نصوص ومقالات مختارة

  • فقه المرأة – محاولة لعرض رؤية أخرى (41)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    قلنا بأنّ هذه الآية المباركة من سورة النساء وهي قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء: 3) بحسب مباني اللغة العربية جملة شرطية، ولذا ذكر محي الدين درويش أو الدرويش في كتابه إعراض القرآن وبيانه في ذيل هذه الآية المباركة المجلد الثاني صفحة 153 قال: وإن الواو استئنافية وإن شرطية وخفتم فعل ماضي، إلى أن يقول وجوابه فانكحوا، فانكحوا الفاء رابطة للجواب وانكحوا فعل أمر والواو إلى آخره، إذن هذه جملة شرطية، فإذا كانت جملة شرطية تعلمون أنّه في الجملة الشرطية لابد أن يتضح وجه التلازم بين الشرط والجزاء، فإذا قلنا أنّ المحذوف في الشرط هو النكاح يحصل هناك ترابط بين الشرط وبين الجزاء، وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح يتامى النساء أو في نكاح اليتيمات، فانكحوا ما طاب لكم، يوجد هناك ارتباط بين الشرط وبين الجزاء وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين إن لم أقل أكثر قريب بالإجماع فهموا هذا المعنى بقرينة قوله فانكحوا.

    من الكتب الأساسية لأحكام القرآن عند السنة كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن تأليف القرطبي المتوفى 671 تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة، هناك في ذيل هذه الآية المباركة يشير بشكل واضح وصريح إلى هذا المعنى الذي ذكره جملة من المفسرين وأشرنا إليه، قوله وإن شئتم قوله وإن خفتم شرط وجوابه فانكحوا أي إن خفتم ألا تعدلوا روى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى وإن خفتم، قالت يابن أختي هي اليتيمة، لماذا؟ باعتبار انه لا معنى أن يشمل الذكور، ولهذا قيّدوه بالإناث، وإلا إذا قلنا فانكحوا اليتامى واليتيم اعم من الذكر والأنثى، إذن لابد أن نقول المراد من اليتامى في الآية اليتيمة هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها إلى آخر البحث.

    كذلك في كتاب زبدة البيان في أحكام القرآن للمقدس الاردبيلي في ذيل هذه الآية المباركة في صفحة 507 في كتاب النكاح قال إن خشيتم أن لا تعدلوا بل تجوروا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن، أيضاً اضطر أن يقيّد اليتامى بقيد النساء، مع أن ظاهر الآية مقيدة أو غير مقيدة؟ غير مقيدة، لماذا اضطروا أن يجعلوها مختصة باليتيمات أو يتامى النساء يعني اليتامى من النساء وليس اليتامى من الرجال لماذا؟ باعتبار أنهم قدّروا النكاح، والنكاح لا يصح إلا للأنثى، فتزوجوا غيرهن ممن طاب لكم من النساء اللاتي لا تقدرون إلى آخره.

    هذا فيما يتعلق بهذا البحث الآن أنا يوجد عندي بحث آخر مختصر أساساً من هو اليتيم لغة وبحسب الاستعمال القرآني.

    اليتيم بحسب اللغة يوجد فيه ركنان الركن الأول أن يكون اليتم من قِبل الأب لا من قِبل الأم هذا في الإنسان أما في الحيوان فبالعكس وبحثه في محله الركن الثاني: أن يكون قبل البلوغ وإلا بعد البلوغ يصدق عليه يتيم أو لا يصدق؟ لا يصدق.

    أما الركن الأول فهو ما جاء في كتاب معجم المقاييس في اللغة لابن فارس بن زكريا الذي هو من الكتب المهمة والأساسية في علم اللغة لان صاحبها متوفى 395 من الهجرة يعني أواخر القرن الرابع وهذا مهم جداً ماذا يقول هناك في مادة الياء في كتاب الياء مادة يَتَم الياء والتاء والميم يقال اليتم في الناس من قِبل الأب وفي سائر الحيوان من جهة الأم، هذه نكتة، النكتة أيضاً يشير إليها جملة من الأعلام يقولون باعتبار أن التربية والإدارة والقوامية والرزق والإعطاء كلها بيد الأب، قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعضٍ، أما في الحيوان الأمر بالعكس، فإنّ الأنثى تقوم بكثير من هذه الأدوار، هذا المورد الأول.

    المورد الثاني لا يكون إلا قبل البلوغ ما ذكره الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن في هذه المادة قال في مادة الياء قال: اليتم انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه وفي سائر الحيوان قبل من قِبل أمه قال تعالى إلى آخره هذا نفس الكلام يقوله أما فيما يتعلق بهذه المفردة في كتاب التحقيق في كلمات القرآن للعلامة المصطفوي المجلد الرابع عشر صفحة 15 يقول: اليتم بفقدان الأب المربي ثم إلى آخره، الراغب وغيره أيضاً أشار إلى هذه الشواهد القرآنية تؤيد هذا المعنى أو لا تؤيد؟ نعم.

    تعالوا معنا إلى الشاهد الأول تعالوا معنا إلى سورة الكهف، سورة الكهف الآية 82 انظروا ماذا تقول الآية المباركة قال: (وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً) (الكهف: 82) يعني الآن الأب موجود أم غير موجود؟ غير موجود بلحاظ ما كان، إذن اليتم بأي لحاظ؟ بلحاظ الأم أم بلحاظ الأب؟ بلحاظ الأب، هذا الشاهد القرآني الذي يؤيد الركن الأول.

    الركن الثاني وهو أنّه يكون قبل البلوغ، هي الآية المباركة من سورة النساء، نفس هذه الآية قال: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) (النساء: 6) إذن قبل البلوغ، يقول حتى إذا بلغوا النكاح، ومتى يبلغون النكاح؟ عند البلوغ، كما هو ثابت في الفقه.

    إذن إلى هنا اتضح لنا أن الآية عندما تتكلم عن اليتامى تتكلم عن من فقدوا آباءهم وكانوا قبل البلوغ، كلمات اللغويين تثبت هذا المعنى وأيضاً الشواهد القرآنية.

    ترتب على هذا الفهم للآية يعني الفهم المشهور لهذه الآية أولاً: بعد أن فهموا لا تقسطوا في اليتامى يعني في نكاح اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هنا الاردبيلي يقول المفروض الآية تقول فانكحوا ما طاب لكم أو من طاب لكم؟ لأن النساء عاقل أم غير عاقل؟ عاقل، المفروض الآية تقول من، ذكروا وجوهاً خمسة لتوجيه لماذا قال ما ولم يقل مَن، ولكن المقدس الاردبيلي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة يقول: ثم اعلم إن التعبير عنهن بما للإشارة إلى قلة عقولهن، باعتبار ليس لهن عقل وإذا عندهن عقل ملحقة بالبهائم والحيوانات، أنا أريد أبين لك النموذج الموجود الآن القرطبي بيني وبين الله يذكر خمسة وجوه ولا يوجد وجه من هذه الوجوه في ذهنه، ولكن لماذا المقدس الاردبيلي يأتي هذا الوجه في ذهنه؟ باعتبار النموذج هو هذا، يعني الذي يحكم على فكره نظرته رؤيته للمرأة، رؤية إنسانة كاملة الإنسانية أم ناقصة الإنسانية؟ النموذج في ذهنه ناقصة الإنسانية، ولهذا عندما يأتي هنا يرجّح أي قول منهن؟ يرجح هذا الاحتمال، وإن كان صاحب جامع الأحكام القرطبي يقول لا ما أعم من العاقل وغير العاقل هذا للتغليب هذا، خمسة وجوه يذكرها نفس الموضع الذي اشرنا إليه من الآية.

    ارجع إلى البحث الآية قالت فانكحوا هذه فانكحوا ما طاب لكم من النساء أمر مستقل عن مسألة اليتامى، لا أنها مرتبطة هذه النساء أو النسوة مرتبطات أمهات للأيتام، غيرهن وصرحوا مراراً وتكراراً أن المراد يعني انتخبوا غير من لها أيتام، مستقلات.

    هناك بحث بين الأعلام وهو انه لماذا بدأ من التثنية لماذا لم يبدأ من الواحد؟ في النتيجة الإنسان لا يبدأ يتزوج اثنين ثلاثة أو أربعة، في النتيجة يتزوج الأولى والأعم الأغلب هكذا، توجد حالات انه يتزوج اثنين مرةً واحدة، لماذا؟ ذاك بحث آخر إن شاء الله أشير إليه في النكتة اللاحقة .

    وهذا الفهم الموجود الآن في ثقافة المسلمين من جواز التعدد بلا قيد أن تكون المرأة لها أيتام أو ليس لها أيتام مبني على هذا الاحتمال، ولهذا كل من يستدل لا علاقة له بصدر الآية، يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن قلت أن هذه فانكحوا متوقفة على شرط أن لا يوجد ماذا؟ أن خفتم ألا تقسطوا يعني أن الآية أجازت التعدد مطلقا أو مع الشرط؟ مع الشرط، ولكنه الآن في الثقافة الإسلامية يوجد هذا الشرط أو لا يوجد؟ لا يوجد أبداً، الآية المباركة فيها فاء التفريع، يعني متفرعة على الشرط، ولذا القرطبي ملتفت إلى هذه القضية، يقول: واتفق كل من يعاني العلوم، يعني صاحب ممارسة في علوم اللغة العربية، على أن قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ليس له مفهوم؛ لأنه إذا ثبت له مفهوم يجوز التعدد أو لا يجوز التعدد مطلقا؟ لا يجوز، انظروا هم ملتفتين انه إذن لابد هذا المقطع ماذا نفعل له؟ نأخذه بنحو الاستقلال، وإلا إذا أردنا أن نضعه في دائرة الجملة الشرطية الآية لابد تقول ماذا؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اذهبوا ذلك، أما إذا هذا الشرط غير متوفر يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، قال الآية لا مفهوم لها، يعني ما معنى لا مفهوم لها؟ إذ قد اجمع المسلمون ـ الدليل ما هو؟ الإجماع وإلا الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ لأنه يريد يتخلص من ماذا؟ من البحث الأصولي أن الجملة الشرطية لها مفهوم ـ قال إذ قد أجمع المسلمون، إذن تبين تعدد الزوجات دليله ظاهر الآية أم دليله الإجماع؟

    ولهذا أنا قلت في البحث السابق قلت بأنه أنا الآن لا أريد أن ادخل إلى الأدلة الأخرى أنا وهذه الآية، هذه الآية هل يمكن أن يخرج منها جواز التعدد مطلقا كما هو المتعارف في الثقافة الإسلامية أو لا يخرج؟ هذا الإشكال الثاني، لان الإشكال الأول بالأمس ذكرنا له وهو انه من قال انكحوا؟ بل بقرينة اليتامى ليس انكحوا أليس كذلك؟ من قال لكم لابد تقول اليتيمات تقيدها بالإناث، أنت اضطررت للتقييد باليتيمة لأنه جعلت المحذوف النكاح، ولا دليل عليه، بل القضية معكوسة، الدليل على خلافها؛ لان الآية قالت تقسطوا في اليتامى، فإذا جعلنا المحذوف أموال اليتامى بعد عندنا مشكلة أو لا توجد عندنا مشكلة؟ لا توجد عندنا مشكلة، نحفظ اليتامى ونحفظ الارتباط بين الشرط وبين الجزاء.

    قال إذ قد اجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة، وهذا الإجماع إذن يقول لنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم، اثنتين أو ثلاث أو أربعة كمن خاف فدلّ على أن الآية نزلت جواباً لمن خاف ذلك، وأنّ حكمها أعم من ذلك، شأن نزول الآية نزل في الشرط، ولكن الجواب أعم من وجود الشرط وعدم وجود الشرط، هذا المورد الأول.

    المورد الثاني أو النتيجة الثانية التي أخذها الأعلام بناء على هذا التفسير والفهم للآية، التي الآن أيضاً اجماعية بين جميع المسلمين، طبعاً بحسب الدليل أتكلم انه يجوز نكاح من؟ الصغيرة، لأنه يتيمة هذه واليتيمة ما هي؟ قبل البلوغ أم بعد البلوغ؟ قبل البلوغ إذن يجوز نكاح الصغيرة تجدون الآن إجماع يوجد، نعم يجوز الدخول بها أو لا يجوز ذاك بحث آخر ولكن نكاحها جائز أو ليس بجائز؟ جائز، رتبوا على ذلك حيث إنها بعد لم تبلغ فهي ولية نفسها أو لها ولي؟ لها ولي، فمن يُنكحها؟ وليها، هنا بحث صار بينهم أخذت المسار ومشت هذه المسكينة بعد أن كبرت ووجدت أن هذا الذي انكحها يناسبها أو لا يناسبها؟ لها الخيار أو ليس لها الخيار؟ من قال لها الخيار أبداً، أبتليت فلتصبر، انتهت، هذا الذي يصير الآن إشكالات على فقه النكاح عندنا

    وهذه غير مربوطة بالشيعة فقط لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه فقط الشيعة قائلين هذا لا هذا فقه المسلمين وهذا الذي يصير الإشكال انه بيني وبين الله عمرها أربعة سنوات ثلاث سنوات لسبب من الأسباب ليست مشكلة، الأب الولي، الأب أو الجد للاب أو أي ولي آخر انكحها وهي لم تبلغ خمسة عشر سنة سبعة عشر سنة ثمانية عشر سنة وصلت إلى سن الرشد فإن آنستم منهن رشداً واقعاً وصلت إلى الرشد وجدت أن هذا يناسب أو لا يناسب؟ لا يناسب، تستطيع أن تفسخ أو لا تستطيع؟ أساساً من أذن للولي أن يفعل ذلك؟ يوجد هكذا إذن أو لا يوجد؟ هذه كلها نتائج هذا البحث.

    ولهذا الجامع لأحكام القرآن وغيره كلهم استندوا إلى هذه الآية، في صفحة 26 يقول في المجلد السابق تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وقال إنما تكون يتيمة قبل البلوغ وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة، لا يصدق عليها يتيمة إذا بلغت، وذهب مالك والشافعي وجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر والنساء إلى آخره، هذه المسألة، ولكن من استند قرآنياً إلى جواز نكاح الصغيرة استناداً إلى ماذا؟ استناداً إلى هذا الفهم من الآية، التي الآية ظاهرة فيها أو ليست ظاهرة؟ ليست ظاهرة، ولكن العقل العام والنموذج الموجود أعطى أرجحية لهذا الفهم دون غيره من التفاسير للآية، وإلا الآية قالت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أنت قلت المراد من المحذوف النكاح والمراد من اليتامى ماذا؟ اليتيمات، الآية ظاهرة في هذا أو ليست ظاهرة؟ احد الاحتمالات أنا لا أريد أقول أن هذا الاحتمال ليس وارد، ولكن هذا الاحتمال تنافيه احتمالات أخرى، هذه النتيجة الثانية.

    النتيجة الثالثة: قالوا فإنّ خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يقولون هذه فإن معطوفة لبيان ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني كأنّ الآية خرجت عن موضوع اليتامى وأموال اليتامى والخوف من عدم القسط في اليتامى، وصار الحديث في مسألة ثانية، ما هي المسألة الثانية؟ الزواج أربعاً، ما هي شرط الزواج أربعاً يعني انتقلنا من موضوع إلى موضوع آخر لأنه أنت عندما تقرأ آيات سابقة ولاحقة كلها تتكلم عن ماذا؟ عن اليتامى وأموال اليتامى وماذا نفعل بهم، أليس كذلك؟ أما هنا بناءً على هذا الفهم لماذا أن العقل التفسيري الإسلامي يتصور كأنه حذف الموضوع الأول وجاء موضوع جديد، لماذا؟ لأن الراكز في ذهنه هو هذا، هذا النموذج الذي يجعله مباشرة، انتقل من الموضوع السابق إلى موضوع لاحق ولهذا قالوا فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني فإن خفتم ألا تعدلوا بين ما تزوجتم من النساء مثنى وثلاث ورباع إذن الأفضل واحدة.

    إذن هنا القضية مالية أو القضية نسائية جنسية؟ لأنه القضية انتقلت من أموال اليتامى إلى ماذا؟ إلى الزواج إلى النكاح، فانكحوا ما طاب لكم، مرتبطة بمن؟ لا بأموال النساء ولا بصدقات النساء غير مرتبطة، مرتبطة بالعدل بين ماذا؟ العدل في التقسيم العدل في أي شيء تشاء، فانتقل الموضوع من أموال اليتامى إلى هذه القضية، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، رواية ينقلون في هذا المجال الآن لا علاقة لي بسندها والقران صريح قال تستطيعوا أن تعدلوا أو لا تستطيعوا؟ فنحن ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، إذن نحن معذورين أم لسنا بمعذورين؟ معذورين فقدر ما نستطيع إن شاء الله نعدل ولكن القرآن قال تستطيعوا أو لا تستطيعون؟ لا تستطيعون، الآن الرواية جاءت قالت الأولى لا ادري في النفقة والثاني في المودة والمحبة ذاك بحث روائي أنا أتكلم في البحث التفسيري وهذا أصل كلي أنا اعتمده، أنا معتقد أن القرآن بيان تبيان، نور، مبين، هو إذا لا يستطيع أن يكفي نفسه إذن يكون بياناً أو لا يكون بياناً؟ لا يكون، انتم اقبلوا هذه، وهذا من أهم أصول تفسير السيد الطباطبائي في الميزان، يقول لا يمكن أن نقبل أن القرآن يحتاج إلى غيره، وإلا للزم أن يكون نوراً أو لا يكون نوراً؟ القرآن يعبر عن نفسه نور أو لا؟ ما هو النور؟ ماذا قرأتم في الفلسفة النور ما هو؟ الظاهر بنفسه المظهر لغيره، فإذا كان لا يظهر إلا بغيره فهو نور أو ليس بنور؟ ليس بنور، فإذا هو محتاج تقول إذن ماذا تفعل بحديث الثقلين؟ الجواب ميّزوا بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، هذا خارج عن بحثي مراراً ذكرته للأعزة بعض من واقعاً لا تدبر له يقول السيد الحيدري ينكر حديث الثقلين!! لا عزيزي أنا لا أنكر حديث الثقلين أنا كتبت كتاباً كاملاً في حديث الثقلين سنداً ودلالة كيف أنكره؟

    الجواب القرآن ثبوتاً واقعاً مستغنٍ عن كل شيء، نعم في مقام الإثبات قد تحتاج إلى الإمام حتى يقول انظر إلى هذه وهذه تدلك على المعنى، فرق بين أن القرآن ثبوتاً محتاج إلى الغير، هذا يخالف القول الذي يقول نور وبيان وتبيان وهدى وعشرات الأوصاف التي ذكرها لنفسه، وبين أنه أنا استطيع أن استفيد منه مستقلاً أو احتاج إلى الغير، فليس احتياج القرآن إلى الغير أنا احتاج إلى الغير لفهم القرآن وفرق كبير بين الأمرين لا أن القرآن محتاج إلى العترة أبداً القرآن لا يحتاج لماذا؟ لا إلى العترة ولا إلى غير العترة، نعم أنا لكي افهم القرآن احتاج لمن للعترة، ولهذا ورد عنهم، ما قلناه لكم فاسألونا أين في كتاب الله، من أين تقول يابن رسول الله هذا الكلام؟ يقول لانّ كل ما تحتاجون إليه موجود في كتاب ربكم، ولكن بعض الأحيان تستطيعون أن تستخرجوه وبعض الأحيان لا تستطيعون، فإذا لم تستطيعوا وعجزتم ارجعوا إلينا، نرجع إليهم لبيان الجزئيات أم لبيان الكليات؟ علينا إلقاء الأصول نحن نعطيكم كيف تستنطق القرآن الكريم، هذه واحدة من أهم الأصول التي اعتمدها، ولهذا تجدون أتعامل معها أقول هي هذه الآيةإ

    ذن الآية إلى النتيجة الثالثة وإن خفتم ألا تعدلوا أي بين النساء وهي قضية أجنبية جاءت معترضة؛ لأنه القبل والبعد المتكلم يتكلم عن النساء وكم عدد تتزوج؟ أو يتكلم عن أموال اليتامى؟ هذه الجملة العرضية صارت هي الجملة الأصلية.

    تعالوا معنا إلى التفسير الذي نحن نعتقد، ما الذي نحن نعتقده؟ نقول أوّلاً أن الآيات من أولها إلى آخرها تتكلم عن ماذا؟ وآتوا اليتامى أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح سياق قبل الآية وسياق بعد الآية إذن الحديث عن ماذا؟ ليس عن اليتامى حتى نبحث عن أموال اليتامى أو عن نكاح اليتامى أو يتيمات؟ لا البحث عن ماذا، إلا أن تقول لي سيدنا السياق …… بحث آخر قد أوافق عليك تقول لي أهل البيت سلام الله عليهم قالوا أن الآية نمكن أن نقطعها نأخذ جملة مستقلة منها ونستخرج ماذا؟ ذاك بحث بعد في علوم القرآن وانه صحيحة أو ليس بصحيح في محله، أنا أتكلم عن حجية السياق وان السياق حجة إذن الآية بصدد أموال اليتامى، إذن وان خفتم أن لا تقسطوا أين يكون؟ في أموالكم، قبلاً وبعداً، وعند ذلك تكون الآية كاملاً منسجمة، يعني وان خفتم أن لا تقسطوا في أموال اليتامى وليس اليتيمات، يعني ذكوراً وإناثا، فانكحوا هذا معناه انه كان يخاف أن يدير أمور هذه العوائل التي لها أولاد ولكن مع زواج أم الأولاد أو مع عدم الزواج؟ مع عدم الزواج، ولهذا قال إذا وجدتم أن هذا الطريق لا ينفع فادخلوا من أي طريق؟ ادخلوا من طريق انكحوا هذه الامرأة لفوائد كثيرة، أوّلاً أن هذه المسكينة أنت تقول المشكلة هي مشكلة الأيتام فقط أو مشكلة الأرامل بالتبع موجودة؟ يعني فقط الآن على سبيل المثال في العراق وفي إيران وفي غيرها فقط عندنا مشكلة أيتام أو عندنا مشكلة امهاتهم؟ هذه الأرامل في الأعم الأغلب أزواجهن ماتوا وهم في ريعان الشباب فتحتاج جنسياً أو لا تحتاج؟ هي فقط قضية ثوب ولباس؟ ذيك الحاجة إن لم تكن اشد من هذه الحاجة بمراتب ليست اقل أهمية، وحفظ المجتمع من ذاك البعد أهم أو من هذا البعد؟ هذا البعد الأول.

    البعد الثاني: إذا لم يتزوج مفروض الذي يدير أمور الأولاد إما لابد يفصل الأولاد عن الامهات أم تكون الأولاد عند الأمهات، إذا يفصلهم طامة فوق طامة، هؤلاء الأولاد فقدوا الأب الآن يفقدون الأم، ليس رعاية الأم وإذا مع الأم توجد مشاكل أو لا؟ لأنه يريد يدخل يخرج يعرف أوضاعهم يربيهم يديرهم فإذن الحل الأمثل ما هو؟ الحل الأمثل أن يتزوجهن لحفظهن (أي الأرامل) ولحفظ الأولاد من عدم الانقطاع من أمهاتهم والى غير ذلك، ولهذا الآية رتبة مع عدم القسط أن فرعت، قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي نساء؟ أصلاً ليس موضوع مستقل نفس هؤلاء النسوة النسوة الأرامل أمهات الأيتام، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، لماذا بدأت بالتثنية؟ الجواب: لأنه في الأعم الأغلب هو يريد أن يتزوج امرأة لها أولاد هذا أعزب أو ليس بأعزب؟ في الأعم الأغلب، قد يأتي واحد قربة إلى الله يقول أنا أبدأ بهذا العمل ولهذا الآية أيضاً أشارة إلى المثنى يعني انتم المتزوجين لم أبدأ بالآحاد هذه النكتة التي لم تبدأ بالآحاد وإنما بدأت بماذا؟ يعني هذا الخطاب ماذا؟ وشاهد أخرى يوجد في الآية، وهو انه مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا في ماذا؟ في هذه النساء الأجنبيات؟ أو في هذه النساء اللاتي هن أرامل وأيتام أي منهما؟ أن لا تعدلوا في ماذا؟ في النتيجة أنت عندما صرت أباً لهذا البيت لابد أن تدبر هذا البيت أم لا؟ تدبره فقط ثقافياً وأخلاقيا وكذا، والبعد المالي أنت مسؤول عنه أو غير مسؤول عنه؟ مسؤول عنه، ولا تستطيع أيضاً أن تصرف على هذا البيت من أموال اليتامى؛ لان أموال اليتامى لابد أن تكون محفوظة لهم، حتى إذا بلغوا النكاح، نعم إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشداً ادفعوا ماذا؟ وإلا إذا صارف عليهم فماذا يدفع؟ هذا معناه تعال أنت تولى إدارة هذا البيت وانفق على هذا البيت ورتّب أمور هذا البيت وأحفظ هذا البيت، ولكنه من مالِك أو من مالهم؟ من مالك؛ لأنه تلك أموال لابد أن تحفظها وعندما يكبرون أنت تسلمها.

    الآن يأتي سؤال إذا وجدت أنك لا تستطيع أن تدير بيتين أو ثلاثة مالياً ماذا ينبغي أن تفعل؟ هذه ليست قضية جنسية وغير مرتبطة بالجنس أصلاً، بأي قرينة تقول سيدنا ما هي قرينتك؟ يقول ذلك أدنى أن لا تعولوا، القضية قضية مالية وليست جنسية، التي في الاحتمال السابق، وإلا ما علاقة عدم الإعالة بأن لا تعدلوا؟ وهذا ما لم يستطعيوا أن يجيبوا عليه، لماذا ربط الواحدة بعدم العول لماذا؟ لأنه أن لا تعدلوا غير مرتبط بالنفقة فقط مرتبطة بكل شيء لماذا ربطها بالفقر المالي؟ هذا معناه أن الحديث من صدر الآية وذيل الآية وقبلها وبعدها كلها مرتبط بأي بعد؟ بالمال لا بالنكاح، ذلك أدنى، يعني أقول لكم واحدة هذا أفضل لكم حتى لا تفتقروا لأنه إذا قلنا لكم اثنين وثلاثة وانتم لا تستطيعون ماذا تفعلون؟ تفتقرون وتستطيعون أن تعدلوا أو لا تستطيعون؟ إمّا تأخذوا من رزق العائلة الأولى لتعطي الثانية، وإما تأخذ من الثانية تعطي الأولى وإما تأخذ من الاثنين لتعطي الثالثة، وهذا الذي الآن يقع في المجتمع انتم اذهبوا وانظروا أولئك الذين ليس لهم قدرة المالية تجد بأنه عندما أخذ الثانية ولها نفقات كذا كذائية ينقص من الأولى، ولهذا الآية المباركة صريحة قالت وإن خفتم أن لا تعدلوا يعني تعدلوا في أي بعد؟ في البعد المالي والاموال، فواحدة أو ما ملكت ايمانكم، ذلك أدنى أن لا تعولوا إلى آخره.

    النتيجة التي ننتهي إليها أوّلاً أنّ التعدد مطلقٌ أو مرتبط بمشكلة اجتماعية للأيتام؟ قد تقول لي سيدنا عندنا أدلة أخرى اجازة التعدد مطلقاً أقول ذاك بحثٌ آخر، الآن أنا أتكلم على مستوى النص القرآني النص القرآني لا دلالة فيه على جواز التعدد مطلقا، هذا نصٌ، بعد احد يستطيع أن يشكل علينا في القرآن كيف أجاز التعدد أو لا يستطيع أن يشكل علينا، نعم عنده مشكلة، وهذه في المجتمعات موجودة إذا صارت عنده مشاكل من هذا القبيل يجدون لها حلاً والقرآن لأن كيان الأسرة بالنسبة إليه كيانٌ اصلي وهو الذي يحفظ المجتمع أراد أن يحل هذه المشكلة الاجتماعية بأي طريق؟ بهذا الطريق.

    فإذن لا يقول لي قال جواز التعدد اصلي من أين كما هو المتعارف في الثقافية الإسلامية، لا أصل لهذا المدعى في النص القرآني، جواز التعدد مطلقا، أبداً ، نعم جواز التعدد ضمن الشروط التي أشارت إليها الآية المباركة. الآن تطبيقها بيد هذا الإنسان هذا الجواب لا، هذا القانون انتم الآن في أي دستور من الدساتير تقرؤون عندما يضع مادة دستورية يقول من يعين شروطه وموانعه وأحكامه القانوني يعني مجلس النواب أو مجلس الشورى صحيح أو لا؟ الآن في الدستور العراقي عشرات المواد يقول ويعينه القانون، هذه مادة دستورية، إذا عندكم مشكلة اجتماعية وعموماً في المجتمعات توجد هذه المشكلة الاجتماعية أو لا توجد؟ توجد، الحل لها هذا، من ينظم ذلك؟ القانون.

    الثاني: انه بعد هل يمكن الاستفادة من الآية جواز نكاح صغيرة أو لا يجوز؟ الآية ساكتة أنا لا أريد أقول لا يجوز ولكنه الآية ساكتة عن جواز نكاح الصغيرة؛ لأنهم استدلوا إلى هذا وحذفوا ولم يقولوا لا يجوز جوازها قالوا مطلقة الصغيرة يا ليت وكانوا توقفوا عند من؟ عند اليتيمة قالوا ليس نكاح اليتيمات بل نكاح الصغيرة وهذا الذي تجدوه الآن في العراق المشكلة القائمة في أحوال الشخصية هو هذه المشكلة نكاح الصغيرة جائز أو ليس بجائز؟

    وثالثاً: إذن نحن انتهينا إلى هذه النتيجة أنه لا دليل قرآني على جواز تعدد الزوجات بالنحو القائم في ثقافة المسلمين، سنة وشيعة، الآن من حقك أن تقول أين ذهب إجماع المسلمين، أقول هذا دليل آخر لابد أن نبحث، أين ذهبت سيرة النبي اقول هذا آخر، إذن ذهب فعل النبي؟ أقول دليلٌ آخر، أين ذهبت النصوص الروائية الواردة المعتبرة سنداً؟ أقول هذا دليل آخر، أنا أتكلم في أي دائرة؟ دائرة النص القرآني من قبيل ما قلناه ولم يفهم كثيرٌ من الأعزة الذين تابعوا هذه الأبحاث واشكلوا نحن قلنا أن النص القرآني لا يوجد فيه دليلٌ على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، البعض قالوا إذن لماذا يأخذ الخمس ذاك بحث آخر، قد تسألني أقول يوجد لي دليل آخر أنا تسألني هل هذا الحكم وهو خمس أرباح المكاسب، هل له أصل قرآني أو ليس له أصل قرآني؟ الجواب لا أصل له، فإذا كنا نحن القرآن وكفى، كما بعض المعاصرين، وبعض الاتجاهات عند ذلك نقول لا يوجد لماذا؟ لأنه نقول نحن والقرآن، فلا علاقة لنا بالرواية ولا بالإجماع ولا بالضرورة ولا بسيرة المتشرعة ولا بفعل الصحابة ولا بفعل الأصحاب ولا بفعل النبي ولا.. لا علاقة لنا والنص القرآني، إذا كان هذا مبنانا كنا نقول إذن لا يجوز التعدد مطلقا خلصت القضية ولكنه هذا ليس مبنانا مراراً هم ذكرنا قلنا بأنه نحن مبنانا القرآن والنصوص الروائية وو ولكنه ضمن الآن بحثي هذه الآية تدل أو أي آية أخرى دلت على جواز التعبد بلا قيد ولا شرط معنى بلا قيد ولا شرط يعني لا توجد مشكلة اجتماعية لكن هذا الإنسان زوجته أيضاً عندها أولاد بس لكن هو يريد تكون له زوجة واحدة أو أربعة هو عاجبه بيني وبين الله وأموال عنده عدل هم يستطيع هم يعدل بينيهن وينفق علينا أفضل النفقات له أصل قرآني هذا الجواز أو ليس له أصل قرآني الجواب: لا أصل قرآني لهذه الدعوى أمّا الأدلة الأخرى لعله عند تعدد الزوجات نقف عندها والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/12/27
    • مرات التنزيل : 2438

  • جديد المرئيات