يجب الخمس في أرباح المكاسب، أي: فيما هو زائد عمّا يحتاجه الإنسان في معيشته وحياته له ولعياله الواجبي النفقة، فكل ما يزيد على مؤونة سنته من الأموال أو الأعيان التي لم تستعمل، فالواجب إخراج الخمس بعد حلول رأس السنة الخمسية، بأن يخرج واحد من خمسة، ففي الخمسين ديناراً عشرة دنانير، وفي المائة دينار عشرون وهكذا.