نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (57)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    خلاصة ما تقدم هو انه على مستوى البحث القرآني وقفنا عند الآية او المقطع من قوله تعالى انما المشركون نجسٌ واتضح ان هذه الآية او ان هذه المقطع من الآية لا يثبت نجاسة المشرك بالمعنى المصطلح الفقهي ثم انتقلنا الى قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب واستفدنا منها طهارة اهل الكتاب وكذلك استفدنا من قوله تعالى والمحصنات من الذين من قبلكم ايضا قلنا انها يمكن الاستفادة منها بطهارة اهل الكتاب ثم انتقنا الى البح الروائي ووقفنا عند طائفتين من الروايات: الطائفة الاولى وهي الروايات التي استفدنا منها بشكل مباشرة عدم نجاسة العرضية فضلاً عن النجاسة الذاتية واستعرضنا روايات متعددة واكثر الروايات التي كانت استعرضناها من حيث السند ومعتبرة السند كانت معتبرة السند.

    بالاضافة الى الروايات او الطائفة التي ترتبط بنكاح الكتابية التي تقدم مطلقا بالبيان الذي تقدم فيما سبق من هنا سوف ننتقل الى طوائف اخرى من الروايات استدل بها البعض على طهارة اهل الكتاب من هذه الطوائف هذه هي الطائفة الثالثة من الروايات التي نقف عندها وهي الروايات التي تحدثت عن جواز ارضاع النصرانية واليهودية للطفل المسلم، ارضاع اليهودية والنصرانية وبل في بعض الروايات المشركة للطفل المسلم.

    هذا المعنى استدل به البعض او هذه الطائفة من النصوص استدل بها البعض على طهارة اهل الكتاب منهم الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه المجلد السابع صفحة 250 قال ويؤيده بل يدل عليه أولاً قال مؤيدة بل ترقى قال دالة على الطهارة هذا سيأتي الان ننقل فقط كلمات الاعلام في المسألة ويؤيده بل يدل عليه أيضاً الاخبار الكثيرة الدالة على جواز مخالطة الكتابي مثل ما دل على جواز تزويج الكتابية (الي هي كانت الطائفة الثانية التي تقدم الكلام عنها مفصلاً فيما سبق) ومثل اتخاذاً ضئراً اتخاذ الكتابية مرضعا اما كيف يدل هذا على الطهارة هذا يحتاج الى بيان والى استدلال لابد ان نقل عنده لاحقاً اذن الان في المرحلة الاولى في هذه الطائفة من الروايات التي ذكر البعض انها دالة على طهارة اهل الكتاب واشار البعض الى انها مؤيدة وشاهدة لطهارة اهل الكتاب وطبقة ثالثة او اتجاه ثالث اساساً لم يذكرها لا انها دالة ولا انها مؤيدة وشاهدة كما هو الحال عند السيد الخوئي والسيد الخوئي لم يشير اليها لا من قريب ولا من بعيد وكذلك الشهيد الصدر لم  يشير الى هذه الطائفة لا انها مؤيدة ذكرغيرها يعني ذكر تزويج الكتابية ولكنها لم يذكر مسألة ارضاع الكتابية للطفل المسلم على أي الاحوال.

    من هنا في المرحلة الاولى علينا ان نستعرض الروايات التي استدل بها او جعلوها شاهداً او فيها دلالة واضحة وصريحة على جواز ارضاع الكتابية للطفل المسلم.

    الرواية الاولى في الكافي المجلد الحادي عشر صفحة 435 هناك باب مستقل تحت هذا العنوان وهو باب من احق او الباب 30 وهو باب من يكره لبنه ومن لا يكره تحت هذا العنوان عدة روايات، الرواية الاولى في صفحة 435 رقم الرواية 14 الرواية عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله الصادق قال لا تسترضع الصبي المجوسية الروايات مختلفة بعضها تجيز وبعضها لا تجيز بعضها تفصل وبعضها لا تفصل ولكن نحن الان نتكلم بشكل عام قال لا تسترع للصبي المجوسية واسترع له اليهودية والنصرانية ومن الواضح انه من اوضح المصاديق اهل الكتاب اليهود والنصارى وهنا الامام سلام الله عليه يقول لا محذور في ان تسترضع للصبي اليهودية والنصرانية نعم ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك، الان حين ان ترضع بعد ذلك او قبل ذلك حين الرضاعة هذه التفاصيل لا تهم المهم انه اجاز الامام عليه افضل الصلاة والسلام ارضاع اليهودية والنصرانية للصبي.

    سند الحديث البهبودي المجلد الثالث صفحة 39 من صحيح الكافي رقم الرواية التي اشرنا اليها 14 قال لا تسترضع للصبي المجوسي واسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن هذه الرواية وكذلك في مرآة العقول المجلد 21 صفحة 78 أيضاً الرواية معتبرة ان من حيث السند الرواية معتبرة اجازة استرضاع او ارضاع اليهودية والنصرانية للصبي والطفل المسلم.

    الرواية الثانية في الكافي صفحة 431 طبعاً كله في المجلد الحادي عشر من مركز بحوث دار الحديث بحسب الباب الذي اشرنا اليها يعني كتاب العقيقة باب رقم 30 باب من يكره لبنه ومن لا يكره.

    الرواية الثانية 431 قال عن ابي جعفر عليه افضل الصلاة والسلام عن محمد بن مسلم قال لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية (هنا اضاف المجوسية) احب الي من لبن ولد الزنا انتم اذا كنا وافعال التفضيل يعني ذاك محبوب حتى ولد الزنا ولكنه هذا احب من ذاك وهذا افضل من ذاك الان بحث ان المراد من ولد الزنا ما هو في الوافي وغير الوافي يعني المجلسي وغير المجلسي كلهم يقولون يحتمل ان يكون المراد بولد الزنا هاهنا المرضعة يعني اذا كانت المرضعة متولدة من زنا بأي قرينة؟ بقرينة اليهودية والنصرانية والا البحث ليس في ولد الزنا البحث في مرضعة فالمرضعة اذا كانت من ولد الزنا واحتملت احتمالات اخرى هذا لا يؤثر كثيراً المهم احب الي من ولد الزنا .

    الرواية الاخوة الذين يريدون ان يراجعون مرآة العقول مجلد 21 صفحة 76 عندما يصل الى الرواية يقول الرواية حسنة الرواية الخامسة عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر قال لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب الي من لبن ولد الزنا والظاهر ان المراد بلبن ولد الزنا ليس لبن الزانية الذي حصل من الزنا ليس هذا المقصود وانما باعتبار هذا اللبن من حلال او من حرام مرة انه المراد ان لبنها حاصل من زنا ومرة المراد انها هي حصيلة الزنا الان سواءاً كان هذا او ذاك المهم ان الامام سلام الله عليه انا عندي الان البحث في احب هذه احب بغض النظر ان المراد من لبن ولد الزنا ذاك بحث آخر المهم احب وهذا يكشف على انه هذا جائز الا انه احب من ذاك هذه هم الرواية الثانية ويقول الرواية معتبرة الحديث الخامس حسنٌ كما اشرنا.

    الرواية الثالثة: في المجلد الحادي عشر صفحة 430 رقم الحديث 2 من نفس الباب الرواية عن ابن هلال عن ابي عبد الله الصادق قال سألته عن مضائرة المجوسي فقال لا ولكن اهل الكتاب يعني مضائرة اهل الكتاب فيه اشكال او لا يوجد؟ الان فيما يتعلق بالمجوسي الروايات متعارضة تحمل على الكراهة او طريق آخر المهم الان بحثنا في اهل الكتاب، سند الرواية هم صحيح كما ورد في صحيح الكافي للببودي المجلد الثالث صفحة 92.

    الرواية الرابعة وهي أيضاً في نفس الباب وهي قوله عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة هنا هذه من الروايات التي ادخلت المشركة فاذا قبلنا ان هذه الروايات دالة على طهارة لبن فيدل عندنا رواية دالة على طهارة المشرك أيضاً لانه اذا تتذكرون كل الروايات التي قرأناها فيما سبق للطهارة كانت مرتبطة باليهودية والنصرانية والمجوسية ولا يوجد فيها ذكر المشركة ابداً ولكنه اذا قبلنا ان هذه الرواية دالة على الطهارة يعني هذا المضمون دالة على الطهارة هنا عندنا دليل دال على طهارة المشرك وهذا افضل من المقطع من الاية لان الاية المباركة قالت لا تدل على النجاسة فنرجع الى الادلة الاجتهادية والادلة الاجتهادية يوجد دليل على الطهارة او لا يوجد؟ فاذا لم يوجد نرجع الى الاصول العملية واصول العملية يقول كل شيء لك طاهر اما هذه اذا تمت هذه الرواية فتقول لنا المشرك أيضاً ما هو؟ يعني يوجد عندك دليل اجتهادي على طهارة المشرك قال سألت اباعبد الله هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال لا بأس ولا محذور في ذلك وقال امنعوهن من شرب الخمر هذه مسألة الخمر ان شاء الله بحثه سيأتي.

    الرواية معتبرة في صحيح الكافي المجلد الثالث صفحة 92 وكذلك في مرآة العقول المجلد 20 صفحة 76 صحيحة السند، اذن الى هنا اتضح لكم اربع روايات من حيث السند معتبرة هذا المقدار كافي انه حتى لو لم تكن عندنا رواية معتبرة هذه كلها تكون مقوية وشواهد ومؤيدات لمضمون تلك الروايات المتقدمة.

    الرواية الخامسة: ما ورد عند النجاشي في صفحة 309 في رقم الترجمة 846 في ترجمة الفضيل بن يسار هناك يقول عن فلان حدثنا هارون بن عيسى عن ابي مسور الفضيل بن يسار قال قال لي جعفر بن محمد عليه السلام رضاع اليهودية والنصرانية خيرٌ من رضاع الناصبة الان هناك كان من لبن ولد الزنا هنا كان من الناصبة أيضاً خيرٌ هو اذا قلنا انه يفيد افعال التفضيل أيضاً ذاك جائز ولكن هذا افضل هذه الرواية الخامسة.

    الرواية السادسة: ما جائت في قرب الاسناد للحميري من اعلام الثالث الهجري طبعاً هذا الكتاب وقفنا عندنا مفصلاً في ابحاث سابقة الان ثبت انها لصاحبه او لا له بحث آخر، في قرب الاسناد صفحة 275 رقم الرواية 1097 وسألته عن الرجل المسلم هل يصلح له ان يسترضع (هذه نكتته انا عندما انقل الرواية فائدة باعتبار الروايات يصلح للرجل الان قد يقول قائل بأنه من اين تقول بأن صبي المسلم الجواب: اساساً لا معنى ان يسأل لتكليف غير المسلم اساساً طبيعي يجوز الزموهم بما الزم انفسهم ثم ماذا علاقته انه يجوز لهم او لا يجوز هذه الرواية فيها تصريح) سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له ان يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر قال امنعوهن من شرب الخمر ما ارضعن لكم يعني الفترة التي ترضع لا ينبغي لها ان تشرب او تمنع عن شرب الخمر هذه هم الرواية السادسة.

    الرواية السابعة ما وردت اعزائي في تهذيب الاحكام المجلد الثامن صفحة 116 الرواية في الحكم في اولاد المطلقات رقم الرواية العام 401 وهذا الباب رقم الرواية 50 الرواية عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل دفع ولده الى ضئر يهودية او نصرانية او مجوسية هذه أيضاً ادخلت المجوسية ترضعه في بيتها او ترضعه في بيته يعني في بيت الرجل الذي استأجرها لهذا قال ترضعه لك اليهودية او النصرانية في بيتك اجعلها ترضعه (في بيتك لا في بيتها) وتمنعها عن شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك الى بيوتهن والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك ولهذا في الروايات ورد افضل او خير او احب الي ونحو ذلك والمجوسية لا ترضع لك ولدك الا ان تضطر اليها هذه الى المجوسية اذن روايات اجازة، روايات لم تجز وروايات قيدتها بالاضطرار الان قلت لكم الان بحثنا ليس في المجوسية الان بحثنا في اهل الكتاب هذه الرواية من الروايات أيضاً المعتبرة التي في ملاذ الاخبار المجلد الثالث عشر صفحة 332 ينقل الرواية يقول الحديث الخمسون كما اشرنا صحيح هذا اولاً وكذلك في الاحاديث المعتبرة يعني الشيخ آصف محسني في كتابه احاديث المعتبرة جامع احاديث الشيعة الان بعد ذلك اقف عند هذا.

    الرواية الاخيرة وهي رواية دعائم الاسلام للقاضي النعمان المغربي انا اقرأ الرواية واقف قليلاً عنده كتاب صاحب الدعائم وعند كتاب الدعائم تعلمون بأنه يوجد خلاف كبير في هاتين المسألتين، الجلد الثاني صفحة 243 رقم الرواية 913 الرواية عن علي وابي جعفر عليهما السلام (بلا سند ولهذا عموم روايات الدعائم مرسلة) وعن علي وابي جعفر عليهما السلام انهما رخصا في استرضاع لبن اليهودي والنصارى والمجوس قال ابو عبد الله الصادق عليه السلام اذا ارضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر واكل ما لا يحل اكله واضح بأنه نفس هذه الروايات ولكنه مع التصرف لانه قال من لحم الخنزير وكذا ولكنه هو قال ما لا يأكل هذه رواية، وعنه عليه السلام قال رضاع اليهودية والنصرانية احب الي من رضاع الناصبية فاحذروا الناصبية ان تضائروهم وتناكحوهم ولا توادوهم الى آخر انه ينقل روايتين او ثلاثة هنا توجد ملاحظة.

    الملاحظة الاولى فيما يتعلق بهذه الروايات وهذه الروايات كلها مجموعة في كتاب جامع احاديث الشيعة الاخوة الذين عندهم هذه الموسوعة جامع احاديث الشيعة المجلد 26 الباب 55 باب انه لا يصلح استرضاع المرأة الى آخره هناك ينقل مجموعة من الروايات وكل هذه الروايات التي اشرنا اليها تقريباً وردت هنا والاخوة الذين يريدون ان يراجعون بامكانهم ان يراجعو أيضاً هذه أيضاً الاحاديث المعتبرة في جامع احاديث الشيعة يعني الذي عنده جامع احاديث الشيعة هذا الكتاب هم لابد ان يكون الى جنبه لانه كثير يقلص له الطريق ويلقص له الطريق ويقصر عليه الطريق لانه بعدل هو ان يبحث انها صحيحة او لا أي من صححها عموماً هنا يشير الى ذلك في صفحة 496 الباب 55 يقول المذكور برقم واحد بسنديها واثنين وخمسة بسندها واربعة عشر بسند الفقيه وسبعة عشر المذكورة في هذا الباب معتبرة سنداً اذن هنا خمس ستة روايات التي اشرنا اليها وبيّناها كلها يبين اعتبارها السند هذه الملاحظة الاولى.

    الملاحظة الثانية: ما يرتبط بكتاب الدعائم انتم تعلمون كثير يستدلون بكتاب الدعائم ما يرتبط بكتاب الدعائم يوجد بحثان:

    البحث الاول: هو في صاحب هذا الكتاب هو القاضي ابن نعمان، ابي حنيفة النعماني محمد بن تميم المغربي هل كان شيعياً ام لا واذا كان شيعياً هل كان اثنى عشرياً ام لا مثلاً فاطمية اسماعيلية الى آخره لا اشكال ولا شبهة ان القاضي نعمان كان مالكياً هذا متفق عليه بين كل من ارخ للقاضي نعمان وبعد ذلك صار ماذا؟ بتعبير هذا اصطلاح الذي يسمى والان انا لا اتفق معه الذي يقول استبصر يعني كان اعمى وصار بصيراً ونفس المعنى الطرف الاخر هم اذا انت تركت مذهبك ماذا يقول لك اهتدى وهو الذي يعبر عنهم بأن الذين اهتدوا يعني انت كنت ماذا؟ فعلى ماذا هذه اللغة البائسة بيني وبين الله كان على اتجاه بحسب رأيه واجتهادي الان هم صار باتجاه آخر على رأيه واجتهاده وهذه قضية واضحة على مباني الذي انا اعتقدها طبعاً هم يكون في علمك هذه هم فقط ما مرتبطة بداخل مدرسة اهل البيت يعني الشريعة الاسلامية بهذا الشكل هم استبصر هم كان كافراً الى آخره ابداً مجموعة اجتهادات هذا يجتهد يصل الى هذه النتيجة وذاك يجتهد ينتهي الى نتيجة اخرى هذا يجتهد وينتهي الى ان الله سبحانه وتعالى موجود كأنا وانت يعني وجود مشخص خارجي جسمانيٌ له رأس وجه ويد كرسي وعرش يغضب ويصعد وينزل وينام الى آخره وليس قليلين هؤلاء الذين نحن نصطلح عليهم بالمجسمة الذين لو تسألوهم تقول انتم المجسمة؟ يقولون ابداً انتم تقولون لنا كذا اذا تتذكرون هذا البحث الذي تقدم فيما سبق الالتزام والالزام انت تلزمه هذا نتيجة هذا القول لازمه التجسيم والا هو يقول بأنه انا لا اقول جسم ولا اقول لا جسم تقول لماذا؟ يقول لانه انا تابع للدليل والقرآن الكريم بالنسبة لي والروايات الصحيحة بالنسبة اليه لا اثبتت الجسمية ولا نفت الجسمية لا تقول انا رواياتي عن اهل البيت والروايات عن اهل البيت يقبلها او لا يقبلها؟ لا يقبلها.

    ولذا الشيخ ابن تيمية يقول بأنه ان لم يكن جسماً فهو معدوم يعني يلازم بين الجسمية وبين الوجود يقول كلما هو موجود فهو جسمٌ وكلما هو جسمٌ فهو موجود كلما هو جسم فهو موجود واضح اما كلما موجود فهو جسم هذه كيف؟ يقول الجواز يلزم التركيب الجسم كذا واذا صار مركب يلزم ان يكون محتاجاً يلزم ان يكون حادثاً يلزم ان يكون كذا يقول ابداً ابداً هذا خلط من عندك من قال كل جسم مركب لا، لعله يوجد عندنا جسم قديم اصلا وليس حادث من اين جئتم من قال لكم اذا كان جسماً فلابد ان يكون مركباً من مادة وصورة هذه الاجسام الموجودة عندكم تكون مركباً من مادة وصورة وهكذا فلا محذور في ان نلتزم في بيان تلبيس الجسمية في المجلد الاول بشكل واضح وصريح هناك يلتزم بأنه ان لم يكن جسماً فهو معدوم على أي الاحوال اريد ان اقول الشاهد انت في مقابل آخر تقول هذا الكلام كله باطل.

    نرجع الى بحثنا اذن كان مالكياً ثم صار امامياً سؤال الان عندما انتقل الى الامامية صار امامياً اسماعيلياً او صار امامياً اثني عشرياً أيضاً خلاف هذا البحث الاعزة الذين يريدون ان يراجونه هذا بشكل مفصل راجعناه في كتاب كليات فقه المكاسب المحرمة هناك بيّنا في صفحة 271 لا اشكال انه ان الرجل كان مالكياً بالاصل ثم صار امامياً وبعد ان انتقل الى الامامية وجد رأيان رأي يقول صار اسماعيلياً ورأي يقول صار امامياً.

    الاتجاه الاول يرى بأن صاحب الدعائم من الامامية الحقة الاثني عشرية هذه حقّ قيد من احاديث الفرقة الناجية هذه الفرقة الحقة يعني نحن الفرقة الناجية وطبيعي بيني وبين الله اذا ما تعتقد تكون حقة لا معنى لان تعتقد بها ولكنه اعتقادك انه حق اعم من ان يكون حقاً في الواقع او يكون مخالفاً للواقع يعني حكم ظاهري في العقائد وليس حكماً واقعياً الان عندما نذهب الى عالم البرزخ الاحكام الواقعية تتضح وانا لم يثبت عندي باي دليل فالبرزخ هم سيتضح يقولون في الحشر الاكبر يوم تبلى السرائر سوف تنكشف الحقائق وايضا لم يثبت انه في الاخرة سوف تنكشف الحقائق فتبقى هذه المسألة ماذا؟ مادام الانسان موجوداً لابد ان يعمل بالاحكام الظاهرية يعني ما يعتقده انه هو الحق من اول التوحيد الى آخر كتاب الطهارة والنجاسة كلها بحسب الاعتقاد وليس اكثر يرى صاحب ن صاحب الدعائم من الامامية الاثنى عشرية وذهب الى ذلك جملة من الاعلام منهم المجلسي في بحاره وبحر العلوم في رجاله والتستري في المقابس ومنهم المحدث النوري في خاتمة المستدرك وذكروا شواهدهم على ذلك.

    الاتجاه الثاني يقو ل لا، هو اسماعيلي وقد صرح بذلك من الاعلام السيد الخونساري في روضات الجنات وابن شهر آشوب في معالم العلماء وغير ذلك طبعاً نحن بالشواهد التي عندنا هناك ذكرنا شواهد على اماميته من صفحة 279 الى صفحة 292 هناك بحث مفصل قلنا بأن صاحب الدعائم امامي اثنى عشري الى آخره يبقى عندنا انه ثقة او ليس بثقة لا يكفي انه امامي كل ثقة؟ قد يكون امامي ولكنه ليس بثقة اذن اثبتنا أيضاً وثقاته في المقام الثاني ننتقل الى كتاب الدعائم، كتاب الدعائم بلا اشكال كل رواياته مرسلة فاذا صارت مرسلة يمكن الاعتماد عليها او لا يمكن الاعتماد عليها اذا بنينا على نظرية جمع القرائن فهي الروايات ماذا تصير؟ تكون نافعة اذا بنينا الى نظرية جمع القرائن لانه أيضاً تكون شواهد بل اكثر من الشاهد يمكن انه يحصل الانسان اطمئنان طبعاً واين؟ في الروايات التي انفرد بها تسقط عن الاعتبار لماذا؟ لانها مرسلة الا اذا جمعنا قرائن اخرى لاثبات هذه الذي انفرد بها الى آخره هذا البحث مفصلاً يرجعوا الاخوة الى ذلك المهم توضيح الاستدلال بهذه الروايات هذه الروايات فيها مقدمة هذه المقدمة انا اعدد او ابين هذه المقدمة او بعد ذلك ننتقل الى كيفية الاستدلال بهذه الروايات هذه المسألة التي طرحت وهي مسألة ارضاع الصبي المسلم لبن اليهودية والنصرانية هذه مسألة او فرع من عشرات بل مئات الفروع الاخرى ما هي؟ وهي ان الطفل قبل بلوغه الشرعي أي كان البلوغ الشرعي 9 سنة 13 سنة 15 سنة أي كان على المبنى الذي تختارونه قبل البلوغ الشرعي هل هو مكلف او ليس بمكلف ماذا تقولون؟

    واضح حديث رفع القلم يقول رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ اذن هو مكلف او غير مكلف؟ غير مكلف هذا واضح يعني بحسب الارتكاز الشرعي او الذهني واضح انما الكلام نحن عندنا تكليف بازائه او لا يوجد عندنا تكليف بازائه؟ يعني ماذا؟ يعني امامه الان خمر يريد ان يشربه انا عندي تكليف او ما عندي تكليف؟ مع انه بالنسبة لي حلال او حرام؟ حلال بالنسبة لي لانه عنده تكليف او ما عنده تكليف؟ عمره 13 سنة قام بعمل ادى به الى الجنابة ممكن او غير ممكن؟ بلي ممكن واي مشكلة لا يوجد مثلاً لو وطأ صبية وصار مجنباً الان يريد ان يمس القرآن امنعه انا او ما امنعه؟ هو عنده تكليف ان يغتسل او ما عنده تكليف ان يغتسل؟ ما عنده تكليف انا عندي تكليف؟ قاعد امام التلفزيون وطلعت صور محرمة شرعاً على مبنى انه يعتقد محرمة شرعاً والا ما يرى ليس محرمة لا فرق اما على مبنى انه يرى محرمة انا عندي تكليف ان اطفي التفزيون وامنعه او انا ما يجوز لي لابد ان اقوم وهو يقعد ماذا تريد منه؟! ومئاة المسائل الان هذه مرحلة.

    المرحلة الثانية: ليس هو انه يقوم بالعمل لا، انت تتسبب للقيام بالعمل كما في مسألتنا ليس انه هو يشرب النجس الذي هو لبن المرضعة اليهودية اذا فرضنا انه نجساً لا، انا اهيئأ له مرضعة ليشرب منها لبناً نجساً فانا مسبب او ليس بمسبب يجوز او لا يجوز؟ يعني لابد ان اعمل بتكليفي او اعمل بتكليف الطفل؟ بالنسبة اليه يحرم ان يشرب اللبن النجس او لا يحرم عليه؟ لا يحرم عليه، اما انا اتسبب في ان يشرب ماذا؟ مرة هو يذهب ويرفع المصحف ويضع يده على الكلمات انا متسبب او ما متسبب؟ ما متسبب ولكن مرة لا، اشتري له هدية والهدية مصحف من القرآن وانطي بيده وهو هم يفعل اقول له تبرك بها هو هم يفتح المصحف ويتبرك بيهن من الذي تسبب في هذا؟ اصلا اكثر من هذا تقول بابه تبرك به تلزم يده وماذا؟ انت ما متوضئ يجوز لك ان تمس او لا يجوز لك؟ ما يجوز ولكنه تأخذه بيده فتمس بها رأيت بعض الناس يقولون تبرك به الطفل ما يعرف يأخذ يده ويقول تبرك بهذا هذا خوش سيد هذا التسبيب ليس تسبيب بل اساساً يأخذ بيده اصلاً ما عنده ذاك ارادة واختيار يجوز او لا يجوز؟ وهذا اذا انفتح هذا الباب وقلنا بهذه النظرية أي نظرية؟ بنظرية المقدس الاردبيلي .

    المقدس الاردبيلي هذه عبارته في مجمع الفائدة القرآن المجلد الحادي عشر صفحة 283 يقول ولا يضر الضعف ولا يقاس عليه الاطفال فانهم وان لم يكونوا مكلفين بالفعل الان يحرم عليه او لا يحرم عليه شيء؟ ابداً لا يحرم عليه شيء وان لم يكونوا مكلفين بالفعل ولك يصيرون مكلفين ويتعودون بعد ذلك هم في صيروة التكليف والناس (يعني المكلفون والناس هنا في مقابل الاطفال يعني انا وانت المكلف) مكلفون باجراء احكام المكلفين عليهم اذن تعمل بتكليفه او بتكليفك ايهما؟ بتكليفك يعني اذا اراد ان يمس القرآن ولو انت ليس بسبب لابد ان تمنعه الى ذلك اذا اراد ان يرتكب أي عمل فيه حرمة شرعية لابد ان تمنعه عن ذلك والا انت آثم في ذلك .

    ولهذا السيد السبزواري قدس الله نفسه عندما يأتي الى هذه المسألة يقول لما ارسله المحقق الاردبيلي يعني في مهذب الأحكام المجلد الأول صفحة 514 قال لما ارسله المحقق الاردبيلي إرسال المسلّمات أصلاً لم يقم عليه دليل ليش ماذا؟ واضحة واحد من يقول لك واضحة ومثل المحقق الاردبيلي ترجع مولانا مطمئن إلى الخلف هذه طبيعتنا طبيعة الإنسان لأنه ما يكدر يكون خارج اطار الجمع مولانا ليس فقط لا يستطيع أن يكون خارج اطار الجمع والمجتمع سلوكياً بل لا يمكنه أن يكون خارج اطار المجتمع والجمع فكرياً ولهذا هي تأخذه الوحشة والغربة ووو والخوف ووو إلى غير ذلك أما إذا شاف الكل يقولون بهذا يقول إذن لا يمكن كلهم يذهبون للنار هذا احد الأدلة لما أرسله المحقق الاردبيلي إرسال المسلمات.

    هذه عبارة من عبارات الاردبيلي في مجمع فائدة البرهان مجلد 11 صفحة 283 ـ 284 من أن الناس مكلفون باجراء أحكام المكلفين عليهم عجيب جداً واقعاً يقول فإن كان ذلك إجماعاً يوجد مجال للمناقشة أو لا يوجد؟ وإن كان يدعي مع انه كلمات السابقين أقوى أصلاً متعارضين أم غير متعرضين؟ ما متعرضين يقول فإن كان ذلك إجماعاً وإلا أما إذا لا يوجد إجماع فللمناقشة فيه مجال وإلا إذا ادعى المحقق الاردبيلي الإجماع لا يمكن واحد يناقش هذا البحث ثم يقول أمراً غريباً جداً يقول وأما الاستدلال على الجواز يعني جواز تسبيب شرب النجس للطفل في باب المرضعة لأنه أنت تسأجر مرضعة حتى تعطيه لبناً هنا بحث مفصل بين الأعلام لا نريد ندخل فيه انه هذا اللبن نجس يعني عين النجاسة لو متنجس يا هو منهن؟ إذا قلنا أن اللبن جزء من المرأة فهو ماذا يصير؟ عين النجس أما إذا قلنا أن اللبن ليس جزءاً من المرأة بل هو طاهر ولكنه لأنه يمس بدنها فماذا يصير؟ متنجس هنا أيضاً فصلوا لأنه الأعلام فصلوا بين جواز اسقاء النجس للطفل وبين جواز اسقاء المتنجس وفصلوا الكلام سأشير إن شاء الله إليه قال وأما الاستدلال على الجواز بما دلّ على جواز استرضاع اليهودية يقول البعض استدل لأنه عجيب مولانا صار دور عند جملة من الفقهاء في هذه المسألة إذا هناك يستدل بهذه مال الرضاعة إذا هنا يستدل بأهل الكتاب مولانا وحدة يحولها على الأخرى ولهذا بعض استدل بالطهارة بطهارة أهل الكتاب بجواز الارضاع وبعض استدل بجواز الارضاع هناك قال هذا دال على الطهارة وهكذا واحد يعكس على الآخر ولهذا قلت بأنه لابد أن نقف عند هذه المسألة أما كلام السيد السبزواري يقول فيمكن الخدشة فيه بأنه من إدخال النجاسة في الباطن ولا حكم له كما مرّ ويأتي يقول لا محذور فيه لماذا؟ لأنه هذا الطفل عندما يمتص الثدي فهو ظاهر لو باطن؟ باطن وادخال النجاسة في الباطن بيه اشكال لو ما بيه إشكال؟ ما بيه إشكال فواحد يجب له خنزيرة مولانا يأخذ له حليب الخنزير ويعطيه لا توجد مشكلة، أحسنتم لا يكون بالظاهر السيد السبزواري هنا ماذا يريد أن يقول هذه المسألة تحتاج أن نقف عندها قليلاً حتى نرى انه يمكن أن تكون دليلاً على طهارة أهل الكتاب أو لا يمكن وهي مسألة ابتلائية يعني لا يوجد احد ما مبتلى بمسألة النجاسة طبعاً هذه المسألة هم فكروا فيها لها ارتباط مباشر بمسألة المصالح والمفاسد الواقعية والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/03/05
    • مرات التنزيل : 1793

  • جديد المرئيات