أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بيّنا بأنه ذكر جملة من الاعلام ان اهم دليل لاثبات نجاسة أهل الكتاب هو الاجماع والشهرات والتسالم وادعاء الضرورة ونحو ذلك بل صرّحوا اذا يتذكر الاعزة في الأبحاث السابقة قالوا لو لم تكن هذه يعني لو لم يكن الاجماع الذي مقتضى الادلة ما كان؟ الطهارة وهذا ما قرأناه مفصلاً من كلمات السيد الامام قدّس الله نفسه في كتاب الطهارة المجلد الثالث صفحة 289 قال وكيف كان فالعمدة هو الاجماعات المتقدمة والمعروفية بين جميع طبقات الشيعة بحيث صار شعارهم عند الفرقين كما تقدم عن الاستاذ الوحيد الى آخره طبعاً السيد الامام انا لا اعلم (هل يطبق هذا الاصل على نظرية ولاية الفقيه او لا يطبق) والا مقتضى القاعدة ايضا يطبق لانه ايضا ادعي بأنه هذا من الاختصاصات هذا كذا اقصى ما ذكروه في امور الحسبة ولم يجد احد اكثر من ذلك على اي الاحوال، ولا يمكن، هذا ولا يمكن من الاحتمال الذي نحن ذكرناه.
ولعل هذه الشهرة لعل هذا التسالم بين العوام منشأه اجتهادات العلماء كما ذكرنا في البحث السابق وليس متلقى من اصحاب الائمة حتى نقول متلقا من الامام مباشرة لعله لانه انتم قلنا استمر هذا الاجماع او يقولون الى العصر الخامس من الهجرة ونحن قبل العصر الثالث لا توجد عندنا كلمات العلماء حتى نعرف نحن عندنا من زمان الشيخ الصدوق وما يقارب الشيخ الصدوق وما بعد لعله هذه منشأها ما هي؟ منشأها فتاوى الفقهاء وهو يريد ان يجيب يقول ولا يمكن ان يقال ان ذلك لتخلل اجتهاد من الفقهاء وتبعهم العوام على ذلك حتى ينفي هذا اما اولاً فلأن الأخبار كما تأتي منها ظاهرة الدلالة على طهارة أهل الكتاب ومع ذلك نجد أن المتقدمين اجمعوا على النجاسة وهذا يكشف على انهم لابد تقلوا هذه المسألة من دليل فوقاني غير هذه الأدلة الموجودة وثانياً ان احتمال كون المعروفية عند جميع الطبقات من النساء من فتوى فقهائهم بعيد جداً بل غير وجيه هذا احتمله الفقيه الهمداني في البحث السابق اشرنا اليه هذا اولاً.
وثانياً قريب منه ما ذكره صاحب الجواهر نفس هذا الكلام او قريب منه في صفحة 44 هذه عبارته المجلد السادس قال 43-44 بل هي اوضح من تلك دلالة بل لولا معلومية الحكم بين الامامية لكان ينبغي ان يصغى اليها في مقابلة ما تقدم، كان ينبغي ان نصغي الى الأدلة ولكنه علم من الامامية انهم قائلون بالنجاسة نفس هذا الكلام ذكره او قريب منه.
السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك المجلد الأول صفحة 374 وقرأنا العبارة قال وكيف كان نقول ان امكن البناء على المناقشات المذكورة في هذه النصوص (يعني الروايات الدالة على الطهارة) ان امكن المناقشة فيها فهو المتعين وان امكن ذلك لانه لا مجال للمناقشة لأنه لا معنى لحمل كل هذه الروايات على التقية فالعمل بالنصوص الطهارة غير ممكن لمخالفتها للاجماعات المستفيضة النقل اذن الدليل عنده ما هو؟ لو كان هو ومقتضى الأدلة ومقتضى الأدلة ما هي؟ ولكنه الإجماعات هي المانعة، اذا يتذكر الأعزة نحن بالبحث السابق او الأيام السابقة بيّنا انه السيد الشهيد هم ايضا قبل هذا الاجماع ولكن حاول ان يضيق الدائرة وذكر شروطاً اربعة للإجماع المحصل حتى يكون حجة يعني يكون اجماعاً تعبديا لا ان يكون اجماعاً احتياطياً او اجماعاً مدركيا ونحو ذلك، ما هي الشروط الاربعة؟
في التقريرات الشيخ حسن عبد الساتر المجلد التاسع صفحة 448 قال: والخلاصة انه تبين مما حققناه في كاشفية الاجماع في تطبيقه الاقوى ان هناك عناصر وخصوصيات لابد من توفرها لكي يكون للإجماع كاشفية، كاشفية عن ماذا؟ ليس عن الحكم الشرعي بل عن وجود دليل على الحكم الشرعي، كاشفية بموجب ما ذكر وهذه العناصر يمكن تلخيص اهمها في اربع خصوصيات.
الأولى ان يكون الاجماع مشتملاً على فتوى الفقهاء المتقدمين ولا اثر لفتوى المتأخرين منهم بعد لا يقول لي ابن ادريس لأنه هو قيّده الى الشيخ الطوسي وقال الى زمن الشيخ الطوسي اذن بعد اجماعات ابن ادريس الذي هو في القرن السادس له قيمة او ليس له قيمة نتكلم عن اضيق الدوائر اذن بعد ما يذكره السيد الحكيم وما يذكره صاحب الجواهر واعلام آخرين من قبيل ما ذكروه في صفحة 367 مستمسك، الناصريات وانتصار وغنية وسرائر ومعتبر ومنتى وبحار وكشف اللثام (وكشف اللثام في قرن الثالث عشر) والى آخره بعد لها قيمة او ليس لها قيمة؟ ولهذا قلت نحن نتكلم عن ماذا؟ اضيق الدوائر والا اذا نريد ان نوسع الدائرة اساساً بيني وبين الله اذهب وابحث عن الاجماعات افتي عليها وانتهي على ماذا بعد انت امتعبت نفسك، اذا وسعنا الدائرة وكم له نظير هذه الاجماعات والتسالم وبتعبيره والخطوط الحمراء والضرورات على اي الاحوال.
يقول: ولا اثر لفتاوى المتأخرين منهم لأنه ما هو الدليل؟ يقول لان الخصوصية أن هؤلاء قريبوا العهد من الشيعة الذين بواسطة او واسطتين او بجيل او جيلين اخذوا ذلك من اصحاب الائمة واصحاب الائمة اخذوها من الامام عليه افضل الصلاة والسلام لأن التطبيق الاقوى لكاشفية الاجماع انما هو باعتبار جعل الاجماع كاشف عن الحلقة الوسطى من جيل الرواة واصحاب الحديث الذين تسلموا هذا الارتكاز من جيل الرواة والحديث من اصحاب الائمة.
اذا تتذكرون في البحث السابق قلنا اذا كان القرار بهذا الشكل لابد ان لا يتجاوز الغيبة الصغرى لانه هؤلاء كانوا قريبين والا الشيخ الطوسي الفاصلة كان بينه وبين هذه الارتكازات لا اقل ستة اجيال خمسة اجيال سبعة اجيال اذن بيني وبين الله منقطعة الرابعة الان انت تستطيع واقعاً ان تقول بأنه الجيل الذي عاصر السيد الخوئي والسيد الصدر الان موجودين تستطيع ان تسألهم اما اذا صارت الفاصلة المحقق النائيني اذا صارت صاحب الكفاية اذا صارت صاحب الجواهر بيني وبين الله لها قيمة او ليس لها قيمة؟ اين انت واين هم؟
نفس هذا يقوله اذا تتذكرون عبارة السيد الشهيد كانت هذه وقرأناها للأعزة مرات عديدة هذه عبارته التي اشرنا اليها وهي ان لا يتجاوز هذا العدد قال كالمفيد والمرتضى والطوسي والصدوق انتم تعلمون آخرهم الطوسي الذي هو 460 من الهجرة والمرتضى 432 من الهجرة والمفيد 412 من الهجرة والصدوق 381 من الهجرة هؤلاء بعد اذن الفاصلة اقلها الشيخ الصدوق فاصلته من الغيبة الصغرى مائة سنة فما بالك بعد من؟ وعادة اجماعات الصدوق هم ما موجودة هذه من باب ادخال العريضة للشيخ الصدوق والا الشيخ الصدوق مثل هذه الاجماعات قليلة عنده والاجماعات لمن؟ عند السيد المرتضى والشيخ الطوسي الذي قرأنا لكم من الاجماعات مجلدين 1800 صفحة اجماعات الشيخ الطوسي اذن هذا الخصوصية الاولى.
الخصوصية الثانية الذي ذكرنا انه لا يكون هناك احتمال المدركية.
الخصوصية الثالثة ان لا يوجد (هذا اصل مهم وكثير من الاعلام التفتوا الى هذه الخصوصية) هناك قرائة معارضة لهذا الارتكاز الذي نريد استكشافه من خلال الاجماع فاذا وجدت ادلة معارضة عند ذلك تلك الأدلة تكون مقدمة لماذا؟ (هذه النكتة ما اشرنا إليها في البحث السابق) لأنه هذا الاستكشاف الاجماعي استكشاف ظني نحن احتملنا أنهم استكشفوا ماذا؟ يعني دليل المجمعين كان الارتكاز ولم يصرح احد منهم وإلا إذا صرحوا عرفنا أما عندما توجد عندنا أدلة على وجود الارتكاز عندنا ما هو اقوى مما استكشف بالاجماع هنا السيد الشهيد احتمل من باب الصبر والتقسيم قال أما رواية أما أصل أما قاعدة وحيث انه هذه لا يمكن إذن هو الارتكاز طبعاً هذا السبب والتقسيم ناقص أن شاء الله بعد ذلك سأبين انه نحن أيضاً نحتمل احتمال احتمالا لا، لا هذا ولا هذا ولا هذا ماذا؟ احتمال خامس يعني بعبارة أخرى الحصر عقلي أو استقرائي كان؟ استقرائي وإذا صار استقرائي فإذا أنت استطعت أن تحتمل احتمالا جديداً إذن ذاك يسقط الاحتمال أو يبقى في عالم الدليلية ولهذا هذه النكتة ستنجدون جملة من الأعلام اكدوا وجود دليل على ارتكاز مضاد لذلك الارتكاز هذه الخصوصية الثالثة.
الخصوصية الرابعة: هي أن لا تكون المسألة يمكن استفادتها من القواعد العقلية فلعل هؤلاء افترض على سبيل المثال أنت تجد السيد الشهيد على سبيل المثال لو فرضناه في القرن الرابع والخامس تجده فيما صار كذا يقول ومقتضاه الاحتياط لعله مستند إلى نظرية حق الطاعة لأنه مبناه العقلي البرائة العقلية أو حق الطاعة؟ لعله هذا سنده من أين نعرف؟ فلهذا إذا وجد احتمال استناد قاعدة عقلية إذن يدخل في احتمال مدركية هذا واضح طبعاً نفس هذه السيد الهاشمي في تقريراته في المجلد الرابعة صفحة 314 أشار إليها قال أوّلاً وثانياً 315 قال ويمكن أن نلخصها كما يلي أوّلاً ثانياً ثالثاً رابعاً باعتبار ملخص يتكلم في نصف صفحة أشار إلى هذه المجلد الرابع.
الآن بعد البحث تطبيقي في مقام الثاني من البحث تتذكرون في المقام الأول من البحث هو كان حجيته وعدم حجيته، ثبت حجيته أو لم تثبت؟ لا، محصلاً وفضلاً لم تثبت يكون منقولاً الآن اولئك الذين قالوا بالحجة تسالم البحث العلمي يقتضي أن نسلّم معهم هل أن هذه الشروط الأربعة متوفرة في دعوى الإجماع على نجاسة أهل الكتاب أو غير متوفرة وهذا بحث مرتبط ببحثنا أوّلاً ما ذكره الفقيه الهمداني.
الفقيه الهمداني في المجلد السابع صفحة 258 و259 طبعاً تدرون بأنه هذا التنظيم الموجود أوّلاً ثانياً ثالثاً رابعاً هذه بعد في كلمات الفقهاء قليلة لعله هذا الترتيب موجود في كلمات السيد الشهيد الصدر رحمته الله تعالى عليه حتى في كلمات السيد الخوئي أوّلاً وثانياً ما موجودة أنا اتذكر من كنا في نجف عندما كان يقولون بأنه لا تطالعون المحاضرات وحدة من الإشكالات على المحاضرات الشيخ اسحاق فياض يقولون ماذا يعني على ضوء هذا البيان على ضوء ماذا في الاصول لأنه هذه الاصطلاح اصطلاح ليس جديد ولكنه يعني ينسجم مع ادبيات الاصول أو لا ينسجم؟ الاقايون قالوا ومما تقدم تبين هو كان يقول وعلى ضوء كذا ما مبدل على ضوء امسويها هذا إشكال كان واشكال كان لماذا هذا أوّلاً ثانياً ثالثاً رابعاً خامساً إذن كيف؟ إذا انتثرت انتظمت إذا البحث متلخبص بهذا الشكل ذاك الوقت يصير بحث ماذا؟ ولهذا انتم تقرؤون الكفاية في الكفاية عمرك تجد الآن يتكلم عن مرجع الضمير تجده قبل صفحتين قالها ولهذا ماذا يصير؟ يصير عليه مائة حاشية وشرح وتحقيق واجتهاد الشخص يتضح أين؟ الآن هذا أين وادبياتنا المعاصرة أين وهكذا واقعاً أنا اتذكر اساتذتنا ما أريد اجيب الأسماء في القم كان يقول بأنه عظمت الشيخ الأعظم انه في صدر الصفحة يقول شيء وبعد ثلاثة صفحات يقول شيء آخر يعتبر هذه من عظمة الشيخ! واقعاً باذني وفي درس فقه قال عظمته أنه في صدر الصفحة يقول شيء في وسطه ينقضه وفي آخره يقول شيء ثالثاً وهذا هم يريد يصير كتاب درسي للطلبة المساكين الذي قرأ فقط اصول المظفر بينك وبين الله يستطيع أن يفهم أو لا؟ ولهذا اضطر الشيخ محمد مظفر يكتب الاصول رأى بأنه هذا لا يربي الطالب، مقدمة وسط متناقضة في النتيجة ماذا؟ نعم عندما يصير محقق كذا على أي أحوال.
الآن عندما نقرأ سأقول من خلال التعليقة أقول هذا نقضٌ للشرط الأول وهذا نقضٌ للشرط الثاني وهكذا.
يقول لكن الذي يوهننا في خصوص المقام السير في اخبار الباب يوهن هذه الاجماعات أو الشهرات فانها تشهد بحدوث هذه السيرة وتأخرها عن عصر الأئمة هذه نقضٌ لأي شيء؟ نقضٌ للشرط الأول الذي يقول لابد لمتقلقات لاصحاب الأئمة يقول لا، لشهادة جلها بخلو اذهان السائلين عن احتمال نجاستهم خصوصاً اولئك السائلين من عظماء الشيعة ورواة الحديث يعني من اكبار الرواة إذا هؤلاء مسألة النجاسة الذاتية ما واضحة عندهم فما بالك بعموم الشيعة، كيف؟ يقول عن احتمال نجاستهم وان الذي اوقعهم في الريبة الموجبة لسؤال عدم تجنبهم عن النجاسات فلهذا قال ينقل رواية أي رواية؟ رواية عبد الله بن جعفر الحميري المكتوبة للامام الثاني عشر يعني نحن في اوخر عصر الائمة يعني في عصر الغيبة الصغرى كتب كتاباً انه في النتيجة هؤلاء كذا ما هو؟ في زمن الغيبة استشكل في الصلاة في الثياب المتخذ من المجوس بواسطة أنهم يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة، إذا كان حكمهم حكم الكلاب والخنازير يحتاج أن يذكر موارد النجاسة العرضية أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، فإذا كان اواخر القرن الثالث واوائل الرابع بعد القضية ليس ارتكازية فما بالك في القرن الأول والثاني؟ كيف من متسالمات الشيعة؟
واضح لا يذكر رواية أخرى هذا الفقيه الهمداني كثير روايات توجد عندما الإمام الصادق أي رواية يأتي بها يقول ثلاثة قرون وهذا الارتكاز موجود أو ما موجود؟ ما موجود، فيستفاد من مثل هذا السؤال أن احتمال نجاسة المجوس ذاتاً لم يكن طارقاً بذهنه أصلاً ولا يحتمله في ذهنه وإلا لكان الفحص عن حكم الثياب بملاحظتها أولى أي اولوية النجاسة الذاتية مقدمة أو النجاسة العرضية؟ النجاسة الذاتية فما باله يسأله عن النجاسة العرضية فيضن بمثل هذه الاسئلة أن معروفيتها لدى العوام ومغروسيتها في اذهانهم نشأت من شهرة القول بها بين العلماء إذن منشأها فتاوى العلماء ليس الارتكاز القائم بين أصحاب الائمة الذين هم مرجع تقليد العوام وهي في حد ذاتها لا تفيد الجذم بالحكم خصوصاً مع قوة احتمال إشارة إلى الخصوصية الأخرى انه الإجماع مدرك أو ليس مدرك؟ يقول خصوصاً أنهم نجدهم هم استدلوا هذا استدل بماذا؟ إنما المشركون نجس ذاك عندما وصل إلى آية وطعام الذين اوتوا الكتاب وقال محمولة على الحبوب.
إذن تبين كانوا بصدد الاستدلال ليس أن القضية فوق الاستدلال وإلا إذا كانت فوق الاستدلال لا يحتاج أن يقول الآية قالت كذا والرواية قالت كذا أو يحمل الروايات على التقية على ماذا يحملها على التقية؟ يقول سواءاً صحت ام لم تصح جائناً من الإمام ما يثبت النجاسة يقول كما يساعد عليه مراجعة كتبهم استظهارها من الآية الشريفة بعض التقريبات المقدمة فلم يجوزوا رفع اليد عن ظاهر الكتاب باخبار الطهارة الآن لماذا لم يرفعوا اليد؟ أما بناءاً منهم على أنهم اخبار الآحاد لأنه مبانيهم الاصولية تختلف، النص القرآني قال بالنجاسة فخبر الواحد يرفع اليد به أو لا يرفع؟ لا يرفع، لأنه اخبار الطهارة اخبار الاحاد يرفع اليد عنه بظاهر القرآن أو لا يرفع؟ لأنه ذاك قطعي، ولا يجوز تخصيص الكتاب باخبار الاحاد أو لزعمهم ابتلاء المخصص بالمعارض إذن عندنا عام فوقاني أو أصل فوقاني القرآن يقول بنجاسة المشرك وأهل الكتاب وعندك روايات دالة على الطهارة لها معارض إذن تتعارض وتتساقط وتبقى المصير إلى الآيات أو غير ذلك من جهات الترجيح فلا وثوق بوصول الحكم إليهم يد بيد عن معصوم كما يحاول هذا أن يقول أنهم وصلتهم رواية لهم الارتكاز أو عثورهم على دليل المعتبر غير وغيرما بأيدينا على الأدلة والحاصل انه لا يجوز هذا كلام الفقيه الهمداني والمورد الأول.
المورد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في التنقيح المجلد الثالث صفحة 56 أنت الآن عندما نقرأ عبارات كل الذين كلهم تجدهم عيال على الفقيه الهمداني مع الاضافات لا أريد أن أقول انه لا توجد اضافة لا، تبين انه يوجد اضافات وبعد ذلك ظهر أن طهارة أهل الكتاب كانت ارتكازية عند الرواة إلى آخر عصر الأئمة يعني قرنين ونصف الطهارة كانت ارتكازية أو النجاسة؟ وهذا خير معارض للدليل الذي أراد أن استند إليه القائل بالاجماع المحصل لأنه قلنا واحدة من الشروط أن لا يوجد ارتكاز مخالف له، يقول يوجد ارتكاز مخالف، اسألة الفقهاء والرواة هكذا بعد ذكرنا للفقيه قال كان بأنه يسألون عن النجاسة العرضية فإذا كانت النجاسة الذاتية ارتكازية لا معنى أن يسأل عن النجاسة العرضية وإنما كانوا يسألونهم عما يعمله أهل الكتاب أو يساوره أهل الكتاب من اجل كونهم مضنة النجاسة العرضية ومن هنا يشكل الافتاء افتاء على طبق اخبار النجاسة إلا أن الحكم على طبق حكم الطهارة أشكل ايضاً مخالفته للاجماع والشهرات هذا المورد الثاني.
المورد الثالث: أيضاً ما ذكره الشيخ اللنكراني في هذه دورته الكبيرة والواسعة هناك في المجلد الرابع أو من كتاب الطهارة المجلد الثالث صفحة 657-658 ينقل عبارة السيد الإمام وسيد الإمام ماذا قال؟ قال بأنه لو كنا نحن والأدلة مقتضى الأدلة ما هي؟ الطهارة ولكن يظهر أن هؤلاء اخذوا الحكم ما فوق الاجتهاد يقول إذا راجعنا كلمات الاصحاب لا نرى أن احد منهم تفوه بأن المسألة لا تحتاج إلى اقامة الدليل هذا الذي أنت تقوله هذا كان ينبغي للفقهاء سألهم سائل لماذا لا تقول بنجاسة أهل الكتاب لكانوا يقولون، كان ينبغي أن يقولون لأنه المسألة واضحة من المسلّمات وإذا صارت من المسلّمات بعد تحاج إلى دليل أو لا تحتاج؟ يقول مع إننا نجد أنهم استندوا إلى الآيات إلى الأخبار إذن لم يكن قولهم بالنجاسة مستند إلى ما فوق الدليل كما يدعي السيد الإمام يقول بل نرى استنادهم فيها على اخبار والنقض والابرام أو إلى الآية الكريمة مع ضميمة توسعة المشركين بحيث يعم أهل الكتاب أيضاً لأنه قد يقول قائل بأنه هذا من أين تقولون قرأنا بعد كلماتهم في الفصل الأول بل صرّح إلى آخره وثانياً لو كانت نجاستهم مما لا تحتاج إلى الددليل فلابد وان كنت واضحة عند أصحاب الائمة لأنه فوق الدليل مع عدم وضوحها عن أصحاب الائمة بل وضوح خلافه عند أصحاب الائمة من أين تقول؟
يقول والدليل عليه سؤالات الاصحاب عنهم بنحو يكشف عن ارتكاز الطهارة الذاتية عندهم وان منشأ السؤال هو عروض النجاسة لعدم المبالات بالنجاسات وشرب الخمر واكل الميتة ولحم الخنزير ثم هنا على القاعدة يذكر كم رواية انظروا بأن السائل يسأل عن النجاسة الذاتية أو العرضية؟ إذا كان مرتكز مثل الكلب لماذا لا يسألون النجاسة العرضية كالكلب لأنه نجاسة الكلب ما هي؟ ذاتية ولا يوجد سؤال عنها وان كان الآن من المعاصرين ما أريد اجيب اسمه قائل بطهارة الكلب وقال بأنه مادام السيد واصل إلى هنا بلكت اقنعه يقول بطهارة من؟
بالأمس مولانا بالأمس احد الأعزة قال لي بأنه فلان شخص مولانا في محافظة أخرى يظهر يتابع قايل بيني وبين الله أنا عندما تابعت وجدت هذه المباني التي يقولها لابد أن ينتهي إلى طهارة الكلب فيقبل قلت له بلي فليأتي مولانا أهلاً ومرحباً ما عندنا مشكلة قال: وأن منشأ السؤال هو عروض النجاسة منها صحيحة معاوية صحيحة عبد الله بن سنان ما رواه الصدوق وكلها والحق والإنصاف بحث منظم لبيان أن النجاسة ما هي؟ عرضية وليست ذاتية، هذا المورد الثالث.
المورد الرابع ما ذكره صاحب الحدائق أعزائي، صاحب الحدائق هناك في المجلد الخامس بعد ما نقرأ العبارة لأنه إن شاء الله الأخوة يراجعون صفحة 173 هناك يبين بشكل واضح أن المشهور أعرض عن روايات الطهارة فإذن القضية استدلال لو مو استدلالة؟ استدلالية لأنه إذا كانت مسلّمة لا يحتاج إلى دليل ولكن عندما يقول اعرض المشهور يعني ماذا عنده دا يستدلون لو ما يستدلون؟ دا يستدلون على ذلك وعلى هذا الاحتمال فيكون مدركياً ولا يكون تعبدياً لأنه وحدة من الشروط ألا يكون محتمل المدرك وعندما يقول أعرض وآية ورواية فيكون احتمال المدركية الرابع مولانا وهو السيد الشهيد رحمة الله الذي هو خير من وقف عند هذه المسألة ولهذا أنا مررت على كلمات هؤلاء بكذا ولكنه كما بينت انه هذه افتتاح هذا الباب والطريق من الفقيه الهمداني ولكن على طريقة السيد الشهيد واقعاً إستاد الفن في مثل هذه المجالات بمجرد يلتقطها من بعيد مولانا يشكّل منها ماذا؟ نظرية وهذه من أهم خصوصيات مباني السيد الشهيد ولهذا البعض يقولون أن قاعدة حق الطاعة موجودة في كلمات العراقي أو موجودة في كلمات بعض العلماء الذين لا أريد أن أذكر أسماءهم هذا الكلام غير دقيق إذا مقصودهم انه توجد نكتة إشارة السيد الشهيد التقطها.
عجيب مولانا يعني واحدة من أهم خصوصيات أستاذنا السيد الشهيد يلتقط هذه الجمل العابرة، هذه يمكن تأسيس نظرية تجدها رسل قائل جملة في مكان أنت خمس سنوات تبحث عنها ولم تجدها هو وجدها وبنى عليها نظرية الاحتمال وهكذا في الأصول وهكذا في الفقه وهذه من تلك الموارد انتم هنا رأيتم صفحة واحدة الفقيه الهمداني متكلم هو قدس الله نفسه تعالوا معنا إلى بحوث في شرح العروة الوثقى تبدأ الأبحاث أنا سألخصها لأنه مهمة جداً الملاحظة الأولى كله أين إشكالاته طبعاً هذه الإشكالات خلاصتها جاءت في هذه موسوعة الفقه الإسلامي التي هي طبقاً لمذهب أهل البيت المجلد التاسع عشر صفحة 110 ولكن خلاصة هذا الذي ذكره هنا بنفس عباراته من غير تقدير وهو ذاكر بأنّه وقد قال السيد الشهيد كذا وكذا املخص ولهذا لا نقرأ من هنا.
نأتي إلى كلمات السيد الشهيد الملاحظة الأولى: وهي لإثبات وجود ارتكاز مخالف يقول إننا إذا رجعنا إلى عصر أقدم من عصور الفقه الامامي يعني عصور الرواة الذين نعتبرهم هي الحلقة الوسيطة بين الإجماع وبين الإمام إذن هذه الحلقة لابد أن نستكشف حالها انظروا كيف ينظم البحث نجد أن قضية نجاسة الكفار لم تكن أمراً مركوزاً في اذهان الرواة إلى زمن الغيبة ولهذا كثر السؤال عن ذلك بين حين وحين وفُرض في بعض تلك الأسئلة أنهم يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة كما في رواية الحميري انظروا هذا يكشف لك ان نظره إلى الهمداني الذي هو من فقهاء الامامية في عصر الغيبة الصغرى، الفقيه الهمداني لم يقل أنا لماذا جلبت الحميري ولكنه هو التفت للنكتة قال إنما وضع يده على الحميري حتى يريد يقول قرنين ونصف لا يوجد هذا الارتكاز اذن من أين إذن إذا نشأ الارتكاز كان بسبب الأئمة لو بسبب آراء الفقهاء، لأنه إذا قرنين ونصف وخصوصاً أكثر من نصف لأنه الغيبة الصغرى بدأت 260 الآن افترض الحميري عشرين أو ثلاثين سنة يعني ثلاثة قرون يوجد ارتكاز أو لا يوجد بل الارتكاز على خلافه إذ كتب إلى صاحب الأمر وحيث التفت جيداً هذا بعد يطبق مبناه وحيث إن الإجماع إنما يكون حجة باعتبار كشفه عن التلقي الارتكازي من عصر الرواة فيكون ما ذكرناه نقطة ضعف في كاشفية سوف يكون معارض له أن لم يكن أقوى منه.
الملاحظة الثانية: يقول عندما نقرأ كلمات هؤلاء الأعلام نجد بلا استدلال لو استدلال بآيات لو استدلال بروايات وعندما يأتون إلى روايات الطهارة أما يحملوها على التقية وأما وأما إذن كلهم كانوا بصدد الاستدلال فإن لم نقل أن هذا الإجماع مدركي واستنادي فلا اقل ما هو محتمل المدرك ومع الاحتمال يسقط عن التعبد ومع عدم التعبدية فهو حجة أو ليس بحجة ننظر إلى هذه المدارك الموجودة بأيدينا في صفحة 309 إن اشتهار الاستدلال على نجاسة الكافر بالآية الكريمة بين الأصحاب ووجود وجوه اجتهادية هذا إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع سيأتي عندما نتكلم في الوجوه الاجتهادية للجمع بين الروايات المتعارضة في الطهارة والنجاسة يقول كان عندهم مباني نجده مرةً يقدم على هذا الأساس مرة يقدم على هذا الأساس خو هذا يكشف لك عن ماذا يكشف الاستدلال يقول ووجود وجوه اجتهادية لتقديم روايات النجاسة على روايات الطهارة يوجب على الأقل احتمال استناد عدد كبير من المجمعين احتمال ها إن قلنا مدركي فواضح أما أن لم نقل فهو محتمل إلى مدرك اجتهادي في الفتوى بالنجاسة فلا يكون كاشفاً مستقلاً عن المقصود مادام إجماعاً مدركيا الملاحظة الثالثة هذه تحتاج إلى توضيح مهم مولانا إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين.