نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (85)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في بيان الموافق والمخالف ما هو المراد من موافقة العامة ومخالفة العامة؟ قلنا بأنه توجد مجموعة من الأبحاث لابد أن نقف عندها وانتهينا إلى بحث الموافقة والمخالفة مع العامة في البحث السادس الذي هو أساساً ما هو المراد من العامة إن شاء الله تفصيله سيأتي ولكنه يبقى عندنا بحث أخير الذي هو مهم جداً وهو أنه أساساً إذا لم يتعرض عند العامة، المسألة غير مطروحة في كلماتهم وعندنا تعارض هل يمكن التقية أو لا يمكن؟ مرة أن العامة تعرضوا لنا ومرة لم يتعرضوا إلى المسألة يعني هذه المسألة غير معنونة في كلماتهم فهل يمكن الحمل على التقية أو لا يمكن من امثلة ذلك.

    أعزائي هذه المسألة وهي مسألة توجد في باب الطلاق وهي المعروفة بمسألة المبارات أو المبارئة وهو أن يكون الكره من الطرفين بخلاف الخلق أن يكون من طرف واحد هناك بحث بين الأعلام انه هل يحتاج إلى طلاق أو لا يحتاج إلى طلاق يعني هل يحتاج لفظ الطلاق أو لا يحتاج، المسألة مختلفة بحسب النصوص الروائية الشيخ في الاستبصار المجلد الثالث صفحة 312 ينقل مجموعة من الروايات يقول من غير طلاق يعني الإمام سلام الله عليه يقول المبارئة بعد تحتاج إلى طلاق أو لا تحتاج؟ لا تحتاج إلى طلاق.

    هو في آخر المطاف يقول قال محمد بن الحسن هذه الأخبار اوردناها على ما روية وليس العمل على ظاهرها لان المبارات ليس يقع بها فرقة من غير طلاق وإنما يحتاج إلى طلاق، سؤال: إذن هذه الروايات التي تقول لا تحتاج إلى طلاق ماذا يفعل؟ يقول والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ولسنا نعمل به طبعاً هذه المغالطة التي اشرنا إليها مراراً وهو انه ليس بالضرورة أن كل موافق للعامة محمول على التقية لأنه لا ملازمة بينها لان هناك حيثيات متعددة وحيثية الموافقة مع العامة شيء والحمل على التقية شيء آخر ليس حيثية واحدة على أي الأحوال ولكن هذا محمول به هذا يقوله الشيخ في المجلد الثالث.

    نأتي إلى كشف اللثام، في كشف اللثام المجلد الثامن في صفحة 226 في باب المبارات يقول وأتباعها بلفظ الطلاق إجماعاً كما في المبسوط والغنية والشرائع والاستبصار والسرائر وقول الباقر في خبر حمران المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق وقول الصادق في خبر جميل المبارات تكون من غير أن يدفعها الطلاق يحملان على التقية من الذي حملها على التقية؟ الشيخ كما قرأناها في الاستبصار محل الشاهد هذه الجملة وان لم يذهب العامة إلى افراز قسم يسمى المبارات أصلاً هذه المسألة مطروحة ومعنونة عندهم أو غير معنونة؟ غير معنونة الآن على أي أساس تحمل على التقية هذا هم يحتاج إلى هذه الجهة يعني بحث في أن المسألة إذا لم تكن عندهم معنونة هل يجوز حمل على التقية أو لا يجوز؟ إذا تتذكرون قلنا واحدة من حيثيات الحمل على التقية هو إيجاد الخلاف بين الشيعة إذن هذا متوقف يوجد قول أو لا يوجد متوقفاً؟ ليس متوقفاً على أن يوجد قول عند العامة موافق أو يكون مخالفاً لهم لان الحيثية مختلفة عن حيثية الموافقة والمخالفة مع العامة مهم ابحاث كثيرة موجودة في ابحاث التقية لابد ان تبحث ولكنه لم تنقح إلى الآن واقعاً بالشكل الذي ينبغي إلى الآن المسألة غير منقحة.

    البحث الثاني: هذا هو البحث الذي يرتبط بمسألة الموافقة والمخالفة اذا يتذكر الأعزة نحن في وسائل الشيعة قرأنا الرواية وهي رواية الراوند في مجلد 27 صفحة 118 قال على أخبار العامة يعني عامة معرّفة بالالف ولام العامة سؤال هذه الف ولام في العامة ما هو المراد من هذه الف ولام الآن يأتي بحث بعد ذلك من انه ما هو المراد من العامة الآن سؤالنا عن الالف واللام التي عرّفت بها العامة جيد في هذه المسألة توجد احتمالات ثلاثة.

    الاحتمال الاول وهو الذي ذهب اليه بعض الاعلام ان المراد بهما (يعني الف ولام) العهد الخارجي يعني الامام سلام الله عليه يقول ما هو المعهود عند العامة في زماني الذي انا اعيش فيه يعني يابن رسول الله اذا تعيش في المدينة فمراده من العامة يعني عامة من؟ عامة المدينة لأنه الامام سلام الله عليه يقول العهد الخارجي فاذن لابد واذا كان الامام افترضوا الجواد والعسكري والهادي يعيشون في العراق فالعامة عامة العراق اعرضوه ما هو موجود اين؟ موجودة على العامة المحيطين لأن الإمام سلام الله عليه الآن بينك وبين الله قاعد في المدينة يتقي العامة في دمشق هذا ماذا علاقته لا ربط بينهما إذن يريد أن يتقي ممن؟ أو يحفظ الشيعة من الذين حوله في المدينة وإلا لا علاقة له هذا على هذا الفرض وإلا يقول لا هذا مقصوده كل العامة هذا الاحتمال الثاني والثالث ويأتي أنا افترض الاحتمالات.

    إذن الاحتمال الأول الذي يذهب إليه السيد البروجردي يقول مراد من العامة أي عامة؟ عامة زمانه زمان الإمام المتكلم بذلك الكلام إذن بيني وبين الله الفقيه لكي يكون فقيهاً أوّلاً لابد أن يذهب ويطلع على فقه العامة المعاصر للإمام الصادق وإلا يستطيع أن يحمل على التقية أو لا يستطيع؟ لا يستطيع من أين يعرف ما يجري هناك؟ الإمام الرضا لابد أن نعرف أن الرواية الصادرة عنه وهو في المدينة أو الرواية صادرة عنه وهو في مرو مثلاً لأنه القضية العامة يختلفون من هذا عن ذاك ولهذا السيد البروجردي صريح العبارة مالته نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريراً لما أفاده الإمام المحقق السيد حسين الطباطبائي البروجردي تأليف الشيخ فاضل اللنكراني (يعني مقرر البحث) المجلد الثاني صفحة 337 ثم انه كان فقه الامامية هذا الأصل الذي أشرت إليه بالأمس وهذا يضع مسؤولية جديدة على عاتق الفقيه المحقق لا الفقيه غير المحقق وإلا الفقيه غير المحقق يحمل على التقية وانتهى، الفقه المحقق المفروض على ماذا يطلع؟ أن كان فقه الامامية ثم انه حيث كان فقه الامامية مأخوذاً غالباً من الأئمة الهداة عليهم الصلاة والسلام يعني ليس مأخوذة من النبي حتى انه يراعي العامة أو لا يراعي العامة؟ يعني يوجد فيه إشكال أصالة الجهة أو لا يوجد؟ لا يوجد في النبي، عامة فقهنا ممن مأخوذ؟ من أئمة أهل البيت طبعاً عندما نقول أئمة أهل البيت ليس مقصود الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد وإنما يبدأ من الإمام الباقر وما بعد ذلك هذا أصل.

    الأصل الثاني: وكان كل واحدٍ منهم (من الأئمة الذين أخذنا الفقه منهم الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا إلى آخره) معاصراً لعدة من المخالفين المتصدين لمقام الإفتاء إذن ما نقدر أن نأخذ العامة كلي عام لا، لابد أن ننظر إلى الإمام يا فقه كان هو المشهور في عهد الصادق؟ فقه أبو حنيفة أو فقه الاوزاعي أو فقه كذا أي فقه كان؟ الذي الإمام عندما كان يتكلم نظره إلى ماذا؟ إلى المفتين منهم إلى علمائهم في زمانه ليس العامة مطلقة بعد مائتين سنة والإمام ما يتكلم هكذا، ينظر إلى ما هو المتداول من فقه العامة في زمانه ويريد أن يربي شيعته فينبههم على ذلك إذن نظره على ماذا؟ إلى قضية حقيقة أو إلى قضية خارجية؟ إلى قضية خارجية، يقول وكان كل واحد منهم معاصراً لعدة من المخالفين المتصدين لمقام الإفتاء والمراجعة ويوجد شواهد في الروايات سنشير إليها فلابد في تحقيق مفاد الرواية وتوضيح مدلولها من ملاحظة فتاوى المعاصرين للإمام سلام الله عليه لا أن تأخذني المغني تقول العامة هكذا يقولون ما علاقة المغني؟ لابد تذهب إلى التاريخ تجد أن الإمام الصادق عندما كان أي فقه من مدارس العامة كانت معاصرة للإمام سلام الله عليه العملية جداً تصير معقدة بناءً على هذا الفرض واقعاً القضية ليست سهلة .

    ويوجد احتمال ثاني والسيد البروجردي قال بالاحتمال الأول ألف لام أو عهدة أو ليس بعهدية السيد البروجردي ماذا يقول؟ عهدية، فقيه يقول عهدة لا ادري ماذا تقولون انتم هذا رأيه يقول أن ألف ولام لابد أن تكون عهدية أنت من حقك تقول جنسية اخذ ولكن تقيم قرينة هو يقيم قرينة والروايات موجودة وسأقرأ لكم مباشرة عندما انتهي يقول وجدنا أقوال مختلفة قال اذهبوا إلى فقهائهم في مصر اسألهم ماذا رأيهم أنت ماذا؟ إذن قضية خارجية أو عامة؟ يقول له اذهب إلى فقهاء زمانك ماذا يقولون؟ خالف إذن النظر إلى القضية الحقيقية أو إلى قضية خارجية؟ إلى القضية الخارجية وهذه المشكلة وليس ببساطة على أي الأحوال.

    قال: المعاصرين للإمام الذي صدرت منه الرواية، العامي الذي صدرت منه الرواية معاصرة له إذن ألف واللام ماذا تصير؟ للعهد الخارجي وحينئذ يضرب مثال وهو لطيف يقول عندنا روايات أن الإمام سلام الله شبه فعل التكفير بالمجوس وقال هذا من فعل المجوسية الاقايون هم يقولون جملة من الأعلام استندوا إلى هذه الرواية للقول بأن التكتف والتكفير في الصلاة حرامٌ شرعاً هذا معطين الحكم الوضعي له ونفسه هو فعل حرام لأنه تشبه بالمجوس يقول أبداً هذه الرواية لا تدل لا على التحريم ولا على الكراهة السيد البروجردي إذا نريد أن نقول حرام أو مكروه أو شيء آخر لابد للأدلة أخرى سيدنا لماذا؟ تشبه بالمجوس والتشبه بالمجوس حرامٌ شرعاً يقول لان بعض العامة في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه كانوا يقولون هذه سنة النبي فالأئمة قالوا هذه ليس سنة نبي هذه مرتبطة بمن؟ فهم بصدد رد أنها سنة النبي ليس بصدد إثبات الحرمة أو عدم الحرمة انظروا النكتة كم لطيفة يقول دفع دخل مقدر يعني توجد طريقة خارجية هؤلاء يقولون هذه سنة نبوية الإمام يقول والله مشتبهين هذه ليس سنة نبوية يأبن رسول الله حلال أو حرام؟ هذه مسألة أخرى لابد أن نسأله نقول يجوز أو لا يجوز؟

    الجواب أن جاء به بعنوان التشريع فحرام أن لم يأتي بها بعنوان التشريع ليس بحرام فيصرح بها أما إذا قلت أن التشبيه بفعل المجوس محرم إذن بعد هو دليل على حرمة التكفير انظروا كم الفتوى تتبدل أو لا تتبدل ولهذا التفت إلى العبارة يقول فما ورد في روايات من أن تكفير من فعل المجوس، الوسائل باب قواطع الصلاة باب 15 الحديث الثاني والثالث والسابع ليس بناظر إلى حرمته من جهة التشبه بالمجوس بل النظر في هذه النصوص إلى رد العامة القائلين باستمرار على عمل النبي على ذلك وانه ليس منه بل منشأه من المجوس الإمام يريد أن يقول انتم مشتبهين هذا أصله ليس سنة من النبي بل أصله من أين جاء؟ جاء من المجوس الآن يأتي سؤال يابن رسول الله الآن يحق لي أن أتكتف أو لا يحق لي؟ يقول هذه مسألة ثانية أما هذه الروايات لا تدل على حرمة التكليف.

    ولذا عبارته ومما ذكرنا يظهر الجواب حيث استظهر من الرواية الكراهية لا كراهية فضلا عن الحرمة لما تضمنته تشبه بالمجوس فإن مفاد الرواية كما مرّة الاشارة هو بيان عدم كونه من آداب الصلاة لعدم معهوديته من النبي فلا يستفاد من الحرمة والكراهية بل ولا المبطلية فإذا نريد أن نقول مبطل وحرام لا بدليل التشبه هذا معناه أن فقه الخاصة ماذا يصير؟ متن أو حاشية؟ ليس على فقه عامة هذا تعبير خطأ على فقه عامة إمام كل زمان يعني لابد أن نذهب إلى الإمام الرضا نقول بيني وبين الله في المدينة ماذا كان يا مذهب شائع هناك تقول لي كيف أقول المشكلة هذه هذا الشيخ أسد حيدر رحمة الله تعالى عليه تدرون هذا كان من علماء النجف ولكنه ماذا فعلوا له في النجف حتى نزع عمامته على أي الأحوال فصار بعد ذلك مفرع أنا رأيته كان يأتي ليالي الجمعة إلى كربلاء وللعقال ورأيته بنفسي وكان هم مكان يبيعون ساندويچات خلف بيتنا بالليل عندما كان يزور ويرجع كان يأتي هناك.

    يقول المذاهب الموجودة في عهد الأئمة عمر بن عبد العزيز كان عنده مذهب فقهي 101 من الهجرة، مذهب الشعب 105، مذهب الحسن البصري 110، مذهب الاعمچ 148، مذهب الاوزاع 157، مذهب سفيان الثور 161، مذهب الليث 175، مذهب سفيان ابن عنينة 198، مذهب إسحاق 238، مذهب أبي ثور 240، مذهب داوود الظاهري هؤلاء كلهم معاصرين للائمة أنت لابد أن تشخص هذا الإمام كان يتكلم في المنطق الذي يتكلم فيها مذهب عندما كان شائع الذي الإمام نظره إلى من كان؟ يريد يبطل تلك الدعوات فالأولى يستفاد منها الإتيان به بما انه مستحبٌ ومن جملة آداب الصلاة محرمٌ تشريعاً كما يصنع في العامة عنوان تشريع محرم أما بيني وبين الله واحد عاجب تأدباً كما انتم تقولون بيني وبين الله اشهد أن علياً ولي الله يقول لا، مستحب في الاذان يقول لا، صار شعار هذا فيه إشكال بأنه يأتي بعنوان شعار؟ لا أي مشكلة ما فيه أما الإتيان بعنوان جزء تشريعي يصير محرم أنت هم اوصل بهذا الشكل لا بعنوان الشتريع بل بعنوان التأدب فيه إشكال على هذا المبنى؟ ما فيه إشكال إلا انه عنوان الشعار قد يعطيه بعد عنوان ثانويٌ لأنه هذا صار شعار العامة فإذا هكذا يصير يصير من العامة فلا ينبغي التشبه بمن؟ بالعامة ذاك عنوان آخر غير الحكم الأولي واضح المسائل؟ هذا الاحتمال الأول.

    الاحتمال الثاني: أن يراد بهما الاستغراق يعني ماذا؟ يعني المسألة التي اجمع عليها العامة إذا كان موافق لهم باطل أما إذا اختلفوا العامة بعد باطل أو ليس بباطل؟ إذن أوّلاً أنت لابد أن تبحث عند العامة إذا المسألة ما هي؟ اجماعية وهذه موافقة لعموم العامة لكل العامة بينك وبين الله يوجد هكذا مسألة أو لا يوجد هكذا مسألة؟ هذه متعددة وعشرين مذهب بينهم يوجد اتفاق أو لا يوجد اتفاق؟ لا يوجد اتفاق الرسميات إذن لابد أن يجد الآن ونحن الشيعة ليس لدينا إجماع مذاهب عندهم إجماع؟ واختلافاتهم كثيرة فإذن المسألة أنا أريد أبين وظيفة الفقيه بعد لا يقول حمل على العامة هذه بقاله تصير ولا فقاهة انه العامة يذهب ويستقرأ وإذا وجد من يذهب إليه؟ الشيخ الانصاري لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه هذه احتمالات فرضيات لا، ليس فرضيات هذه أقوال القول الأول للسيد البروجردي.

    القول الثاني للشيخ الانصاري في فرائد الأصول المجلد الرابع، طبعة لجنة تحقيق تراث الشيخ فرائد الأصول الجزء الرابع منه الرقم 27 يقول أن ظاهر الأخبار صفحة 134 كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدوق ليس انه انظر إلى العامة المعاصرين الإمام في ذلك لا أبداً لابد أن تستقرأ كل آرائهم فإذا وجدتهم موافقة للعامة جميعهم عند ذلك الرواية تسمع اللفظة إذن عليك أوّلاً تتقن فقه العامة قبل فقه الخاصة لتعرف آرائهم حتى تقول الرواية محمولة على التقية وهذا المعنى التفت إليه المتقدمون الحق والإنصاف مثل السيد المرتضى عندما يكتب الانتصار لهذا السبب يكتبه يعني يرى بأنه لابد أن يطّلع على ماذا؟ عندما يكتب الشيخ الخلاف نظره كان على ماذا؟ على هذه المسألة أما الآن فقهنا في الحوزات العلمية ماذا؟ أصلاً يعرف شيء من العامة؟ كل شيء لا يعرف لا من المتأخرين ولا من المتقدمين ولا من المعاصرين أصلاً تضييع للعمر هذا.

    أقرأ العبارة: كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو ما يقرب من جميعهم إذن في تعبيركم الحالة العامة الآن يوجد خلاف أما هذا شاذ نادر المهم عامة هكذا الآن هناك مخالف وهناك مخالف له قيمة أو ليست له قيمة؟ يقول لا ولا نريد هذه الإجماع العامة الآن قد 90 بالمائة أو ثمانين بالمائة أو معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي لا الدقي العقلي لا ليس هذا المطلوب، لازم هذا القول إذن بعد إذا كان خلاف بين العامة في عصر الأئمة بعد يمكن العمل أو لا يمكن العمل المرجح يتم أو لا يتم؟ يمكن الاسقاط الموافق أو لا يمكن اسقاط الموافق؟ لا يمكن لماذا؟ لأنه الإمام سلام الله يقول اعرضه على أخبار العامة ومراد من العامة يعني جميع العامة وهنا يوجد جميع أو لا يوجد جميع يوجد خلاف؟ بعد يسقط الخبر أو لا يسقط الخبر عن الاعتبار؟ واضح لا يسقط الاعتبار هنا تختلف النتائج.

    الاحتمال الثالث: أن يراد بهما ألف لام جنس، جنس العامة أينما صدق عامة فالرواية على سبيل المثال ذهبنا إلى عامة وجدنا جماعة ومذهب من المذاهب العامة بطهارة الخمر ومذهب من مذاهب العامة يقول نجاسة الخمر أنا هم عندي روايتان متعارضتان وطائفتان من الروايات طائفة تقول طهارة الخمر وطائفة تقول كذا هذا ماذا نفعل نحولها على هذا؟ أنت تقول بكيف تريد أن تأخذ بهذه العامة تقول الروايات الدالة على الطهارة عامة ذاك هم يقول لا، روايات النجاسة عامة انتهى ولا يوجد رسمي أقول جنس أقول الفرق أي عامة معنى الجنس يعني كلما صدق انه فقه العامة حتى ما عنده مقلد غير النفرين فهو فقه افترض الحسن البصري تقول هذا لا رسمي ولا كذا ولكن عامة أو ليس بعامة؟ أقول الاحتمال افترضه أقول نتكلم عن الفرض ألف ولام الجنس يعني أينما صدق عامة فهو انه موافق له اسقطوا عن الاعتبار وهذا حدث عندنا في روايات طهارة الخمر ونجاسة الخمر عندكم وطائفتان كثيرتان عدداً معتبرتان سنداً والى آخره طهارة الخمر ونجاسة الخمر سؤال: أي منهما نحملهن، الطهارة نحملها على التقية أو النجاسة نحملها على التقية؟ ذهبنا إلى الفقه العامة رأينا الطائفة منهم يقول النجاسة وطائفة منهم يقول مختلفين أنا ماذا افعل؟

    ولهذا في فقهاء الامامية جماعة حملوا الروايات النجاسة على العامة وقالوا هذه تقية وبالعكس هم عندنا طائفة ثانية قالت لا، روايات الطهارة محمولة على التقية معقول؟ بلي معقول ونحن لم نراجع ولا ندري، السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث طبعاً أوّلاً الشيخ الطوسي يحمل روايات طهارة الخمر على التقية هذه في المجلد الأول من التهذيب المجلد الأول صفحة 280 يقول والذي يدل على أن هذه الأخبار يعني الأخبار الدالة على طهارة الخمر محمولة على التقية.

    ما تقدم يبين السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه المجلد الثالث صفحة 440 هذه عبارته هناك يقول بعد فرض حجية كل من الطائفتين في نفسها وتعذر الجمع العرفي يدعى تقديم أخبار النجاسة بحمل أخبار الطهارة على التقية إعمالاً للمرجح العلاجي في مقام التعارض لأنه قال اعرضوه على أخبار العامة وأخبار العامة تقول طهارة فماذا؟ هو يقول والتحقيق أن المشهور في الفقه السني بمذاهبه والحكم بنجاسته ليس بالطهارة إذن مقتضى القاعدة روايات الطهارة لابد ماذا تصير؟ روايات النجاسة ماذا تصير؟ محمولة على التقية أليس كذلك؟ مقتضى القاعدة.

    ولهذا يأتي في صفحة 443 يقول ومما تقدم ينقل استقرار كامل لكلمات كذا ويقول في المقابل هم يوجد ومما تقدم ربما تنقدح صيغة ثالثة للحمل على التقية معاكسة للسابق يعني حمل روايات نجاسة الخمر على التقية وتبقى روايات الطهارة بلا معارضة وهي حمل أخبار النجاسة على التقية لما عرفت من موافقتها لرأي الفقهي العام عن السند هذه تقولون موافقة العامة هذه موافقة العامة فماذا نفعل؟ سؤال: افتونا مأجورين هذه ألف ولام ألف ولام عهدية؟ هذا الفقه وهذا كله أنا في نظري منبهات هذا فهم فقهائنا لهذه الروايات ليس تامة وإلا كل هذه المشكلات كان ينبغي على أهل البيت يحلوها أو لا يحلوها؟ لابد أن يحلوها عندما يريدون أن يضعون ضابطة لحل التعارض عندنا وهذه ضابط ليس متعارض هو بخمسين مشكلة إذن أعزائي هذا هم البحث الثاني أما ما هو المراد من العامة كم تدقيقة عندنا.

    في بحث العامة يوجد بحثان انه في قبال العام ماذا يوجد؟ خاص، ما مقصود أنهم عام ونحن خاص مع الأسف الشديد الآن الثقافة الموجودة مراد من العامة يعني العام ونحن خواص يعني في مقابل العوام ماذا يوجد؟ يوجد علماء وهذا الذي يستعملها البعض بالكناية لا يقول ولكنه مقصوده هؤلاء عامة يعني من عوام الناس ونحن خاصة يعني من العلماء وهذا التفسير خطأ جداً لأنه الروايات لا تؤيد هذا المعنى.

    المعنى الثاني: أنهم عامة يعني هم الكثرة نحن الخاصة يعني القلة الاكثرة والاقلية هذا بعد ما فيه التشيير الأول فيه بعد تقييمي يعني أنت تحكم عليه لا يفهمون نحن نفتهم أما في التفسير الثاني ما فيه تقييم وإنما فيه توصيف يعني تقول الأكثرية الآن في عصر الأئمة ماذا كانوا؟ كانوا أهل السنة واحد هم يقول لا ما كانوا الأكثرية كانوا نصف مثل الآن في العراق يقول السنة اقلية الشيعة اكثرية يأتي واحد يقول لا السنة اكثرية والشيعة اقلية هذا وضع وبيان توصيفي وليس بيان تقييمي حتى نقول هذا زين أو مو زين إنما الكلام كل الكلام والمشكل كل المشكلة وهو انه ما هو المراد من العامة بالمعنى الثاني هؤلاء الأكثرية الروايات على أربعة السنة.

    الرواية الأولى عرضها على أخبار العامة فإذن الرواية لما تقول اعرضوه وخذ بما خالف العامة يعني أي عامة؟ أخبارهم يعني لا علاقة لنا هم ماذا يفتون وإنما نرجع إلى كتب الحديثية أو الفقهية؟ هذا الاحتمال الأول.

    الاحتمال الثاني: العرض على فتواى العامة لا علاقة لك بكتبك الحديثية انظر إلى كتبهم الفقهية وهذا كذلك الآن واحد إذا راجعنا في وسائل الشيعة قال السيد هكذا يقولون نقبل أو لا نقبل؟ ما نقبل منه بيني وبين الله هذه روايات موجودة في كتبنا ولكنه كثير منها نعمل بها أو لا نعمل؟ لا نعمل، نعرض عنها أو لا نعرض؟ نعرض، ضعيفة أو ليس بضعيفة؟ ضعيفة، أنت إذا تريد أن تنسب إلى الشيعة لابد أن تنظر إلى أقوال علمائهم إلى كبائر علمائهم محققيهم.

    الاحتمال الآخر أن تعرض على الأخبار أو على الفتاوى؟ على الفتاوى.

    الاحتمال الثالث أن تعرض على الحكّام وعلى القضاة قال انظروا ما هو اميل إلى حكّامهم وقضاتهم هذه أقرأ هذه العناوين مستفاد من الروايات وما من عندي.

    العنوان الرابع مطلقاً قال خذ بما خالف القوم ماذا من القوم؟ أخبارهم، فتاواهم، حكامهم، قضاتهم هذه كل الروايات التي قرأناها فيما سبق فانت الآن ماذا مبناك؟ أنت في النتيجة لابد أن نعرف، طبعاً الرواية الراوندي تقول اعرض على الأخبار إذا تتذكرون الرواية قرأناها لكم الرواية صريحة وواضحة قال: فان لن تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة إذن لا الفتاوى ولا الحكّام ولا مطلقاً وإنما ماذا؟ أخبار، هذه رواية معتبرة، الرواية الثانية قلت للرضا كيف نصنع بالخبرين المختلفين هذه الرواية 34 من نفس الباب قال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهم العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه سؤال: إذن بعد أنت لابد أن تطّلع فقط على هذا المبنى وعلى هذا الاحتمال تطلع على فتاوى العامة في زمان الأئمة أو الأخبار هم لابد تكون كالعجينة في يدك حتى تدري يعني أنت بيني وبين الله فقط الوسائل عندك مثل الكافي عندك مثل الكتب الأربعة بيدك لابد مسند احمد هم بيدك لماذا؟ حتى تعرف انه أخبارهم هذه موافقة لاخبار العامة أو مخالفة لمن؟

    هنا تأتي المصيبة الكبرى هي يا مسألة من مسائلهم الأخبار المتفقة هنا متعارضة؟ دلونا مسألة بيني وبين الله أخبارهم ليس متعارضة إذا تعارضة أخبارهم ماذا نفعل؟ أقول جيد لابد أنت تنتخب بيني وبين الله الذي مثل آقاي خوئي يقول هو المرجح الثاني كذا اشرح لي مرادك من المرجح ما هو أنا لا أتكلم معك حتى تقول اختار هذا الشكل أنا أقول اختار هذا الشكل أنا أتكلم مع هؤلاء الأعلام أتكلم مع صاحب الحدائق يقول والروايات محمولة على التقية روايات طهارة أهل الكتاب تعال قول لي مراد من مخالفة العامة وموافقة العامة أخبار العامة فتاوى العامة ماذا مقصودك؟! ابحث لي حتى ارى بأنه تطبيقك في محله أو في غير محله ولهذا قلت لابد من اتخاذ موقف وهذا بحثي ليس بحث فقهي هذا بحث أصولي يعني أنت في باب التعارض هذه المسائل كلها تقول ولما قلنا في محله في علم الأصول المراد من ذلك أخبار لا أقوال ولا الفتاوى ولا الحكام.

    إذن لابد من عرض روايات طهارة أهل الكتاب على أخبار العامة وثبت لي أخبار العامة كلها قائلة بطهارة أهل الكتاب إذن الروايات التي تكون عندنا محمولة على التقية أما إذا راجعنا أصالة أهل الكتاب أخبار الواردة عندهم في أهل الكتاب وجدناه متعارضة أنت كيف تقدر تحملها الطهارة على أخبار العامة لأنه عندهم أيضاً متعارضة وهكذا نفس الكلام في فتاوى الفقهاء أنت لابد أن تقول لي بأنه فتاوى الفقهاء متفقة انظروا كيف هذا البحث مرتبط بالبحث السابق، مراد منه يعني ألف لام العهد الخارجي أو الجنس أو الاستقراء فتاواهم فتاوى من؟ فتاوى حتى الفقهاء في القرن الخامس أو فتاوى الفقهاء المعاصرين للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ثلاثة تقول لي محمولة على قضاتهم أنت بيني وبين الله ترى بأنه الإمام الصادق عندما يتكلم القاضي في زمانه ماذا كان يقول وفتاواه ماذا كان يقول؟ حتى نحمله على قضاتهم وحكامهم بعد ما يصير ارسالها ارسال المسلمات والعامة بابه ما عندنا شيء هذه كليات أبو البقاء أصلاً هذه واحد منها عامة نعم المجموع عامة إني لا خلاف عندي ولكن الروايات ماذا تريد أن تقول؟  إذن طبعاً كل واحدة من هذه لها آثارها الخاصة إذن الاحتمال الأول مراد الأخبار العامة، الاحتمال الثاني فتاوى العامة.

    الاحتمال الثالث: عوام العامة وعوام بمعنى عموم الناس الآن كم يوجد في الواقع الشيعي العوام فيما بينهم يعتبرونها من اقدس المقدسات واوجب الواجبات بس بيه حكم شرعي أو ما فيه حكم شرعي؟ والفقهاء بأي عنوان اولي ثانوي ساكتين وفي العامة ماذا يوجد؟ يوجد فانا انظر ما هو سلوك عمل العوام في هذا اعرضوه على ماذا؟ وهذا تعبير الناس انظروا ما قاله القوم عناوين عندنا في الروايات خذ بما خالف القوم ييا قوم يعني؟ قوم يعني علمائهم أو قوم للعوام، أنت في ذاك الوقت بعد لابد لا تذهب إلى كتب والفتاوى الأخبار تذهب إلى الحالة الاجتماعية والمذهبية للناس لمعرفته مثل الآن امامك النموذج واضح الشعائر يسمونها الشعائر الحسينية التي هي مجموعة خرافات هذه بيني وبين الله إذا واحد يأتي ويريد أن يعرف الشيعة من خلال سلوكهم الخارجي.

    طبعاً إذا يريد أن يستفيد يقول وعلمائهم كلهم ساكتون إذن اقروا هذه الحالة الآن قد الفقيه في نفسه يقول، لا عندي عنوان ثانوي عندي عنوان لا ادري هو يقول بمرأى منه على بعد عشرين متر من بيته يطلعون ويطبرون هو يقول شيء أو لا يقول شيء؟ لا يقول شيئاً إذن راضي أو ليس براضي؟ راضي، الآن قد تقول لي عنوان ثانوي أنا ماذا أريد منك القارئ من الخارج ماذا يقول؟ إذن اعرضه على العامة على القوم على الناس أي أناس مقصود؟

    هذه مجموعة الإشكالات على مضمون الروايات إذا قبلنا السند أو قبلنا كذا وأنا بيني وبين الله لم أجد احدا إلى الآن بحث مفردة مفردة من هذه واتخذ موقفاً علمياً دقيقاً حتى يكون هذا المرجح الثاني ما هو؟ مرجحاً علمياً بل يكون على فرض الثوب مرجحاً مجملاً لا ندري الإمام ماذا مقصوده بعد له اعتبار على هذا أو ليس له اعتبار ساقط ونرجع علمه إلى اهله نقول له يابن رسول الله لم نفهم مقصودك ماذا وان شاء الله عندما يظهر الحجة وينهي حروبه المباركة والمقدّسة ويصير البشرية كلهم ناس عند ذلك يجلس للفتوى، فنذهب ونبحث بحث أصولي نقول له اجدادك الطاهرين قالوا هذا العامة مقصود من العامة ماذا لعله يقول لكم حظكم وحظ فهمكم آبائي هكذا يريدون أن يقولون هذه كلها صحيحة أو ليست بصحيحة؟

    وكم له نظير كانوا يجلسون عند الإمام الصادق وكبار العلماء أبو حنيفة وامثاله الإمام سلام الله عليه يذكر نكتة من القرآن أصلاً يصاب بالحيرة أبو حنيفة يقول أنا صار لي كذا من سنة اقرأ القرآن هذه النكتة ما التفت إليها هذا هو مقام العصمة إذا مثلي ومثلك يريد يشتغل بيني وبين الله بعد امام أو ليس امام على ماذا هو يصير امام وأنا أصير مأموم وهذه الرواية أنا نقلتها في كتاب علم الإمام انه دق الباب ودخل على الإمام بغض النظر عن السند دق الباب ودخل فوحدة من النساء الجواري اللاتي موجودات خادمة كذا فوخذها في صدرها الآن لماذا لا ادري فمن دخل سلم على الإمام رأى بأنه الإمام ثقيل معه ليس من كل مرة يدخل يأتيه فقط جملة قال له الإمام لا تعد لمثلها الإمام جالس في الغرفة وذاك في الباب هو التفت انه الإمام رأى ما فعل قال له يأبن رسول الله ارأيتني؟ قال يا فلان إذا كانت الجدران تحجبكم عنا فلمن نحن أئمة سلام الله عليه إذا قرار أنا وأنت مثله على ماذا خابصني امام وأنا أصير ماموم إذا كانت الجدران تحجبكم عنا فلما نحن أئمة الحجة عليكم المضمون الرواية أقرأها قد بيني وبين الله يوم الظهور نذهب عنده ونقول هذه بالكلمة الأولى يوجد سبع احتمالات بالكلمة الثانية يوجد ثلاثة احتمالات في كلمة التاسعة اثنى عشر احتمال يقول بيني وبين الله ماذا وداكم بهذا الطريق هذا الإمام يريد يقول بهذا الشكل وهذه النكتة تقول احسنت يابن رسول الله ولهذا على فرض تمامية هذه النصوص فهي مجملة فإذن عندنا مرجح اسمه موافقة العامة ومخالفة العامة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.

    • تاريخ النشر : 2017/05/17
    • مرات التنزيل : 2171

  • جديد المرئيات