟ بأي قرينة؟ قال وهو عليه السلام انما ترك المؤاكلة معه لان مقام الامام يسمح بأنه يجلس مع مثل اشخاص هذه اعتقاداتهم او لا يسمح؟ ولهذا الامام قيّد قال اما انا يعني انه هذا لا ينبغي لي ان اقوم والا فلا معنى لان احرمه عليكم يعني هناك خصوصيات لمقامه تمنع من مؤاكلة المجوسي قال انما ترك المؤاكلة معه لعل مقامه وعدم مناسبة الاشتراك مع المعاند لشريعة الاسلام لامام المسلمين فتركه المؤاكلة من جهة الكرامة والتنزه هذا ما يستفاد من ظاهر الرواية ولكنه على القاعدة كما تعرفون بأن جملة من الاعلام قالوا لا، اصلاً هذا قوله انما اكره ان احرمه عليكم شيئاً تصنعونه هذا خير كاشف ان الرواية محمولة على التقية.

    قال: الحدائق المجلد الخامس صفحة 172 يقول ومما يشير الى التقية في حسنة قوله عليه السلام في حسنة الكاهلي في مسوقة ادلة القول بالطهارة فإن مر ما هذه العبارة (يعني اني اكره احرم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم) ان ذلك حرامٌ شرعاً ولكن الامام يكره ان يأمرهم به لما يخاف عليهم من لحوق الضرر بهم في ذلك الان انا لا ادري بيني وبين الله يعني المجوسي هالقدر كانوا اقوياء بحيث الشيعة اضعف منهم الان هذا اذا نقوله في اهل الكتاب لا نستطيع ان نقوله في المجوس فهم بلغوا من القوة انه لابد ان يتقوا وان يخاف منه المهم على القاعدة المزاج الرؤية ان النظارة التي لبسها صاحب الحدائق هي نظارة التقية لا تستطيع ان تفعل له شيء أينما يذهب واينما يجد شيئاً لا ينسجم مع القواعد التي يعتقد بها يحملها على التقية قال والا فلو كان حلالاً شرعاً فإنه لا معنى لاختصاص ذلك بهم عليهم السلام هذا كلام غير دقيق لان هناك كثير من الاشياء مباح شرعاً الا ان الائمة سلام الله عليهم يقومون بها او لا يقومون بها؟

    يقول لا ينبغي لمثلنا ان نقوم به والا له عشرات الموارد في الشريعة يقول بأنه هذا اساساً بعض الاعمال محللة ولكن لا ينبغي للمؤمن ان يقوم لوجود الحساسة لوجود الكراهة ولوجود ينبغي له التنزه عنه لغو القول الى غير ذلك فما بالك للامام المعصوم ففي طرف آخر هناك امور كثيرة مباحة ودت واجبة ولكن هي واجبة على امام المسلمين أأقبل ان يقال لي امير المؤمنين ولا اشاركهم مكاره الدار اذن يا امير المؤمنين يعني حرام؟ يقول لا ليس بحرام ولكنه انا مقامي هذا له اقتضاءات وله لوازم له مسائل لينبغي علي ان التزم بها وخير شاهد على ذلك اختصاصات النبي الاكرم صلى الله عليه وآله من صلاة الليل وغير صلاة الليل وهذا بحث اشرنا اليه مفصلاً في موارد اخرى من ان الواجبات والمحرّمات والمكروهات والمستحبات والمباحات هذه ليست متواطية لجميع المكلفين بل هي مشككة فرب مباح لطائفة يكون مكروهاً لطائفة اخرى مكروه لطائفة يكون حراماً لطائفة ثالثة وهكذا في الواجبات فرب مباح لطائفة يكون واجبة لطائفة اخرى واذا قبلنا هذا اذن عشرات بالمائة من موارد التعارض يكون وجه الجمع هذا .

    اذن مع الاسف الشديد الان علم الاصول عندنا يحمل جميع التعارضات على انها متواطية على مستوى هذا يحملها ودائماً يقول تعارض ولكن على المبنى الذي نقول لابد ان نرى ان الامام سلام الله عليه عندما قال له لا تفعل هذه أي طبقة كان من رواة الائمة سلام الله عليه كان من عموم الناس او كان من الطبقة فلعل قوله لا تفعل هذا ليس حكم عام لجميع الشيعة لجميع اتباع مدرسة اهل البيت بل لهذه الطبقة من الرواة وهكذا وهكذا وهكذا فينفتح لنا بابٌ قيّم جداً لحل التعارضات وانا اتصور نسبة كبيرة من ابواب التعارض سوف تحل لان لن نحمل هذه التعارضات على المراتب فحملناها على المراتب يقع تعارض او لا يقع تعارض؟ لا يقع هناك أي تعارض من أبواب التعارض سوف تحل لأنها نحن لم نحمل هذه التعارضات على المراتب فإذا حملناها على المراتب يقع تعارض أو لا يقع تعارض؟ لا يقع هناك أي تعارض.

    على أي الأحوال صاحب الحدائق يقول أن هذه الرواية محمولة على التقية السيد الصدر رحمة الله عليه الشهيد الصدر يجيب عن مسألة التقية في المجلد الثالث صفحة 340 ويشير إلى نكتة هذه لا بأس هذه النكتة يلتفت إليها يقول فإنّه في صفحة 340 في ذيل هذه الرواية التي اشرنا إليها وهي رواية الكاهلي قال فإنّه لو سلّم أنّ استنكاف الإمام عن مؤاكلة المجوسي كان بسبب التحريم لا التنزيه الإمام عندما يقول أما أنا فلا آكل يعني ما هو؟ حرام أما أنا لا أواكل نقول أنها دالة على ماذا؟ على الحرمة لا على التنزيه هذا أولاً وأنّ التحريم أيضاً عام كما يدعي أصحاب نظرية التقية ولكنّه لم يحرّم عليهم خوفاً عليهم وانّ التحريم عام إذا كان التحريم عام لماذا أن الإمام سلام الله عليه لم يحرم عليهم قال وأكره أن احرم عليكم ما تصنعونه في بلادكم وامتناعه عن التحريم على الآخرين كان بمعنى امتناعه عن اخراجهم عن ما تقضيه التقية من المساورة هذا هم سلمنا معكم هذه كلها من باب التنزل يقول لو سلمنا معكم هذا الذي قاله صاحب الحدائق وقبله أيضاً المجلسي.

    أعزائي المجلسي في ملاذ الاخيار المجلد الرابع عشر صفحة 303 أشار إلى نظرية صاحب الحدائق يقول فلا يدل التحريم المذكور على النجاسة يقول كل هذا لو سلمناه فلا يدل على النجاسة فلعل أساساً الجلوس على مائدة واحدة مع المجوسي أساساً هذا جائز أو ليس بجائز؟ الإمام يريد يقول له انه هذا غير جائز ما يثبت لنا أنّه نجس وإنما يثبت لنا حرمة الجلوس معهم من أين تثبتون أن هذه الرواية دالة على النجاسة يقول فلا يدل التحريم المذكور على النجاسة عدم انحصار ما يترقب كونه منشأً لذلك يعني للتحريم في الارتكاز المتشرعي منحصر في النجاسة لا تجوز إذا تتذكرون فيما سبق هذه النكتة اشرنا إليها لعله الإمام سلام الله عليه يريد أن يمنعهم من المخالطة مع المجوس حتى لا يتأثروا بمبانيهم قلنا هذا مو بالضرورة لأجل النجاسة بل لأجل عدم التأثر الفكري والثقافي معهم إذن هذه الرواية لم نجعلها رواية مستقلة بل تكون مؤيدة ماذا؟ فإذا لم نحملها على التقية الرواية واضحة فأكره أن أحرم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم أما هو فلا يفعل ذلك فتكون وجه جمع بين الروايات المتعارضة هذا تمام الكلام أعزائي في الطائفة الثانية من الروايات التي استدللنا بها على طهارة أهل الكتاب تبقى هناك أعزائي طوائف أخرى من الروايات نشير إلى عناوينها وإن شاء الله من غد سوف ندخل فيها.

    الطائفة الثالثة من الروايات اتخاذ الكتابية مرضعةً للمسلم للطفل المسلم، هناك روايات متعددة معتبرة دلت على ماذا؟ على جواز اتخاذ المرضعة الكتابية مرضعةً لأي شيء للطفل المسلم فيقال إذا كان حليبها نجس لان النجاسة ذاتية فكيف يجوز إعطاء النجس للطفل المسلم يعني للاب للابوين كيف يجوز هل يجوز إعطاء النجس للطفل المسلم يعني أنت جنابك الآن تضع خنزيراً أمام طفلك ويأكل منه أو تضع أمامه ميتة ويأكل أو تضع أمامه متنجساً ويأكلها هل يجوز أو لا يجوز؟ وحيث أنّه لا يجوز إذن هذا يكشف أن الإمام عندما اجاز إذن حكم بطهارة من؟ بطهارة أهل الكتاب.

    الطائفة الرابعة اعارة أو تغسيل الكتابي أو الكتابية للميت المسلم من الواضح عند التغسيل هذه إذا كانت نجسة ذاتاً يتنجس الميت أو لا يتنجس؟ يتنجس.

    الطائفة الخامسة روايات اعارة الثوب للكتاب واسترجاع الاعارة المعار ولبسه من غير غسل له من غير تطهير له هذه الطوائف الثلاثة الأخرى لنرى أنها هل تدل أو أنها هي ليست فيها دلالة بل تعتبر من الشواهد والمؤيدات للطوائف السابقة والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/03/04
    • مرات التنزيل : 1518

  • جديد المرئيات