أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في الاتجاه الاول وقد قلنا وبيّنا بأنه في هذا الاتجاه يكون الاجماع بنفسه دليلاً مستقلاً على الحكم الشرعي وهذه تترتب عليه آثار كثيرة اعزائي يعني لو بنينا على هذا المبنى الان اما على قاعدة اللطف او بأي دليل آخر إما بدليل افترضوا لا تجتمع امتي على خطأ او لا تجتمع امتي على ظلالة يعني اما بالقاعدة العقلية واما بالدليل النقلي بطبيعة الحال فإنه يكون الاجماع دليلاً كما أن الكتاب دليل على الحكم الشرعي كما ان السنة بمعناها العام دليل على الحكم الشرعي كما ان العقل عند البعض دليل عن الحكم الشرعي سيكون الاجماع دليلاً على الحكم الشرعي هذا هو الاتجاه الاول ولكن اتضح لنا بأنه لم يقم عندنا لا دليل عقلي ولا دليل نقلي على حجية الإجماع كدليل مستقل لاثبات الحكم الشرعي.
الاتجاه الثاني: هذا الاتجاه الأول قلنا فرقه عن الاتجاه الثاني او الثاني فرقه عن الأول ان الثاني لا يقول بأنه هو في عرض الكتاب والسنة وانما هو كاشف عن وجود دليل الان اما اعم من ان يكون هذا الدليل دليلاً قرآنياً كما سنبين او ان يكون الدليل دليلاً روائياً او ان يكون قاعدة عقلية مثلاً او اي شيء آخر المهم أن هؤلاء الذين اجمعوا على هذه الفتوى مع الأخذ بعين الأعتبار ما يلي اولا انهم عدول وثقات ومورد القبول الإيمان لا يمكن ان يفتوا بلا دليل لو لم يثبت انهم من اهل التقوى لذلك قد نقول انه افتوى على اساس اهوائهم مثلاً اثروا بكذا ولكنه هؤلاء اعلام مدرسة أهل البيت اذن الامر الاول أن هؤلاء لا يمكن ان يفتوا بلا دليل هذا أمر.
الأمر الثاني: اننا لا نستطيع ان نشك في فهمهم في علمهم في دقتهم الى آخره لأنه المفروض انهم اعلام مدرسة أهل البيت ولذا السيد الشهيد وجملة من الأعلام لكن عبارة السيد الشهيد اعزائي اوضح في هذا المجال في تقريرات السيد الهاشمي في صفحة 312 المجلد الرابع يقول فإنه اذا استقر فتواهم جميعاً على حكم ولم يكن يوجد بأيدينا تلك الفتوى بحسب الصناعة لانه اذا كان يوجد ما هو مستند هذه الفتوى اذن يكون الاجماع اجماعاً اما مدركياً اما محتمل المدرك عند ذلك سنبين ان شاء الله بعد ذلك ان الاجماع المدركي او محتمل الاجماع ليس بحجة على اي الاحوال.
قال: لكونها على خلاف القواعد العامة المنقولة من قبل نفس هؤلاء في كتب الحديث وفي كتب الاصول وغيرها استكشفنا وجود مأخذ على الحكم المذكور اذن لا يمكن ان يفتوا بلا دليل على اي اساس هذا من اين؟ ما هي الاصول الموضوعة؟ قال ببيان ان افتاء هؤلاء الاعلام والاجلاء من دون دليل ومأخذ غير محتمل في حقهم لماذا؟ لجلالة قدرهم وشدة تورعهم عن ذلك هذا الامر الاول، اذن لا يمكن ان يكون بلا دليل قد يقول قائل بيني وبين الله مجموعة من أهل الضعف العقلي لا يفهمون شيئاً يقول المفروض انهم اعلام الطائفة كما انه لا يحتمل في حقهم ان يكونوا قد غفلوا عن المقتضى القاعدة الأولية والتي خالفوها مرة مقتضى القاعدة اجمعوا، على القاعدة اما هذا يكون مدركي واما محتمل مدرك ولكن نجد ان الروايات ان القواعد ان الايات هم خالفوها وافتو على خلافها ما هي النكتة في ذلك لا يحتمل في حقهم غفلوا عن مقتضى قاعدة الاولية مخالفة لتلك الفتوى لانهم هم نقلته الينا بحسب الفرض خصوصاً اذا كانت تلك القاعدة واضحة مشهورة مطبقة من قبلهم في موارد اخرى نجدهم انهم طبقوا هذه القاعدة مقتضى هذه القاعدة افترضوا اصالة الطهارة بيني وبين الله حتى نطبقها في محل الكلام اذا شككنا في اصالة الطهارة اهل الكتاب مقتضى القاعدة ما هي؟ اصالة الطهارة هم طبقوها في مواضع اخرى ولكن من جاؤوا الى هنا اجمعوا على نجاسة اهل الكتاب يعني هم خالفوا القاعدة المطبقة عنهم في مواضع اخرى قال فلابد من وجود مأخذ على اساسه خرجوا عن مقتضى تلك القاعدة وذلك المأخذ المخصص لحكم القاعدة يتردد الى آخره الى آخره.
اذن الاصل الموضوعي لهذه الاتجاه الثاني هذا الذي اشرنا اليه مع شروطه من هنا وقع الكلام بينهم ما هو الدليل الذي اعتمدوه ما هي الاحتمالات الواردة في ذلك؟ توجد احتمالات متعددة.
الاحتمال الاول ان يقال انه لم يثبت ان كلما عندهم من الروايات وصلت اليهم بعض الروايات التي كانت في زمانهم وصلت الينا وبعضها لم تصل الينا هم استندوا الى رواية صحيحة، معتبرة، سنداً ودلالة وافتوى على خلاف القاعدة، اذن اجماعهم بلا مستند او مع مستند؟ لا، مع المستند ولكن ما هو المستند الدليل ما هو؟ الدليل لفظي هذا المعنى بشكل صريح لم اجده الا بكلمات السيد البروجردي قدس الله نفسه في تقريرات بحثه البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر بتقريرات الشيخ المنتظري رحمة الله تعالى عليه هناك في صفحة 93 هذه عبارته قال: ولنا أن نستكشف من هذا التسالم مع ظهور ادلة في خلافه مع ان الادلة على خلاف ما اجمعوا عليه وجود نص معتبر واصل اليهم يداً بيد من الائمة عليهم السلام غاية الامر عدم ضبطه فان قلت لماذا لم يكتبوه في كتبهم التي نقلوه الينا يقول لانه غاية الامر عدم ضبطه في الجوامع التي بايدينا لماذا لم يضبطوه وقد عرفت منا سابقاً ان اخبارناً معاشر الامامية لم تكن مقصورة على ما في الجوامع التي وصلت الينا بل كان كثير منها موجود في الجوامع الاولية ولم يذكرها المشايخ الثلاثة في جوامعهم كيف لا يكون الامر كذلك وبناء القدماء من اصحابنا كان على العمل بالمنصوصات اساساً من كانوا يكتبون كتاب رسالة عملية يكتبوها بالفاظ ونصوص الروايات بل المنصوصات فقط وقد افتوى الى آخره هذا اعزائي الاحتمال الاول في المسألة.
في مقام الجواب توجد عدة اجوبة ان هذا الاحتمال صحيح او غير صحيح، الملاحظة الاولى لو ان شيخ الطوسي كان قد اعتمد (وعندما ادعا الاجماع) او الشيخ المرتضى او افترضوا اخرين ادعوا الاجماع هم يوجد عندهم مصادر وجوامع روائية كالشيخ الطوسي، كالشيخ الصدوق امن المنطق روايات ضعيفة سنداً ودلالة ولا يعتمدها ينقلها في جوامعه الروائية ولكن من تصل الى رواية معتبرة سنداً دلالة مورد اجماعه ولا يشير اليه هذا منطقي؟! مرة انه ليست توجد في جوامع الروائية هو عنده في جوامع الروائية نقول بيني وبين الله وصلته ورواية لم تصل هو هم لم يكتب في الروايات حتى نعرف انه صحيحة ولكنه الشيخ الطوسي الذي تتذكرون مجلدين عنده اجماعات هذه الاجماعات استند الى روايات هذه الروايات هم معتبرة سنداً ودلالة ولا اثر لها لا في التهذيب لا في الاستبصار ولا في محل آخر لا من قريب ولا من بعيد اذن هذا مبعد جداً ان يكون استناد الشيخ الطوسي الى نص روائي لا نتكلم بلغة ممتنع عقلاً ابداً اصلاً هذا المنطق تعرفون لا اوافق عليه ولكن هذا يكون مانعاً ومبعداً لذلك هذا اولاً.
وثانياً لو تنزلنا وقلنا سلمنا توجد رواية معتبرة سنداً ودلالة عند الشيخ الطوسي ومع ذلك لم ينقل الينا نحن مقلدين للشيخ الطوسي؟ كثير من الروايات التي اعتمد عليها سنداً ودلالة من وصلت الينا لو لم نعتمد اليها سنداً لو لم نعتمد عليها دلالة لو لم نقبلها سنداً ودلالة الا اذا كنت مقلد للشيخ الطوسي.
هذا المعنى بشكل واضح اشار اليه الاشكال الثاني الشيخ الاصفهاني الكمپاني في نهاية الدراية في شرح الكفاية طبعة مؤسسة آل البيت مجلد الثالث صفحة 185 يقول ومن الواضح أن المدرك لهم ليس هو الكتاب من الواضح هذا الكتاب بايدينا ولا يوجد مستند لهذا الاجماع وعلى فرض استظهارهم من آية خفية علينا جهة الدلالة لم يكن فهمهم حجة علينا الا على منهج السلف الصالح صار مبناك انه اولئك اقرب الينا من الناس واقرب من الائمة هذا صار منهج السلفية على من تناقشون هذا وتناقشون ذاك بيني وبين الله اذا هذا صار مبناكم انه في ذلك العصر واقرب مع انه ان شاء الله بعد ذلك سيأتي اي اقربية نتكلم في القرن الخامس عصر الصدور في الآيات القرآنية القرن الاول ماذا علاقة هذا بذاك اي اقربية نسبية نحن في القرن الخامس عشر هو اقرب الينا ولكن هذه اقربية نسبية ولا اقربية واقعية حتى نقول اخذوها من الأئمة او من تلامذة الأئمة على اي الاحوال.
قال: وكذا ليس مدركهم الدليل العقلي هذا هم واضح لماذا؟ اذ لا يتصور قضية عقلية يتوصل بها الى الحكم الشرعي كانت مستورة عنا هذه غير قاعدة لا اقل اشاروا اليها في كلماتهم فينحصر المدرك في ماذا؟ في النص الروائي، وحيث لا يقطع بلا لا يظن ولا نحتمل لابد كان يضيفها الا ان يكون المراد بالظن من المعنى الواسع وحيث لا يقطع بل ولا يظن بسماعهم لقول الامام عليه السلام ما نحتمل انهم سمعوا ممن؟ ولكن انا اجيب اذا سمعوا من الامام رواية مباشرة ولو بالرؤيا لنقولها الينا بكتبهم نقلوا بروايات ضعيفة لماذا لم ينقوه الينا او برؤيتهم لفعله عليه السلام هذا لا نحتمله انهم سمعوا قول الامام ولا رأو ولا كذا بل ربما لا يحتمل ذلك في زمن الغيبة اصلاً في زمن الغيبة هذا ما ممكن الا للاوحدي يظهر بأنه هذا الاصفهاني يعتقد انه يمكن واحد يروح الان واحد سمع الامام ورأى الامام وانطى حكم شرعي هذا حجة او ليس بحجة؟ هذا مسألة في علم الاصول لابد نبحثها بأنه حجة او ليست بحجة، على اي الاحوال.
فلا محال ان ينحصر المدرك في الخبر الحاكي لقوله عليه السلام (يعني في خبر الآحاد وفيه المحذور من حيث السند والدلالة اما من حيث السند فيه محذور فبأن المجمعين لو كانوا مختلفي المشرب من حيث حجية الخبر الصحيح عند بعضهم والخبر الموثق عند بعضهم الآخر والخبر الحسن عند آخرين لدل الاتفاق عندهم عن الحكم المستند في غاية الصحة اما لو كانوا متفي المسلك اذن لا يكشف عن صحة السند لعل المسلك الذي بنوا عليه نوافق عليه او لا نوافق؟
بعبارة اخرى اذا اختلفوا في المسالك الرجالية ومع ذلك اجمعوا نقول لابد ان السند لابد اعلائي ولكن نحن نعلم واحد يقول خبر الواحد ثقة واحد يقول خبر الواحد ليس بثقة اذن اجماعهم مستنده واحد او ليس واحداً؟ ليس واحداً اذن لعله على مبناه الخبر صحيح ولكن اذا جئنا وعرفنا على مبنانا صحيح او غير صحيح؟ ليس بصحيح.
واما لو كانوا متفقي المسلك بأن كانوا يعتقدون حجية خبر الموثق فمن لا يعتقد الا بالخبر الصحيح لا مجال له كما الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في الاستناد الى هذه المجمع وفضلاً ما من حيث الدلالة فإن الخبر المفروض ان كان نصاً في مدلوله صح الاستناد وهذا نادرٌ جداً ان يكون خبر الآحاد نصاً في مدلوله فلا مانع انه هو له حجة ونحن عندنا ليس بحجة وان كان ظاهراً فلا يجدي الظهور عند الدليل عند الطائفة لا يستلزم الظهور عند الآخرين وفهمهم ليس حجة علينا بل وقد وجدنا المشهور بين المتقدمين على استفادة النجاسة من اخبار البئر مع انه الاخبار عند المتأخرين وبالعكس مع انه الروايات آحاد او كثيرة؟ كثيرة جداً قرون كانوا يقولون بأنه بوجود النسخ من ماء البشئر وينجس بعد ذلك صار البناء على العكس فلعل الخبر إذا نقل الينا لم يكن ظاهراً عندنا.
إذن الإشكال الثاني وهو انه لو كان فإنه لعله ليس حجة عندنا لا سنداً ولا دلالة إلا على باب التقليد وحجية فهم السلف الصالح هذا الاحتمال إذن ساقط يعني أن المستند نص روائي.
المستند الثاني: أو المنكشف الثاني أو الاحتمال الثاني بما دليل الاجماع ماذا ينكشف يقول لا نقول يكشف عن وجود دليل لفظي بل نقول يكشف عن وجود أصل وقاعدة استندوا إليها ولا نعرفه، أصل استندوا إليه لماذا تقول لابد استندوا؟ تقول لوثاقتهم لدينهم لتقواهم لعلمهم لغير ذلك هذا أصل مجتمع لجميع هذه الاحتمالات هذا المعنى أشار إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه في هذه التقريرات يعني في دراسات في علم الاصول أعزائي تقريرات السيد الخوئي إلى الآن مطبوع منها ستة تقريرات الآن بعضهم لا يقول هذه الدورة الأولى الدورة الثانية الدورة الثالثة للسيد الخوئي معروفة انه درس الاصول 6-7 دورات ولكنه هذه لا نعلم انه هذه بعضه مثلاً شخصان في دورة واحدة أو كل واحد كتب دورة لا نعلم ولكن من اقدم الدورات دورة دراسات في علم الاصول لأنه تاريخه 1370 من الهجرة يعني بالضبط قبل 67 سنة ولهذا أنا من راجعت الباقي وجدت عموماً مثلاً مصباح الاصول تاريخه 1368 يعني السيد مقرب له يعني بعد 15-16 سنة وهكذا.
ولهذا إذا تريدون أن تنسبون لسيد الخوئي شيء لابد أن تأخذونه بعين الاعتبار لأنه عنده آراء متأخرة تنسخ الآراء المتقدمة وهي مصباح الاصول أو محاضرات في اصول الفقه الشيخ فياض الذي يعرفه الاعزاء مصباح الاصول للبهبودي مباني الاستنباط للكواكبي ودراسات في علم الاصول لسيد علي الشاهرودي وغاية المأمول للشيخ محمد تقي الجواهري مجلدين اخيراً طبعة وهداية في الاصول للشيخ حسن صافي الاصفهاني أيضاً في اربعة مجلدات ولعله من اهمها تعليقاته في اجود التقريرات لأنه مقرر ابحاثه الاستاذ نائيني وعنده تعليقات مفصلة فلها قيمة علمية اساسية.
هناك في الدراسات في المجلد الثالث في صفحة 145 هذه الطبعة الحديثة لمؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي يقول في كشف الاجماع عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل الينا لكان معتبراً أيضاً معتبراً عندنا وهذا أيضاً من مدارك حجية الاجماع وتحقيق ذلك انه لو كان في البين أصل أو قاعدة أو اطلاق يحتمل اعتماد المجمعين عليه فليس له تلك الكاشفية إذ لعل استنادهم كان إلى ذلك وان لم يوجد يقول إذا كان عندنا أصل أو قاعدة أو اطلاق منسجم عند ذلك هذا الاجماع حجة أو ليس بحجة؟ لا ليس بحجة لأنه ذلك الأصل أو القاعدة أو الاطلاق بايدينا فيكون محتمل المدرك يقول اجتهاد منه هذا له قيمة أو ليس له قيمة؟ لا قيمة له أما إذا وجدنا بايدينا لا أصل ولا قاعدة ولا اطلاق ولا أي دليل آخر ومع ذلك اجمعوا حتى يكون اجماعاً تعبدياً لا اجماعاً مدركياً يقول وان لم يوجد احتماله مدركيا لفتواهم فلا محالة يكشف اتفاقهم عن وجود دليل معتبر عندهم، ليس دليل لفظي حتى أنت تشكل وتقول سند الدلالة عندنا إشكال لا، دليل معتبر لا نعلم ولكنه لحسن ضننا بهذه الأكابر لابد عندهم دليل معتبر لو وصل الينا لاعتمدنا عليه لو كان خبر آحاد لعله لا نعتمد عليه أما وجود أصل الدليل فإن عدالتهم قاضية بعدم إقدامهم على الفتوى من غير مستند صحيح وأما اعتباره عندنا سيدنا لماذا تقول معتبر عندنا؟ يقول فللطمئنان بفضلهم، هؤلاء ناس ليسوا كذا، بيني وبين الله ماذا ترى في هذا رائحة الاجتهاد أو رائحة التقليد؟ ومثل من؟ سيد الخوئي قبل 70 عام على أي الأحوال، نعم في بعض الاجماعات يوجد وهذا ليس مهماً في الاجماعات المحصلة.
هذا الكلام قبله في الدراسات ولكنه من وصل إلى مصباح الاصول المجلد الثاني صفحة 140 نفى ذلك قال لا من قال ذلك الدليل المعتبر لو وصل الينا لكان حجة عندنا وقد يقال في وجه الاجماع انه كاشف عن دليل معتبر وفيه أن الإجماع وان كان كاشفاً عن وجود أصل الدليل كشفاً قطعيا إذن الافتاء بغير الدليل غير محتمل إلا انه لا يستكشف منه اعتبار الدليل عندنا إذ من المحتمل أن يكون اعتمادهم على القاعدة أو أصل لا نرى تمامية القاعدة المذكورة أو الأصل المذكور أو عدم انطباقها على الحكم إلى آخره هذا هو الاحتمال الثاني.
الاحتمال الثالث: وهو ما ذكره صاحب الجواهر، صاحب الجواهر هذا بيني وبين الله إذا تم هذا الاحتمال الثالث أساساً ليس الإجماع المنقول كل الاجماعات المحصلة تسقط الاجماعات المحصلة تسقط عن الاعتبار الآن لماذا؟ صاحب الجواهر يقول لا نحتمل انه هذه الاجماعات التي ادعوها إجماع على نفس المسألة الجزئية أبداً ولا مورد من هذا القبيل موجود يعني نضرب مثال قالوا بنجاسة أهل الكتاب إذا وجدتم أن السيد المرتضى يدعي إجماع الشيعة على النجاسة لا يريد أن يقول أن الشيعة اجمعوا على هذا الحكم الجزئي هذا ليس دعوا إذا قال السيد المرتضى إجماع على عدم حجية خبر الواحد في المسألة الاصولية لا يريد أن يقول في هذه المسألة علماء زماننا اجمعوا على خصوص هذه المسألة وهكذا الشيخ الطوسي وهكذا وهكذا إذن ما هو مرادهم من الإجماع؟ يقول لا، هؤلاء يدعون الإجماع على أصل كلي هم مستنبطين من النص الصغرى من الصغريات فالاجماع على الأصل الكلي وليس على هذه المسألة، إذن كل تطبيقاتهم بعد تكون اجماعية أو اجتهادية؟ والمسألة التي ذكرها وطبقها أصلاً يوجد فيها إجماع أو لا يوجد فيها إجماع؟ لا يوجد إجماع ما يريد يدعي انه يوجد إجماع على المسألة يريد أن يدعي إجماع على الكلي ولعل الكلي هم أنت وأنت وأنت تتوافقان المشكلة أين؟ في الجزئي والجزئي يقول إجماع ما موجود يعني سالبة بانتفاء الموضوع أساساً يحذف كل الإجماع هذه مسألة مهمة في الاحتمالات السابقة أصل الإجماع موجود ولكن يقول هذا مدركي هذا خبر واحد هذا أصل لا نوافق يقول إجماع موجود على المسألة هنا يقول يوجد إجماع أو لا يوجد؟ لا يوجد إجماع الإجماع موجود على الكبرى الآن أي كبرى لا نعلم ليس مهم المهم هذه المسألة التي يقول نجاسة أهل الكتاب أصلاً لعله لا يوجد موافق له في اجتهاده هذا .
اقرأ لكم العبارة أعزائي، العبارة أعزائي في المجلد الثالث عشر من الجواهر في كتاب الصلاة في باب الاستدلال على المضايقة يقول بل الذي يقوى في ظني أن كثيراً من اجماعات القدماء بمعنى الاتفاق على القواعد الكلية نعم يدعي ماذا؟ انه هذه قاعدة كلية موجودة بين الأعلام، التي تكون مدركاً لبعض الأحكام الجزئية الإجماع المدعى مو على الحكم الجزئي على الحكم الكلي لعد لماذا يقول نجاسة أهل الكتاب؟ يقول هذا بعد استنبطه من القاعدة المجمع عليها فإذن المجمع عليه متعلق الإجماع مو المسألة الجزئية وإنما القاعدة الكلية إذن هذا الذي ادعى إليه أصلاً لعله لا يوجد موافق؟ لا يوجد له موافق، هذا بعد معناه أنه يوجد إجماع على المسألة الجزئية أو لا يوجد؟ واقعاً يريحنا هذا.
إذا تم هذا المبنى عند ذلك يقول هذه الدعوى أصلاً خالية من التحقيق لا يوجد إجماع من من العلماء في ذلك الزمان في هذا الزمان لا أقل دروسهم موجودة على المواقع كتبهم مطبوعة في مكان واحد حوزات رسمية واحد يستطيع أن يعرف الآراء أما في ذلك الزمان واحد في شرق وواحد في غربها واحد في الصين واحد في هنك كنك هذا ما علاقته مولانا يعرف إجماع العلماء من أين يعرف؟ ولهذا يقول إذا كان إجماع، إجماع على القواعد الكلية لا المسألة الجزئية.
إذن كل ما يدعيه الأعلام إجماع على المسائل الجزئية بعد يوجد عليها إجماع أو لا يوجد؟ أصلاً جذرها هذه قضية شخصية هو استنبطها يقول التي تكون مدركاً أن كثيراً من إجماعات العلماء بمعنى الاتفاق على القواعد الكلية التي تكون مدركاً لبعض الأحكام الجزئية كما يرشد إليه ما سمعته من الخلاصة فإنّه ظاهر في أن دعواه الإجماع المزبور نشأت من كذا وأنت خبير أن ذلك لا يقتضي الإجماع على أصل الحكم بل هو بمعزل عن الحكم الجزئي كما هو واضح، هذا المعنى أعزائي استحسنه وقال كلام متين السيد السبزواري في تهذيب الأصول السيد السبزواري في تهذيب الأصول طبعاً واقعاً انتم في المباني الأصولية هذه ملاحظة حاشية تعليقة سميها ما تشاء في النتيجة مبناك الأصولي لابد يتضح من الآن مبناك الأصولي خمس سنوات فقه وخمسة وخمسين سنة أصول لو خمسين سنة فقه وسنتين أصول يا هو منهن؟ الآن أنت ما هو مبناك؟ بالحوزة بعد يعتقدون بأنه لا أقل أنت ثلاثين إلى أربعين سنة لابد تقرأ ماذا؟ فقه كم تقرأ الآن إذا صار اقرأ فقه ما صار هم لا تقرأ المهم ما هو والأعلمية على ماذا؟ موجودة أعلام هذه في قم موجودة لا أريد أن أذكر أسماء تعرفونها واصل هذا المبنى السيد الخوئي يعني السيد الخوئي مولانا واقعاً قعّد القواعد مولانا هذه التفصيلات عموماً هؤلاء طلابهم في المقابل أيضاً توجد مدرسة ثانية من؟
السيد السبزواري يقول كل الأصول تحتاجه هذا 400 صفحة فأنت اختار المبنى لا تضيع نفسك ولهذا في مقدمة الجزء الأول رحمة الله تعالى عليه في مقدمة الجزء الأول هذه عبارته يقول ولا يخفى أنّ الأصول مقدمة وآلة للتعرف على الفقه وليس هو مطلوب بالذات فلابد وأن يكون البحث فيه بقدر الاحتياج إليه في ذي المقدمة فإذن تلك المسائل التي لا قيمة لها في الفقه تضييع للعمر أم لا؟ إذا صار بناءك تشتغل على الفن وترويض الذهن روح اشتغل على التوحيد مولانا أفضل مما تشتغل على استصحاب الكل وأقسام استصحاب الكلي أفضل بكثير من اجتماع الأمر والنهي أفضل بكثير بيني وبين الله فلابد أن يكون البحث فيه بقدر الاحتياج إليه لا زائداً عليه وأن يكون كيفية الاستدلال فيه مثله في الفقه يعني نفس المباني التي تستعينها في الفقه تستعينها أين؟ لان الأصول من جنس الفقه لا من جنس آخر حتى تطبق القواعد الفلسفية مثل المحقق الأصفهاني وما هو اقرب إلى الأذهان العرفية لابتناء الكتاب والسنة اللذين هما أساس الفقه فالاصول من شؤون الفقه ولابد أن يلحظ في الأصول خصوصيات الفقه من كل جهة منهجاً موضوعاً، محمولاً إلى آخره.
لهذا هذه الكلمة تنسب إلى السيد أنا قرأتها في تقريرات السيد الشهيد المنقولة من الأشرطة التي كانت تبعث هنا بعثت إلى السيد احمد الاردبيلي كان يبعثها السيد له أو احد طلابها كان يبعثها أنا وجدت هناك السيد الشهيد في الثمانينات من القرن الهجري الماضي يعني 1380 وما بعد هذه عبارته ونقلته للأعزة مرات أعزائي أنّه طغى علم الأصول ثمّ طغى ثم طغى أخشى أن يقضي على علم الفقه الآن سيدنا اخرج رأسك من القبر لترى قضي عليه وقرأنا خمس سبع فواتح على الفقه.
ونقل لي ثقة عن السيد السبزواري عبارة اشد من هذه العبارة التي هم ناقلها أنا للأعزة وهي أنّه قلت لكم لم اسمعها منه كنت أذهب بخدمته وقت الصلاة لم أحضر دروسه ولكن كنت اذهب كثيراً عنده وكثير أسأله خصوصاً في من خرج كتابه الدورة الفقهية نَقل لي شخص الآن ابذهني ثقة بيني وبين الله قال هذه تعبيره أن الأصول كلب صلته الله على الفقه، هذه أيضاً كما قلت أؤكد الآن لا يذهبون ينقلها تقولون بأنه السيد نقلها عن السبزواري أبداً، أنا أقول عن واسطة.
السيد السبزواري هذا قلت لكم المجلد الأول بالضبط 250 صفحة والمجلد الثاني هم أعزائي 320 صفحة مولانا مجموعاً كم مولانا، مجموعاً حدود 600 صفحة يقول كل الأصول الذي تحتاجه إلى عملية الاستنباط هذا المقدار والأمر إليك، في المجلد الثاني صفحة 100 صفحة 79 هناك يقول بعد أن ينقل السادس لأجل كونه كاشفاً عن قاعدة معتبرة عقلائية أو شرعية قال صاحب الجواهر ولكن مع الأسف الشديد لم يلتفت إلى ما قاله صاحب الجواهر هنا واحد مباشرة يقول انظروا سيدنا لأنه ضعيف في الأصول لا التفت إلى ماذا؟ صاحب الجواهر ما يقول يكشف عن قاعدة معتبرة عقلية أو شرعية، يقول يكشف عن وجود أصل وهذا تطبيقه الجزئي باستنباط من؟ باستنباط، المهم يقول وهذا وكلامه حسن متين جداً كما لا يخفى على أهله.
سؤال: بناءً على هذا الأساس عندنا إجماع أم لا؟ نحن نبحث عن الإجماع المحصل، انتم ثبتوا لنا أن الذين اجمعوا، اجمعوا على ماذا؟ إجماعاً على المسألة الخاصة لا على القاعدة الكلية، هذا أولاً وثانياً لو سلّمنا معكم أنّهم اجمعوا على المسألة الجزئية بحسب هذا البيان هذا اجتهاد ام لا؟ بعد اجتهاد مولانا هو طبّقها التطبيق مجمع على الحكم الشرعي أم مجمع ما اجتهدوها في الحكم الشرعي؟ أي منهما؟ هذا اجتهاده هو طبقه أنا ملزم باجتهادي أو غير ملزم باجتهادي أنا أراجع القاعدة أرى بأن هذا المورد من موارد تطبيقاته وصغرياته ومصاديقه أو ليس كذلك، فهذا الاحتمال الثالث أيضاً ساقط يبقى عندنا احتمال أخير وهو أقوى هذه الاحتمالات لعله وهو الاحتمال الذي ذكره أستاذنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه إن شاء الله إلى غد يعني إلى يوم الأربعاء والحمد لله رب العالمين.