نصوص ومقالات مختارة

  • فقه المرأة – محاولة لعرض رؤية أخرى (44)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في هذه الآية وهي الآية الثالثة من سورة النساء وهو أنه هل يمكن أن نستفيد من القرآن جواز تعدد الزوجات بالشكل المتعارف الآن في الثقافة الإسلامية وهو أنّه لا يشترط فيه أي شرطٍ إلا العدالة وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أما أنّه شروط أخرى هذه ليست شرطاً بمقتضى النص القرآني أقيّد هذا المعنى للمرة العاشرة حتى لا يقولوا أن السيد الحيدري يمنع التعدد مطلقاً إلا بهذا! لا لا، هذا الكلام غير دقيق كما في بعض المواقع أو في بعض الكلمات، أنا أتكلم عن هذه الآية المباركة هل تدل أو لا تدل؟

    قلنا يوجد هناك فهمان في الآية: الفهم الأول وهو الفهم المشهور المتعارف الموجود وهو الاقتصار على هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وعادة ًعندما تسألون أي احد أي عالم من علماء المسلمين ما هو الدليل القرآني على جواز التعدد؟ يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ونحو ذلك.

    أما الفهم الثاني الذي اشرنا إليه في البحث السابق وفي الدروس السابقة قلنا أن هذه الآية المباركة لا تشير إلى جواز التعدد كما هو المتعارف في الثقافة الإسلامية العامة وإنّما هذه الآية بصدد حل هذه المشكلة الاجتماعية، وقد قرأنا في علم الأصول أن إثبات شيء لا ينفي ما عداه، فإذا دل عندنا دليل من الخارج إما آية أخرى وإما سنة ثابتة صادرة عن النبي والأئمة، وإما سيرة، هذه السيرة العملية للنبي والأئمة لان النبي صلى الله عليه وآله عدّد وهذا التعدد أيضاً ليس بالضرورة كله كان مرتبط بالأرامل، أو الأئمة الإمام أمير المؤمنين أيضاً كان يعدد، ولكنه ليس بالضرورة كله من الأرامل أو باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو بناء على التقرير وهو أنّه جملة من الصحابة أيضاً كانوا يعددون بمرأى من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وباقي الأئمة، ولم يرد هناك أي نهي أو ردع أو إلى غير ذلك، هذه أدلة أخرى الآن أنا أتكلم مرة أخرى أقول أنا بصدد هذه الآية.

    الآن يأتي هذا البحث الباقي وهو أنّه أساساً هل هناك فرق فيما يرتبط فانكحوا ما طاب لكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم هذه فانكحوا في الآية هل تحمل على الإباحة أو تبقى على ظاهرها؟ الجواب هذا مبني على فهمنا للآية، فإن فهمنا من الآية ما هو الاتجاه العام، فتحمل على الإباحة كما فهمه جملة من الأعلام وهو هنا بأنّه في مقام توهم الحاضر فلا يدل الأمر على الظاهر هذا على الاتجاه المشهور .

    أما إذا قلنا انه الاتجاه الثاني هو الصحيح فهنا فانكحوا لا يبقى على ظاهره، يعني أن المجتمع مسؤول لحل هذه المشكلة، فانكحوا، هذه فانكحوا موجّه لا إلى فرد فرد، وإنما موجّه إلى المجتمع من قبيل قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا الكلام ليس موّجهاً إلى الفرد وإنما موجّه إلى المجتمع إلى النظام الاجتماعي إلى القائم على تنظيم الحياة الاجتماعية، ولعله في بعض النصوص أيضاً إشارة إلى هذا المعنى منها هذا النص طبعاً في باب آخر.

    هذا النص وارد في الكافي المجلد الثامن بحسب مركز بحوث دار الحديث صفحة 198 كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، الرواية هذه، قال أبو عبد الله الصادق قال لي إبراهيم بن ميمون كنت جالساً عند أبي حنيفة، فجاءه رجل فسأله فقال ما ترى في رجل قد حجّ حجة الإسلام، الحج أفضل أم يعتق رقبةً؟ فقال ـ أبو حنيفة ـ : بل عتق رقبة، فقال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: كذب والله وأثم، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عدّ عشرا، ثم قال ويحه في أي رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار، لو كان كما قال لعطّل الناس الحج، لماذا؟ لأنه إذا ذهبوا الواجب سيذهبون إلى المستحب أو لا يذهبون إلى المستحب؟ لا يذهبون، الآن أنا لا أريد أن أعرّج على قضية زيارة العتبات أنه هذا هل يستفاد منه أنّه إذن أفضلية في الحج المستحب أفضلية زيارة بعض العتبات على الحج أو لا يدل، من هذا تأملوا فيه.

    قال لعطّل الناس الحج ولو فعلوا ما المحذور؟ يقول لا لا لا، الله سبحانه وتعالى جعل في نظامه عندما أوجد الكعبة أراد أن يكون هذا البيت دائماً يحج، ولو فعلوا كان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحج، إن شاءوا وإن أبوا، لماذا؟ فإنّ هذا البيت إنما وضع للحج.

    سؤال أنا لا أريد أذهب للحج؟ يقول لا لابد أن تذهب لأنه هناك غاية يريدها فإذا كان هناك أمر يريده الإسلام وهو كما في مثالنا وهو حفظ النظام الاجتماعي، فلو أعرض الناس جميعاً على الزواج، لابد أن الشارع ماذا يفعل يجبر البعض حسب الإمكانات أن يتزوجوا أكثر، وإن كان هذا الفرض ليس واقعي ليس عملي، لأن الرجال واقعاً يستغنون عن التعدد أو لا يستغنون؟ هذا التاريخ انظروا إليه لا يوجد، ولكن لو فرضنا فرض المحال الواقعي ليس بمحال، الشارع يدخل على الخط فلهذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.

    سؤال آخر هذا السؤال إنما اطرحه لا هنا وإنما في كل مكان، هل هذا الاحتمال الثاني الذي ذكرناه أو الوجه الثاني الذي ذكرناه في الآية المباركة سيدنا هل سُبقت به أم لم تُسبق به؟ البعض انتم الآن تراجعون المواقع كذا أن السيد الحيدري أخذه من كذا والبعض فيه إساءة أدب سرقه من فلان وسرقه وأخذه من فلان وفلان لو كانوا ينتظرون أنا كنت أقول لهم بأنّه هذا الكلام أين موجود وما هي مصادر .

    هذا الكلام وإنما قلناه هل هو ما قاله الآخرون أو انه ليس نفسه على أي الأحوال هذا الكلام من المتقدمين أنا لم أجد أحد تعرض لهذا الاحتمال الذي أشرنا إليه وهو فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني الأرامل لا أنّها قضية مستقلة عن مسألة الأيتام من السابقين الأعزة فليتابعوا كلمات السابقين في التفسير، أنا بحسب التفاسير الموجودة بيدي وتابعتها لم أجد من المتقدمين من احتمل هذا الاحتمال.

    أما من المتأخرين أو من المعاصرين هذا الكلام أشار إليه محمد محمد المدني وهو من علماء مصر المتوفى 1968م وقلنا لعله هذا المطلب ذكره في كتابه المجتمع الإسلامي كما تنظّمه سورة النساء ولكن هذا الكتاب نحن لم نحصل عليه لا في المواقع ولا في مكان آخر نعم هناك مقالٌ عن هذا البحث بشكل مفصل في مجلة باللغة الفارسية تحت عنوان رسالت إسلام السنة العاشرة العدد الرابع الصفحة 425 إلى 430 يوجد مقال عن مسألة تعدد الزوجات فينقل رأي محمد محمد المدني.

    الأخوة الذين يريدون يراجعون هذا الرأي موجود في كتاب نحو فقه للمرأة واكب الحياة طبعاً كل الذين علقوا قالوا بأنه السيد الحيدري هذه أخذها من محمد شحرور ولم يشر إليها، فليعلموا أعزائي مشتبهين هذه ليست لمحمد شحرور هذه لمحمد محمد المدني الذي هو قبل محمد شحرور، إذا قليلاً كنتم تنتظرون ترون بأنّه أنا أشير وأبيّن لكم تاريخ المسألة أو لا أبين.

    هذا المطلب جاء في كتاب نحو فقه للمرأة يواكب الحياة مهدي مهريزي هذا الكتاب باللغة الفارسية ولكنه مترجم والمترجم خليل العصامي مراجعة أخونا وصديقنا عبد الجبار الرفاعي دار الهادي، في صفحة 89 يقول طرح الإستاد محمد محمد المدني تفسيراً جديداً لآية تعدد الزوجات يتلخص فيما يلي: كان الرجل ربما تحرّج من ولاية شؤون اليتامى، يعني إدارة شؤونهم اعم من البعد المالي أو أبعاد أخرى، هذا الذي أشرت إليه بالأمس، وقد يكون مضطراً في سبيل رعايتهم إلى أن يداخلهم وفيهم فتيات، لابد أن يأتي إلى البيت يجلس معهم يرى ما هي مشاكلهم حتى يعينهم حتى يديرهم إلى آخره، أو يرى أمهاتهم الأيامى وهو يدخل عليهم طبيعي الأم أيضاً موجودة في هذا البيت ويخرج وذلك فيه من الحرج ما فيه، باعتبار أن الموازين الشرعية والأخلاقية والعرفية في بعض الأحيان تكون موضع التهمة، حيث لا تؤمن الدواعي النفسية من رجل يدخل على أيمٍ يعني أرملـ على أيمٍ من النسوة وعلى بناتها، وله الحق بحكم وصايته أن يراهن ويتحدث إليهن ويجلس معهن، فإذا أراد أن يبتعد عن ذلك وان يصدّ عن نفسه عوامل الفتنة بالابتعاد، أو بتقليل الزيارة والتعرّف، فإنّه سيكون مقصراً غير قائم لليتامى بالقسط، على الوجه الذي أمر الله به من إدارة شؤونهم، في مثل هذا الموضع الشارع يقول أجاز له انه إما أن تتزوج أم هذا البيت فالمشكلة تُحل أو تتزوج واحدة من البنات، محمد محمد المدني لا يخصصها بالأرامل يقول أما هذه وإما هذه، وفي مثل هذا الوضع نزلت هذه الآية التي أباح الله فيها الزواج بأكثر من واحدة. إذن تعدد الزوجات بناءً على ما يقوله محمد محمد المدني مطلقة لو مقيدة؟ مقيدة، ليست مطلقة.

    إذن الآية فيها دلالة اطلاقية أو لا توجد فيها دلالة اطلاقية؟ فأشار إلى أنها مقيّدة، ويتمكن الرجل عندئذٍ إذا كان متزوجاً بواحدة أن يضم إليها امرأة واحدة فيتزوج من إحدى اليتيمات أو يتزوج الأم نفسها، وبذلك يصبح دخوله هذا البيت دخول مأمون العاقبة، هذا الكلام الذي أشار إليه أيضاً الأخوة الذين يطالعون الفارسية ورد في كتاب شخصيت وحقوق زن در إسلام لاخونا وصديقنا دكتور مهدي مهريزي في صفحة 478 محمد محمد المدني، هو أيضاً في آخر المطاف يوافق مهدي مهريزي، يوافق على هذا الرأي ولكنه مع بعض التحفظات ولهذا هذه عبارته يقول: أين رأي كرجه در تبيين ساختار آية موفق است إذن هذا الرأي في قوله أن الآية لا إطلاق فيها هي مورد تأييد، نعم فيها ملاحظة واحد واثنين و يحاول أن يرد تلك الملاحظات، اين رأي كرجه در تبيين ساختار آية موفق است وايرادهايي كه به سائر تفسيرها وارد است دارا نيست، والإشكالات الواردة على باقي التوجهات هذه، ولكن مع ذلك نحن لا نوافق عليها بس هنا تبقى إشكالية.

    رأي محمد محمد المدني ماذا يقول؟ يقول سواء أراد أن يأخذ يتزوج أم الأيتام أو يتزوج واحدة من اليتيمات هل ينسجم هذا مع قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء فهل اليتيمة يصدق عليها أنها نساء أو لا؟ ارجعوا إلى اللغة يقولون النساء في قبال الرجال إذن فوق البلوغ وقد قلنا فيما سبق لغةً واستعمالاً أن اليتيمة يعني قبل البلوغ، هذا هو إشكال وارد على كلام محمد محمد المدني، وهو أنه الآية لم تجز قال فانكحوا ما طاب لكم منهن حتى يشمل اليتيمات وجواز الزواج ونكاح الصغيرة وووو وإنما قالت ما طاب لكم من النساء، إذن النكتة المفيدة في كلام محمد محمد المدني انه أولاً اخرج الآية عن اطلاقها وهذه نكتة مفيدة، بعد ذلك قال إذن إحدى اليتيمات أو أم اليتيمات استنتاجه ينسجم مع فهم الآية أو ظهور الآية أو لا ينسجم؟ هذا لا ينسجم.

    وهذه طبيعة الفكر فليكن في علمكم كقانون عام كونوا على ثقة أي فكر من الأفكار لا يبدأ من الصفر الذي يقول أنا بدأت مبتكراً، هذه الجملة أقولها أنا مراراً من يبدأ من الصفر فهو الصفر، اطمئنوا انه توجد هناك رؤية تأتي لبنة أخرى ويأتي تحقيق جديد، ويأتي ولهذا إذا صحت هذه الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله إنّما بُعثت لأتمم يعني اللبنة موجودة الآن قد أصابها كذا أو فيها نقص أو كذا الفكر أيضاً كذلك لا يقول لك قائل هذه كل أفكاره هو يبتكرها لا لا يوجد ابتكار الفكرة موجودة في مكان آخر بشكل آخر بطريقة أخرى أنت تفكر وتضيف عليها لبنة إضافة أو انه تخرج عليها بعض الإشكالات على أي الأحوال هذا هو الرأي الأول أو انه من أشار إليه.

    إذا الأعزة واقعاً يعينونا وهو مفيد جداً وهو أنّه يبحثوا انه لعل هذا الرأي موجود قبل خمسين سنة موجود قبل مئة سنة موجود قبل مئتين سنة أحد المفسرين أشار إليه ولو احتمالاً ولو بنحو الاحتمال مفيدة واقعاً مفيدة جداً لأنه حتى نقول أول من أشار إلى هذه الفكرة فلان وفلان وفلان بنحو الاحتمال مثلاً بعد ذلك أنا اعتقد بأنّه أساساً محمد شحرور الذي أشار إلى الفكرة أيضاً لم يشير إلى أنها مأخوذة ممن؟ لعله والله العالم لعله لم يراها هذه من توارد الأفكار مثلاً أو أنّه رآها الآن لمناسبة لم يشير إليها هذه بحث آخر، محمد شحرور أشار إلى المسألة في كتابه الكتاب والقرآن قراءة معاصرة وهي من الكتب التي أثارت لغطاً كثيراً وعليها ردود كثيرة.

    الإخوة الذين يريدون يراجعون يوجد كتاب تحت عنوان أعلام تجديد الفكر الديني في صفحة 173 هناك دراسة عن فكر ومؤلفات ومنهج محمد شحرور ونقد لاذع لمحمد شحرور الأخوة الذين يريدون يطالعون حتى لا يقولون السيد يشير إلى الكتاب ولا يشير إلى ما يرد على الكتاب لا عزيزي عادةً نحن إذا يبقى في ذهننا أيضاً نشير إلى الكتاب ونقل طالعناه أيضاً نشير إليه هذا الكتاب الطبعة السادسة في سنة 2000 في صفحة 598 حدود الكم يعني كم يجوز له أن يتزوج؟ اثنين ثلاثة أربعة هذا بحث أما الكيف كيف يحق له أن يتزوج؟ انظروا هناك مجموعة من النكات أنا أشير إلى النظرية حتى تعرفون الذي قلناه ليس هو ما قاله محمد شحرور كما تصور البعض هو يعتقد مجموعة من النكات موجودة في الآية المباركة أولاً يعتقد بأنّه هذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذه بالضرورة هي الثانية والثالثة والرابعة وليست الأولى بأي قرينة؟ يقول بقرينة أن الآية بدأت بمثنى وهذا فهم خاطئ لشحرور لان الثانية غير المثنى، هو تصور مثنى يعني الثانية.

    وبعد ذلك سأبين لكم أن كلمات اللغويين وكلمات كبار أعلام النحو ليس معنى مثنى يعني الثانية ولكن هو فهم من مثنى يعني ماذا؟ حتى يعرف الأعزة نحن بيني وبين الله عندما ذكرناه الأصل النظرية قد انه موجودة عند محمد المدني أو هو أو غيره وإلا نكات أخرى يقول نقصد بالكيف هنا هو هل الزوجة بكر أم ثيب؟ وإذا كانت ثيباً فما وضعها أرملة أم مطلّقة، إذا أخذنا الكم فقط دون النظر إلى الكيف فلا يمكن اطلاقاً ربط جواب الشرط بالشرط وهو وإن خفتم، فإذا أردنا أن نربط جواب الشرط بالشرط فيظهر لنا الكيف التالي ماذا يظهر؟ هذه المعضلة التي اشرنا إليه الشرط والجزاء، بما انه لم يذكر الأولى فهو يفهم من المثنى يعني الثانية مع أن الآية لم تقل فانكحوا ما طاب لكم ثانية وثالثة أو ورابعة قالت مثنى وثلاث بما انه لم يذكر الأولى من ناحية الكيف فهذا يعني انه أطلق الكيف في الزوجة الأولى يعني في الأولى مخيّر أن يتزوج بكراً أو يتزوج ثيباً وهذه الثيب لها أيتام أو ليس لها أيتام هذا مخير في الأولى أما عندما يصل إلى الثانية لابد يتزوجها ثيباً مطلق الثيب لا لا الثيب التي لها أيتام، حيث يمكن أن تكون بكراً أو أرملة أو مطلقة ولكي نربط جواب الشرط بالشرط وهو الإقساط إلى اليتامى فينتج لدينا بالضرورة أنه يتكلم عن أمهات اليتامى الأرامل هنا نرى انه أطلق الكم حتى الأربعة هذا الإشكال الأول.

    إذن المثنى ليست هي الثانية وهو يفهم أنّه الأربعة يعني هذا تحديد بالأربعة وسوف نقف انه هل تدل الآية على التحديد أو لا تدل هذا الاختلاف الثاني مع شحرور، وقيّد الكيف بأن تكون الزوجة الثانية حتى الرابعة من الأرامل ذوات الأيتام وأن يتزوجهن الرجل ويأخذهن كزوجات مع أولادهن في هذه الحالة ضمّ أولاد الأرامل في الإعالة والتربية إلى أولاد الزوج وفي هذه الحالة ينطبق على الزوج قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يقول وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أصلاً هذه الآية غير مرتبطة بأنّه يتزوج واحدة لا من الأرامل ليس من حقه أن يأخذ واحدة فتكون هي الثانية بناءً على هذا يقول هذه فإن خفتم ألا تعدلوا لا أن لا تعدلوا بين النساء هذه التي اخذتوهن الأرامل إذا عددتم ثلاثة وأربعة وغيرها فلعلكم لا تستطيعون أن تعدلوا بينهم وبين أولادكم فأنتم اخذوا واحدة منهن هذه مرتبطة بالتعدد لا مرتبطة بالوحدة فواحدة ليس لك يقول لا الثانية على أي الأحوال (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) أي تعدلوا بين الأولاد وتعولوا فلان إلى آخره.

    ثم يقول وهكذا نفهم الحديث النبوي إن صح أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، هنا نرى الناحية الإنسانية في تعدد الزوجات وأن الله أجاز تعدد الزوجات ضمن آية حدودية يتبين، وحيث أنه هو لا يقبل الروايات لأنها يعتبرها كذا فهو أساساً لا يجيز تعدد الزوجات مطلقا، أنا لم أقل هذا حتى تقولون هذا شحرور هذا شحرور، يظهر انه حتى أولئك الذين كتبوا واقعاً لم يطالعوا فقط هنا وهناك ينقلون هذه الكلمات، الفوائد التي يرتبها طبعاً ولم أجد عموماً لا اقل عموماً انه هو فصّل هذه المسألة هنا بنحو الإجمال فصّلها في كتاب آخر له فهذا الكتاب تحت عنوان نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه المرأة الوصية الإرث القوامة التعددية هناك وهذا الكتاب تاريخ طباعته حتى يتضح للأعزة الطبعة الأولى 2000 تلك كانت الطبعة السادسة 2000 فهذا الكتاب أحدث من ذلك الكتاب.

    هناك في صفحة 304 من الكتاب يقول أن الأمر بالتعددية ضمن الشروط المنصوص عليها يحل مشكلة فادحة تجلبها الحروب على التجمعات المتحاربة من جوانب عدة قلنا هي إشارة إلى مشكلة وهذه القضية أشار إليها جملة من العلماء يعني جملة من المفسرين قالوا بأنه الآية بصدد حل مشكلة اجتماعية وقرأنا يتذكر الأعزة سيد قطب وغير سيد قطب قال أولاً وجود رجل إلى جانب الارملة يحصّنها ويحميها من الوقوع في الفاحشة وهذه قضية أساسية يعني مسألة الحروب فيها كوارث فيها آثار كبيرة ومنها الأرامل وبعدها الأيتام هذه واحدة، اثنين توفير مأمن آمن للأولاد اليتامى ينشئون فيه، لا يقطعون الأيتام إلى دور الأيتام أو تأخذ الأيتام وتأتي بها إلى بيتك خاص وتترك أمهم وثالثة ضمن بقاء الأم الأرملة على رأس أولادها اليتامى تحفهم وترعاهم وفي ذلك صيانة وحماية للأولاد من التشرد والانحراف ونحو ذلك، هذا أيضاً البحث الآخر.

    يبقى عندنا لا أقول بحث أخير ولكن من البحوث الأساسية، وهو هل الآية تفيد التحديد بالأربعة أو لا تفيد وهي مسألة أيضاً الآن من مسلّمات الثقافة الإسلامية العامة من ضروريات الثقافة الإسلامية العامة سنةً وشيعة أنّه يجوز الزيادة على أربع أو لا يجوز؟ لا تجوز الزيادة على أربعة الآن لا اقل في مدرسة أهل البيت لا تجوز الزيادة على أربعة في العقد الدائم طبعاً الآن لا ما ملكت أيمانهم ما ملكت أيمانهم الآن ليس حديثنا الآن حديثنا أين؟ في الزواج قيّدوه الدائم أما أهل السنة أو عموم أهل السنة باعتبار لا يوجد عندهم نكاح منقطع فهي سالبة بانتفاء الموضوع عندهم هذا لا يطرح هذا البحث عندهم وإنما يطرح عندنا، وحديثنا أيضاً للمرة لا ادري كذا في الآية هل تفيد التحديد أو لا تفيد؟ لا علاقة لي الآن بالنصوص الروائية الآن النصوص الروائية قد يثبت إنسان عنده انه لا تجوز الزيادة على أربعة كما وردت روايات عن الأئمة سلام الله عليهم ليس حديثنا الآن في فعل النبي.

    إذا نظرنا إلى فعل النبي تجوز الزيادة على أربعة أو لا تجوز؟ مات عن ماذا؟ رحل من هذا العالم عن تسعٍ والآية القرآنية أمرتنا بإتباعه (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ) فماذا نفعل لابد أن نأخذ تسعة؟! ليست الآية المباركة إلا أن يدل دليل على الاستثناء يقول لا إلا في هذا الـ… وإلا نحن واطلاقات الآية لابد ماذا نقول؟ يجب يجب لا انه يجوز يستحب قلت ولكم في رسول الله أسوة حسنة ذاك استحباب أما هذه فاتبعوه كم مكان عندك فاتبعوه أليس كذلك؟ إذن يجب كم تأخذون؟ مقصودي نحن وفهمنا من الآية لا يذهب الإنسان إلى مكان آخر، وإلا مع الأسف الشديد، أن جملة من الأعزة واقعاً بلسانهم، بنظرهم، بقواعدهم يقولون يفسّر القرآن بعضه بعضا، إذا يفسّر القرآن بعضه بعضا لا تستطيع أن تأخذ الآية التي تعجبك وتترك ماذا؟ يونس ماذا يقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، تقرأون هذا الدعاء الذكر الورد اليونسي الذي هو مستحب أن الإنسان يكرره أين؟ في السجود فالظالم يونس ظالم بنص القرآن لو ليس بظالم ليست رواية حتى أنت تشكك بالسند والمظهر فيونس ماذا؟ ظالم أو ليس بظالم؟ ماذا تقولون؟ أي معنى من الظلم والقران يفسر بعضه بعضا لا ينال عهدي الظالمين ألست أنت تستدل بهذه الآية على أن الإمامة لا تحق للخليفة الأول الثاني والثالث أليس كذلك؟ لابد بنص القرآن أيضاً يونس يكون نبيا أو لا يكون؟ لا يكون نبي حلها تفضلوا أفتونا مأجورين، فإذا وجدت توجيهاً ليونس الطرف الآخر أيضاً يجد توجيهاً لفلان وفلان، إياكم أعزائي لا يكون هذا الذي أنا عبرت عنه فيما سبق الانحياز إلى النموذج المعرفي أنت لم تنحاز إلى نموذج معرفي قلت لابد الحاكم يصير ماذا؟ ومقام الإمامة والنبوة لابد كيف؟ ظالم أو ليس بظالم؟ ليس بظالم الآن التي تفيدنا للائمة نطبقها لا دخل لنا بالآخرين لا يمكن أنت تطبقها لنفسك وتنساها للآخرين واللطيف أنه فيما يتعلق بفلان وفلان القرآن لم يثبت ظلمهم بشكل مباشر يونس القرآن اثبت ظلمه بإقراره والقران لم يرد عليه انتم أيضاً تقولون كلما نقل القرآن قولاً من أحد وسكت عنه فهو ماذا؟ إقرار له فيونس أقر على نفسه بالظلم والله أقره وقبل منه ذلك على أي الأحوال.

    البحث في الآية هل تدل على التحديد أو لا تدل؟ الاحتمال الأول لا أقول أقوال وان كانت هي أقوال الاحتمال الأول دالة على التحديد بأربع الاحتمال الثاني أنها دالة على جواز التسع بالجمع بين هذه الثلاثة اثنين وثلاث وأربعة كم يصير المجموع؟ بقرينة واو الجمع لم تقل الآية أو، أو، أو لو قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو رباع ولابد أيضاً لا أريد اشقق البحث حتى تعرفوه لابد أنه نتأكد أن رسول الله كان يقرأها أو لو يقرأها ماذا؟ هذه قراءة أتتنا من عاصم نحن لا نعلم لعله اجتهاد من؟ أنت عندك دليل أن رسول الله كان يقرأها أو أم و؟ بالنسخة موجودة هنا أنت أيضاً مفترض كأنّه رسول الله يقرأ ليس بهذا الشكل هذه قراءة من القراءات لابد تجتهد قد تقول تصحح قول عاصم أو أي قراءة من كثير أو لا ادري فلان أو فلان أي قراءة أو أصلاً تذهب إلى قراءة أخرى هذه قضية اجتهادية انتهت القضية هذا الاحتمال الثاني.

    الاحتمال الثالث يقول لا تخلطون بين مثنى وبين اثنين الآية لم تقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين وثلاثة وأربعة قالت ماذا؟ قالت مثنى وثلاث، وأربع اطمئنوا معنى مثنى يعني اثنين اثنين ومعنى ثلاث يعني ثلاثة، ثلاثة، ومعنى رباع يعني ماذا؟ أربعة أربعة المجموع كم يصير؟ يصير ثمانية عشر!!

    أقوال موجودة أعزائي أقوال ليس احتمالات أقوال في الآية نعم الثقافة العامة افترضت أربعة وأنت لم تسمع إلا بالأربعة فلهذا عندما يقول هذه واحد الأقوال أو الاحتمالات يقول وقد شذ جملة من لماذا شذ على ماذا من قال هذا الأصل شذ؟ ولكن هذا الإنسان عادةً عندما يصل إلى شيء يتصور هو الحق والحقيقة فمن خالفه ماذا يصير؟ فقد شذ وهذه مشكلتنا الآن في الوقت المعاصر وهو انه أي رأي جديد يطرح يقول هذا شذوذ عن المسلّمات شذوذ عن الخطوط الحمراء وهكذا مع انه أي شذوذ لا يوجد بيني وبين الله ذاك رأي اجتهادي وهذا رأي اجتهادي آخر هذا الاحتمال الثالث أو القول الثالث.

    القول الرابع وهو أنّ الآية أساساً ليست بصدد التحديد مطلقا فتزوج أي عدد تشاء مفتوح بمقتضى الآية المباركة، إذن في الآية محل البحث احتمالات أربعة الأعزة الذين يريدون يراجعون فقط أشير المصدر حتى إن شاء الله نقف غداً على البحث التفصيلي مولانا البحر المحيط للاندلسي ابن حيان الغرناطي الأندلسي المتوفى 745 وأنا فيما سبق نصحت الأعزة قلت أن هذه من التفاسير الأساسية التي لابد أن تكون بيد الأعزة الذين يريدون يشتغلون تفسير الرازي مهم لأنه من المتقدمين مهم الزمخشري جداً مهم لأنه أيضاً متقدم ومعتزلي ذاك اشعري تفسير روح المعاني للآلوسي مهم مهم مهم جداً هذا التفسير البحر المحيط من التفاسير المهمة المهمة المهمة مهمة جداً تفسير محمد عبدة أو محمد عبدهُ أيضاً المنار الذي هو ليس كامل 12 مجلد أيضاً لابد أن يكون بأيديكم هذه ثلاثة، أربعة تفاسير عند ذلك ادخلوا إلى تفسير العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه لا أريد أقول أيضاً لا جديد عنده حتى تعرفوا أن الجديد بهذا التفسير أي قدر؟ ولكن لأنك لم تراجع أنت كلمات السابقين فكل ما تقرأه في الميزان تتصوره ما هو عزيزي؟ ابتكار لا عزيزي ليس بهذا الشكل لعله لعلي لا أبالغ لأنه واقعاً بعض الأحيان الإنسان مضطر … لا أبالغ إذا قلت إن كل ما يرتبط بالسيد الطباطبائي في تفسير الميزان لا يتجاوز إلا مجلد أو مجلدين، وما زاد عن ذلك تاريخ وروايات وكلمات الأعلام وووو وخلاصته الذي فيه آراءه الخاصة به طبعاً هذا إذا عزلناه عن ابن عربي أما إذا أدخلنا ابن عربي إلى القائمة فواحد بالمئة أيضاً لا توجد لأنه تسعة تسعين بالمئة من الآراء الخاصة له مأخوذة من أين؟ ولكن لأننا لم نطالع الفتوحات فنتصور هذه أفكار ابتكارية لمن؟ للسيد الطباطبائي.

    تعالوا معنا إلى المجلد السادس صفحة 413 سورة النساء واحد إلى عشرة يقول وذهب بعض الشيعة إلى انه يجوز النكاح بلا عدد الآن هؤلاء من؟ الشيعة! لا اعلم المقصود أيضاً ليس بالضرورة الشيعة الاثنى عشرية لأنه تعلمون أنّ لفظ الشيعة أعم من الشيعة ولكن نحن لأنه الآن عرفنا الاثنى عشرية بالتشيع فنتصور كل ما قيل الشيعة المراد من؟ مع انه أساساً الشيعة لهم فِرق كثيرة جداً، وذهب بعض الشيعة إلى انه يجوز النكاح بلا عدد كما يجوز التسري بلا عدد وليست الآية تدل على توقيف في العدد بل تدل على الإباحة كقولهم وذهب بعضهم إلى أنه يجوز نكاح تسع لان الواو تقتضي الجمع فمعنى مثنى يعني اثنين وثلاث وأربع جمع هذه وذهب بعضهم إلى أن هذه الأعداد وكونها عطف تدل على جوز نكاح ثمانية عشر لأنه مثنى يعني اثنين اثنين فاربعة وستة وثمانية فالمجموع كم يصير؟ ثمانية عشر لان كل عدد منها معدول عن مكرر مرتين وإذا جمعت تلك المكررات كانت ثمانية عشر والكلام على هذه الأقوال.

    إذن احتمالات في الآية أو أقوال في الآية يعني يوجد من المفسرين من قال بها يوجد من الفقهاء من قال بها والكلام على هذه الأقوال استدلالاً وإبطالاً مذكور في كتب الفقه الخلافية وأجمع فقهاء الأمصار على أنّه لا تجوز الزيادة على أربع وبعد ذلك سيتضح لكم أن أهم دليل على التحديد بالأربع ما هو؟ إجماع فمن نخر الإجماع من جذوره فعنده دليل أم لا؟ وأجمع فقهاء الأمصار الآن هذا الإجماع حجة أو ليس حجة؟ ومراد أي إجماع يعني إجماع كل المذاهب أو إجماع المذهب الواحد وإذا كان المراد إجماع المذهب الواحد في كل الاعصار أو في عصر معين وإذا كان المراد في عصر معين كل فقهاء ذلك العصر أو أعلام ذلك العصر كيف؟ يعني بعبارة أخرى ابن الجنيد ندخله أو لا ندخله أي منهن؟ ماذا تقولون؟ افترضوا نحن قلنا لا نريد إجماع المسلمين لأنه محال، ولا نريد إجماع فقهاء مدرسة الواحدة لأنه محال، وإنما نريد إجماع طبقة في زمان معين ثم هذه الطبقة أي طبقة؟ كل من في أولئك الطبقة العلمية أو لابد عنده أموال وإعلام وكذا حتى رأيه يمشي رأي الآخرين لا يمشي؟ أي منهن؟ هذا الذي فعلوه بابن الجنيد وإلا ابن الجنيد إذا تدخله أنت في معادلة الإجماع تبقى مسألة مجمع عليها للشيعة أو لا تبقى؟ ما من قضية مجمع عليها عند المتقدمين خلافها تجدها عند ابن الجنيد يوجد إجماع لو لا يوجد إجماع؟ اللهم إلا أن تقول لا، ابن جنيد معروف بمخالفته المشهور فإذن له قيمة أو ليس له قيمة؟

    هذه الأقوال إن شاء الله أنا لا أقف عندها وإلا كل واحدة منها يحتاج إلى أيام للبحث الفقهي هذا ليس بحثنا فقط نريد أن نرى أن الآية دالة على التحديد أو ليست دالة على التحديد؟ والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2018/01/01
    • مرات التنزيل : 2743

  • جديد المرئيات