أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
الملاحظة السادسة وهي الملاحظة التي ذكرها السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه وخلاصتها إننا نجد أن جملة من كلمات هؤلاء الأعلام مرتبطة بنجاسة أو الاجتناب عن سؤر الكافر لا عن نفس الكافر هذه مقدمة.
والمقدمة الثانية أن متون الكلمات أو كلمات هؤلاء الفقهاء قبل الشيخ عموماً هي متون الروايات هذه الثانية.
الثالثة: أن جملة من أعلامنا المتقدمين كانوا لا يرون تلازماً بين اجتناب عن السؤر وبين نفسه يعني إذا قال يجتنب عنه ليس بالضرورة أن صاحب السؤر نجس بشهادة أن جملة ممن حكموا بطهارتهم من الحيوانات قالوا يجتنب عن سؤره هذا معناه لا يجدون أي تلازم بين الاجتناب أو نجاسة السؤر وبين ماذا؟ لأنه أحكام اعتبارية شرعية هذا المعنى السيد الشهيد قدس الله نفسه أما المقدمة هذه كلماتهم متون الروايات قرأناها من الشيخ الطوسي بشكل واضح في المبسوط صفحة اثنين وأما فيما يتعلق بهذين المقدمتين الاخريين الشهيد الصدر قدس الله نفسه المجلد الثالث لأنه هذه النكتة هو أشار إليه فيها، المجلد الثالث صفحة 313 قال أن فقه الشيعة كان مبناه قبل مبسوط الشيخ كما أشار إليه في مبسوطه وقرأنا عبارة المبسوط على ممارسة الفتاوى بمقدار مضامين الروايات التي الشيخ قال أساساً لا يخرجون عن الكلمات والألفاظ وكانت كتب أصحابنا الفقهية مقتصرة عادة على الفتوى بمتون الأخبار ولكن مع هذه الرسالة العملية مع حذف الأسانيد أولا والتنسيق ثانيا، يعني يقدمون يؤخرون ينقسون المسائل وهذا أشار إليه الشيخ في مقدمة المبسوط أنه أساساً الكتب كانت مع حذف الأسانيد وتنسيق المسائل لا يوجد شيء آخر وهذه والوجه في ذلك الآن يريد يستدل على المقام انه إذن نحن لا نستطيع أن نستكشف من كلماتهم بنجاسة السؤر نستكشف نجاسة نفس الكافر لانه هذه متون الروايات والوجه في ذلك انه لم يرد في الأخبار الحكم بنجاسة الكافر بهذا العنوان ونحن قرأنا الروايات اذا تتذكرون الروايات التي استدل بها اما سؤره، اما الأكل معه قرأنا الروايات ولما كانت الروايات الواردة في النجاسات متجه عادة إلى بيان حكم السؤر ومتكلفة للامر بغسل الثياب والبدن ونحوها نجد ان جملة من كتب الاقدمين خالية من فصل تحت عنوان النجاسات لماذا؟ لانه أساساً في النصوص متى كان العنوان ماذا؟ عنوان النجاسات حتى هم في كتبهم الفقهية أيضاً يأتي عنوان ماذا؟ يقول هذا الباب من الابواب المتأخرة، الباب النجاسات في الرسائل العملية هذه من الابواب المتأخرة لا من ابواب المتقدمة عن الشيخ الطوسي كما يذكر في كتب الفقهاء المتأخرين عنهم وإنما يتعرضون على النجاسات، واقعاً انا هذه النكتة ما كنت ملتفت اليها من راجعت رأيت عجيباً ان المسألة ذاكريها في الاسئار وفي الاسئار يعني الآن حكم الكافر عندما راجعتها في الاسئار رأيت لا يوجد تحت عنوان نجاسة الكافر بحثت واتصلت إلى بعض الأخوة قالوا سيدنا هذه المسألة موجودة في باب الأسئار من فلان كتب لماذا؟ لأن الروايات عموماً تكلمت عن الأسئار ولا تكلمت عن الكفار هم بكفار ولهذا انتم في باب الرسالة العملية لا يوجد بحث الأسئار عندنا الآن نعم في بحث النجاسات يوجد ماذا؟ الكافر من الامور النجسة يقول كما يذكر في الكتب وانما يتعرضون إلى النجاسات تحت عنوان الأسئار في باب المياه وتحت عنوان تطهير الثياب والأواني تبعاً لمضامين الروايات ولهذا لا نجد تعرضاً لنجاسة الكافر بهذا العنوان في جملة مما وصل الينا من عباقر الأقدمين كهداية الصدوق مقنع الصدوق فقيه الصدوق مقنعة المفيد ومادام طرح المسألة في الفقه القديم كان مطابقاً لمتون الروايات كما رأينا (هذه المقدمة التي المبسوط يشير إليها) فما نستطيع أن نفترض الإجماع على أفضل تقدير حتى لو تتبعنا إجماع محصل يعني وجدنا كل كلماتهم هو حرمة وما نستطيع أن نفترض على أفضل تقدير وحرمة سؤر الكافر ونجاسة هذا السؤر يحرم لعله أيضاً حكم تكليفي وليس حكماً وضعياً أساساً يحرم وأما نجاسة نفس الكافر على نحو تسري النجاسة إلى كل ما يلاقيه فقد تكون دعوى الإجماع على ذلك موجودة ولكن بعد هذه مأخوذة من الروايات أو من استنباطهم؟ أنهم ربطوا بين السؤر وبين الكافر، سيدنا لماذا تفترضها مسألة اجتهادية؟ يقول لأنه جملة من الأقدمين ربطوا بينهما أو لم يربطوا؟ لم يربطوا إذن تبين أن المسألة كانت خلافية فيما بينهم بعض يرى ملازمة وبعض لا يرى ملازمة إذن الذي يرى الملازمة بالاجتهاد والذي لا يرى الملازمة بالاجتهاد واستنتاج مؤثراً بالاجتهاد واستنتاج القول بنجاسة الكافر من القول بحرمة سؤر مع انه لا ملازمة، من أين لا ملازمة؟ يقول أن صاحب المعالم عقد بحثاً في انه هل توجد ملازمة بين طهارة ذي السؤر وطهارة سؤره أو لا توجد، يقول جملة منهم ذهبوا إلى انه حتى لو كان صاحب السؤر طاهراً يجب الاجتناب عن سؤره إذن توجد ملازمة أو لا توجد؟ لا توجد.
وذكر أن المشهور قالوا بالملازمة وانه خالف جماعة من الفقهاء كالشيخ في جملة من كتبه قال لا ملازمة بين السؤر وبين صاحبه وابن الجنيد وابن ادريس وان جملة من الفقهاء قالوا فيما لا يؤكل لحمه مع طهارته بنجاسة سؤره ولذا انتم عندما ترجعون هذا الكلام في صفحة 312 و313 و314 و315 أنا أأخذ المقاطع الأصلية وإلا الوقت لا يسع أن نأخذ كل العبارات ولذا عندما يأتي في صفحة 312 ينقل عبارة الشيخ في النهاية يقول ولا بأس باسئار المسلمين ويكره سؤر الحائض إذا كانت متهمة ولا يجوز استعمال اسئار من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار هذا قيمة هذا الكلام أين؟ ينقله من أين؟ ليس عن المبسوط ليس عن الخلاف وإنما عن النهاية هو ماذا قال في المبسوط؟ هذه عبارته في المبسوط يقول وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنافتهم إذن كتاب النهاية على أساس ماذا؟ على المتون ولهذا لا تجد فيه كلمة نجاسة الكافر وإنما الاختصار فقط على السؤر هذه شواهد وقرائن تبين لك بأنه أساساً سابقاً هو الشيخ يصرح في القرن الخامس أنا أيضاً حتى تعرفون بأنه هذا الاسلوب أيضاً اعرفه قال وصول في كتبهم ورتبته ترتيب الفقه وجمعت من النظائر ورتبت فيه الكتب يعني متون الروايات ولذا بالأمس وجدت الروايات التستري ماذا يقول؟ كان في النهاية اخبارياً ولكن جاء في المبسوط وغيره صار أصولياً لأنه كان على منهج الشيخ الصدوق والى غيره نفس هذا الكلام تجده في الانتصار وفي الانتصار هم هذا يكشف لك انه أساساً كذلك وممن فردت به الامامية التي استدل بها الإجماع على نجاسة الكافر القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني أساساً لا بحث عن الكافر بما هو كافر وكل كافر واللطيف هذا في الشاهد هم كثير جيد يقول ليس يكون فقط في فقهنا في فقه العام هم أيضاً كان كذلك وحكى الطهاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشرك انه لا يتوضأ به سؤال هم أهل الكتاب عندهم طاهر أو ليس بطاهر؟ بلي هو في كتبه طاهر ولكنه مع ذلك يقول لا يتوضأ بسؤر اليهودي والنصراني هذا معناه انه ميزوا بين الطهارة وبين السؤر إذن لا يمكن الاستكشاف من الاجتناب عن السؤر نجاسة نفس الكافر يقول وهذه قرينة أخرى على تضعيف دعوى الإجماع لان هؤلاء جملة منهم هم قائلون باجتناب عن السؤر وهم من جهة قائلون فعله أهل الكتاب عندهم من هذا القبيل فلا يمكن أن نستشكف من قولهم يجب الاجتناب عن السؤر يعني نجاسة الكافر ونحن ماذا نريد؟ إجماع المتقدمين بهذا البيان يمكن تحصيل الإجماع أو لا يمكن؟ لا اقل هذه حيازي يعني لا نعم انه أيضاً قائل أو ليس بقائل وهذه القرينة في نصوص الروايات انه ورد انه يجتنب انه بينه يتنزه والى غير ذلك يكره نحن لا نأكل وهكذا، هذا واضح بأنه أساساً يريد يقول أنا بعد بيني وبين الله انتم بعد في روايات هذه الروايات التي يستدلون بها على جواز إتيان الدبر التي هي يقيناً فيها ما فيها من الإشكال الإمام سلام الله عليه مع انه في جملة من الروايات يقول بأنه ما فيه إشكال وجملة من الفقهاء هم ذهبوا ولكنه يقول نحن لا نفعل، هذا تنزه وهذه النكتة لابد أن نفهمها في نصوص الروايات انه ليس بالضرورة انه كل ما تنزهوا عنه ونزه عنه خواص شيعتهم أو أصحابهم يعني بالضرورة نجس بالضرورة حرامٌ أبداً وأبداً وهذا أن شاء الله إذا توفقنا في آخر البحث أن شاء الله سنقف عنده عند نظرية جديدة طبعاً لا أريد أقول أتبناه ولكنه نظرية جديدة موجودة في هذا المجال وهي في كلمتين أقولها لكم أن شاء الله سأشرحها بعد ذلك وهي أن الأحكام الشرعية لأنها اعتبارية فهي مراتبية فقد يكون بطبقة شيء مكروه ولكنه لطبقة أخرى يكون حراماً ولطبقة كان مباحاً، نفس الموضوع ولكنه الشخص يتغير ليس الموضوع يتغير مثال شخص شاب اعذب لم يتجزوج في عشرين من عمره ويجلس امام فيلم وتظهر الإناث لا أريد أقول عاريات ولكنه بنحو يثير يثيره أو لا يثير؟ إذا يقول بتعبير احد الأعلام لا أريد أجيب اسمه قال له أنا لا أتحرك ولا يؤثر معي قال إذن احمار أنت إذا أنت تقول هذه الموسيقا ما أتحرك بيها وذيك ما تؤثر وهذا أيضاً كذا إذن بيني وبين الله أنت آدمي أو ليس آدم، ليس آدم وإلا مقتضى الآدمية بيني وبين الله الإنسان إذا يرى يتحرك، الآن الإنسان جيب له قواعد من الرجال عمره ثمانين سنة وقعده امام نفس ذاك المطاف يتأثر أو لا يتأثر أصلاً ليس الصورة لا تحركه والواقع الخارجي هم لا يحركه المسكين، أريد أقول التأثير إذن بيني وبين الصورة واحدة والخارجي واحد ولكن الشخص متعدد فهل يتعدد الحكم أو لا يتعدد هذه أن شاء الله نظرية أبينها لكم وهذا اختاره صاحب الحدائق ومطبقها يقول إذا يوجد ذكرت فيما سبق قال إذا ضرورة فكفار ليس بنجسين وما ينجسون إذا لا يوجد ضرورة إذن أنت تصافحك يهودي تصير نجس، مولانا كيف؟ يقول إذن الأحكام اعتبارية فيمكن للشارع في حال الضرورة يكون طاهر وفي حال عدم الضرورة ماذا يكون؟ ولكنه إذا في الواقع ونفس الأمر نجس نفسه تتغير أوّلاً يتغير؟ النجاسة تبقى ولكن الحكم التكليفي يرتفع لا الحكم الوضعي أقول الدم نجس أو ليس بنجس واقعاً؟ أنا الآن اضطريت ما اضطريت؟ ينجس أو لا ينجس؟ ينجس بعد ما تقدر أن تقول في حال الضرورة ليس بنجس وفي حال عدم الضرورة نجس لا، في حال الضرورة ليس حرام وفي عدم الضرورة حرام ليس الحكم الوضعي مع انه صاحب الحدائق يبدل الحكم الوضعي ليس الحكم التكليفي هذا معناه أن الحكم الوضعي يتبدل من حال إلى حال آخر مع انه بناءاً على واقعية الأحكام والنجاسات مصالح ومفاسد واقعية يتبدل أو لا يتبدل بالضرورة؟ لا، لا يتبدل يعني بعبارة أخرى أكل الميتة إذا كان يورث قساوة القلب بالضرورة يرتفع أو لا يرتفع؟ لا يرتفع يبقى نعم أنت في حال الاختيار لا يجوز في حال الاضطرار يجوز ولهذا يقولون الضرورات تقدر بقدرها، صاحب الحدائق في هذه تبعه الفقيه الهمداني قال والإنصاف مع صاحب الحدائق إذا ما قدرنا نجمع الروايات جمعاً آخر هذا أن شاء الله في الفصل الرابع عندما نأتي إلى أقسام الجمع هذه نشير إلى النظرية نأتي نعم هنا لا ننسى الشيخ الطوسي عندما نأتي إلى كتبه نجد بأنه في مكانات أخرى يقول بالنجاسة هذا أين يقوله؟ هذه في النهاية ولكنه في كتب أخرى يقول بالنجاسة إذن عندما كان يتكلم على مستوى الروايات كذا كان يتكلم كذا كذا على أي الأحوال تناقض هم شديد موجود في كلمات الشيخ الآن ليس بحثه.
الملاحظة السابعة: قد يقول قائل نحن نجد أن نفس اولئك الذين يتكلمون بمتون الروايات في جملة من الأحيان أيضاً ليس فقط يقولون أن السؤر الكافر يجتنب بل نفس الكافر يجتنب إذن لماذا تقول بأن سيدنا فقط موجودة في السؤر ولا تقول كلمات أخرى نعم بنحو الموجبة الجزئية هذا الكلام صحيح أما بنحو الموجبة الكلية الكلام ليس صحيحاً يجيب السيد الشهيد يقول بهذه الكلمات تؤكد على ما نقول، يقول إننا نجد أن جملة من الموارد التي ذكروا فيها نجاسة الكافر (ليس الاجتناب عن السؤر) قالوا بنجاسة الكافر ذكروا إلى جنبها جملة من الموارد التي قالوا بوجوب الاجتناب عنها وهي محكومة بالطهارة لأنه وردت في الروايات النهي عنها يعني بعبارة أخرى تجد في مكان واحد جمعوا بين الاجتناب بنحو النجاسة والاجتناب بنحو التنجس والكراهة في عبارة واحدة هذا متأثر من ماذا؟ متأثر من الروايات التي تجد أنت في مورد واحد عندما ينهى أهل البيت يعني الروايات لا تميز بين المكروه وبين الحرام تجد في عباراتهم أيضاً بين المكروه والحرام لا يوجد تفصيل إذا تتذكرون في الاغسال هم كان عندنا هذه المشكلة في غسل الجمعة واردة أين؟ الذي يغني عن الوضوء مع غسل الجنابة مع انه الاقايون حاروا هنا باستعمال اللفظ باكثر من معنى لماذا؟ قالوا لأنه بلا إشكال أن غسل الجنابة يغني عن الوضوء أما غسل الجمة يغني أو لا يغني؟ جملة من الأعلام يقولون لا يغني فكيف جمع؟
الجواب هذا التفصيل ما يغني ولا يغني هذا مرتبط بالاستنباط وليس مرتبط مرتبطاً بالنصوص ولذا عبارة السيد الشهيد هذه في صفحة 317 هذه عبارته يقول في المقنعة عبارة الشيخ المفيد يقول وإذا مسّ ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما بالماء هذه روايات موجودة بهذا المضمون وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرش الموضع الذي مسا وكلهم يقولون بطهارة الفأرة والوزغة فالإمام يجمع بين ما هو نجس ذاتاً وبين ماذا؟ في الروايات الشيخ المفيد عفواً يجمع بين النهي التنزهي والنهي التحريمي، ولهذا يقول يرش الموضع وكذلك أن مس واحد مما ذكرنا إلى آخره يقول ولكن هنا شيء وهو أن ديدن الاقدمين كان على ذكر المناهي والأوامر الموجودة في الروايات بدون أن يكونوا بصدد بيان الحرام من المكروه والواجب من المستحب لماذا فعلوا ذلك؟ لأنه كلماتهم عموماً كانت مقتضى الروايات، وإلا بحسب الرسائل العملية بعد الآن لا يخلطون بين الواجبات وبين المستحبات بين المحرمات وبين المكروهات يقول وليس حال تلك النواهي والأوامر حال ما يرد الآن في الرسائل العملية فيصحب على هذا الأساس حصول الاطمئنان بأن هذا الأمر بالغسل في كلام فقيه منهم يعني كالشيخ المفيد عندما يقول يغسل أو اغسله هذا بنحو الوجوب لو بنحو الاستحباب أي منهما؟ لماذا لأنه يجمع في العبارة بين ما هو يجب وبين ما هو لا يجب يقول بأن الأمر بالغسل في كلام فقيه من هذا القبيل الزامي أو تنزيهي خصوصاً إذا لوحظ أن كلام المفيد المتقدم يشتمل على الفأرة والوزغة وعلى مسح اليد ببعض الحيطان إذا مسها الكافر فهل كان يرى المسح بالحائط واجباً والغسل من الفأرة واجباً أو أن هذا انسياق مع التنزيهات الموجودة في الروايات هذا المورد الأول أعزائي المورد الثاني هذا الشيخ المفيد الشيخ الصدوق في 316 عبائر الصدوق كالتالي قال: ولا تصلي وقدامك التماثيل هذا نهي دال على الحرمة أم لا؟ إذا في الرسالة العملية مالتنا ماذا تقول أنت؟ تقول لا حرام نهي والنهي ظاهر في الحرمة ولكنه هو يذكره إلى جنبه ولا تصلي في ثوب أصابه الخمر مع انه هذه حكم واحد أم حكمان؟ حكم واحد بدليل ولا تجوز الصلاة بشيء من الحديد وإياك أن تصلي في ثوب ولا تصلي في السواد ولا تصلي على بواري اليهود والنصارى عجيب في النتيجة هذه كلها محرم هو في مكانات أخرى يقول هذه ليست بعضها ليست محرمة إذن يكشف على انه العبارات عبارات الروايات هذه ليس بعنوان أنها محرمة وهذه هي صارت السبب أن جملة الآن من الفقهاء لعلهم موجودين أيضاً حتى في زماننا انظروا فياليوم العاشر لا يلبس السواد، لا لا ليس براءة حرمة الكراهة قلة الثواب في المستحبات الكراهة شنو معناها؟ المبغوضية الكراهة قانون عام الكراهة في المباح يعني مبغوضية ولكن غير الزامية أما إذا صارت كراهة في أمر مستحب يتقرب به إلى الله مثلاً ألا تصلي في الحمام مثلاً خو الصلاة قربة إلى الله هذه كراهة يعني مبغوض يقول لا لا ليس المراد من الكراهة في الذي يتقرب به إلى الله يعني المبغوضية بل قلة درجة الثواب تقل خوب بيني وبين الله أنت الإمام الحسين الآن بدلاً من أن يعطوك ثواب مئة درجة ليعطوك ثواب ثمانين درجة الجواب لأنه عندك احتياط وجوبي بالحرمة جملة من أعلامنا من أساتذة المعروفين كانوا يقولون بحرمة لبس السواد البعض أبيضاً وجدها هذا يستغلوه يقولون ضد الحسين مولانا قال إلا استثناءً وردت روايات في مسألة الإمام الحسين، يقال أن احد العلماء مولانا سأله احد إن شاء الله بعد الدرس سألتوني أقول لكم سألوه في بعض البلدان التي هي واقعاً هذه المسائل الشعائرية وكذا هل يجوز للجنب أن يمسّ فرس الإمام الحسين يوم العاشر باعتبار انه يجيبون تشابيه وهذا المهرة مال الإمام الحسين فيتبركون الناس بيها لو ما يتبركون؟ يتبركون فهذا هو جنب يريد يتبرك بيها يجوز لو ما يجوز خوش سؤال واقعاً خو هذا لا بقراءة خو ما يدري شنو القضية فكتب لا إشكال فيه خو شنو إشكاله فوكيله ارسله له من المنطقة قال رسالتك يرموها في الشارع كيف الجُنب يمس فرس الإمام الحسين أو علم العباس تدرس علم العباس، العباس كان عنده علم فقالوا له سيدنا سيدنا شيخنا تلاحك مولانا خربت سيدنا شيخنا تلاحك لها مباشرة صدّر فتوى ثانية قال إلا إذا لزم الهتك فلا يجوز هؤلاء رأوا لا يجوز بيها قالوا لا إشكال فمقصودي بأنه الكلام على أي الأحوال هذا المورد الأول الشيخ الصدوق والشيخ، ما ذكره وهكذا أعزائي ما ذكره ابن زهرة في الغنية صفحة 313 ومنها كلام ابن زهرة في الغنية حيث قال والثعلب والارنب نجسان بدليل الإجماع المذكور والكافر نجس وهذه العبارة كما ترى لا تعطي إجماعاً على نجاسة الكافر إلا مثل الإجماع في الثعلب والارنب خو هناك يوجد إجماع أو لا يوجد إجماع؟ خو إذن عندما يدعي على أمر يوجد إجماع عليه أو لا يوجد؟ هذا تشكيك في أصل دعاوى التي إذا تتذكرون واحدة من الملاحظات ذكرناها قلنا هذه لو اجماعات احتياطية لو اجماعات وصفية وليست اجماعات تعبدية عود ينكر إلى جنبه والكافر نجس بدليله وهو شنو مو بالإجماع وإنما بكذا وكذا فهذه هي عمدة عبارات الإجماع الواصلة وهكذا ما ذكره الشيخ المفيد الذي قرأناه .
خلاصة الكلام أعزائي والنتيجة للملاحظات الخمسة هذه خمسة ستة سبة إلى آخره في الإجماع في صفحة 322 بينا فيما سبق هذه لا دلالة فيها على النجاسة أبدا ونلاحظ بوضوح أن الكافر جُعل في قائمة النجاسات التي تشتمل على الثعلب والارنب والفأرة وذرق الدجاج ومثل هذا لا يمكن أن يكشف عن ارتكاز غير قابل للمناقشة بشأن نجاسة الكفار والخلاصة ما هي أعزائي واقعاً خلاصة البحث والخلاصة من كل هذا العرض أن كلمات الأقدمين الذي يريد يستدل بها هو الدليل الثاني لإثبات نجاسة أهل الكتاب تتذكرون قلنا في الفصل الثالث عندنا ماذا؟ بحثان أو دليلان الدليل الأول النصوص الروائية الدليل الثاني اجماعات وشهرات وكلمات المتقدمين يقول أن كلمات الاقدمين جملة منها غير واضحة في الفتوى بنجاسة الكافر لأنه تكلمت على السؤر ولا علاقة لها بنجاسة صاحب السؤر وبعضها ظاهر في عدم النجاسة الذي قرأناه وجملة منها اقترنت فيها الفتوى بنجاسة الكافر بالفتوى بنجاسات أشياء أخرى لا يلتزم أصحابها بنجاستها الأمر الذي يوجب احتمال كون مدرك النجاسة في الجميع عندهم على نحو واحد وهو مجرد الاستفادة من ظاهر الروايات كانت مسألة استدلالية أو احتياطية كما عبّر عنها السيد السبزواري تتذكرون في مهذب الأحكام قال بأنه هذه المسائل مبنية على الاحتياط والآن هم هواي عندنا مسائل حتى في زماننا انتم إذا تستقرأون أعلام الحوزة تجدون في مسألة عموماً يفتون بعدم الجواز لو تسألهم دليل يقول لا لا لأنه هذا من باب سد الذرائع طبعاً يقولون من باب سد الذرائع هي باب سد الذرائع من أعلام الفقهاء الذي تعرفونه كان يقول بأنه الزنا بذات البعل يورث الحرمة الأبدية أو لا يورث؟ لا يورث وفي الرسالة العملية جاءته كم رسالة قالوا له مولانا هذه الفتوى تصير بيها تجرأ انه هذا يدري بأنه إذا كذا بعدين يستطيع يتزوجها أو لا يستطيع؟ يستطيع مولانا فإذن فتحت باباً ولهذا لابد هذا الباب يغلق كونوا على الثقة في الطبعات اللاحقة الفتوى شنو صارت بالجواز صارت احتياط بيها هذه أنا على بينة منها لماذا لأنه أنا سألته ذاك الشيخ أنا سألته شخصاً قال لا، لا يوجد أي دليل ولكنه بدّل لماذا؟ أنت جملة من الأحكام بهذا الشكل ولهذا عبّر عنها السيد السبزواري في المهذب إجماع احتياطي هذا ليس إجماع تعبدي الذي نستكشف منه الحكم الشرعي قال وهو مجرد الاستفادة من ظواهر الروايات على نحو يمكن رفع اليد عنه بظهور أقوى وخالي من كل نقاط الضعف هذه ليس إلا بعض تلك الكلمات وهذه بعد تورث الإجماع أو لا تورث الإجماع تورث الاطمئنان أو لا تورث الاطمئنان ولهذا تجدون عبارة السيد السبزواري هم كانت كذلك قال واقعاً هذه الكلمات لا تورث الاطمئنان بأنّه كاشفة عن الحكم الشرعي هذا تمام الكلام في الفصل الثالث أعزائي من البحث كم دقيقة فقط أعنونه إن شاء الله إلى غد حتى ندخل البحث الأصلي مالنه إلى هنا أعزائي إذا تتذكرون قلنا بأنه الفصل الأول في ماذا؟ في الآيات القرآنية وفي الآيات القرآنية قلنا يوجد اتجاهان الاتجاه الأول نجاسة المشركين وعدم طهارة أهل الكتاب هذا الاتجاه الأول.
الاتجاه الثاني الذي انتخبناه عدم نجاسة المشركين وطهارة أهل الكتاب هذا الفصل الأول.
الفصل الثاني: في النصوص الروائية الدالة على طهارة أهل الكتاب التي هي قليلة أو كثيرة أعزائي قلنا بأنه روايات كثيرة جداً جداً أعزائي ومضافاً إليها أضفنا يقول السيد الشهيد مبعدات متفرقة في الفقه للقول بالنجاسة من قبيل جواز نكاح الكتابية مع استبعاد امضاء الحياة الزوجية بين الطاهر بالذات والنجس ماذا؟ ولم يشر الإمام في أي مورد منها انه هذا ستسبب لك مشكلة نعم يذكر القضية العقدية والتأثير على الأولاد وكذا مع انه كان الأولى أن يذكر هذه المسألة وتشريع تغسيل الكتابي للمسلم في بعض الأحيان ونحو ذلك.
الفصل الثالث: أدلة النجاسة التي اتضح أنه لا اقل إذا هواي صعدناه لا توجد إلا رواية أو روايتين على النجاسة لا أكثر من ذلك الآن أعزائي في الفصل الرابع الآن ماذا نبني ما هو بناءنا على هذه الأدلة آيات، روايات والروايات المتعارضة ما هو موقفنا من الروايات ماذا المتعارضة هل يوجد وجه جمع عرفي بينها أم لا؟ إذا وجد الجمع العرفي عند ذلك بعد يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض فهو تعارض بدوي لا تعارض مستقر أما إذا واحد ما قبل الجمع العرفي لابد أن ننتقل إلى المرجحات فهل المرجحات بصالح أدلة الطهارة أم أن المرجحات بصالح أدلة النجاسة وهذا هو تمام الفصل الرابع الذي إن شاء الله نرجو الله في هاليومين الثلاثة الباقية من هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله بعد لابد نلملم البحث مولانا يعني إن شاء الله مسألة طهارة الإنسان إن شاء الله في هذه السنة إن شاء الله تنتهي والحمد لله رب العالمين.