نصوص ومقالات مختارة

  • فقه المرأة (175) من المسؤول عن صرف الخمس في عصر الغيبة؟

  • بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلِ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    بالأمس بينا أهم النظريات الموجودة في مسالة الفقه السياسي الشيعي سواء فيما يتعلق بعد رحلة الرسول صلى الله عليه وآله أو في عصر الغيبة قلنا انه هذه عمدة النظريات الموجودة في المقام طبعاً هناك نظريات أخرى واتجاهات أخرى في المسألة لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب أن نشير إليها ونرى ما هي الأدلة الدالة عليها.

    ولكن في حدود هذه النظريات الأربع التي اشرنا إليها ما هي النتائج والاثار المترتبة على هذه النظرية؟ في الواقع انه النتائج خطيرة جداً وكثيرة جداً ولكنّه أريد في هذا البحث أن أقف عند مثال واحد ونموذج واحد وإن كان هذا خارج عن البحث كما تعلمون ولكنه للتنوع مفيد وإلا إن شاء الله نرجع إلى بحث جواز تقليد المراة في المعارف الدينية والى فقه المرأة بالمعنى العام ولكنّه مسألة محل الابتلاء والعمل وخصوصاً انتم الطلبة.

    من هو المسؤول عن الخمس بناء على هذه النظرية؟ تعلمون بأنّ الخمس يشكّل العمود الفقري الاقتصادي في الحوزات العلمية من المسؤول عن ذلك؟

    الآن نريد أن نفترض هذه كلها فرضيات وإلا الأصول الموضوعة في بحث الخمس نريد أن نفترض أن هذه الآية المباركة في سورة الأنفال الآية 41 (واعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) ما هو المستفاد منها عموم أو المشهور بين فقهاء الامامية؟ أن هذه الآية أولاً بصدد بيان حكم الخمس بشكل عام يعني كل أنواع الخمس بما فيه خمس أرباح المكاسب الذي لم نوافق عليه وقلنا أن الآية لا دلالة لها على ذلك في أبحاث سابقة مفصلاً.

    وثانياً أن هذه الآية تقسّم الخمس إلى قسمين إلى سهمين: سهم الإمام وسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل فيقسم الخمس بشكل عام إلى إمام والى سهم السادة أو سهم هؤلاء هذا الأصل الثاني.

    والاصل الثالث أن هذه اللام لام الملكية يعني يملكون كما أنت تملك ملكاً شخصياً، هذا كيف نصوّره في الله أيضاً في محله أن الملكية الاعتبارية تصح في الحق تعالى لأنه لله وللرسول إذا قلتم اللام للملكية الاعتبارية للرسول اللام الأولى لابد ماذا تكون؟ أيضاً اعتبارية هل يصح تصور الملك الاعتباري في الحق أو لا؟ هذه كلها أصول موضوعة وإن كان في كل أصل من هذه الأصول كلام مناقشة وإشكال والى غير ذلك.

    على سبيل المثال هذا السيد الروحاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه المرتقى إلى الفقه الارقى كتاب الخمس هناك في كتاب الخمس هذه عبارته يقول فالذي عليه الاصحاب من كون نصف الخمس للامام لا تساعد عليه الأدلة كلام مشهور ومعمول به ولكنه له أصل أو لا أصل له؟ أو لا تساعد عليه الأدلة؟ هذا في محله نفترض أصل موضوعي.

    الآن نأتي إلى سهم الإمام في سهم الإمام يوجد اتجاهان قلنا كأصل موضوعي في الخمس:

    الاتجاه الأول: أن هذا الملك للإمام، ما معنى للإمام؟ يعني لموقعه أم لشخصه؟ لشخصه وهذا هو الاتجاه العام في العقل الشيعي في الفهم الشيعي أن سهم الإمام لمن؟ للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا هو موجود وظاهر عليه أفضل الصلاة والسلام فيعطى المال بيده ويتصرف به كما يشاء يسأل أو لا يسأل؟ لا يسأل عن ما يفعل لأنه إمام معصوم وإذا فعل ما لا نفهم نحن لم نفهم الحكمة وإلا عمله على أساس حكيم ليس عبثياً ولكن هذا خارج عن محل الابتلاء لأنه الإمام سلام الله عليه موجود ولكن ظاهر أو غائب؟ فالنوبة تصل لمن؟ وهذا من فضل الله علينا أن تطول غيبته حتى هذه الاموال تكون بيد من؟ بأيدينا وإلا الإمام إذا ظهر المال لصاحبه، ماذا نفعل بهذا المال؟ مال لمن؟ شخصي لمن؟ للإمام ماذا نفعل به؟

    صاحبه معلوم أم مجهول؟ معلوم، ومن صاحبه؟ إمام معصوم، فأنت لك حق أن تتصرف أم ليس لك حق؟ فمقتضى الأصل ماذا يكون؟ تصرف وتصرف أي غير أيضاً؟ الذي تتصرف في درهم خمسة وخمسين ألف مليون سنة يسجنوك هناك في نار جهنم كما في الروايات عندنا انه درهم واحد تأكلون من مالنا ماذا يصير بكم؟ سؤال ماذا نفعل بهذا المال؟

    وواقعاً هذه المسألة أوقعت فقهاء الشيعة من عصر الغيبة يعني بعد الغيبة الصغرى كما يصطلح اوقعت الشيعة في حيرة إلى يومنا هذا لا تتصور أن المسالة انتهت، لا، نعم في ذهن العام أو في ذهن عموم الطلبة يتصورون أن المسالة انحلت، ومن هنا قامت الأدلة أو الاقوال:

    أولاً أن هذه أمانة فإذا كانت امانة صاحبها أيضاً نعرفه ولكن نستطيع الايصال أو لا نستطيع؟ فلابد ماذا نفعل؟ ندفنهن أو نوصي بها وهذه آراء إلى يومنا هذا يوجد رأي من هذا القبيل.

    هذا السيد الخوئي مستند العروة السيد الخوئي الخمس صفحة 324 يقول الأقوال في تعيين الوظيفة بالاضافة إلى سهم الإمام لماذا سهم الإمام؟ باعتبار أن سهم السادة تعطى للسادة للفقراء لكذا تنحل وإن كان ذاك أيضاً لا أصل له أصلاً وأكثرها واضحة الضعف بل غير قابلة للتعرض كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجة ويستخرجه أو القول بوجوب عزله وايداعه والايصاء به عند ظهور امارات الموت أو القول بالقائه في البحر فليأكلوه السمك مما يستلزم ضياع المال واتلافه والتفريط  فيه ولاسيما يقول في ذاك الزمان دفن الذهب والفضة معقول لأنه بعد ذلك عندما يظهر الإمام سلام الله عليه الذهب والفضة لهن قيمة أو ليس لهن قيمة؟ لهن قيمة فلم تسقط قيمتهن، أما في زماننا الذي صارت كلها أوراق نقدية ماذا يكون؟ تسقط قيمتها كما حدث ولا أريد أن اذكر الأسماء والله العظيم كنا نعرف أعلاماً في النجف سراديبهم مملوءة بأكياس وسقط اعتبارها ولا أقول ولكن هذا عن علم اقوله للأعزة لا نقلاً عن علم هذه الفتوى الفقهية كانت، لأنه هذا مال من؟ مال الإمام كيف يتصرف به، بأي حق يتصرف؟

    يقول إذ كيف يمكن ايداعها والاحتفاظ عليها ولربما تبلغ من الكثرة الملايين إلا أن تودع في المصارف الحكومية فيتلفن وتسقط قيمتهن أم ندعهن في البنوك والبنوك ماذا؟ ياكلوهن كما أُكلت أيضاً في بعض الحسابات ذهبت أدراجها سدى لا يعلم احد أين ذهبت التي تحت سيطرة الايادي الجائرة فتكون وقتئذ إلى الضياع اقرب وبالوبال أنسب إذن ماذا نفعل؟ افتونا مأجورين هنا يوجد اتجاهان:

    الاتجاه الأول أن نقول أنها مجهولة المالك وهذه يراد لها مؤونة لأنه عنوان مجهول المالك يعني المالك لا يعرف ولهذا لطائف الحيل الفقهية قالوا لا المراد من مجهول المالك اعم من أن يكون شخصه مجهولاً أو مكانه مجهولاً فوسعوا دائرة ماذا؟

    أو بعبارة ادق الاسم معلوم ونسبه معلوم ولكن تطبيقه الخارجي غير معلوم أنت الآن الإمام الحجة تعرفه نسبه أصله ولكنه لا تعلم هذا هو أو ليس هو؟ لأنه تراه أو لا تراه؟ نعم تراه ولكن تعلم انه الحجة أو لا تعلم؟ فالتشخيص يقول هذا كافٍ لان يطلق عليه مجهول المالك فنتصرف في هذه الاموال بحكم مجهول المالك.

    في الرسائل العملية مجهول المالك ما هو حكمه؟ رأي يقول يتصدق به عن صاحبه رأي يقول يستأذن الحاكم ويتصرف أو نصفه يشيله أو ربعه يشيله إلى آخره روحوا اليوم راجعوا الرسائل العملية انظروا ما هو الحكم؟ وهذا القول ذهب إليه صاحب الجواهر ومآل إليه في الجملة السيد الخوئي لهذا قلت لكم لا تتصورون بأنه المسالة انحلت بهذه الطريقة.

    في الجواهر المجلد 16 صفحة 176 يقول وأقوى من ذلك معاملته معاملة سهم الإمام معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي نعرفه من هو ولكن نستطيع تشخيصه أو لا نستطيع؟ مجهول التشخص لا مجهول الهوية، الهوية معلومة بل لعل حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به أي للجهل بمكانه شخصه غير مشخص أيضاً مكانه ماذا؟ حتى لو نعرفه أين يعيش؟ لا نعرف فيتصدق به حينئذٍ نائب الغيبة عنه ويكون ذلك وصولاً إليه على حسب غيره من الاموال التي يمتنع ايصالها إلى أصحابها والله اعلم بحقائق احكامه هذا راي صاحب الجواهر.

    السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 326 يقول وهذا هو الصحيح الآن أقول الصحيح ما هو؟ وإن كان وجيهاً فلان وإنما لا يمكن فيه الايصال يتصدق فيه نوع إلا انه لا اطلاق له فلو فرضنا احراز كذا احدها ما قواها في الجواهر من اجراء حكم مجهول نظراً إلا أن المناط فيه كذا وإن كان صحيحاً يقول في الجملة إلا انه ما هو؟ ليس صحيحاً بالجملة هذا هو رأيه.

    الرأي الثاني: إذن الفحوى وهذه هي النظرية المعروفة في الحوزات انه يصرف فيما يحرز به رضا الإمام أنا لا أريد اعلق على هذا فقط التفتوا إلى هذه النظرية والحكم لكم والله لا اعلق لأنه ادري إذا علق قد يقولون السيد بدأ السيد يريد يجرح المراجع والعلماء لا، بيني وبين الله فقط اقرأ عبارة صاحب الجواهر لا أنا.

    يقول وأما الاستناد إلى إذن الفحوى التي هي الآن مستند علماءنا ففيه منع حصول العلم بالرضا بذلك يقول أبداً من أين تستطيع باذن الفحوى أن تحرز رضا الإمام يقول لماذا؟ إذ المصالح والمفاسد التي في نظر الإمام مما لا يمكن احاطة مثلنا به حتى نعرف انه هذا رضاه أو ليس… إمام محيط علماً بكل شيء وعملاً معصوم من كل خطأ أين أستطيع أنا أن احرز ماذا؟ رضا الإمام الكبرى صحيحة ولكن البحث ما هو؟ صغروي من أين تحرز؟ خصوصاً من لم تزهد نفسه في الدنيا منّا فقط يكون صلة واحد من شيعته أو اطفاء فتنة بينهم أو فعل امور لها مدخلية في الدين أولى من كل شيء في نظر الإمام أنت الآن تقول له يقول لا لابد أن نبني مدرسة ولو كان الإمام يقول لا، فلان شيعة موجودين في فلان مكان هؤلاء دينهم يصير كذا فالاولى تبني مدرسة أم ماذا؟ من يشخص هذه الاولوية أنت تستطيع تشخص هذه الاولوية؟ بحثه كله ما هو؟ صغروي، خصوصاً أو اطفاء كما يؤمئ إليه يقول ما الدليل؟

    يقول الدليل انه انظروا في حياتهم أنهم كانوا يذهبون إليهم بعض الاشخاص يأتي ويعطيه ألف دينار، شخص دق الباب عليه أنت تعمل مثل هذا العمل؟ يقول هذا خير شاهد أن مصاديق ما يرضي الإمام تختلف عن مصاديق ما نفهمه هذه أمامك كما يؤمئ إليهم تحليلهم بعض الاشخاص وأقاربهم في شدة الحاجة يعني اقارب الأئمة في شدة الحاجة ولكن يعطيها للاجانب هذه موجودة عندنا أم لا؟

    فكيف يمكن القطع برضاه فيما يفعله غيرهم خصوصاً مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة كالصداقة والقرابة ونحوهما من المصالح الدنيوية فقط يفضّل على البعض لذلك ويترك يعني هذا العالم الذي لم تزهد نفسه ويترك الباقي في شدة الجوع والحيرة بل ربما يستغني ذلك البعض بقبض ما حصل له يعطيه لأنه موجودة في الرسالة العملية يعطيه بقدر الحاجة أم حتى يغنيه أيهما؟

    يقول بل ربما يستغني ذلك البعض بقبض ما حصل له ماذا يفعل؟ فيحتال في قبض غيره إلى تمليك زوجته هذا صاحب الجواهر يقولها والله ليس كمال الحيدري وفي ذاك الزمان قبل 170 إلى 180 سنة لم تكون هذه المليارات، فيحتال في قبض غيره إلى تمليك زوجته أو ولده ما عنده كي يبقى فقيراً فيقبض ما يشاء وكيف يمكن أن يقاس هذا بفعل أمير المؤمنين مع عقيل؟ هذا نعم يستطيع، الذي فرّ منه لعدم صبره على تلك المؤونة ويؤمئ إلى جملة مما ذكرنا من عدم الاعتماد على نحو هذه الفحوى في أموالهم ذيل توقيع العمري الذي ذكرناه سابقاً بل كاد يكون صريحاً في بعضه، روايات موجودة الذي درهم واحد تأكلون من اموالنا ماذا؟ يقول هذا إشارة إلى هذا، ضرورة انه سأله عن ما يقطع في نظرنا وخيالنا بأنّه احسان محض وانه يرضى به المالك ومع ذلك نهاه عنه ولو اغضينا عن ذلك وتكلفنا الجواب كما لعل لاتجه منع اقتضاء الفحوى وجوب حصره في الاصناف الثلاثة.

    يقول إذا أيضاً نريد أن نقبل إذن الفحوى لابد أن يصرف على ما يصرف فيه سهم السادة ليس أكثر من ذلك يعني كل الخمس لمن؟ عشرين بالمئة من اموال الشيعة لمن فقط؟ للسادة.

    سؤال إذا جاء إذن الفحوى أو مجهول المالك فلماذا أعطي الأموال للفقيه؟ حاروا هنا الفقهاء مرة أخرى بيني وبين الله هذا المال ما هو صاحب الجواهر يقول؟ مجهول المالك من أين لابد الفقيه يأخذ أو مرجع التقليد يأخذه أو الحاكم الشرعي من أين؟ مجهول المالك تصدّق به عن صاحبه انتهت القضية فيحتاج إذن أو لا يحتاج إذن؟ انتهت القضية.

    جملة من الأعلام يقولون مجهول المالك يحتاج إذن أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إذن روحوا اقرأوا هذه واحد.

    اثنين وإذا قبلنا نظرية إذن الفحوى، إذن الفحوى الكبرى سلّمنا بها صغراها من أين تثبتون أن الفقيه أو المرجع اعلم من ؟؟؟؟ قد يكون وقد لا يكون.

    ولهذا السيد الخوئي مباشرة ملتفت إلى هذه النكتة يقول يبقى الكلام في أن المالك لسهم الإمام هو مستقل في هذا التصرف سواء على مستوى مجهول المالك أو على مستوى نظرية إذن الفحوى واحراز رضا الإمام أو انه يتوقف على مراجعة مراد من الحاكم يعني ليس رئيس الدولة المراد من الحاكم يعني الفقيه الجامع للشرائط.

    والاستئذان منه يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان ولا يصل الأمر إلى البرهان أصلاً هذا تابع للشخص أن وجد انه يستطيع أن يحرز به رضا الإمام بل قد يعتقد بنفسه أن هذا يرضي الإمام ألف مرة أكثر مما يفعله الفقيه أو المرجع فوظيفته ماذا يفعل؟ يعطيها أو لا يعطيها؟ لا يعطيها لأنه المدار إحراز ماذا؟ فانه أن كان قد وجد من نفسه فيما بينه وبين ربه انه قد أحرز رضا الإمام بالمصرف الكذائي بحيث كان قاطعاً أو مطمئناً به، هذا اخذ هذين القيدين حتى المسكين المكلف ماذا يصير؟

    يقول له إذا أنت قاطع يقول أنا من أين قاطع؟ أنا من بحثت رأيت هذا مستحق أعطيه يقول له لا إذا لم تقطع لا يجوز أن تعطيه لابد تأخذ إذن ممن؟ هذا القيد ما هو؟ حتى من هنا يبدأ إلقاء الشك في قلب المكلف سيدنا الجليل أستاذنا العزيز أرى عندما تأتي إلى هناك يعني تصل إلى المرجع ويصرفها لم تأخذ قيد قاطعاً مطمئناً برضا الإمام هناك ماذا تقول له؟ تقول يتبع الموازين الشرعية تقول له وكلائه كذا يقول والله اموثقيه هذا الوكيل نفرين هو يعمل بالموازين الشرعية يعني عليه الظاهر أم الواقع؟ الظاهر، هذا أيضاً قوله للمكلف المسكين.

    فلا إشكال ولا حاجة إلى المراجعة إذ لا مقتضي لها بعد نيل الهدف وأما إذا لم يجد من نفسه هذا الإحراز بل أنقدح في ذهنه احتمال أن يكون هذا الصرف منوطاً، هذا فيما يتعلق بسهم الإمام، الآن تعالوا هذا هو الاتجاه الأول يعني هذا ملك من؟ شخص الإمام.

    الاتجاه الثاني يقول لا، هذا المال سهم الإمام الذي قلنا لا أصل له هذا التقسيم ولكن سلّمنا هذا مو ملك الشخص ملك موقع الشخص يعني مو الشخصية الحقيقية بل الشخصية الحقوقية وهذا جملة من الأعلام يذهبون منهم أنا من باب واقعاً حتى استذكره بخير صديقنا اخونا رحمة الله تعالى عليه السيد محمود الشاهرودي في كتابه بحوث في الخمس كتاب الخمس الجزء الثاني هذه النظرية ليست له مجموعة من الأعلام يقولون هناك يقول ما اختاره مشهور الأعلام في أزمتنا المتأخرة صفحة 439 المجلد الثاني سهم الإمام في موارد يحرز فيها رضاك المصالح العامة وما فيه تشكيل قوائم الدين ودعائم الشرع يقول وهذا القول رغم انه أحسن الأقوال المتقدمة خلاف صاحب الجواهر صاحب الجواهر يقول أحسن الأقوال المتقدمة مجهول المالك ولكنه أيضاً كسائرها مبتنٍ على تصور خاطئ وهو معاملة سهم الإمام وكأنه مال شخصي للإمام كأمواله الشخصية الأخرى فحيث لا يمكن إيصاله إليه في عصر الغيبة فلابد من صرفه فيما يعلم رضاه أو يتصدق به عنه ليكون ثوابه ونفعه الأخروي إليه يعني للمن؟ للمتصدق عنه لا للمعطي، وهو نحو صرف في شؤون مع أن الصحيح أن سهم الإمام بل الخمس بتمامه لأنه هو أيضاً لا يتعقد بالتقسيم بين سهم الإمام وسهم السادة كالسيد الإمام قدس الله نفسه لا يعتقد كالسيد الخامنئي أيضاً لا يعتقدون بهذا التقسيم على أي الأحوال.

    قال ـ حتى من يعتقد منهم التقسيم يقول لابد أن يؤخذ الإذن على أي الأحوال في تفصيل نحن في محله اشرنا ـ بل الخمس بتمامه ليس ملكاً شخصياً للإمام بل ملك لمنصب من؟ سؤال إذن إذا قلنا منصب الموقع تعالوا نطبق النظريات الأربعة المتقدمة بناءً على نظرية أن الولاية للعلماء في عصر الغيبة فتوى وقضاء فله حق يأخذ أو ليس له حق؟ لأنه هذا مال هذا المنصب وأنت يا سيدنا الخوئي قلت ليس لي من هذا المنصب إلا ماذا؟ وأما انتم تقولون بنظرية الحسبة ونظرية الحسبة ففيها مجال الولاية أو ليس فيها مجال للولاية؟ إلا أن تبنوا على نظرية صاحب العوائد ونظرية صاحب الجواهر ونظرية السيد الخميني.

    عند ذلك عندكم مال المعصوم ثابت نفس الموقع إذن كما هو يأخذ المال باعتبار منصبه وموقعه وهو الولاية في الأمة أنت أيضاً لك هذا المال ولكن هذا واقع الحال هذا واقع المباني الفقهية في هذه المسألة هذا كله بناءً على أن خمس أرباح المكاسب من الأحكام الأولية الثابتة في الإسلام وأما على مبنانا الذي هو حكم ولائي ماذا نفعل؟

    ولهذا بعض من التفت إلى هذه طبعاً أنا أتصور أكثرهم ملتفتين ولكن لو يصرحون بها يرجعوا إليهم أو لا يرجعوا إليهم؟ أما بعضهم مثل السيد محمد سعيد الحكيم التفت للقضية وملتفت أنا في اعتقادي ملتفت أولاً معتقد انه هذا مال شخصي كالمشهور واللازم وراء هذا شدة الاهتمام بإحراز رضاه لماذا؟ وبذل كذا وعنده مجموعة من الشروط يقول لأنه ماله هذه ما هي؟ أمواله فان الحق حقه والمال ماله شخصي أم موقع؟ شخصي

    إذن ماذا نفعل؟ يقول يوجد طريق وهو انه لا الحاكم يستطيع أن يستقل بالصرف ولا المقلد يستطيع أن ماذا؟ لابد أن يحدث توافق بين الطرفين للصرف، يعني يعطي الاستقلالية للفقيه أو لا يعطي؟ لأنه لا يوجد فيه أصل لا يجوز للمالك الاستقلال بالتصرف بنصف الخمس الراجع للإمام وصرفه في… بل لابد الرجوع للحاكم الشرعي المستوعب للجهات العامة والخاصة والعارف بجهات الصرف الذي يتيسر له فيكون صرف الحق المذكور برأي كل من المالك والحاكم، يعني يقول له أريد اصرفها في فلان مكان فإذا المالك قال لا، فلان مكان لابد يجلسون ماذا هذه نقطة أول السطر هذا تمام الكلام في هذه المحاضرتين عن هذا.

    إن شاء الله من يوم السبت نرجع إلى مسألة جواز تقليد المرأة في المعارف الدينية وبعض المقدمات المختصرة وندخل في الأدلة على القاعدة التي نحن طبعاً الخريطة التي نضعها كالخريطة التي وضعناها في مسألة طهارة الإنسان يعني أولاً نؤسس لهذه المسالة قرآنياً لنرى بأنّه من الناحية القرآنية هل يوجد دليل على الاختصاص أو الأدلة هي اعم ثم ننتقل إلى ما يدل على الاختصاص وان هذا الموقع يعني الاجتهاد والفقاهة التفقه في الدين ليس عاماً بل هو مختص بمن؟ بالذكور هل يوجد مانع من هذا الشمول القرآني والعموم القرآني أو لا يوجد؟ كما فعلنا في طهارة الإنسان أولاً أسسنا للمسألة قرآنياً ثم انتقلنا إلى ماذا؟ إلى ما يمنع عن هذا الشمول.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2019/02/21
    • مرات التنزيل : 2492

  • جديد المرئيات