في مفروض السؤال لا يجب الخمس في الراتب ولا الأغراض والوسائل المستخدمة للحاجة.نعم، إذا كان لديك رأس سنة خمسية وصادف حلولها وسط الشهر ـ مثلاًـ وقبل صرف جميع الراتب، فإذا كان الراتب يقسّم على الأيام التي يعمل فيها الموظف، فالواجب إخراج خمس ما قابل عدد الأيام من السنة الفعلية إن بقي ما يقابلها من المال، ولا يجب فيما تبقى من الراتب ما قابل الأيام الأخرى من السنة القادمة. وكذلك الحال فيمن آجر نفسه للعمل لمدة سنوات واستلم أجرته قبل العمل، فلا يجب عليه أن يدفع الخمس عن جميع المال. نعم، يجب عليه أن يدفع خمس ما زاد عن أجرة سنته،كمن يستأجر نفسه للصلاة عن ميت لعشرة سنوات، وقد قبض الأجر، فصلى سنة واحدة، ثم دارت عليه السنة الخمسية، فلا يجب عليه أن يدفع خمس الأموال المقابلة للسنوات التسع الباقية، ويجب عليه أن يخرج خمس قيمة السنة التي صلاها إن لم يصرف قيمتها في المؤونة.