أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في استدلال بهذه الطائفة من النصوص وهي جواز ارضاع اليهودية والنصرانية للطفل غير البالغ او لغير المكلف قلنا بأن هذه الروايات استدل بها بعض الاعلام كالفقيه الهمداني قال دالة على طهارة اهل الكتاب ولكنه بالامس اشرنا الى انه لكي يتضح تمامية هذا الاستدلال او عدم تماميته نحتاج الى بيان مقدمة هذه المقدمة مرتبطة بمسألة جواز اعطاء النجس او المتنجس لغير البالغ هذه المسألة من المسائل المفصلة التي وقع الكلام فيها باعتبار انها هي محل الابتلاء.
هذه المسألة واردة في باب احكام النجاسات من العروة المسألة رقم 33 قال: لا يجوز سقي المسكرات للاطفال وهذا هو الفرع الاول او الصورة الاولى هل يجوز سقي الخمر او المسكر لغير البالغ او لا يجوز؟ طبعاً الان لمن يستحله ذاك بحث آخر الان نحن نتكلم في المسلم الذي هو غير بالغ يعني غير مكلف بالحرمة فهل يجوز او لا يجوز وتوجد نصوص في هذه المسألة.
المسألة الثانية او الفرع الثاني بل يجب ردعهم اذن الصورة الاولى هو لو كان هناك تسبيب في سقيهم المسكر بأن تعطيه مسكراً المسألة الثانية لا، هو يذهب ويجد امامه مسكر طفل او انه عمره عشر سنوات او يريد ان يشرب هل يجب الردع او لا يجب الردع واذا كان يجب الردع فهل هذا الوجوب مختص بالولي او يشمل غير الولي؟ يعني لو لم يكن ولياً اذا وجد شخصاً او غير بالغ يريد ان يشرب المسكر فهل يجب عليه ان يردعه ويمنعه عن ذلك او لا يجب.
الفرع الثالث: وكذا سائل الاعيان النجسة هل انه يجوز اعطائها التي هي محل الكلام وهو اعطاء الحليب النجس التي من اهل الكتاب بناءاً على نجاسة اهل الكتاب وفرضنا ان الحليب عين النجس لان الحليب جزء من النجف فالجزء من النجس يكون عين النجس الان البعض هكذا قال والبعض قال لا، هذا متنجس وهذا بحث في محله الان ليس بحثنا يعني الخنزير حليب الخنزير هو عين النجاسة او هو متنجس اي منهما؟ وتترتب آثار لانها قلنا ان المتنجس لا ينجس اذن هذا يكون ماذا؟ الحليب حليب الخنزير وان كان قلنا متنجس وان كان نجساً الا انه ينجس او لا ينجس؟ هذا هم على الاختلاف ان المتنجس جامد او ان المتنجس مايع على المسائل الطويلة العريضة التي هي في باب النجاسة التي تحتاج عمر هذه المسائل تبحث في محله على اي الاحوال.
وكذا سائر الاعيان النجسة هنا هم توجد تحت هذا العنوان شقوق متعينة فروع اذا كانت مضرة واذا ما كانت مضرة هذا الضرر الذي يقال هنا الضرر المادي لا الضرر المعنوي لانكم تعلمون بأنه قد يكون الضرر ضرراً مادياً يؤدي الى مرضٍ يؤدي الى جنون ويؤدي الى غير ذلك وقد يكون مرضاً مرتبط بالمصالح والمفاسد الواقعية ذيك بعد ليست مادية حتى لو كانت بتعبيرنا نظيفة الا انها آثارها من قبيل اكل لحم الميتة اكل لحم الميتة بحسب الظاهر لا يوجد فيه اشكال اكل مال اليتيم بحسب الظاهر لا يوجد فيه اشكال يولد مرضاً مادياً او لا يولد؟ لا يولد اي مرضاً مادياً اكل المغصوب مثلاً يولد مرضاً مادياً؟ لا ولكنه يأكلون في بطونهم نارا كما في آية المباركة.
وكذا سائر الاعيان النجسة اذا كانت مضرة لهم هذا فرع بل مطلقا هذا الفرع الاخر يعني الاعيان النجسة توجد تحته فرعان فرعٌ انه يكون مضراً ضرراً ماديا وقد لا يكون ماذا؟ طبعاً ايضا يكون مضراً تحته فروع الضرر الذي يجوز، الضرر الذي لا يجوز لانه لم يثبت ان كل اضرار ما هو؟ لا يجوز، الان الصورة الرابعة واما المتنجسات هل يجوز اسقاها او لا يجوز اسقاها، فاذا فرضنا ان حليب اليهودية والنصرانية ليس نجساً بل هو متنجساً ايضا يدخل في الصورة الرابعة لا الصورة الثالثة فإن كانت تنجس وتحت هذا ايضا صور او فروع فإن كانت تنجس من جهة كون ايديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به تارة ان النجاسة من يده لانه هو طفل لا يعرف الطهارة والنجاسة وان كان من جهة تنجس ثابق لا، ليس هو السبب وانما بسبب آخر فالاقوى جواز التسبب لاكلهم هذا في المتنجسات لا في النجسات وان كان الاحوط تركه لانه هو احتياط استحبابي وليس بعد الفتوى واما ردعهم عن الاكل والشرب (يعني في المتنجسات) مع عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال اذن وجدتم هنا تقريباً يوجد خمسة سة صور وتحت كل صورة توجد فروع متعددة فالمسألة طويلة الذيل كما يقال فيها وهي محل الابتلاء يعني لا يوجد احد منا لا يبتلي بهذه المسألة على اي الاحوال.
الان بناءاً على ما ذكره الاردبيلي اذا تم كلام المقدس الاردبيلي في المجلد 11/283 قال الناس مكلفون باجراء احكام المكلفين عليهم اذا تم هذا ففي كل هذه الصور يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز، اذا تم هذا الاصل الذي يذكره والناس مكلفون من الواضح المراد من الناس ماذا؟ يعني المكلف والناس مكلفون باجراء احكام المكلفين عليهم يعني صحيح هو ان التكليف غير متوجه اليه ولكن التكليف متوجه الينا فلا يجوز بعد لا المسكر ولا النجس ولا المتنجس ولا الى غيره لا هو لا تسببياً ويجب ردعهم الى آخره كل هذه الاحكام.
ولذا تجدون ان السيد السبزواري قال اذا كان هناك اجماع فبها ونعمة اما اذا لم يكن فهناك مجال للمناقشة ومن الواضح انه لا يوجد اجماع في مثل هذه المسألة وهو لا يدعي الاجماع وانما فقط يقول هذه الكلمة من غير انه يقيم اي دليل على هذه الدعوى التي اشار اليها والناس مكلفون باي دليل؟ بادلة كذا اجماع احتياط لم يشر اليه الاردبيلي على اي الاحوال هذه المسألة كما اشرنا بالامس صحيح ذكرت في باب النجاسة الا انها لها تطبيقات واسعة جداً الاخوة الذين يريدون ان يراجعون جملة من هذه التطبيقات بإمكانهم ان يراجعوا موسوعة احكام الاطفال وادلتها في خمسة مجلدات التي هي جمع من المحققين في اللجنة الفقهية تحت ترتيب كذا باعداد مركز فقه الائمة الفقه الاطهر للشيخ اللنكراني هذه هناك لا اقل يشير الى بعض الفروع مثلاً من الفروع حكم مس الصبي كتابة القرآن فهل يجوز او لا يجوز؟
بالامس اشرنا المجلد الرابع صفحة 118 مثلاً او مثلاً اعزائي فيما يتعلق بأحكام الجنابة اذا اجنب صبي مميز قبل البلوغ بشر قبل بلوغ بسنة واجنب الان اما جنابته من حلال اما جنابته من حرام فاذا كانت جنابته من حرامٍ وقلنا ان عرق الجنب من الحرام نجسٌ فهل ان عرقه نجس او ليس نجساً وعشرات الاحاكم من هذا القبيل تفصيله موجود في هذا الباب ولكنه المسألة التي انا اريد ان اقف عندها قليلاً فقط للاشارة والا تفصيلها موكول لمحل آخر لانه من المسائل الكلامية وليس من المسائل الفقهية كما ذكرت وهو ارتباط باب الطهارة والنجاسة او مطلقا لانه الان ذكرنا مسألة وهي الطهارة والنجاسة التي محل الكلام او مطلقا اذا قبلنا ان هذه الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية كما هو مسلك العدلية ومنهم الامامية يعتقدون انه هنا انما يقول الماء نجسٌ او الكذا متنجس هذه النجاسة كاشفة عن مفسدة واقعية وعندما يقول بأنه الصبي يجب عليه او انه يجب الغسل يعني اذا لم يغتسل هناك مفسدة واقعية ما معنى المفاسد الواقعية؟
واقعاً هذه ايضا لم تنقح في كلماتهم ما معنى المفسدة الواقعية؟ يعني كما يضربون امثلة اذا تتذكرون في باب اكل اللحوم يقولون اكل اللحم غير المذبوح على الطريقة الشرعية (يعني غير المذكر) هذا له اثر وضعي وان كان معذوراً من حيث الحكم التكليفي ولهذا يقولون يجب الاحتياط في هذه اللحوم لماذا يجب الاحتياط مع انه الحكم يقول بأنه سوق المسلمين وانا آكل منه يقول باعتبار انه آثاره الوضعية من قبيل ما يقال قساوة القلب او ما قبيل ان يقال سلب التوفيق والى غير ذلك اذن هذه الاحكام اذا قبلنا هذا المعنى الذي هو متعارف في حوزاتنا العلمية اذا قبلنا يعني ان النجس أن الامر النجس في واقعه في اللوح المحفوظ في الواقع النفس الامري ما هو؟ حكمه حكم السم الظاهري السم ظاهراً يعني السم المادي يفرق فيه بين البالغ وغير البالغ او لا يفرق؟ يعني اذا انه الطفل عمره سنتين او اخذ سماً ظاهراً وشرب اثره يظهر او لا يظهر؟ يظهر، نعم لا يترتب الاثر التكليفي يعني لا يقولون انه انتحر لا يقول انه قتل نفسه فاذن الحكم التكليفي لا يترتب والا الحكم الظاهر يترتب شاء من قبيل بيني وبين الله هل يجوز لك ان تحرق عبائة غيرك صاحبك او لا يجوز؟ لا يجوز.
الان افترض ابنك خمس سنوات شال وحرق عباء صاحبك هذا الحكم التكليفي لا يوجد ولكن الحكم الوضعي يوجد تترتب الاثار يعني يحترق الثوب ولابد من الغرامة ودفع الثمن هذا كله موجود فهل مراد الاعلام من ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية هذا المعنى اذن حتى بالنسبة الى الطفل هذه المفاسد موجودة او غير موجودة واقعاً؟ موجودة لانه هذه المفاسد مرتبطة بالعلم او غير مرتبطة بالعلم؟ غير مرتبطة بالعلم، مرتبطة بسن معين او غير مرتبطة بسن معين؟ اذا قلنا مثل السم الظاهري بعد غير مرتبطة كما ان السم الظاهر يؤثر بالبالغ يؤثر في غير البالغ الا ان تقول لا، اساساً هذه سنخ احكام واقعية قبل البلوغ لا اثر تكوينية لها هذا التبعيض هم يحتاج الى دليل هذا ليس على مزاجي انا افصل الاحكام الواقعية لابد ان نرى ان الادلة الدالة على ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية هذه اذا قلت انها مختصة بالبالغين وما بعد ما هو دليل هذا التخصيص اذا قلنا انها امور تكوينية وواقعية نفس امرية هذا التخصيص يحتاج الى دليل واذا قلت اعم لوازمها يمكن الالتزام بها او لا يمكن الالتزام بها؟ لا يمكن الالتزام بها يعني بعبارة اخرى اذا تمت هذا يتم كلام من كلام المقدس الاردبيلي الذي يقولون وظيفة المكلف لا يجوز التسبيب بل يجب الردع مطلقاً ولكن هذا يقع في فلسفة ولكن هو ملتفت او غير ملتفت؟ هو غير ملتفت.
اذن هذه القضية كاملاً مرتبطة بالمصالح والمفاسد الواقعية ولكنه الاعلام مع الاسف الشديد هكذا بحثوها من غير مع أنه كاملاً مرتبطة بذيك المسألة هذا بحث، البحث الآخر الان بالنسبة الى الاطفال هذه المسألة بشكل ما نحلها بالنسبة الى الائمة ماذا نفعل الى هذه المسألة؟ بالنسبة الى الانبياء ماذا نفعل لها هذه المسألة؟ يعني الطفل عمره سنتين من المعصومين تجب عليه الصلاة او لا تجب عليه الصلاة؟ اذا قلتم تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية اذن من يتبع الصلاة وان كان معذوراً تكليفاً ولكنه تفوته المصلحة او ما تفوت؟ بل يقع في المسألة او لا يقع؟ يقع، طبعاً اذا قلنا مصالح والواجبات كذلك مصالح واقعية اذن تفوته المصلحة انا هم اقول واقعيات نفس امريات يفرق؟ مثلنا قلنا مرة تقيدها بالتكليف بلي اما مرة تقول لا، التكليف فقط العقاب والثواب ما موجود ولكنه الاثر الوضعي موجودٌ اذن هذا تفوته المصلحة او ما تفوته؟ تفوت الااذا تقيد تقول المصلحة لمن كلف وهذا غير مكلف اذن لا توجد مصلحة واقعاً وهذا يحتاج الى تخصيص في الاحكام الواقعية ولم يقم أي دليل على التخصيص هذا اولاً وثانياً انتم تقولون وهم يقولون ان الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام يخرج من بيت امه وهو ناقص العقل او كامل العقل؟ كل الروايات التي عندنا تقول انه ماذا؟ ليس كامل العقل اساساً يخرج من بطن امه هو كامل العقل لانه يحدث ويتكلم ويكمل العقل اذن تجب الصلاة عليه او لا تجب الصلاة عليه؟ تجب الصلاة ويحرم عليه الاعمال المحرمة انظروا الى هذه الروايات انا اشير الى بعض هذه الروايات والروايات كثيرة ولكن بعضها وواردة في بصائر الدرجات انظروا الى هذه الروايات:
بصائر الدرجات: يقول فالامام يسمع الكلام في بطن امه فإذا هي وضعته سطع له نورٌ ساطع الى السماء وسقط وفي عضده الايمن مكتوب فاذا تكلم الان يتكلم عمره يوم يومين شهر شهرين سنة الان لا ادري فاذا تكلم رفع الله له عموداً يشرب به على اهل الارض يعلم به اعمالهم اذن كامل او ناقص؟ ليس مثلي ومثلك بيني وبين الله لا يكمل عقله ورشده الا بعد البلوغ هذه الروايات ماذا نفعل لهم هذه من جهة.
ومن جهة اخرى هذا صاحب البحار المجلد 25 وروايات كثيرة في هذا الباب صفحة 40 وما بعد هذا مجلد 17/120 يقول وان كان والا فظاهرهم عليهم السلام كانوا لا يأتون بالصلاة والصوم وسائر العبادات في حال رضاعهم وهذا لازمه ترك الواجبات وهذه الواجبات تركها من الكبائر ولكن كبائر بالنسبة للمكلف؟ هو مكلف الان لانه نحن لم نكلف قبل الخمسة عشر لانه عقلنا كامل او ناقص؟ ناقص، فاذا بلغ قبل هذا يجب عليه ذلك اذن انت هذه لابد انه اين تحلها؟ تحلها في مسألة المصالح والمفاسد الواقعية تقول نحن نقول الصلاة لها مصلحة واقعية وتركها فيه مفسدة واقعية مطلقا او عند البلوغ؟ اذا قلت مطلقا لابد ان نحل هذه المسألة اذا قلت مقيداً لابد ان تقول تكوينية كيف تتقيد بزمان دون آخر؟ لا اريد الان اقول هذا الطرف صحيح او ذاك الطرف صحيح وهذا الاعلام لم يحلوا هذه المسألة.
ولهذا تجد الشيخ المفيد حل نفسه وكيف حله ولا يمكن لاحد ان يلتزم به ماذا قال الشيخ المفيد؟ قال اساساً من قال بأن هؤلاء عندما يولدون عقولهم تامة؟ اصلا من يقول من يولدون يبلغون عقولهم كاملاً، بتعبيرنا مسح اصل المسألة قال انتم بانين الى فرض اليه اصل او ما اليه اصل؟ انتم تقولون يكمل ما يخرج من بطن امه او يكمل عند البلوغ وهذا لم يثبت ولهذا نحن نعتقد بعصمتهم المطلقة من اين؟ من يقدر يقوله بهذا الزمان؟ في تصحيح الاعتقاد فاما الوصف لهم بالكمال في كل احوالهم (الي نعبر عنهم العصمة المطلقة) فان المقطوع به كمالهم في جميع احوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه والا قبل ذلك لا يوجد وقد جاء الخبر بأن رسول الله والائمة عليهم افضل الصلاة والسلام من ذريته كانوا حججاً لله تعالى مذ اكمل عقولهم الى ان قبضهم ولم يكن لهم قبل احوال التكليف احوال نقصاً وجهل فانهم يجرون مجرى عيسى ويحيى في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلم (يوجد عندنا روايات) وهذا امر (تلتزم شيخنا او لا تلتزم؟) تجوزه العقول من حيث الامكان ممكن ولا تنكره وليس الى تكذيب الاخبار سبيل جيد تلتزم او ما تلتزم؟ جيد هذا كله دليل تفتي العقائد او لا تفتي؟
والوجه (الان فتواه العقائدية) ان نقطع على كمالهم في العلم والعصمة في احوال النبوة والامامة ونتوقف فيما قبل ذلك، ولعله ماذا؟ هذا كثير تحل المشكلة لانه هذه الاحكام تكون تابعة لكمالهم وحيث لم يكملوا اذن هذه اذا تركوا هذه الاحكام او قاموا بكذا يؤدي بهم الى المفسدة وترك المصلحة او لا؟ لا، لا يؤدي بهم الى ذلك ونتوقف فيما قبل ذلك وهل كانت احوال نبوة وامامة ام لا ونقطع على ان العصمة لازمة لهم منذ اكمل الله تعالى عقولهم واكمال عقولهم متى تم؟ عند النبوة وعند الامامة هذه المسألة وعند ذلك طويلة الذيل اما بالنسبة الينا الحمد لله رب العالمين محلولة لانه عندنا ما معتقدين هذه احكام لها واقعيات وانما هي تابعة لاي شيء؟ تابعة للانقياد والعناد على اساس الانقياد والا لا مصالح ولا مفاسد واقعية بالمعنى الذي يذكره هؤلاء الاعلام ولهذا قلت لكم في ابحاث سابقة هذه المسألة لابد لمن يريد ان يدخل في البحث الفقهي لابد ان يكون منتهياً من البحث الكلامي في هذه المسألة.
الان نرجع الى بحثنا هل ان هذه الروايات تدل على طهارة اهل الكتاب او لا تدل؟ قلنا ان الفقيه الهمداني ماذا قال؟ قال تدل على طهارة اهل الكتاب بل يدل عليه جواز تزويج الكتابية واتخاذها ضئراً مرضعة هذا يدل على طهارة اهل الكتاب لنرى بأنها يدل او لا يدل، اعزائي لكي يتضح ذلك توجد عندنا مسألتان:
المسألة الاولى: طهارة اهل الكتاب او نجاسة اهل الكتاب هذه التي الان نريد ان نبحثها المسألة الثانية ما هي؟ عنوان مسألة ثانية توجد وهي جواز اعطاء النجس او المتنجس لغير المكلف هذه المسألة الثانية التي الان عرضناها للاعزة بناءاً على ذلك هذه الروايات نحن لو كنا نحن وهذه الروايات أي رواية؟ هذا التي قرأناها للاعزة بالامس بعد 6-7 روايات قرأنا ولا اقل خمسة منها رواية معتبرة قال هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس يعني يجوز.
سؤال: هل هذه بصدد اثبات طهارة اهل الكتاب ام بصدد جواز اعطاء النجس او المتنجس لغير المكلف أي منهما؟ كلاهما محتمل لا توجد قرينة ان الامام سلام الله عليه يريد ان يقول انا هنا بصدد اثبات طهارة اهل الكتاب في المقابل يقول له لا، الامام سلام الله عليه بصدد بيان ان النجس اذا فرضنا ان الحليب عين النجس، او المتنجس اذا فرضنا انها غير عين النجس بل هو الحليب متنجس بصدد جواز اعطائها وليس بصدده اذن تدل على الطهارة او لا تدل على الطهارة؟ فماذا نفعل؟ هنا اصل كلي لابد ان تلتفتوا نحن عندما نستدل بدليل لابد ان يكون بنفسه دليلاً مستقلاً على الطهارة او النجاسة ليس انه بالاستعانة بشيء آخر يكون دليلٌ بالطهارة والنجاسة بعد هو دليل مستقل او ليس دليل مستقل؟ ليس دليل مستقل وهنا نحن لو نظرنا الى هذه النصوص لا يمكن ان نثبت بها لا طهارة اهل الكتاب ولا نجاسة الحليب، تقول لي لماذا؟ لعله لا يمكن اثبات طهارة اهل الكتاب لعله يوجد اعطاء النجس والمتنجس فاذن ماذا؟ لا يدل ولا يدل على النجاسة لعله الامام سلام الله عليه قال لا بأس لانه عنده طهارة اهل الكتاب فعندما قال لا بأس لا يريد ان يقول لا بأس بالنجس والمتنجس بل يقول لعلهما ما هو؟ لان اهل الكتاب طاهرين اذن هذه الروايات ماذا تصير في نفسها؟ يمكن الاستدلال بها او لا يمكن؟ قلنا اتركوا ماذا نقوله في اهل الكتاب ادلات اخرى القرآن ماذا يقول والنصوص وكذا نريد نقيم دليلاً مستقلاً جديداً لانه الهمداني ماذا يقول؟
الفقيه الهمداني يقول ويدل يعني اذا لم يكن لدينا دليل هذا دال على طهارة اهل الكتاب هذا معنا ويدل يعني دليل مستقل بغض النظر عن الادلة الاخرى الجواب في جملة واحدة ان هذه النصوص لا يمكن استفادة منها لا طهارة اهل الكتاب ولا نجاسة هذا الحليب ابداً، لا طهارة هذا الحليب ولا نجاسة هذا الا بالاستعانة بدليل آخر في نفسها الان قلت لك نحن لو قرأنا هذه الروايات وهذه الروايات ماذا تقول؟ طهارة اهل الكتاب؟ يعني الحليب طاهر؟ لا، لعله الامام قال لا بأس لانه يجوز تكليف ما عنده هذا الطفل الصغير فما عندنا تكليف بأنه يحرم اعطاء الحليب النجس او لا يحرم؟ لا يحرم.
اذن هذه المسألة مرتبطة بماذا نختار في اهل الكتاب وماذا نختار في جواز اعطاء النجس والمتنجس لغير المكلف هذني تحدد لنا بأنه يدل او لا يدل فاذا قلنا لا يجوز اعطاء النجس او المتنجس لغير المكلف يعني للصبي هنا هذه الروايات تدل على الطهارة ولكن بعد ان نختار لا يجوز والا اذا لا نقول لا يجوز لا يدل على الطهارة اما اذا قلنا يجوز اعطاء النجس والمتنجس لغير المكلف هذا يدل على الطهارة او لا يدل؟ لا يدل بيني وبين الله لانه بيني وبين الله لعله هو نجس اذن في نفسه يدل او لا يدل؟ هذه النصوص لا يمكنها ان تدل على ماذا؟ يعني على سبيل المثال اذا بنينا على المقدس الاردبيلي ماذا قال؟ لا يجوز اذن التكليف عندنا والامام قال اعطوه يعني اذن نجس او طاهر؟ طاهر لانه الاصل لا يجوز فعندما قال اعطوه نجس او طاهر هذا؟ طاهر هذا على طهارة ولكنه بعد ان انتخبنا عدم جواز اعطاء النجس او المتنجس لغير المكلف فهذه المسألة فاذن اعزائي لما تعلقت او كانت هذه النصوص في نفسها لا تدل وانما متوقفة على ما نختاره في المسألة اذن بعد دليل مستقل او ليس دليلاً مستقلاً؟ ليس دليلاً مستقلاً.
ومن هنا تفهم لماذا أن السيد الخوئي أن السيد الصدر وأمثالهما لم يشيرا إلى هذا الدليل لأنهم اختاروا في تلك المسألة جواز إعطاء النجس أو المتنجس غير المسكر اعطائه لغير المكلف فإذا اجازوا ذلك بعد يدل على الطهارة أو لا يدل على الطهارة؟ لا يدل على الطهارة ولهذا تجدون السيد الخوئي قدس الله نفسه في المجلد الثالث من التنقيح في ذيل هذه المسألة صفحة 337 بحسب ما عندي يقول وأما إذا لم يكن ضرر في اكله وشربه فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذٍ في النجاسة مو في المسكر، المسكر له دليل خاص ذاك بحث آخر الآن نتكلم أين؟ في النجس أو المتنجس يعني الآن من مصاديقه الحليب مولانا يقول فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذٍ لما عرفت من عدم دلالة الدليل على حرمته في غير المكلفين والصبي مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف إذن يحرم عليه ولو التسبيب لشرب النجس أو المتنجس أو لا يحرم أعزائي؟ لا يحرم وإنما استفدنا حرمته بالإضافة إلى المكلفين من إطلاق أدلة المحرمات وأما غير المكلفين من المجانين والصبيان فحيث لا تشمله المطلقات فلا محالة يصدر الفعل منه على الوجه المباح أصلاً هذا الفعل مباح إذن أنت عندما تسبب، تتسبب في أمر حرام لو أمر مباح أعزائي؟ في أمر مباح تكليفه هذا مباح أنا أيضاً اتسبب في أمر مباح وبالنسبة إليه حرام وهذا ليس واضحاً ان الأحكام الواقعية يجعلها مطلقة مثل السم أم يقيدها أعزائي؟ يقيدها في غير البلوغ في حالة البلوغ هذه مؤثرة يعني مصالح ومفاسد واقعية أما قبل البلوغ أساساً مباح واقعاً لو ظاهراً؟ مباح واقعاً مو انه ظاهراً حتى أثره الواقعي يكون ماذا؟ هذا الطفل مولانا من اليوم الأول يكبر على قساوة القلب مو هالشكل أبداً قال فلا محالة يصدر الفعل منه على الوجه المباح ولا يحرم التسبيب إلى المباح فضلاً عن أن يجب فيه الردع والاعلام إذن على هذا الأساس بعد لم يجعل من الأدلة روايات جواز الإرضاع لأنه دالة على الطهارة أو غير دالة على الطهارة؟ ليست دالة على الطهارة لأنه هذه الروايات اجازت أن تكون سبباً في إعطاء النجس هذه الروايات ما المحذور في ذلك إذن لا يدل على طهارة أهل الكتاب .
نفس هذا الكلام أعزائي السيد الصدر قدس الله نفسه السيد الصدر في بحوث في شرح العروة الوثقى المجلد الرابع صفحة 402 أعزائي وعليه فبناءً على تمامية رواية الاسترضاع في الدلالة على جواز إعطاء الصبي حليب المشركة النجسة الآن لماذا يقيد المشركة النجسة لأنه السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول في أهل الكتاب نقول بالطهارة أما في المشركة نقول بالنجاسة فهذه الرواية خير شاهد على جواز إعطاء النجس أو المتنجس لمن؟ لمن لم يكن مكلفاً أن قلنا بنجاسة الحليب وانه جزء من المرأة النجسة كانت الرواية دالة على جواز إعطاء عين النجاسة للطفل فضلاً عن المتنجس بها ولهذا أيضاً بعد لم يجعل ما هو؟ لم يجعل هذا من أدلة طهارة أهل الكتاب إذن المسألة أعزائي مبنية على ما تختاره هناك وحيث أنها مبنية على ما تختاره في مسألة إعطاء النجس أو المتنجس لغير البالغ بعد يكون دليلاً مستقلاً أو لا يكون؟ لا يكون إذن ما ذكره الفقيه الهمداني تام أو غير تام أعزائي؟ غير تام في هذا المورد أعزائي ولعله لهذا الأخوة لا بأس أن يكون هذا الكتاب هم عندهم وان كان ما ادري الآن مطبوع ما مطبوع لأنه هذا الكتاب الذي عندي مال طبعة قبل ستين سنة سبعين سنة مولانا مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى .
هذا الكتاب أعزائي للشيخ محمد تقي الآملي صاحب الحاشية على ماذا؟ على المنظومة الذي هو معروف ببعده الفلسفي ما معروف ببعده الفقهي وإلا عنده شرح عروة الوثقى الذي كتاب الحج في 12 مجلد أعزائي وهو أيضاً عنده تقريرات المكاسب والبيع للشيخ النائيني في مجلدين لأنه تعلمون المكاسب والبيع مال النائيني اكو بيه تقريرين تقرير الخونساري وتقرير الشيخ محمد تقي الآملي في المجلد الأول صفحة 388 يقول ومما يعد دليلاً على الطهارة ما ورد في جواز تزويج الكتابية وجواز اتخاذها ضئراً فينقل عبارات المحقق أو الفقيه الهمداني من غير أن يشير إليه يقول ولا يخفى ما في الكل هذني الأدلة التي استدل بها على الطهارة كلها ماذا؟ أساساً حتى روايات الدالة على الطهارة يسقطها عن الدلالة يقول ولا يخفى ما في الكل أما جواز تزويج الكتابية أو اتخاذها ضئراً فهو أجنبي عن الدلالة على الطهارة كما هو واضح أنا لا ادري ماذا يدور في ذهنه لأنه لم يبين كما هو واضح أو أوضح من أن يخفى مولانا لا ادري هذا الوضوح من أين أتى المهم لا يبين الوجه ولكن لعل الذي كان في ذهنه قدس الله نفسه انه يريد يقول بأنه هذا دليل مستقل أو ليس دليل مستقل؟ ليس دليلاً مستقلاً هذا تمام الكلام في الطائفة الثالثة من الروايات الطائفة الرابعة والخامسة تأتي والحمد لله رب العالمين.